يقول اخي عبد الرحمن آآ لديه اجارة لمنزله واستأجر منزلا يبقى عنده مبلغ زائد. ايه نعم. من ايجارة منزله الذي يملكه ثلاث الاف ريال تبقى عنده سنة كاملة. هل فيها زكاة؟ يعني هو اذا كان هذا المبلغ والذي هو الفائض من اجار بيته وهو ثلاث الاف ريال اذا كان يحول عليه الحول وقد ذكرنا انه لابد ان يبلغ المبلغ النصاب والنصاب هم من فضة ومن اب على خلاف العلم فان قلنا انه من الفضة فاقرب ما يبلغ هو يكون الفين وخمس مئة ريال او الفين ريال. فاذا كان هذا وقد حال عليه الحول بلغ سنة كاملة فان ويزكيه عند حول الحول. اما اذا صرفه قبل ذلك فلا زكاة فيه