اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. ايها الاخوة المشاهدين والمشاهدات. الله يحييكم يا شيخنا. اه شيخنا اه نريد ان خصص هذه الحلقة آآ فيما يتعلق بعيد الفطر واحكامه. نعم. لكن قبل ان ننتقل الى آآ هذه الى اه نريد ان نتكلم عن زكاة الفطر يا شيخ عن اه قدرها اه حكمها وكذلك وقتها نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد آآ زكاة الفطر اه فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من لغوه ورفثه وزكاة الفطر تجب على المسلم هي فرض على المسلم اه تجب برؤية هلال شوال فاذا رؤي هلال شوال دخل وقت الوجوب دخل وقت الوجوب فكل من ادرك رؤية هلال شوال وقد صام رمضان فانه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر اذا وجد ما يخضع عن قوته اذا وجد ما يفظي عن قوته فاذا كان فقيرا ولا يجد قوت يومه او وجد قوته ولم يفض عن قوته شيء فان زكاة الفطر ليست عليه واجبة اذا زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وادرك ليلة ادرك ليلة رؤية هلال شوال اول ليلة منه وكان عنده وكان عنده ما يفظى عن قوته وقوت من يعول فاذا كان كذلك اخرج اه وجبت عليه زكاة الفطر والقدر الذي يجب عليه صاعا من طعام صاعا من طعام واطعم آآ يدخل تحته آآ ما جاء آآ تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله تعالى عنهم انهم كانوا يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون التمر والزبيب والشعير. كانوا يخرجون التمر والزبيب والشعير والاقط كان هذا مما يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا كانوا يخرجون آآ البر. البر التي هي السمراء كانوا يخرجونها ايضا. فيخرج المسلم صاعا من طعام والصاع ما يقارب كيلوان ونصف من الشعير او من البر او ما شابه ذلك. بعض اهل العلم يرى ان البر آآ يكون قدره من آآ يكون قدره مدان اي نصف صاع يخرجه المسلم لفضله ولعظيم منزلته عند المسلمين لكن الصحيح ان البر افظل من الشعير واعظم قدر عند عند اكله من الشعير جعل معاوية رضي الله تعالى عنه ان نصف صاع من سامراء يعادل صاعا من غيره لكن الصحيح انه يخرج صاعا من الجميع كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من طعام. وكما جاء عن ذلك ايضا عن عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه. اذا الامر الذي يعنينا هنا زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ويجب على المسلم ان يخرج عن نفسه وعن من يعول. اذا يخرج عن نفسه وعن من يعول من اولاده آآ وذلك اذا فظل عن عن قوته وقوت من يعول فاضله. اما اذا كان الرجل ليس عنده آآ قوت وان كان عنده ولا يفضح عن حاجته فان الزكاة تسقط عنه وقته وقت الزكاة يخرجها اه وجوبا يجب اخراج الزكاة من اه رؤية هلال شوال. هذا يبتدأ وقت الوجوب. والسنة والافضل والكمال ان يخرجها اذا غدا الى المصلى اي بعد صلاة الصبح يذهب وياخذ زكاة الفطر ويوزعها على الفقراء والمساكين وان اخرجها اه من الليل فلا حرج. ان اخرجها اه قبل اه يعني قبل رؤية هلال شوال بيوم او بيومين اي اي اخرجها قبل شوال جوال بيوم يومين في رمضان نقول ايضا لا حرج بمعنى لو انه اخ زكاة فطره في اليوم السابع العشرين او في اليوم السابع والعشرين من رمضان نقول لا حرج في وتجزئ عن تجزئ عنه وعن من اخرج عنه ايضا هذا ما سألته وقت الخروج. اه اما اه الاصناف التي يخرج منها هو يخرج من قوت البلد. اما ان يخرج تمر اما ان يخرج اه شعير او بر اما ان يخرج ارز ايضا اذا كان الرز هو القوت يخرج الارز كذلك الدخن اذا كان يؤكل وهو قوته البلد يخرجه. وهل يجوز ان يخرج المال بدلا عنه؟ نقول الصحيح نقول الصحيح انه لا يخرج المال عن القوت. بل لابد ان يخرج الطعام كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز يجوز ان يخرج المال بدل الطعام اذا اذا اخذ الفقير الطعام له ان يبيعه ويأخذ بدله مالا. لكن يأتي المزكى ويخرج المال ابتداء نقول لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام وهو يستطيع ان يجعلها مالا صلى الله عليه وسلم وان يقدرها بالمال. وهو الاحوج كان في ذلك الزمن ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل زكاة الفطر قدرها صاعا من طعام. والطعام يدخل فيه البر والشعير ويدخل فيه ايضا الاقط والزبيب والتمر. فهذه الاصناف الخمسة هي التي كانت تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان كان وان كان البر قليلا القليل البر ليس موجودا بكثرة وانما اكثر ما كان موجودا هو التمر والشعير والزبيب والاقط هذه كانوا يخرجوا كان اكثر ما يخرج الصحابة يخرجون التمر والشعير ايضا هذا من جهة قدره اما تأخير زكاة الفطر عن وقتها نقول لا يجوز المسلم ان يؤخر زكاة الفطر عن وقته وقت ووقت الانتهاء وقت الاخراج يكون قبل صلاة العيد فان اخرها بعد صلاة العيد فنقول لا يجوز له ذلك. لا يجوز ان يتعمد ان يؤخر زكاة الفطر عن صلاة العيد او بعد صلاة العيد. فان كره وجب عليه ايضا ان يخرجها في يومها. ان يخرجها ولو كان ولو كان بعد صلاة العيد ويستغفر ان كان متعمدا ويتوب الى الله من تعمده بتأخيرها. اما ان كان ناسيا او مخطئا او متأولا فلا اثم عليه وتقبل منه ان شاء الله. والا جاء في حديث ابن عباس ان من اخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فيجب على المسلم ان يؤخذ زكاة فطره قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد والسنة ان تكون بعد صلاة الصبح وعندما يغدو الى مصلاه لصلاة العيد وان اخرجها ليلا اي ليلة العيد لا حسن ولا حرج في ذلك يتعلق بمسألة اه حكمها حكمها نقول واجبة على كل مسلم ان يخرج عن نفسه ويخرجها عمن يعول. اه قدرها صاعا من طعام. وقت اخراجها يبتدأ من رؤية هلال شوال وجوبا. ويجب اخراجها قبل طلوع اه قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد ومن اخر من صلاة العيد اخرجها مع الاثم واما بعد ذلك بعد مضي اليوم الاول من شوال هل ليخرجه او لا يخرجها. بعضهم يمنع يقول لا تخرج. والصحيح انه يخرجها قضاء مع التوبة والاستغفار من هذا الذنب اذا كان متعمدا. ويعطى لمن يا شيخ؟ تعطى زكاة الفطر لمن اه للفقراء والمساكين. تعطى للفقراء للمساكين. يعني تعطى لهؤلاء هذين الصنفين خاصة لكي تغنيهم عن سؤال الناس في ذلك اليوم فتصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين وبعضهم يرى انها تصرف لمن تصرف لهم الزكاة. كل من تصرف الزكاة تصرف له الزكاة. لكن الصحيح انها تصرف للفقراء والمساكين من باب ان غنيهم عن سؤال الناس في ذلك اليوم. وحتى يأكل ويشرب كما يأكل الناس في عيدهم. نعم جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيكم اه شيخنا احسن الله اليكم وضعنا عدة نقاط يا شيخ متعلقة بموضوع العيد. نعم. اول نقطة يا شيخ تعريف العيد العيد آآ سمي عيدا لانه يعود آآ حينا بعد حين. يعني يعود مرة بعد اخرى فسمي عيدا لمعاودته ولعودته وقد قيل ان العيد هو كل ما عاد بتجديد فرح او حزن كل ما عاد بتجديد فرحا او حزن فالعيد يتكرر سمي عيدا لانه يعود الفرح يعود بالفرح فعيد الفطر يعود ويتكرر كل سنة مرة بالفرح كذلك عيد الاضحى يعود يتكرر كل سنة بالفرح فالعيد هو كل ما سمي عيدا لانه يعاود الرجعة وهو العودة على اجتماع عام في وقت مخصوص او في مكان مخصوص يسمى هذا عيد والعيد قد يتعلق بزمان وقد يتعلق بمكان وقد يتعلق ايضا بيوم فهذا هو اصل العيد اذا اصله هو من المعاوية سمي عيدا لانه يعود يتكرر آآ على حسب الزمان اما يعود في السنة واما ان يعود في الشهر واما ان يعود في الاسبوع كذلك آآ فكل ما يتكرر ويعود في السنة او في الشهر او في اكثر من سنة يعود يتكرر يسمى عيدا ويشترط في العيد حتى يسمى عيدان ان يكون فيه اجتماع عام. ان يكون فيه اجتماع وان يكون فيه فرح وتعنيقنا فيه تعظيم. يعني اجتماع وتعظيم. فكلما اجتمع فيه حصل فيه اجتماع وتعظيم وتكرار اي عاود وتكرر فانه يسمى عيد اذا هذا ضابط لمسمى العيد يعني يعني حتى نعرف ما هي الاعياد التي تسمى اعياد؟ نقول كل ما تكرر وعاود وحصل فيه اجتماع وتعظيم فانه يسمى عيد. وان لم يسميه الناس عيدا يعني لان بعض الناس الان يقول يحتفل بميلاده وهذا يحتفل بتخرجه كل سنة. نقول اذا حصل فيه المعاودة يعني كل سنة تعيد الاحتفال بهذا اليوم. وتحصل فيه يحصل فيه شيء من الفرح والاجتماع والهدايا نقول هذا اصبح عيدا. وجعله عيدا مما يخالف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لان اهل اسلام ليس لهم الا عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى ولا يجوز المسلم ان يجعل هناك عيدا ثالثا. اذا العيد من جهة من جهة تعريفه هو كل ما تكرر وعاد اه بوجه عام بفرح او بحزن نعم. ازا يا شيخ كما زكرتم عند المسلمين اه عيدان فقط. نعم. واه بنسبة ليوم الجمعة يا شيخ اللي يعتبر. يسمى بعض يسمي عيد لانه يحصل فيه الاجتماع ويحصل فيه التكرار والمعاودة فهو من جهة المعنى يسمع الى انه يحصل فيه الاجتماع وهو الصلاة ويحصل فيه ايضا التكرار يتكرر كل اسبوع مرة فهذا ايضا يسمى من اعياد المسلمين لكن العيد الذي يحصل فيه الفرح هو الان حصل اجتماع وحصل تكرار لكن ما حصل فيه الفرح والسرور وما شابه ذلك فيسمى عيد من جهات المعنى اللغوي. والا العيد الذي يحصل فيه الفرح يتكرر كل سنة وهو وهو عيد نفرح به هو عيد الفطر وعيد الاظحى. نعم. اه عيد الفطر الذي يكون في اخر في اه عيد الاضحى. يكون في ذي الحجة عاشر ذي الحجة. في اليوم العاشر من ذي الحجة نعم جزاكم الله خير يا شيخ. آآ سؤال اخر ما حكم اه مشروعية وما ما حكم صلاة العيد يا شيخ صلاة العيد اختلف فيها العلماء على اقوال عدة فالصحيح من آآ الصحيح في ذلك ان صلاة العيد فرض كفاية فلا بد على المسلمين ان يقيموا هذه الصلاة وان يصليها من يكفي اما اذا تركها المسلمون جميعا فقد اثموا جميعا ولو تعمد اهل بلد على تركها جاز لاهل الحل والعدل جاز لاهل العدل ان يقاتلوهم حتى يقيموا دين الله عز وجل يقيم هذه الشعيرة ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاة العيد واجب على اعيان وان حكم كحكم صلاة الجماعة ويجب حضورها على كل مسلم على الاعياد لكن الاقرب والله اعلم ان صلاة العيد من فروض الكفاية. فاذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين. سقط الاثم عن الباقين. ومع ذلك يحرص المسلم على ان يصلي العيد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عطية كان يأمر الحيض والعواتق وذوات الخدور ان يخرجن ويشهدن دعوة المسلمين وتكبيرهن فهذا يدل على اهميته على اكيد صلاة العيد حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج النساء ويخرج العواتق ويخرج الحيض ويعتزلن الحيض المصلى ليشهد دعوة المسلمين بتكبيرهم هذا من جهات آآ حكم صلاة العيد. نعم فهي على الصحيح فرظ من فروظ الكفايات يعني يجب على المسلمين ان يقيموا هذه الشعيرة. نعم بارك الله فيكم شيخنا. اه سؤال اخر هل يسن للنساء حضور صلاة العيد وهل يستحب اخراج الصبيان الى صلاة العيد؟ نعم نقول آآ من السنة ان يخرج النساء الى صلاة العيد وقد بالغ بعظ العلماء فاوجب ذلك ايظا على النساء وعلى اه البالغات منهن ان يخرجن صلاة العيد وقابله اخرون فقالوا بالكراهة انه يكره خروج النساء لصلاة العيد لكن الصحيح اللي دلت عليه النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء والحيض والعواتق ان يخرجن لصلاة العيد وان يشهدن دعوة المسلمين. فالسنة السنة ان يشهد الصبيان وان يشهد النساء صلاة العيد لكن بشرط ان يخرج المرأة وهي آآ غير متبرجة وغير متعطرة. وانما يخرجن تفلات. آآ فاذا كانت المرأة تخرج وترفل بثيابه هذا حاصل نجد بعض النساء في آآ صلاة العيد تخرج بكامل زينتها فتراها بلباسها واطيابها نقول لمثل هذه خروجك هذا محرم ولا يجوز لك ان تعيش صلاة العيد وانت اثمة بهذا الخروج. فلا يجوز للمرأة ان تشهد صلاة العيد وهي هي متعطرة ولا يجوز ان تنشر صلاة العيد وهي متبرجة آآ وسافرة ومتزينة. بل تخرج لصلاة العيد كما تخرج لسائر الصلوات وليخرجن تفل في المرأة لا يجوز ان تشهد الصلاة وهي متعطرة او ويجد الرجال ريح طيبها او تخرج وهي متبرجة. فعلى هذا نقول الصحيح يجوز مرة ان من السنة ان تشهد المرأة صلاة العيد لكن اذا كانت متبرجة او آآ متزينة او متعطرة فان صلاة العيد لا يجوز اذا هو سنة ما ما سلمت المرأة من موانع آآ الخروج فاذا خرجت بشيء من المنكرات فان حضورها وصلاة العيد لا يجوز فالنبي كان يخرج نساءه ويخرج بناته لصلاة العيد صلى الله عليه وسلم وكذلك ابن عمر كان يخرج نساء وبنات لصلاة العيد وكانت ام عطية تقول كن يعني نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور الى صلاة العيد. واما من كرهه فكره من باب انها فتنة. وان حضورها مدعاة الفتنة ومنهم من ليفرق بين الشابة وبين المرأة الكبيرة والصحيح لا فرق النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق وهي التي عتقت من الخدمة وهي الشابة الصغيرة وامر باخراج الحيض وذوات الخدور ان يخرجن العيد نعم بارك الله فيكم شيخنا اه سؤال اخر ما هي شروط صلاة العيد يا شيخ بشروط صلاة العيد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من يرى ان صلاة العيد حكمها كحكم صلاة الجمعة. وانه يشترط لها ما يشترط لصلاة الجمعة من جهة العدد في ضال. والصحيح ان اه صلاة العيد اه يشترط لها ان يكون مسلما. ان يكون مسلما وان يدرك وقتها. ووقت صلاة العيد يبتدأ من اه اه يعني من طلوع الشمس الى زوال الشمس من علم بان اليوم يوم عيد وادرك ذلك في اول يوم من ايام العيد يعني علم ذلك نقول له ان يصلي صلاة العيد ولو كان وحده فصلاة العيد تصلى يصليها المسافر ويصليها المقيم يصليها الناس آآ كل الحصة الاصل الاصل ان صلاة العيد تصلى في المصلى ويخرج الناس المصلى ويصلوا صلاة العيد فيها. فشرطها ان يكون ان يكون مسلما وان يكون عاقلا وشرط الوجوب ان يكون بالغا. واما شرط الاستيطان فهذا قول بعض اهل العلم والصحيح انه لا يشترط على الصحيح. واما شرط العدد ان يكون عددا لا يشترط الا كانوا ثلاثة جاز لم يصلوا صلاة العيد. اما شرط انها لا تكون الا في مصر او لا تكن الا في مصر ومدينة كبيرة. ايضا ليس بصحيح بل نقول صحيح ان صلاة العيد تصلى في الامصار وفي المدن وفي القرى وفي الهجر وفي كل مكان بل بل من لم يجد مكانا يصلي فيه قيد ولم يحضر جماعة المسلمين جاز له ان يصلي صلاة العيد وحده ولو كان مسافرا حتى المسافر لو كان في سفر وادرك وقت العيد فله ان يصلي صلاة العيد ركعتين بصفتها كذلك المرظى والزمن الذي لا يستطيعون ان يصلوا العيد مع المسلمين في المصلى جاز جاز لهم ان يصلوا في بيوتهم ويصلونها منهم من يرى ليصليها اربع ركعات ومنهم من يصليها ركعتين كما يصليها المسلمون. وهذا اه الامر فيه واسع. ان شاء صلى اربع وان شاء صلى ركعتين فالصحيح اه ان هذه الشروط التي ذكر الاستيطان والاذن ليس عليها دليل. اه نعم يا شيخ اه يحدث احيانا ان بسبب الناس والزحام آآ احيانا لا تتمكن ان تقترب من صفوف والامام كبر وعندك امامه مثلا مئتين او خمسمائة متر. وبعض الناس يبدأ يكبر يعني نقول لهؤلاء تقدموا حتى حتى تصل الصفوف فان وصل الصفوف واجب. وصل الصفوف واجب. فلا يجوز لك ان تكبر بينك وبين الصف الذي الذي امامك خمس مئة متر. بل تتقدم حتى تثق حتى تقرب للصف وتكبر وما فاتك لو فاتك شيء تقضيه بعد سلام الامام. اما اذا اه قبل ان تصل اذا ينتهي من صلاته اذا انتهى الامام من صلاته تصليها وحدك. قضاء ركعتين بتكبيراتها. هي تقضيها بركعتين بتكبيرات. يعني من فاتته صلاة العيد مع الامام اذا سلم الامام قام وصلى ركعتين على صفة صلاة العيد التي ستأتي معنا. نعم. بارك الله فيكم اه ثم السؤال اخر هل لصلاة العيد اذان واقامة آآ صلاة العيد النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرات كثيرة وقد قال ابن عباس وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة العيد بغير اذان ولا اقامة. قال ذلك جابر وقال ابن عباس رضي الله تعالى فهو في الصحيحين انه صلاها بغير اذان ولا اقامة. وبهذا قال عامة اهل العلم بل هو اتفاق بينهم قبل ان يوجد الخلاف. هناك من علم