آآ الاجرة يتقاضاها رب المنزل او رب العقار او الارض حتى هل على الاجرة التي قبضها مالك ان يزكي عنها قولا واحدا. نعم نقول آآ الاجرة والاجار الذي يأخذه المالك من مؤجره ليس في زكاة الا بحالة واحدة. وهرة ان يكون من الاموال التي من الاموال التي تزكى. هذا اولا. ثانيا ان يحول عليه الحول. ان يحول الحول. فاذا حال عليه الحول فان عليه الزكاة فيه الاجرة سواء اجرت عقارا اجرت دكانا اجرت ارضا اجرت اي شيء. واخذت الاجار مئة الف ريال خمسين ريال نقول لا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول. نعم