السؤال الثاني طالع الوصية بالثلث؟ هل اوصي حفيدي الذي لا يرثني بالثلث؟ اذا كان هذا الحفيد لا يرث وقد وجد من يحجبه حجبا كوالده ومن هو فوقه جازت لها ان توصي له بالثلث. اما اذا ماتت وهو وارثها فانه لا يوصى له. لقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده. فالوارث لا يوصى له. فنقول هذا هذا الحفيد. ان ماتت المرأة وهو ليس من الورثة مضت وصيته له وان ماتت وهو وارث لها بطلت وصيتها له احسن الله اليكم