من يرى انه ينادي لها بالصلاة جامعة استحسنه بعض والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة العيد ولم يؤذن لها ولم ينادلها لم يؤذن لها اذانا ولم ينادي لها كما لصلاة الكسوف فنقول الاذان لها والنداء لها من المحدثات والبدع وقد نص على هذا غير واحد من اهل العلم ان الاذى لها من المحدثات والبدع وان كان بعض اهل المستحسن كالشافعي ان ينادى لا بالصلاة الجامعة لكن هذا القول ليس بصحيح والاجماع منعقد قبله انه لا ينادى لها ولا يؤذن لها الى اول من نادى لها قيل عبيد الله بن زياد وقيل معاوية والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون كلهم كانوا يصلون صلاة العيد لا اذان ولا اقامة وعليه اتفاق الصحابة واجماعهم انه لا يؤذن لها ولا يقام لها. هذا هو السنة لا يؤذن ولا يقيم بل يخرج الى المصلى ويصلي صلاة مباشرة ثم بعد ذلك يخطب خطبة العيد. نعم. نعم شكرا يا شيخ اه السؤال الاخر حكم النداء لصلاة العيدين اه صلاة جمعة هل ذكرتم؟ نعم يا شيخ. هل يستحب يستحب تكبير المأمومين الى صلاة العيد بعد الفجر تكبير ولا تبكير؟ تبكيرنا. نعم اي نعم آآ السنة ان يغدوا ان يغدوا المسلمون الى صلاة ان يغدوا المسلمين صلاة العيد آآ بعد صلاة الصبح وحتى يحضر المصلى اه قبيل حضور الامام فيجلس في مصلاهم ينتظر الامام يكبرون ويكبرون التكبيرات الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد يخرج الامام. وقد كان بعض السلف ينطلق من آآ صلاة الفجر الى صلاة الى المصلى. من الصحابة من كان يخرج من آآ مصلى من صلاة من المسجد الى المصلى مباشرة بمعنى انه يتزين ويلبس آآ ثيابه ويتجمل وبعد صلاة الفجر مباشرة من المسجد ينطلق الى الى المصلى. وبعضهم كان اذا صلى الصبح رجع الى بيته فاغتسل وذهب الى المصلى. فكلاهما وارد عن السلف جاء ذاك عن ابن عمر الذي هو انه يرجع الى بيته ويغتسل ثم يعود الى المصلى وجاء عن غيره انه وكان من الصحابة ايضا رضي الله تعالى عنهم انه كان يغدو الى المصلى من من المسجد مباشرة اي يخرج من المسجد الى المصلى مباشرة ويتسابقون الى المصلى وينتظر الامام حتى يخرج فالسنة والتبكير لصلاة العيد لكن الافضل ان يغتسل ان يغتسل آآ قبل ذهابه لصلاة قبل ذهاب المصلى. واذا ذهب الى آآ مصلاه يكبر في طريقه ثم يجلس في مصلى حتى يخرج الامام فاذا خرج الامام وصلى صلى معه هذا هو السنة. نعم اه سؤال اخر يا شيخ هل يستحب الذهاب مشيا الى صلاة العيد؟ وهل يستحب الذهاب لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق اه ثبت عن النبي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه انهم كانوا يذهبون الى صلاة العيد وهم ماشون وفجاء لابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان يذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الى العيد ماشيا. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه ايضا ذلك. وجاء ايضا عن سعد القرظ المؤذن انه كان النبي يذهب العيد ماشية وجاء علي ابن عمر انه كان يذهب ماشيا وجاء عن جمع من الصحابة انهم يذهبون الى الى المصلى وهم ماشون. وهذا اه نقل في الامام وحده لا خلاف بين العلم في لا خلاف بين العلم ان الافضل السنة في صلاة العيد ان يذهب لها ماشيا. بل قال بعضهم انه لو كان بعيدا وركب اذا دخل المدينة مشى نزل من دابته ومشى الى المصلى وهذا والسنة عند عامة اهل العلم فالسنة في صلاة العيد ان يذهب اليها ماشي وان يعود ماشيا هذا من السنة اه ايضا من السنة ان يذهب من طريق ويعود من طريق وقد جاء ذلك في صحيح البخاري عن جانب ابن عبد الله وابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويخالف الطريق في عودته اي انه يذهب طريق ويعود من طريق وقد آآ علل بعض العلماء في ذلك منهم من علل ان ذاك من باب انه يشهد له الطريقان جميعا بالتكبير والذكر حيث انه يكبر وو سبح الله عز وجل في طريقيه فيشهد له الطريقان جميعا. ومنهم من على ذلك من باب ان تنال آآ بركة دعوته صلى الله عليه وسلم عندما مر على هؤلاء ويدعو لهم ثم يمر على الطريق الاخ ويدعو لهم يحصل للناس البركة بدعاءه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال ان ذاك من باب العدل من باب العدل حيث انه اذا مر على قوم يمر على غيرهم ايضا الذي يعينه هنا ان من السنة اذا ذهب الى العيد من طريق ان يخالف الطريق في عودته ان يخالف الطريق في عودته وقد جاء ذاك حجاب ابن عبد الله عند البخاري وعن ابي هريرة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويعاود من طريق اخر ويخالط الطريق اذا رجع ويخالط الطريق اذا رجع هذا ايضا من السنة ان يذهب من طريق ويعود من طريقه اذا سنن يذهب ماشية والسنة ايضا اذا ذهب منطلق ان يعود من طريق اخر تمام بارك الله فيكم يا شيخ هل لصلاة العيد سنة قبلية يا شيخ اه ثبت عن ابن عباس الصحيح انه قال كانت تصلي العيد لا يصلي قبلها ولا بعدها وجاء ذلك عن جميع الصحابة انه كان لا يصلي قبل العيد ولا بعده وبهذا قال عامة العلماء ان العيد لا يصلى قبلها ولا بعده. هناك ممن يرى انه يصلى قبلها ولا يصلى بعده. هناك من يرى من يصلى بعده لا يصلى قبله وهناك من يفرق ويقول لا يصلي في المصلى ويصلي في المسجد والصحيح الصحيح ان صلاة العيد لا يصلى قبلها سنة ولا بعدها سنة. فان كان فان كان الناس يصلون العيد في المسجد يصلون العيد في المسجد