الشيخ هذا سائل من الاحواز يقول اه لدينا ارض زراعية ونريد نخرج زكاة الحنطة القمح اه ماذا نفعل؟ او كيف نفعل؟ فنقول لزكاة الحنطة اذا بلغت النصاب ونصابها ان تبلغ خمسة اوسط والوسق ستون صاعا فاذا بلغت هذه آآ الحنطة ما يقارب ثلاث مئة كيلو ثلاث مئة كيلو فانه ثلاث مئة صاع اي ما يقارب ست مئة كيلو فان المسلم يؤخذ زكاته. وعلى حسب اه عمله فيها. فاذا كانت هذه المزرعة او هذه الحنطة سقيت بالانهار وسقيت بمطر السماء ما شابه ذاك دون كلفة فان فيها فان فيها العشر. اما اذا سقيت بكلفة بمؤونة باجراء الانهار بالسواني وما شابه ذلك فيها نصف العشر فنقول لهذا السائل انظر كم قيمة الارض كم قيمة الزرع الذي خرج؟ وكم مقداره؟ فان كان خرج منه ما يقارب مثلا ست مئة كيلو نقول اا اخرج من هذا من هذه من هذا من هذا الحد محسود. اخرج الاصابة والاصابة على حسب نوع السقاية ونوع الكلفة. فان كان المؤونة ففيه نصف العشر وان كان بلا مؤونة ففيه العشر. يعني تقسم المبلغ تقسم هذا النصاب الذي هو ست مئة كيلو تقسمه على على عشرة اذا كان اذا كان اذا كلف وان كان بكلفة تقسمه على عشرين واظح؟ واظح. نقول اقسمه على عشرة ان كان بلا كلفة. وان كان بغير كلفة ان كان بكلفة ومشقة يقسم على عشرين. الذي هو نصف العشر. احسن الله اليك