هذا يسأل يقول هل يجوز اخراج الزكاة في تأثيث وصيانة المساجد واقامة الدور وحلقات التحفيظ؟ نقول الزكاة قد قسمها الله عز وجل سبحانه وتعالى فلا تعطى الا من اعطاه الله عز وجل اياها. والله سبحانه وتعالى جعل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم اهل الزكاة. اما بناء الدور وبناء المساجد وبناء دور فهذا ليس من اه ليس من سهام اهل الزكاة فلا يجوز للمسلم ان يجعل زكاته في مثل هذه الامور ولكن يجعل ذلك من من من سهام الصدقة والاوقاف والاموال التي يتصدق بها. اما الزكاة فلا فلا يعطيها او لا يجعلها في المساجد والدور وانما يجعلها في من قسم الله عز وجل لهم ذلك المال وهم الفقراء والمساكين. كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول لا يجوز ان يبنى باموال زكاة المساجد ولا دور التحفيظ ولا تأثيثها ولا صيانتها ولا اعطاء المدرسين باجرة من تلك الزكاة وانما يعطون منها على انهم فقراء او مساكين او اه اغارمين. اما ان يعطى ان تعطى الزكاة اجرة لهم فلا يجوز ذلك