فانهم اذا دخلوا المسجد الوقت وقت موسع غير مغلظ فانهم يصلون تحية المسجد وتكون من ذوات الاسباب تكون من ذوات الاسباب فيصلي ركعتين في المسجد. اما اذا كان في المصلى وهو الصحراء فلا يسن ان يصلي ركعتين قبل جلوسه بل يجلس مباشرة وينتظر الامام حتى يخرج فلا يصلي الامام قبل صلاة العيد ولا يصلي المأموم ايضا قبل صلاة العيد. واما بعدها ايضا نقول لا يشرع ولا يسن يصلي بعد صلاة العيد لا في لا في لا في المصلى ولا في بيت من باب ومن باب ان تكون سنة لصلاة العيد ان ليس للعيد سنة لا قبلية ولا بعدية لكن لو اذا رجع الى بيته وصلى واراد ان يصلي الظحى نقول لا حرج في ذلك من باب انها سنة الظحى وليس من باب انها سنة العيد. وقد جاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العيد ورجع الى بيته صلى ركعتين في بيته. وهذا الحديث تفرد به عبدالله بن محمد بن عقيل وهو مقابل الحديث ولا يحتمل ولا يقبل تفرده بمثل هذا الخبر الذي لا يعرف الا من طريقه نقول الصحيح والسنة كما قال ابن عباس في الحديث المرفوع انهم كان يصلي لا يصلي قبلها ولا بعدها فالسنة ان لا يصلي قبل العيد ولا يصلي بعد العيد فليس للعيد سنة لا قبلية ولا بعدية. اما اذا رجع الى بيته واراد ان يصلي الضحى فنقول لا حرج ان يصلي صلاة الضحى بسنة بقصد سنة الضحى والتنفل المطلق اه احسن الله اليكم يا شيخ وصلنا اه الان الى كيفية صلاة العيد صفة صلاة العيد ان يكبر آآ سبع تكبيرات في الركعة يكبر اولا يكبر سبع تكبيرات تكبيرة الاحرام ثم يتبعها بست تكبيرات الله اكبر ويرفع يديه مع التكبيرة الاولى في قول عامة العلماء واما بقية التكبيرات السبع فاختلف فيها العلماء والصحيح انه يرفع يديه فيه ايضا فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يكبر سبع تكبيرات ويرفع يديه في هذه التكبيرات على هذا نقول الافضل ان يرفع يديه مع كل تكبيرة يكبرها فيكبر التكبيرة الاولى وهي تكبيرة الاحرام ثم يذكر الله عز وجل آآ اما ان يقول يعني يسبح الله يحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثانية ويقول كذلك سبحان الله والحمد الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله يذكر الله عز وجل يسبح ويحمد ويكبر ثم يقول الله اكبر الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. بعد السابعة يدعو بدعاء الاستفتاح وموطن دعاء الاستفتاح وقع فيها خلاف بين العلماء وهو محل اجتهاد. منهم من يرى انه يدعو بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام مباشرة يعني التكبير لي يقول الله اكبر ثم يدعو دعاء الاستفتاح ثم كل تكبيرة يكبر بعدها يذكر الله عز وجل فيها ومنهم من يرى انه يقول دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة السابعة ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ باسم ثم يقرأ الفاتحة ومنهم من يرى انه يرفع يكبر دون ان يقول انما كل تكبيرات متتالية بمعنى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر دون ان يذكر الله ان يذكر الله بينهما ومن فعل هذا وهذا فالامر واسع لكن الافضل والسنة ان بين كل تكبيرتين ذكر لله عز وجل فيكبر ويقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر الله اكبر وهكذا. فاذا كبرت تكبيرة السابعة دعا دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة ثم بعد قراءة الفاتحة السنة ان يقرأ في الركعة الاولى سبح اسم ربك الاعلى ثم اه بعد فراغ من سبق يركع كما يركع في سائر صلاته ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم الركعة الثانية ويكبر فيها خمس تكبيرات دون تكبيرة انتقال. بمعنى تكبيرة الانتقال لا تعد ثم يقول الله اكبر. الله اكبر الله اكبر خمس تكبيرات ثم يشرع في قراءة الفاتحة ويقرأ بعد الفاتحة بالركعة الثانية بسورة الغاشية كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه من كان يقرأ في الجمعة والعيد بيسبح والغاشية. اه ورد ايضا انه يقرأ في اه صلاة العيد بالركعة في الركعة الاولى بعد الفاتحة اه اه بسورة قاف وبالركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. جاء ذلك من حديث ابن عمر الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم ورد هذا ورد هذا وان وان كان الاصح الاصح ان يقرأ بسبح والغاشية. وان قرأ بغيره من سور القرآن نقول لا حرج في ذلك. اذا صفتها ان يكبر آآ يكبر لصلاة العيد تكبيرة الاحرام ثم يكبر بعد ذلك ست تكبيرات فتكون مع تكبيرة الاحرام سبع وهناك من يرى انه يكبر سبع تكبيرات دون تكبير الاحرام فتكون ثمان مع تكبيرة الاحرام لكن الاصح والاقرب ان سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام في الركعة مية ستة تكبيرات مع تكبيرة الانتقال وبدون الانتقال تكون كم خمس اذا هذه التكبيرات وهذه التكبيرات اه نقول هي سنة وليست بواجبة لو ان المصلي صلى بدون تكبير فصلاته صحيحة بمعنى لو كبر الله اكبر ثم قال ثم دعا دعاء الاستفتاح وتعوذ وبسملة ثم قرأ الفاتحة ولغى وسبح دون ان يكبر تقول لا حرج في ذلك لان التكبيرات هذه وقع فيها خلاف بين العلماء في عددها ورد في ذلك حديث من احسن ما ورد في التكبيرات حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعا في الاولى وخمسا في الثانية. ورد ايضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه يكبر سبع تكبيرات في الاولى وخمسا في الثانية دون وتكبيرتي الركوع. وورد ايضا عن الكثير بن عبدالله بن عوف المزني عن ابيه عن جده انه كان يكبر ايضا سبع تكبيرات. ورد ايضا عن سعد القرظ آآ المؤذن انه كان يكبر كذلك وكلها الاحاديث هذه لا تخلو لا تخلو من ضعف. ورد ايضا عن حذيفة وعن ابي موسى وعن انه يكبر اربع تكبيرات. آآ في الاولى وثلاث تكبيرات في الثانية وليس في ذلك شيء منذ لكن احسن شيء واحوى اقرب شيء واصح شيء هو سبع تكبيرات في الاولى وخمس تكبيرات في الثانية دون تكبيرة من غير تكبيرة الانتقال اذا هذه صفة صلاة العيد وكما ذكرت ان التكبيرات هذه سنة وليست بواجبة. وانه لو تعمد تركها فصلاته صحيحة ولا يلزمه ولا يلزمه شيء. اذا يا شيخ اه لو اه الشخص جاهل كيفية صلاة العيد يصلي الصلاة عاديا. يصلي كأنه يصلي نافلة. يصلي ركعتين كصلاة النافلة. كصلاة الضحى. يصلي صلاة الضحى ركعتين وينويها صلات وينويها صلاة العيد. نعم بارك الله فيكم اه ما حكم خطبة صلاة العيد يا شيخ؟ اه خطبة صلاة العيد اه نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على سنيتها وانها سنة وليست بواجبة ولا شك انها ان الخطبة تعيد من شعائر الاسلام الظاهرة وانه آآ وانه يجب على آآ امام المسلمين ومن يصلي بالناس في اي بلد من بلاد المسلمين ان يخطب خطبة العيد بعد صلاته ولو وتركها تعمدا من جميع المسلمين هذا مما يخالف مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان العلماء يتفقون على انها سنة من باب ان حضوره ليس بواجب وانه يجوز مسلما ان آآ ان لا يحضرها كما جاء في حديث سعي بن يزيد آآ فمن شاء منكم ان يحظو من شاء فليرجع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك اختم في ارساله. وآآ وصله وان كان رجح ابو داوود الارسال. على كل حال يتفق اهل العلم كما نقل ذاك النووي وغيره ان خطبة العيد ان خطبة العيد سنة وليست بواجبة ولكن مع ذلك اقول انه يجب اه على على اه اهل البلد اذا صلوا صلاة العيد ان يخطب الامام بالناس ويكون حضورها ليس بواجب. ويجب ان يخطب من باب اظهار شعيرة العيد من باب اظهار هذه الشلة كما قلنا النصارى فرض كفاية فكذلك خطبته من فروض الكفاية. اما حضور صلاة اما حضور الخطبة فليس فليس بواجب يجوز ان ينصرف الناس وان لا يحضروا خطبة العيد لا يحضر خطبة العيد والعيد له خطبتان فيما نقل غير واحد الاجماع على ذلك. نقل ابن حزم الاجماع ان العيد له خطبتان واقره شيخ الاسلام ايضا في مراتبه. في مراتب نقض مراتب الاجماع اقله اقر شيخ الاسلام ولم ولم ينقض هذا اي لم ينقض وهذا القول وهو اه نقله غير واحد ايضا ان العيد له خطبتان هناك من المتأخرين من يرى ان العيد له خطبة واحدة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب خطبتين يعني انها كما خطبة الجمعة. وما ورد في هذا فهو ضعيف. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس انه عندما خطب الناس في صلاة العيد نزل حتى اتى النساء الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطب الرجال وكان متكئ على بلال. فلما رأى انه لم يسمع النساء اتى النساء صلى الله عليه وسلم وخطبهن خطبة اخرى قد من هذا انه خطب خطبتين خطبة للرجال وخطبة للنساء. فاذا فعل الخطيب ذلك خطب خطبة للرجال وذكرهم بالله ثم عاود الخطوة للنساء بثاني وذكرهن بالله ووعظهن فهذا هو الحسن. وكما ذكرت ان الجمع من عقد انه يخطب خطبتين. فعلى هذا الذي عليه عامة العلماء ان خطبة العيد سنة وليست بواجبة وان من صلى اه دون ان يخطب فصلاة العيد صحيحة ومن لم يحضر صلاة ومن لم يحضر الخطبة ايضا فصلاته فصلاته صحيحة. نعم اه ثم يقول يا شيخ لكن هنا مسألة من حضر الخطبة الصحيح انه لابد ان ينصت يعني هو مسألة فيها خلاف لكن نقول الصحيح من حضر الخطبة وجلس ليستمع لها يجب عليه ان ينصت حتى لا يشوشر ولا يؤذي السامعين والحاضرين لان مقصود الخطبة والاستماع فاذا حضر وهو يتكلم لم يحصل المقصود من اه حضوره لها. فاذا حضر المسلم الخطبة فالواجب عليه ان يستمع وينصت. نعم وهنا يعني ذكر يا شيخ آآ ماذا يستحب في خطبة العيدين؟ آآ في خطبة العيد تحابوا فيها ان آآ يذكر آآ الخطيب الناس ويعظهم ويذكرهم بالله عز وجل. يقول بعض الفقهاء انه يستحب فيها ان ان يكثر والتكبير ويجعل في ثناياها التكبير يبتدئها بالتكبير ويكون في ثناياها التكبير لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم العيد وامر بالصدقة ووعظهم وذكرهم بالله عز وجل. فالسنة في خطبة العيد هو وعظ الناس وتذكيرهم بنعم الله عز وجل. وايظا من المناسبة تبقى ان يأمرهم بتقوى الله عز وجل وان لا يجعل عيد او ان لا يجعل او لا تطغى فرحة العيد فتجر الناس الى معصية الله عز وجل لان فكثيرا من الناس مع فرحة العيد قد يجره ذلك الى معصية الله وارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى بدعوى انها عيد وانه فرح. فيناسب هنا ايضا ان الخطيب يذكر الناس بان من شكر الله عز وجل الا يعصى الله سبحانه وتعالى. فخطبة العيد هي كسائر الخطب تقوم على الوعظ والامر والتذكير بنعم الله عز وجل ويحسن ايضا ان يذكرهم بمواصلة العمل الصالح وعدم الانقطاع وصيام ست من شوال وما شابه ذلك. نعم بارك الله فيكم يا شيخ اه هل يستحب ان يأكل في الفطر قبل صلاة العيد وفي الاضحى بعدها نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس ابن مالك عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثلاث يأكل تمرات وجاد البخاري بزيادة يأكلهن وترا. فالسنة اذا اراد ان يغدر صلاة العيد ان يأكل قبل ان يغدو لصلاة الفطر. عيد الفطر خاصة ان يأكل ثمرات ان يأكل تمرات وان يأكلهن وترا من باب تطبيق السنة. ولان الله وتر يحب الوتر. ومقصود الاكل قبل صلاة العيد حتى لا يظن ظان انه انه يلزمه الامساك الى ان يصلي صلاة العيد. بل اه برؤية هلال شوال يكون انتهى رمظان. ولا يجوز للمسلم ان ينوي الامساك بعد طلوع الفجر الصادق حتى حتى يصلي صلاة العيد. بل يجب عليه ان ينوي الفطر بمجرد طلوع الفجر الصادق وانه اصبح مفطرا. ولاجل هذا النبي اراد باكله ان يحقق معنى ان اليوم يوم فطر ويوم عيد وانه لا يصام وانه يبادر الانسان بفطره والاكل في هذا اليوم العظيم الذي يوم العيد فيسن ان يأكل تمرات قبل غدوه لصلاة العيد. اما عيد الاضحى فحيث لا يسبقه صيامه. والصيام قبله ليس بواجب فقد ورد حديثا وكان لا يأكل من لا يأكل آآ يوم الاضحى الا اذا عاد من صلاته ليأكل من نحره. وقد ورد ذلك حديث حديث بن حصيب رضي الله تعالى عنه وفيه وهو عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يوم الفطر يأكل قبل ان يغدي المصلى واما الاظحى فكان لا يأكل حتى حتى يرجع من مصلاه ويأكل من نسكه الا ان هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ومع ذلك نقول في آآ يوم النحر ان اخر اكله حتى يأكل حتى يأكل من اضحيته فحسن وان اكل وان اكل قبل الصلاة فحسن ايضا ليس هناك سنة نقولها في اه عيد الاضحى بل له ان يأكل قبل وله ان يؤخر اكله حتى يأكل من اضحيته فلا حرج في ذلك. اما عيد تطرف السنة ان يأكل قبل ان يغدو للمصلى بارك الله فيكم يا شيخ اه هل يسن الغسل للعيدين يا شيخ فالغسل العيدين جاء عن ابن عباس ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عيد الفطر وعيد الاضحى الا ان حديث ابن عباس هذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس انه كان يغتسل يوم العيد. وقد ذكر سعيد المسيب ان من السنن ان يغتسل يوم العيد. وبهذا قال عامة العلماء ان السنة ان يغتسل يوم العيد ولانه اجتماع شابه يوم الجمعة فكما ان الجمعة يغتسل فيها ويتأكد الغسل فيها لكون لكون لما فيها من اجتماع فكذلك ايضا من باب القياس على الجمعة نقول من السنة ايضا ان يغتسل للعيد. وان يلبس اجمل ثيابه وان يتطيب وان يتزين. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ قاله عمر عندما رأى حلة تباع قال يا رسول الله اشتر هذه الحلة للعيد وللجمعة وللوفود. فافاد هذا ان السنة ان يلبس اجمل الثياب وان يتطيب وان يغتسل فقد ثبت عبد الله الاغتسال ثبت عن ابن عمر انه كان يغتسل قبل غدوه لصلاة العيد وقال ذلك ابن سعيد وغير واحد من اهل العلم وهو قول عام الصحابة نعم يا شيخ واما حكم التطيب؟ التطيب يظل يقول سنة يسن التطيب. وذلك من باب اتخاذ الزينة فانه يوم عيد ويوم فرح السنة ان يتجمل ويتزين ويتطيب. وايضا من باب القياس كما ان الجمعة من السنة فيها التطيب والتسوك والتزين. كذلك ايضا يقال في انه يتطيب فيها ويتسوك تتزين. العلة العلة بينهما ان ان العيد اجتماع والجمعة اجتماع وحيث انه سيجامع سيشاهد الناس ويجتمع الناس فعندئذ نقول له من السنة الاغتسال ومن السنة التجمل ومن السنة التطيب ومن سنة ايضا اتخاذ لان العيد في حكم الجمعة من جهة الاجتماع وما يكون فيه من خطب وما يكون فيه من صلاة. نعم اه هل يستحب ان يخرج متجملا لصلاة العيد على احسن هيئة؟ ذكرنا هذا انه من السنة ان يلبس اجمل ثيابه وقد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اه قاله عمر يا رسول الله اشتريها استند امره ان يشتري حلة عطارد للعيد والوفود افاد ان السنة ان يلبس اجمل ثيابه وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويفعله ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة كانوا يلبسون اجمل ثيابهم يتزينون لصلاة العيد فمن السنة التجمل والتزين ولبس اطيب الثياب. لا يلزم ان يكون جديدا لكنه يكون جميلا نعم بارك الله فيكم وحكم الطهني يا شيخ. اه التهنئة بالعيد جاء عن بعض السلف انه كان يهنئ بها. وجاء عن بعض عدم التهنئة كما قال كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية من هنأ بالعيد فله فله سلف ومن لم يهنئ فله سلف. فعلى هذا نقول كان الصحابة يلتقوا يقول بعضنا بعض تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وكان يهني بها واثم الاسقى رضي الله تعالى من نقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك طيب عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلتقوا قال بعضهم بعد تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. والامام احمد الدباسي قال لا ابتدأ كان يجيب بها ولا ابتدؤها بمعنى اذا قاله اذا قاله تقبل الله قال تقبل الله منك ولا يبتدأ التهنئة لكن الصحيح نقول ان التهنئة ليست من العبادات لابد ان يفرق ان التهنئة بالمواسم وبالازمان ليست عبادة حتى نقول هي توقيفية بل هي من العادات ومما تعارف الناس عليه فمن العادات ان الناس في في المواسم آآ التي تكون كالاعياد ومثل رمظان الشهر العشر المباركة الشهر المبارك وما شابه ذلك نقول هذه التهنئة من العادات وليس لعباداتهم فما كان من باب العادات فالامر فيه واسع فباب التهنئة باب واسع فيجوز ان يهنى بالعيد وان يقال له كل عام وانت بخير تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال من المقبولين من الفائزين كل هذه جائزة ويوسع فيها ولا يضيق على الناس في هذا الباب. نعم. شكرا يا شيخ اه هل يجوز يوم العيد التبسط في في المباحات كلاعب الغلمان وغناء البنات الصغار؟ اي نقول نعم اه من السنة ايضا في يوم العيد ان ان يظهر المسلم الفرح والانبساط والسرور. والنبي صلى الله عليه وسلم اه عندما اه دخل على عائشة بعض الجواري يغنين بيوم ودخل بكر الصديق عليه وقال ا مزمار الشيطان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم دعهما فانه يوم عيد فانه يوم عيد. فافاد هذا ان الفرح والسرور في العيد مشروع وانه سنة وانه يرخص فيه ما لا يرخص في غيره لكن لا يحملنا هذا على التجاوز وعلى مجاورة الحد مشروع. نضبط الفرح والسرور في الحد المباح. ولا يتجاوزوا الى معصية الله عز وجل. فيستثنى من هذا على وجه الخصوص على وجه للخصوص فقط الضرب بالدف. الدف فقط هو لا يجوز في غير العيد وفي غير الافراح. نقول في العيد والافراح يجوز ولا بأس بضرب الدف للنساء وآآ اللعب والفرح بهذا الدف لا حرج في ذلك. لكن لا يحملنا هذا الانبساط وهذا الفرح ان نعصي الله بالمعازف والموسيقى وآآ المنكرات والتعري ولبس الامور الفاضحة كل هذا لا يجوز. مع الانبساط ان اللعب واللهو لا بأس به يلعب الاولاد ويلعب الاطفال ويلهو ويلعبون ويمرحون ويغني الجواري يضربن بالدف ويتراقصن ويلعبن نقول لا حرج في ذاك ويظهر الناس الفرح والسرور كل هذا سنة لكن لا يحملنا هذا الانبساط على ان يستجرئنا الشيطان لمعصية الله عز وجل ونقع فيما حرم الله. فالحفلات الغنائية والحفلات الموسيقية بدعوى ان اليوم عيد نقول هذا محرم ولا فيجوز ولا يجوز حضور مثل هذه الحسنات ولا مشاهدتها ولا المشاركة فيها فان هذا من الامور المحرمة ولا يبيحها عيد ولا يبيحها عيد ولا غيره. فالعيد انما هو الانبساط في المأكل تراب وفي اللعب والضحك والترفيه على النفس كل هذا جاز لكن لا يحملون على معصية الله آآ السنة بالعيد اذا رؤي هلال شوال ان يكبر. لقوله تعالى تكبروا الله على ما هداكم فالشارع امر بالتكبير وكان ابن عمر رضي الله تعالى يكبر وكذلك عمر كان يكبر في العيدين فاذا رؤي هلال شوال كبر المسلمون ويتأكد التكبير عند الغدو الى المصلى يتأكد التكبير عند الغدو الى المصلى اذا الا الصبح واراد ان يذهب الى المصلى فانه يتأكد في حق الذاهب الى المصلى ان يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله ولله الحمد وله ان يكبر من الليل له ان يكبر الليل وان كان الاكد يكبر اذا اراد ان يغدر المصلى ولا يزال يكبر حتى يدخل الامام وينصرف من صلاته. فاذا انصرف من صلاته انت بمجرد ينتهي من الصلاة والخطبة آآ ينتهي التكبير. فوقت التكبير يبتدأ من رؤية هلال شوال وينتهي بانصراف الخطيب من خطبة العيد بينصرف انتهت التكبير متى يكبر؟ نقول يتأكد التكبير اذا ذهب الى المصلى في طريقه وجلس في المصلى يكبر حتى يخرج الامام وايضا له ان يكبر من الليل له ان يكمل الليل ويقول وردت تكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد هذه ثابت عن جاء في حديث مسعود عن جانب ابن عبد الله وعن سلمان وعن ابن عباس بعدة صيغ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. جاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. جاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا جاء الله اكبر الله اكبر الله اكبر واجل. كل هذه الصيغ فجاءت وعلى كل حال نقول باي صيغة كبر لقول عموم قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. فاذا قال الله اكبر الله اكبر كبر اخذا بهذه الاية فله ذلك. لكن الافضل ان يتبع تكبير السلف رضي الله تعالى عنه. نعم. والسؤال الاخير يا شيخ حكم تكبير الجماعي وحكم الجهر بالتكبير آآ قصد التكبير الجمع ان يجتمع الناس ويكبروا جماعة نقول هذا لا اصل له ولا يشرع اه بمعنى ان يجتمع خمسة او عشرة او ثلاثة او اي عدد من العدد ويكبرون جماعة نقول هذا لا اصل له غير مشروع ولم يفعل ذلك النبي ولا اصحابه رضي الله تعالى فلم يكبروا جماعة آآ وانما يكبر كل على حدة لكن لو كبر ووقع الاتفاق التكبير الجماعي دون قصد نقول هذا امره واسع لا ضيق فيه بمعنى انا كبرت فوافق تكبيرك تكبيري ووافق تكبير الثالث تكبيري وحصل التكبير الجماعي دون ان نقصد ذلك نقول في هذا آآ سعة لكن السنة الافضل ان يكبر كل على حدة ولا ولا نقصد ان نكبر آآ جماعة بل يكبر كل واحد منا على حدة وآآ ويذهب التكبير لتظهر الشعيرة. ولان اه التكبير ليعلم الناس ان الليلة ليلة عيد وان اليوم يوم عيد فيفرح الناس ويكبر الله ان يجعل ما هداهم من هذه النعمة العظيمة وهي نعمة ان الله من عليهم بصيام رمضان وان الله آآ وفقهم لاكماله وتمامه. ثم هم ايضا ينطلقوا بعد ذلك الى يوم الجواز وهو يوم العيد لصلاة العيد. وآآ يكبر الله على هذه النعم العظيمة اه على هذا يا شيخ انتهينا من الاسئلة فلو كان عندك كلمة. اولا اه اسأل الله عز وجل ان يبلغني واياكم هذا العيد المبارك وان يجعله عيدا سعيدا وان يجعلنا فيه من الفائزين من المقبولين وان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ونهنئكم بعيد الفطر. ونقول عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيكم