الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلني واياكم من من المقبولين في هذه الايام المباركات ولا يخفى عليكم جميعا ايها الاخوة ان نعم الله علينا تترى وان نعمه وتعالى لا تعد ولا تحصى كما قال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم ومن تلك النعم ما نتقلب فيه من نعمة الاسلام والايمان. والتفاضل بين الازمان فماء منه موسما من مواسم الخيرات الا ونستقبل موسما اخر من مواسم الخيرات فها نحن نعيش في اكناف ايام مباركة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما من ايام العمل الصالح احب فيها الى الله عز وجل من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك كل شيء فهذه الايام ايام مباركة يغتنمها المسلم ويسابق فيها بطاعة الله عز وجل وللصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الايام افضل من الايام الاخيرة من رمضان هذه العشر افضل من العشر الاخيرة من رمضان بايامها ولياليها وانما فضلت العشر بليلة القدر وان وفضلت العشر الاخير من رمضان بليلة القدر التي لا تعادلها ليلة. فاذا كان كذلك فعلى المسلم ان يغتنمها العمل الصالح في الصيام بقراءة القرآن بصلة الارحام بالذكر والتسبيح والتحميد والتكبير في ظهر ذكر الله عز وجل ويكبر كما ورد عن ابي هريرة وابن عمر وابن مسعود وجابر وسلم ان ابن عباس وعن غيره واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يكبرون فيقولون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ويضج بها في اسواقهم يلج بها المسلم في اسواقه وفي بيته وفي طريقه وفي سوقه وفي عمله يلج بها مكبرا مسبحا محمدا كذلك من الاعمال الصالحة ان يؤدي العبد في هذه الايام مناسك الحج. والحج كما تعلمون هو الركن الخامس من اركان الاسلام والركن الخامس من اركان الاسلام وقد افترضه الله عز وجل علينا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. واجمع المسلمون على فرضيته. قال تعالى ولله على الناس حج في البيت من استطاع اليه سبيلا. فكل من وجد السبيل واستطاع الحج فان الحج عليه واجب اذا توفرت فيه شروطه. والحج هو قصد بيت الله الحرام على وجه التعظيم الحج في اللغة اصله من التكرار والتعظيم اصله هو قصد الشيء وقصد الشيء مع تعظيمه وتكرار المجيء اليه. وسمي الحج حجا لان الحاج يقصد بيت الله عز وجل على وجه التعظيم مع تكرار قصده لذلك البيت العظيم. ولا شك ان من نعمة الله ومنته ان يوفق الله عز وجل العبد ان يقصد بيت الله الحرام وان يوفقه ويهديه ان يجعله من الحاجين الى بيت الله الحرام. وهذا الحج له شروط له اركان وهذا موضوع محاضرتنا في هذه الليلة سيكون عن الحج وعن صفته وعن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قيمنا معنى الحج وانه هو التعظيم هو القصد مع التعظيم مع التكرار. وهو قصد الاصطلاح وقصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص مال مخصوصة من شخص مخصوص هذا هو الحج من جهة الاصطلاح. واما حكمه فكما ذكرت قبل قليل هو الركن الخامس من اركان الاسلام هو واجب باجماع المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وابي هريرة في الصحيحين قال محمد ابن عمر بني الاسلام على خمس. وذكر منها وحج بيت الله لمن استطاع اليه سبيلا. وفي حديث ابو هريرة انه سئل عن الاسلام فسره بالشهادتين واقام الصلاة اي الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله ايضا لمن استطاع اليه سبيلا. واجمع المسلمون على فرضيته. بل من ترك الحج. من ترك الحج مع شروطه فيه ومع قدرته على ذلك وتركه فانه وقع في ذنب عظيم وفي كبيرة من كبائر الذنوب وقد نص جاء عن عمر بن الخطاب الله تعالى عنه كما رواه البيهقي وغيره من حديث عبدالله بن غنم الاشعري عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال ما من من يجد جبة ثم لا يحج الا الا جاء عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لقد هممت ان ارسل رجال الافاق فلا يجد احدا له جدة ولم يحج الا ظربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وجاء من طريق الحارس الاعور عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال من وجد زادا وراه لم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا نسأل الله العافية والسلامة واسناده فيه ضعف وجاء وجاء عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ايضا مثل ذلك ان من وجد جدة ولم يحج انه وان شاء فليمت يهوديا او نصرانيا. وهذا وعيد شديد لمن ترك الحج مع قدرته عليه. وشروط الحج هي خمسة شروط للرجل وهي تزيد المرأة بشرط سادس. اما الشروط المتعلقة بالرجل او يمكن نقسم الشروط الى اقسام شرط صحة وشق اجزاء وشرط وجوب شرط صحة وشرط اجزاء وشرط وجوه. اما شرط الصحة فالاسلام فلا يصح الحج من غير المسلم والكافر والمشرك اذا حج الى بيت الله الحرام فان حجه لا يقبل ولا يصح منه ولا يجزي عنه. اما شروط الاجزاء شروط الاجزاء البلوغ. والحرية البلوغ والحرية والعقل. هذه شروط اجزاء لو حج الصغير فحجه صحيح لكنه لا يجزي عن حجة الاسلام. لو حج العبد فحجه صحيح ولكن لا يجزئ الحديث على الصحيح من اقوال اهل العلم فذلك المجنون بل ان بعض اهل البل ان جماهير اهل العلم يرون ان المجنون اذا حج فحجه غير صحيح اصلا وهناك قول ان حجه صحيح لكنه بالاجماع لا يجزي عن حجة الاسلام. هذه اذا خمسة هذه اربعة شروط. شرطان هما شرطا وجوب ولو حج من لم تتوفر فيها الشروط فحجه صحيح ويجزي عن حجة الاسلام وهما الاستطاعة والمحرمية للمرأة. فلو حج غير المستطيع الذي لا يملك زادا ولا راحلة ولا يملك مالا وتكلف واما حتى يحج بيت الله الحرام قلنا له حجك صحيح ويجزي عن حجة الاسلام لكنك لو لم تحج فحجك غير واجب كذلك المرأة اذا لم تجد محرم فانها لا يجب عليها الحج لا يجب عليها الحج لكن لو حجت بغير محرم فحجها صحيح ويجزى عن حجة ولكنها اثمة ولكنها اثمة لانها خالفت امر خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة وعن ابي سعد الخدري رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر بصيرة يوم وليلة الا الا لما انما بمحرم. فلا يجوز للمرأة المسلمة ان تسافر الا مع محرم. واذا سافرت بغير محرم فانها اثمة بهذا السفر ولو كان الى ولو كان الى طاعة. فهذا يسمى بشروط بشروط الحج. كذلك من الشرط الذي ذكرناه قبل قليل وهو الزاد والراحلة. والمراد بالزاد والراحلة هو ان يملك زادا يفظل عن حاجة اهله. يفظل عن حاجة اهله ومن يعولهم وراحلة تبلغه بيت الله الحرام. فاذا كان عنده زاد قليل اذا كان عنده زاد قليل لا يكفي الا اهله. قلنا لا يجب وعليك الحج لو كان عنده دابة او راحلة لكنها لا تصلح ان يذهب بها للحج نقول لا يجب عليك اذا الحج حتى تجد زاد والراحلة التي تمكنك من الوصول الى بيت الله الحرام. هذه الشروط اذا توفرت في المسلم هذه الشروط الخامسة بالنسبة للرجل والستة بالنسبة للمرأة فان الحج يجب عليهم فورا. يجب الحج عليهم فورا ولا يجوز لهم ان ليؤخروا الحج بعد توفر هذه الشروط الستة. بعد ذلك اذا اراد المسلم ان يحج يوصى بوصايا. الوصية الاولى ان يكون مقصده من الحج وجه ربي سبحانه وتعالى. وان يكون مخلصا لله عز وجل في هذا الحج. ولا يقل حظه من الحج الرياء والسمعة او التفاخر بانه حج بيت الله الحرام. وانما يكن مقصده من ذلك ان يحج طاعة لله عز وجليلا لمرضاة ربي سبحانه وتعالى. الوصية الاخرى اذا اراد المسلم الحج فعليه ان يتوب الى الله عز وجل التوبة الصادقة الناصحة بان يتوب من كل ذنب فعله او سيفعله او مصرا عليه يتوب الى الله عز وجل توبة صادقة. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابي هريرة من حج ولم يركث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. فاذا حج ولم يرفث ولم يفسق والاصرار على الذنب فسوق ومعصية. فلا بد ان يتوب الى الله عز جل قبل حجه حتى يعود بالحجه كيوم ولدته امه نسأل الله من فضله. ايضا الوصية الثالثة ان على الصحبة الصالحة التي تعين على طاعة الله عز وجل وتعلمه ما جهل وتذكره اذا نسي. الوصية الرابعة ان يحرص على ان يتعلم مناسك الحج. قبل ان يذهب الى الحج يحرص المسلم ان يتعلم مناسك الحج. وان يعرف كان هو واجباته وان يقرأ صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوكل على الله بعد ذلك. الوصية الخامسة ان يطبق سنن السفر اذا خرج مسافرا الى بيت الله الحرام ومن ذلك ان يخرج مع ثلاثة من لان المسافر شيطان مسافران شيطانان والثلاثة رقب فيخرج مع ثلاثة حتى يكون ركبا مسافرا الى طاعة الله عز وجل. ثم اذا ركب دابته يحرث ان يحفظ الاذكار والاوراد التي تقال في سفره. فمثال ذلك اذا ركب الدابة قال بسم الله ودعا بدعاء السفر. اذا كبر واذا هبط واديا سبح واذا مر بقرية دعا الله عز وجل وسأل الله عز وجل بالخير كما ورد في صهيب انه يقول اللهم رب السبع وما اظلم ورب الاراضين السبع وما اقلل ورب الرياح ما ذرين ورب الشياطين وما اضللن. اللهم اني اسألك خير هذه القرية وخير ما فيها واكمل شرها ما فيها او كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق الى ان يأتي الى ان يأتي المواقيت. المواقيت تنقسم قسمين المواقيت تنقسم الى قسمين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية متعلقة بالحج متعلق بالحج فان الحج لا يشرع الا في مواقيته الزمانية. وهي اشهره المعلومة وهي شوال وذو القعدة ووذي ايضا فهذه هي تسمى باشهر الحج. ومن لبى بالحج في غير اشهره فان حجه عند عامة اهل العلم لا ينعقد وانما بعمرة يتحلل بعمرة لو ان شخصا لبى بالحج في رمضان وقال لبيك اللهم حجا في رمضان لم تكن تلك حجة وانما ينصرف احرامه الى الى عمرة يتحلل منها في رمضان. ثم بعد ذلك اذا دخل شوال ولبى بالحج يكون قد انعقد احرامه وعليه ان وعليه ان يكون محرما الى ان يرمي جمرة العقبة. اذا هذه المواقيت الزمانية بالنسبة للحج وهي وذي القعدة وذي الحجة. اما المواقيت المكانية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وابن عمر في الصحيحين انه اربعة مواقيت وقت اربعة مواقيت وهي ذي الحليفة لاهل المدينة والجحفة لاهل الشام وقرن المنازل الذي هو الصين لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن. هذه المواقيت قد وقتها نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك ميقات خامس وهو المسمى بميقات ذات ارق وقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم بل الذي وقته جاء عند مصلح جابر بن عبدالله وفيه علة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وجاء في حديث ابن عباس وعائشة ايضا بالسنن باسابيع ضعيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق لكن جاء في صحيح البخاري عن عبيد الله عن نافع ابن عمران ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه اهل العراق فقالوا ان قرنا جور علينا اي بعيد عنا فلو وقتلنا ميقاتا فوقت لهم ذات عرق بالمحاذاة ذات عرق بالمحاذاة. اذا ميقات ذات عرق الصحيح ان الذي وقته ومن هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ميقات بالمحاذاة ميقات بالمحاذاة. وهناك ميقات اخر للمحاذاة وقت في القرن الذي مضى وهو ما يسمى بميقات وادي محرم الذي في الطائف على وادي كره هذا ايضا بميقات محاذاة للسير الكبير. فيجوز للمسلم اذا حاذ المواقيت ان يحرم اذا حاذاها ان يحرم بما اراد. هذه المواقيت الاربعة وهي كما ذكرتها قبل قليل آآ ميقات ذي الحليفة وكذا بقائد الحليفة ويلملم والجحفة وكذلك قرن المنازل لا يجوز للمسلم لا يجوز المسلم اذا اتاها وهو مريد للحج والعمرة ان يتجاوزها الا بالاحرام الا يتجاوزها الا وقد نوى الاحرام ومن تجاوزه هنا مسألة حكم من تجاوز المواقيت. تجاوز المواقيت له احوال. اما ان يتجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة. ونقول على الصاحب وقادر العلم انه لا شيء عليه ولا يلزمه شيء ولا يلزمه شيء. ومتى ما اراد الحج والعمرة وبعد ذلك فيحرم من حيث انشأ فيحرم من حيث انشأ. الحالة الثانية ان يتجاوز الميقات وهو مريد للحج الحج والعمرة الا ان هذا الميقات ميقات بعيد ويريد ان يتجاوزه الى ميقات اقرب منه الى الى الحرم. مثال يتجاوز ميقات ذي الحليفة لميقات رابغ الذي هو الجحفة يتجاوز ميقات رابغ. نقول خالفت السنة واما احرامه فصحيح وليس عليه وليس عليه شيء. كذلك لو حارب لو لو آآ تجاوز من جاء من الشام ميقاتا ذي الحجرة رابغ او مقاتل جحفة الى ان اتى قرن المنازل واحرم من قرن المنازل نقول لا شيء علي وحجه صحيح. وقد ثبت عن جعفر محمد ابن علي الحسين انه ترك ذي الحليفة واحرم ميقات الجحفة. فتجاوز الميقات بغيره. وهذا قال انه لا حرج في ذلك. فذهب اخرون الى انه لا يجوز للمسلم يتجاوز الميقات اذا اتى عليه الا باحرام. ولا يجب تجاوزه لغير المواقيت. لكن نقول الصحيح الصحيح من اقوال اهل العلم ان يجوز له ذلك ولا حرج لكن السنة والافضل والاكمل والاتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرم من اقرب الميقات يمر عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. لمن اراد الحج والعمرة فمن اراد الحج والعمرة واتى الى احد هذه المواقيت فيلزمه ان يحرم. الحالة الثالثة اراد الحج والعمرة وتجاوز وتجاوز الميقات وهو لم يحرم. نقول هنا له حالتان اما ان يرجع وجوبا يرجع وجوبا ويحرم من الميقات ولا شيء عليه واما اذا احرم من مكانه الذي تجاوز الميقات فنقول قد اثمت. وقد قصرت ووقعت في امر محرم. وذهب عامة اهل العلم كما هو قبل كما هو قول ابن عباس وعطاء وغيره احمد ابن عمر رضي الله تعالى عنهم ان من ترك واجبا ان عليه دما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ترك واجبا فليرق دمه. وكذلك افتى ابن عمر رضي الله تعالى عنه في من ترك المبيت. فافاد هذا ان من ترك واجبا وهو اي واجب من واجبات الحج ان عليه ان يريق دما لفتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا يعرف له مخالف وعلى هذا نقول ان من تجاوز الميقات ولم وهو يريد الحج ولم يحرم على ذلك نقول هو اثم هو اثم وعليه ان يفدي او يهدي دما يذبحه ويتصدق به على فقراء على فقراء الحرم او في المكان الذي هو فيه يذبح ويتصدق به عند فعل هذا المحظور. الحالة الرابعة تجاوزه وهو لم يرد الحج والعمرة. ولكنه بعدما تجاوزه اراد الحج. نقول من حيث انشأ ايضا تجاوزه وهدوا ان يرجع نقول لا حرج في ذلك يريد ان يتجاوز ليقضي حاجة ثم يرجع الى ذلك. اتى الى وهو لم يقطع بالحج والعمرة ولكن يقول ان تيسرت لي حججت وان لم تتيسر لي لم احج وتجاوز الميقات نقول لا شيء عليه ويحرم من مكانه الذي هو الذي هو فيه. هذا اذا ما يتعلق بمسألة المواقيت. اذا هي اربع مواقيت. اذا اتى المسلم الى الميقات في وقت الحج. فانه يخير بين ثلاثة امساك. بين ثلاثة امساك. واما افظلها الامساك هي القران والتمتع والافراد. اما افضل هذه الانساك فافضلها القران بشرط. القران بشرط ان وسوق الهدي ان يسوق الهدي فمن ساق الهدي وشرى الهدي من الحل وساقه الى الحرم فان افضل الانساك له هي هو نسك القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ساق الهدي فافضلها القران. الحالة الثانية اذا لم يسق الهدي افضل اذا لم يسق الهدي فافضل الانساك التمتع. الحالة الثالثة اذا كان قد اتى بعمرة في اي اشهر الحج اراد ان يحج فافضلها الافراط لمن لم يأتي بعمرة في غير اشهر الحج. لمن لم يأتي بعمرة في غير اشهر الحج. صورة ذلك رجل اتى متمتعا وهو لم يعتمر في غير اشهر الحج قبل ذلك. ورجل جاء مفردا وقد امر في غير اشهر الحج قبل في رمضان نقول ايه هو افضل؟ الذي لبى مفردا افظل لانه جمع بين نسكين في سنة واحدة في سفرتين فسفرة في رجب والصفرة الثانية في اشهر الحج وحج فيها. وهذا افضل. اما من اعتمر في في غير اشهر الحج. ثم جاء فهو افضل من المفرد فهو افضل من المفرد واضح؟ نقول اذا جاء شخص احدهما اي جاء مثلا من بلاد خارج هذه البلاد وهما لم يعتمرا قبل ذلك احدهما اتى في رمظان واعتمر ثم رجع الى بلده ثم اتى بالحج واخر اتى في شهر شوال وجمع بين العمرة والحج نقول وافضل الذي اتى في رمظان واعتمر ثم اتى بالحج هو افظل من الذي جمع فيه جمع بين العمرة والحج في اشهر الحج. هذا نقل في الاجماع على ان هذا افضل من التمتع والاضطراب في هذه الصورة فقط في هذه الصورة فقط. اما اذا قد اعتمر في اشهر الحج او اعتمروا كل في اشهر الحج فافضلهم المتمتع اذا لم يسق الهدي وافظلهم القارن اذا ساق الهدي هذا هو الصحيح اقوالي اهل العلم وهو مسألة خلافية بين العلم لكن هذا الصحيح وهو الذي رجحه المحققون وهو ما تدل عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من امري مسجد برد لما سقت الهدي ما سقت له وجعلتها عمرة. والله اختار نبيه ان جعله قارن وساق الهدي نقول اذا كنت متمتعا او تريد ان تكون قارنا او انت او تريد ان تكون مفردا فماذا يلزمك عند الاحرام؟ عند الاحرام هناك سنن يفعلها من اراد الحج والعمرة قبل دخوله في النسك. السنة الاولى السنة الاولى ان يغتسل ان اغتسل كما جاء عند الترمذي حزين ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهماله واغتسل تجرد لاهلاله كسل وهو اسناد فيه ضعف اليسير لكنه يقبل في هذا المقام انه تجرد الاهلال واغتسل وثبت في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيح انه امر اسماء بنت عميس ان تغتسل عندما نكست رضي الله تعالى عنها. فنقول من السنة لمن اراد الاحرام ان اغتسل اولا. الامر الثاني من السنة ايضا ان يتنظف وان يتجمل. فاذا كان هناك شعورا طويلا تحتاج الى قص والى ازالة فان من السنة ومن الادب ان يتنظف يزيلها. اظفاره طويلة شعره طويل شعر آآ ابطه او شعر عادته. فانه يقصه ويتنظف من هذه الاضراب. السنة الثالثة ايضا ان يتطيب وان يطيب مغابنه ومفارق شعره عند احرامه السنة الرابعة ان يكون احرامه عقب عقب فريضة عقب فريضة وليس هناك سنة خاصة من احرام ليس هناك سنة خاصة للاحرام لان كثيرا من الناس يظن ان للاحرام سنة يصلي قبل احرامه نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين انه قال اتاني جبريل اتاني فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك اللهم عمرة وحجا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم احرم بعمرته وحجه صلى الله عليه وسلم قارنا فنقول من السنة من اراد فليحج ان تكون تلبيته بعد بعد صلاة فريضة بعد صلاة فريضة كالظهر مثلا او العصر او المغرب او العشاء او الفجر يصلي صلاة فريضة ثم يحرم. اذا جاء في وقت غير صلاة الفريضة وهو ممن يتوضأ ويصلي فانه يتوضأ ويصلي ركعتين وضوء ثم يحرم عقبها ثم يحرم عقب او دخل المسجد ليقرأ قرآن ليجلس فيه فتصلى تحية المسجد نقول يحرم عقب تحية المسجد اما ان هناك صلاة تسمى صلاة الاحرام فهذا ليس ليس بصحيح وليس هناك صلاة خاصة تسمى بصلاة الاحرام. اذا صلى الفريضة كصلاة الظهر او الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم احرم بعد صلاة الفجر وقيل الظهر. بعد ذلك السنة ايضا ان كبى دابته ثم يستقبل القلة يركب سيارته ثم يستقبل القبلة ويسبح الله ويحمده ويكبره ثم يهل ثم يهل بالنسك الذي يريد. اذا كان يريد ان يتمتع فان السنة ان يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة وهل وهل يشرع ان يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج؟ نقول ليس على هذا دليل ونبينا صلى الله وسلم انما لبى قال فقال لبيك اللهم عمرة وحجا واكثر اصحابه لبوا مثل تلبية صلى الله عليه وسلم الا انه امرهم صلى وسلم عندما طافوا وسعوا ان يحلوا الحل كله وامرهم ان يحلقوا وان يأتوا النساء كما سيأتي معنا لانهم لم يسوقوا الهدي فالسنة لمن اراد ان يكون متمتع ان يقول عند الميقات لبيك اللهم عمرة اذا ركب الدابة ووجهه الى جهة القبلة ولا يقول ولا يسن ولا يشغل يقول متمتعا بها الى الحج وانما يقول لبيك اللهم عمرة. بعد ذلك يشرع الحاج في تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وهذه التلبية هي التلبية التي لزمها نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يلبي بغيرها. وقد كان اصحابه يلبون بغير ذلك كما ثبت ان منهم من كان يلبي لبيك اله الحق لبيك ذا المعارج وكل يلبي بما شاء والنبي يسمع ذاك ولا ينكره صلى الله عليه وسلم. اما الذي لزمه نبينا صلى الله عليه وسلم قاله في تلبيته فهي قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك. بعد لك ينطلق الحاج الى بيت الله الحرام. وهنا مسألة متى تنقطع التلبية للمتمتع؟ متى تنقطع التلبية لمن اراد العمرة نقول تنقطع التلبية اذا رأى ادنى حدود الحرم اذا قرب من حدود الحرم امسك عن التلبية وانشغل بالتكبير والتحميد والتهليل. ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ان ابنك كان يلبي حتى اذا رأى ادنى الحرم امسك عن التلبية ذلك الى نبينا صلى الله عليه وسلم فنقول من السنة انه يلبي الى ان يصل الى حدود الحرم حدود الحرم ثم يمسك عن التلبية من من يرى انه يلبي حتى يرى الكعبة. يلبي حتى يرى الكعبة. ومنهم من يرى انه يلبي حتى يستلم الحجر الاسود. لكن الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه لبى فلما رأى حدود الحرم امسك عن التلبية ولا تشرع التلبية لا في الطواف ولا في السعي لا متواصلا في السعي فبعد ذلك اذا لبى اذا انقطع التلبية اخذ يذكر الله ويسبحه ويحمده ويكبره وهي ايام تكبير الله عز وجل فاذا اتى المسجد الحرام اذا اتى المسجد الحرام دخله وقال عند دخوله كما يقول عند الدخول لاي عندما تدخل اي مسجد تقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك تقدم رجلك اليمنى وتقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ثم بدك تنطلق الى ان تأتي الكعبة. السنة ان يبتدأ من اراد الحج والعمرة السنة له ان يبتدأ بالطواف. ولا يشرع ان يصلي ركعتين عند دخوله المسجد قبل طوافه. لكن لو احتاج لو احتاج المسلم ان يجلس او احتاج ان يقضي ان يقضي حاجة له في المسجد اقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن السنة والافضل ان يبدأ بالطواف مباشرة. هناك سنة هناك سنة لمن بات في مكة. وهي انه اذا في مكة فان السنة عند دخول الحرم ان يغتسل مرة اخرى. كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي فلما صلى الصبح فاغتسل ودخل الحرم اغتسل دخل الحرم. اما كما هو الحال الان اكثر الناس يغتسل الميقات ثم ينطلق مباشرة من اي مكان الى الى المسجد فلا يحتاج ان يجدد الغسل مرة اخرى لان العهد العهد قريب. اما اذا بات في مكة او بات في مسكنه وان يعتمر من الغد فان السنة ان يجدد غسله ايضا كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. اذا اتى الى الى الكعبة بدأ بالطواف السنة اولا ان يطبع والاطباع يبتدأ مع اعتداء الطواف والاتباع هو ان يخرج ان يخرج الرداء من تحت كتفه الايمن ويلقيه على كتفه الايسر. الاطلاع يغطي الكتف يلبس الرداء هكذا ثم يخرج يخرج الرداء من اسفل من اسفل عضله الايمن ويلقي الطرف الابن على على كتفه الايسر ويسمى هذا الاضطباع. والاضطباع وهل ينبه عليه؟ لا يشرع في الحج الا في الطواف ان في الطواف الاول الا في الطواف الاول. سواء طواف القدوم او طواف العمرة او طواف الحج. الطواف الاول هو الذي يشرع فيه الطباع. كيف نقول الطرف الاول؟ المتمتع له طوافان. طواف طواف العمر وطاف باحرام ذي الحج فانه يطوف بلا اطباع. يطوف بلا كذلك القارن والمفرد اذا طاف طواف القربة وسنة في حقه واراد يطوف طواف الافاضة فانه يطوف بنا الطباع اذا الاضطباع متعلق بطواف القدوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فانه اتبع في طواف القلوب فقط. بعد ذلك يأتي الى الحجر الاسود والمسلم له من الحجر الاسود له احوال المسلم له مع الحجر الاسود احوال. الحالة الاولى وهي افضلها واكملها ان يقبل الحجر الاسود ان يقبله ويقول الله اكبر. الحالة الثانية ان يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده اليمنى ويكبر الحالة الثالثة ان يكون معه عصا او شيئا يحمله فيمس بهذا الذي يحمله الحجر الاسود ثم يقبل رأس هذي العصا اذا عصا ثم يكبر الحالة الرابعة ان يشير اليه بيد واحدة يشير له بيد واحدة ويقول الله اكبر ثم ينطلق طائفا. واما يفعله كثير من العوام عند الحجر الاسود انه يرفع يديه يرفع يديه الاثنتين ويكبر يقول هذا لا اصل له وهو من ولا يرفع رفع اليدين ولا يعرف ولا يشرع في اليدين هكذا الا في الصلاة فقط. اما في غير الصلاة فلا ترفع الايدي هكذا وانما يشار الى الحجرة باليد اليمنى اذا مر به والاشارة متعلقة فقط بالحجر الاسود فقط اما الحجر الركن اليماني فلا يشار اليه وانما وانما يستلم وانما يستلم كما سيأتي. بعد ذلك يبدأ الطائف يجعل البيت يساره ويطوف سبعة اشواط. ثلاثة الاشواط الاولى يطوفها رملا يطوفها رملا. والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى المشي السريع مع تقارب الخطى وليس بمراد بالرمل هو الهرولة بعض الناس يهرول هرولة شديدة يقول الرمل وسرعة المشي المشي السريع مع تقارب الخطى يسمى هذا هو الرمل. في رمل الاشواط الثلاثة الاولى من الحجر الاسود الى الحجر الاسود وهذا سنة لو ترك المسلم الرمل فحجه صحيح وطوافه صحيح وليس عليه شيء. اذا طاف الثانية الشاطئ ضاملا وهنا فائدة نقول لا ليس هناك ذكر مخصص يقال في الطواف الا في موضع واحد الا في موضع واحد وهو بين الركن اليماني والحجر الاسود فقد جاء عند احمد اهل السنن ان النبي كان يقول بينهما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. لو قاله مرة واحدة لادرك السنة لو قال مرة واحدة بين الركن والحجر الاسود لادرك السنة ولو قال وكلما اتى عليه فلا حرج يقول ايضا من السنة هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه سمعه السائل يقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمسلم يطبق هذه السنة ويقولها بين الركن اليماني والحجر الاسود. واما بعد ذلك فليس هناك دعاء ولا ذكر مخصوص وليس هناك دعاء متعلق بالشوط الاول ولا دعاء متعلق بالشوط الثاني لان هناك من المطوفين بل يزعم ان هناك كتبا تقرأ دعاء الشوط الاول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث وهكذا والرابع والخامس وهذا لا اصل له واحد من المحدثات ولا حرج اذا كان الانسان لا يحسن الدعاء ان يجعل له ولده يدعو وهو يؤمن وهو يؤمن معه لا حرج في ذلك لكن ليس هناك تخصيص بدعاء معين في الشوط الاول او الشوط السابع. وانما يدعو المسلم بما شاء. واذا لم يحسن الدعاء فليكرر قوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار فان هذا الدعاء يجمع لك خير الدنيا وخير الاخرة. فقولك ربنا اتنا في الدنيا حسنة ما من حسد في الدنيا الا وقد سألتها بهذا الدعاء. واتنا في الاخرة حسنة ما من حسنة في الاخرة الا وقد سألتها في بهذا الدعاء وقنا عذاب النار وهو الصلاة من عذاب الله عز وجل. فلو اقتصر المسلم على هذا الدعاء فحسن. وقد جاء لابن عوف رضي الله تعالى عنه انه كان يطوف يدعو اللهم قل يقول في طوافه اللهم قني شح نفسي يكرر هذا الدعاء في جميع اشواط الطواف رضي الله تعالى وان قرأ القرآن فلا حرج ذلك. بعد ذاك اذا كلما اتى الحجر الاسود اشار له وكبر اشار له وكبر ولو ترك التكبير او ترك الاشارة فطوافه فطواف لكن السنة انه كلما اتى لاتى الحجر الاسود كبر اشار اليه بيده اما الحجر الايمن الركن اليماني الركن اليماني فان المشروع فيه فقط الاستلام المشروع فيه فقط الاستلام ايقبل؟ ولا يشار اليه ولا يكبر عنده على الصحيح من اقوال اهل العلم. وانما المشهور في الحجر وفي الركن اليماني ان يستلمه بيده يستلمه بيده فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر الاسود ويستلم الاسود وجاء في حديث انهما يحكان الذنوب يحكان الذنوب حتى يحكان الذنوب حتى لمن استلبهما ووضع يده عليهما بعد ذلك اذا اذا طافت السبعة الاشواط يكبر مع بداية كل شوط ثم اذا كان في انتهاء الشوط السابع لم يكبر بعد ذاك لم يكبر بعد ذاك وانما اعاد الرداء على كتفيه جميعا لبس الرداء على كتفه جميعا وانتهى الاضطباع. ينطلق الى خلف المقابر الى خلف المقام مقام ابراهيم عليه السلام ويصلي خلفه ركعتين ولا يشترط ان تكون الصلاة خلف المقام بل له ان صلي في اي مكان له ان يصلي في اي مكان. لو صلى حتى في خارج الحرم نقول لا حرج عليه في ذلك. لكن السنة ان يصلي خلف مقام ركعتين يقرأ في الركعة الاولى بفاتحة الكتاب وسورة الكافرون وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب وسورة الاخلاص. وليس هناك دعاء قبل هذه الركعتين الركعتين وليس هناك دعاء ايضا بعدهما. وانما يصلي ركعتين خفيفتين لا يطيلهما ثم ينصرف الى الصفا والمروة. فيبتدأ بالصفا واذا اتى الصفا رقي على شيء من الصفا ثم استقبل الكعبة. استقبل الكعبة او استقبل جهة الكعبة ثم قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يرفع يديه ويدعو. وهزم الاحزاب وحده ثم يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. ويدعو ما شاء واضح يدعو دعاء طيب ما شاء ثم يقول الذكر مرة اخرى سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يرفع يديه ويدعو مرة ثانية ثم يعيد الذكر مرة ثالثة سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثم يقول الذكر ذكرته قبل قليل ثم يدعو ثم ينطلق الى الى المروة. هذا الدعاء وهذا الركن من السنة. لو لم يقله ولم يفعل ذلك لقلت سعيه صحيح. الواجب هو ان يبتدأ بالصفا وينتهي بالمروة يبتدي بالصفا ينتهي المروة هذا شوط هذا هو الواجب اما الدعاء والذكر اللي ذكرته قبل قليل فهو من السنة والنبي يقول خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم ولا شك ان المسلم كلما كان اتبع للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه كلما كان حجه ما حجه اقرب الى البر واقرب الى الاحسان واعظم في اجره عند الله عز وجل لانه طبق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ثم بعد ينطلق الى المروة في طريق الى المروة يسبح ويحمد ويكبر ويدعو ويسأل الله عز وجل بما شاء وليس هناك دعاء معين او مخصص يقال بين الصفا والمروة وانما اذا استبطل الوادي وهذا خاص بالرجال فانه يسعى سعيا حثيثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما الوادي وهو بين العلمين الاخضرين فانه يسعى سعيا حثيثا حتى يأتي الى المروى اذا اتى المروى فعل على المروة كما فعل على الصفا استقبلوا القبلة وقال الذكر ثلاث مرات والدعاء كم؟ والدعاء مرتين يدعو مرتين ويذكر الله ثلاث مرات ثم يعود الى الصفا الذهاب الى وهذا شوط والعودة من المروة الى الصفا شوط اخر فيبتدأ بالصفا وينتهي بالمروة تكون سبعة اشواط فذهاب فذهاب الى المروة شوط واياه الى الصفا شوطا اخر ثم عودته شوط وهكذا الى ان يتم سبعة اشواط. اذا ان الاصوات الاشواط السبعة المتمتع يجب عليه ان يتحلل يجب عليه ان يتحلل وهو ان يقصر شعره. وهنا نقول مثل تقصير يجب على المسلم اذا قصر ان يعلم شعره بالتقصير ان يعمم شعره بالتقصير. ولا يجوز ان يأخذ من هنا شيئا ثم فمن هنا شيئا ويرى انه قد تحلل وانما الواجب ان يعمم شعره كله باي شيء بالتقسيم ولو قدر امنه له المقصد هو ان يعمم الشعر الله قال محلقين رؤوسكم او مقصرين فلا بد ان يحلق او يقصر يحلقون المقصرين اي انه يقصر كما حلق فكما لا يجوز ان يحلق بعض شعره كذلك لا يجوز ان يقصر بعض ان يقصر بعض شعره. فلا بد ان يعمم الشعر كله بالتقصير ان يعمم شعره كله بالتقصير. اذا قصر شعره المتمتع يكون قد تحلل التحلل الكامل فيجوز له ان يتطيب ويجوز له ان يأتي النساء ويجوز له ان يغطي شعره يعود كما كان قبل احرامه وانما يبقى عليه شيء واحد وهو داخل الحرم لا يسمى بصيد الحرم فصيد الحرم محرم على كل من كان بمكة سواء كان محرما او غير محرم اما ما عدا ذلك فان المتمتع يحل له. اذا تحل المتمتع ولبس ثيابه فانه في اليوم الثامن الحج المفرد والقارن الفرق بينهما ان المفرد من الميقات ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم حجا يلبي بالحج وحده ثم يطوف طواف القدوم وهو في حقه سنة ثم يسعى ويكون السعي الذي الذي يسعاه المفرد هو سعي الحج لكنه قدمه ولكنه قدمه كما سيأتي. اذا تحلل المتمتع ثم في اليوم الثامن بعد صلاة قبل صلاة الظهر وبعد الزوال يلبي الحج يتطيب ويغتسل ويتجمل ويتنظف ثم يقول لبيك اللهم لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا ثم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك ويشرب الكلب وينطلق الى منى اذا كان له مكان. اذا كان وكانوا في منى متهيأ ينطلق الى الى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يصلي الرباعية ركعتين اذا كان مسافرا واما اذا كان من اهل مكة او من هو دون مسافة القصر فانه يصليها في وقتها ويصليها تامة ولا وقت اما المسافر الافاقي فانهما يصلون في منى ويقصرون الصلاة الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها كما هو السنة. وان الموسى بين الصلاتين فنقول لا حرج لكن السنة والافضل ان يصلي كل صلاة في وقتها. يبقى في منى ويسبح الله ويحمده ويكبره ويتعبد الله عز وجل ويتقرب الى ما شاء من الطاعات. فاذا صلى الفجر وطلعت الشمس السنة ان يفيض الى عرفة وان يدفع الى عرفة. فينطلق الى عرفة بعد شروق الشمس. اي بعد بعد الساعة التاسعة العاشرة ينطلق الى عرفة فاذا وصلها قبل الزوال السنة ان يمكث خارج عرفة الى ان تزول الشمس ثم يدخل. وان دخل قبل الزوال وان دخل قبل الزوال فلا حرج لكن السنن الافضل ان يمكث خارج عرفة الى ان تزول الشمس ثم يدخل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي لما دفع من عرفة لما دفع الى عرفة اتى وجد قبة قد ضربت له في نمرة خارج حدود خارج حدود عرفة. فلما زات الشمس دخل صلى الله عليه وسلم عرف صلى بها الظهر والعصر. اذا زاد الشمس دخل الحاج الى عرفة. فان كان افاقيا اي مسافرا صلى الظهر والعصر جمع تقويم ان تيسر له ان يصلي مع الامام ويحظر المسجد فذلك حسن. وان لم يتيسر له وكان في رفقة له لو جماعة صلوا جماعة الظهر والعصر ركعتين ركعتين باذان واقامتين يؤذن الاولى ويقيمون لكل صلاة ثم بعد ينشغل الحاج بما يقربه الى الله عز وجل. واعظم ما يشرع ويسن الانشار بذلك المقام الدعاء. فنبينا صلى الله وسلم لما صلى الظهر والعصر ركب دابته صلى الله عليه وسلم وانطلق حتى اتى الى حبل المشاة ثم ما زال قائما يدعو صلى الله عليه وسلم وهو اخر خطاب ناقته بيده. فاذا الاخرى يدعو بها صلى الله عليه وسلم. ويرفع يديه لاثنتين ويدعو والسنة في طريقة الدعاء ان يكون ان ركب دابته ودعى فهو حسد ان لم يتيسر له ذلك دعا جالسا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ايضا وانما كان دعاؤه على على دابته صلى الله عليه وسلم فان قام فلا حرج وان جلس ولا حرج وليس في ذلك سنة وانما السنة هو ان يدعو الله عز وجل في عرفة. ورب الافتتاح في ذلك النهار في عشية عرفة يدنو من السماء ويباهي بملائكته ويباهي باهل الموقف ملائكته يقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا اشهدكم اني قد غفرت لهم ينجي ربنا في ذلك اليوم نزولا يليق بجلاله يباهي باهل الموقف وهذا نزول خاص نزول خاص لاهل فقط لاهل عرفة فقط فهو نزول خاص لاهل عرفة يباهي الله عز وجل بهم ملائكته ويشهدهم انه قد غفر لمن شهد ذلك المقام ان كان من اهل المغفرة. بعد ذلك اذا شرع المسلم في الدعاء يمكث في عرفة الى غروب الشمس. فاذا غربت الشمس دفع الحاج بسكينة ووقار الى مزدلفة الى مزدلفة وليس البر بالايظاء اي بسرعة ليس البر بسرعة والمزاحبة وانما البر بالسكينة. فان وجد فجوة النص وان وجد زحاما امسك اي انه يراعي احوال الناس ولا يؤذي ولا يؤذي الحجاج وانما يمشوا عليه السكينة فان كان وهي قدرة اسرع في سيره شيئا يسيرا وان كان زحام وضيق انه يمشي على سكينة ووقار حتى يأتي مزدلفة. فاذا اتى مزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء صلاة المغرب العشاء متعلقة الوصول الى مزدلفة. اذا وصل في وقت المغرب جمع العشاء لها جمع تقديم. واذا وصل في وقت العشاء جمع المغرب اليها جمع تأخير ولو تأخر الى منتصف الليل لا حرج في ذلك. اما اذا خشي فوات الوقت لزحام او يساوي لاغلاق الطرق فانه يصلي في المكان الذي هو فيه ولو كان خارج حدود مزدلفة. اما اذا ظن انه يصل الساعة الثانية عشر الى مزدلفة الساعة الواحدة وقل يؤخر اخر الصلاة الى ان يصل مزدلفة يصلي فيها المغرب والعشاء باذان واقامتين يقصر العشاء ركعتين والمرأة يصليها ثلاث ركعات اذا المغرب والعشاء فانه يجري في مزدلفة والناس في هذا المقام يرقصون قسمين ظعف واقوياء. اما الاقوياء فانهم يمكثون في مزدلفة الى طلوع الفجر الصادق. والسنة ان يصل الى الى ان يصلي الفجر في مزدلفة. والسنة انه يمكث بعد صلاته ويدعو الله عز وجل الى ان يسفر النهار وقبل طلوع الشمس يدفع الى منى وهذا هو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما صلى المغرب العشاء نام صلى الله عليه وسلم فلما طلع الفجر الصادق في اول الفجر في اول وقت الفجر صلى ان المغرب والعشاء وهنا مسألة من الناس من يظن ان السنة في مزدلفة ان يصلى ان يصلى الفجر او تصلى الفجر قبل وقتها واذا ترى كثيرا من الناس قبل الاذان يصلون وهذه الصلاة باطلة. ولا تسمى صلاة الفجر لان الصلاة موقتة بوقت ولا يجوز للمسلم ان يصلي هي صلاة قبل وقتها لا يجوز ان يصليها اي صلاة قبل وقتنا في مزدلفة ولا في غيرها وانما النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بكر بصلاة الفجر في اول الوقت ما انت بين الفجر الصادق الا وصلى صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة. واما ما يفعله الناس من الصلاة قبل الوقت فهذا لا يجوز وهي لم تجزئ عن صلاة الفجر لان الصلاة لها وقت ولا تصلي الا بعد دخول الوقت. اذا صلى المسلم الفجر في مزدلفة السنة ان يمكن في مصلاه وان يرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو الله دعاء طويلا وهذه الموطن الرابع الذي تلقى به الايدي ذكرت كم موطن ذكرت ثلاث مواطن انما شو النوط الاول؟ الموطن الاول ذكرته في رفع الايدي. احد يعرفه هذا عند الصفا الموطن الثاني عند المروة. الموطن الثالث عرفة. الموطن الرابع بعد صلاة الصبح في مزدلفة. اذا صلى الفجر في مزدلفة فالسنة بعد ذكر الله عز وجل ان يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. الى ان تسفر النهار قبل ان تطلع الى ان النور في الافق لكن سببا تطلع يدفع الى منى يدفع الى منى. هنا مسائل الضعفة وهم النساء والاطفال والشيوخ يجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل يجوز الدفع بعد منتصف الليل. هناك اقوياء تبع لهؤلاء فالذي يقوم على النساء له حكم الضعفة. الرجل يقبل على شيخ كبير له حكم هذا الشيخ. في دفع معه في دفع معه. فالصبيان والنساء والشيوخ يدفعون قبل الناس ومن كان يقوم على حاجتهم فحكمه حكمهم ويدفع معهم. اذا دافع اذا دفع الضعفاء من منتصف الليل فانهم ينطلقون الى منى وهل يشترط في الضعفة ان ينتظروا حتى طلوع الشمس ليرموا جبلة العقبة وقل لا يشترط ذلك بل يجوز له الربي ولو قبل صلاة الفجر. كما فعلت ذلك اسباب انت ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. وكذلك ام سلمة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي تعجلن فانهن رمينا قبل صلاة الفجر. فالصحيح جواز الرمي قبل صلاة الفجر لمن كان من الضعفة خلاف لمن يقول انهم لا يمون بعد طلوع الشمس فهو قول ضعيف والحديث الوارد فيه ايضا حديث ضعيف. هذا ما يتعلق الان بمسألة الضعفاء اما الاقوياء فانهم يدفعون ولا شك انهم سيصلون بعد طلوع الشمس ولو وصلوا قبل طلوع الشمس فرموا فلا حرج عليهم ايضا في ذلك حتى الاقوياء لو دفعوا بعد صلاة الفجر وصلوا الى منى قبل طلوع الشمس ورموا يقول رميهم صحيح ولا حرج عليهم في ذلك. اه هنا مسألة الحجر يلاحظ من الحجاج انهم في ليلة مزدلفة انهم يلتقطون الحصى من مزدلفة والتقاط الحصى ذلك ليس عليه دليل ليس عليه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط الحصى من مزدلفة. بل لقطه من نداء لقطه غداة منى من قريب من الجمرة التقط الحصى صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان والصح انه يلتقط من اي مكان وهو في طريق بابنا يلتقط الحصى ايضا المسألة الثانية هل يشرع غسل الحصى؟ يفعل بعض الناس انه اذا لقط الحصى غسل الحصى. نقول غسل الحصى ليس مشروع وليس بسنة ولا يؤجر العبد عليه الا في حالة واحدة او في حالتين اذا كان الحصى به نجاسة اذا كان الحصى به نجاسة فانه يزيلها اذا جسدها لا حرج او كان في شيء من القاذورات او مما يعني يأنف المسلم ان يمس هذه القادرات فلا حرج في غسل الحصى اما التعبد بغسله فنقول لا يشرع بعد ذلك اذا رمى المسلم جمرة العقبة سواء كان متمتعا او قارنا او مفردا. برمي جلة العقل على الصحيح واقوال العلم يتحلل التحلل الاول اذا رمى المسلم جمرة العقبة يتحلل التحلل الاول. فيجوز ان يلبس الثياب وان يتطيب ولا حاجة لذلك. اما السنة التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم فانه لما رمى جبل العقبة حلق ذبح هديه صلى الله عليه وسلم ذبح دحر هديه صلى الله عليه وسلم وقد نحر بيئة بدنة. نحر مائة بدنه صلى الله عليه وسلم. دحر بيده ثلاثة وستين ونحر علي رضي الله عنه قال عندما غبر اي ما بقي ثم حلق شعره صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثم اغتسل وتطيب وتجمل وافاض الى بيت الله الحرام هذا والسنة وهذا الذي ينبغي ان يفعله اذا كان متمتعا اولا ان بعد رميه ينحر ثم يحلق شعره ثم يلبس ثيابه يتطيب يتجمل ثم يذهب الى الحرم ويطوف طواف الافاضة ويصلي كهربائيات بناء هذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن اذا كان ذلك مشقة وزحام وحرج وربجت ناقة ثم لبس ثيابا نقول لا حرج حتى لو لم يحلق يجوز ان يلبس ثيابه ويجوز يتطيب ولو لم يحلق لكن الافضل والاسلم الا يلبس ولا يتطير الا بعد حلق شعر رأسه والا فالصحيح ان بمجرد رمي جبلة العقبة يحل له التحلل الاول وهو كل شيء لا الا اللسان يحل له كل شيء الا النساء وانما يحل النساء اذا طاف طواف الافاضة وقد رمى. اذا رمى المتمتع فان بعد ذلك يذبح الهدي ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه يحلق شعر رأسه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات اللهم محلقين ثلاث مرات وهو الافظل. بل يتأكد الحلق في حالة واحدة وهي حالة من يعرفها. وبعضهم يرى الوجوب يتأكد الحلق في حالة واحدة وهي حالة اذا لبد شعره. اذا لبد شعره والتلبيد وبعد ان يضع شعره شيء من او شيء من الصبر حتى لا يتناثر. فاذا لبد شعره فيتأكد في حقه ان يحلق شعره. والا فلم ينبه فان السنة ان يحلق فالافضل وان قصر التقصير الكامل فلا حرج ويحصل له التحمل. بعد ذلك ينطلق الحادي يطوف طواف الافاضة. ويطاف طواف الافاضة يكون قد تحلل التحلل الكامل. التحلل الكامل. يبقى عليه اعمال ايام التشريق قبل ذلك يذكر ما يتعلق بسنة رمي جمرة العقبة. جمرة العقبة تسمى بالجمرة الكبرى. بالجمرة الكبرى وهي اخر الجمرات من منى وادنى الجمرات من الحرم هي هذه الجمرة الكبرى. والجمرة الكبرى يسل عند ربيها اولا ان بسبب حصوات. الحصاة الواحدة قدر الالبلة قدر الانملة وهي ما بين البندقة والحمصة. هذه هي الجبلة يلتقط سبع حصوات يرمي الحصوات بجهة الحوض. وعند رميه يقول الله اكبر. ولا يشترط عند الرمي ان يقصد هناك شاخص او حجر قائم هذا لا يشترط رميه ولا يشترط الظربة الحصى فيه. وانما الذي يشترط هو ان تقع الحصاة داخل جهة الحوظ فقط اذا رأها جهة الحوض هذا الذي يجب فيرمي بسبع حصاة تكبر مع كل حصاة الله اكبر الله اكبر الى ان سبع حسنات بعد جبرة العقبة وهذه سنة ليس هناك دعاء لا يصل ولا يشرع ان يدعو المسلم في جميع ايام الرمي لا في اليوم العاشر ولا في الحادي عشر ولا في الثاني عشر ولا في الثالث عشر لا يدعو بعد جبهة العقبة ابدا وتلاحظ ان كثيرا من الحجاج بعد رمي وجه العاقة ماذا يفعل؟ يرفع يديه ويدعو نقول هذا لا اصل له وليس بسنة ولا يفعل وانما الدعاء يكون بعد الجبهة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى. اما الكبرى فلا يشرع الدعاء بعدها. اذا رمي جمرة العقبة على الصفة وطاف وحلق وفعل ما ذكرته قبل قليل يكون قد تحلل التحلل الكامل. بعد ذلك اذا كان له مكان في بناء لو يرجع الى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت فيها. والمبيت في منى واجب على الصحيح. لان النبي وصلى الله وسلم ورخص للرعاة ورخص العباس والرخصة لا تكون لا عن امر حتم وامر الله زي الواجب. فلما رخص لهؤلاء دل ان يجب عليهم ان يبيتوا منها وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يرجع الناس من خارج العقبة الى داخل الى داخل البدع اذا رآهم خرجوا خارج احدا ارجأهم رضي الله تعالى عنه. فيبيت هنا اما من كان ليس له مكان وليس له مخيم او موقع في منى فيجوز ان يبيت في اي مكان. يجوز ان يبيت في اي مكان ولا يشترط ان يبيت على رصيف او يجلس على الطريق والشارع. بل اذا لم يجده وكان مهيأ يصلح لمثله فانه يبيت في مكانه الذي هو فيه سواء كان في منى او في خارج منى ولا شيء عليه لعدم قدرته على المبيت في ميناء في اليوم الحادي عشر يأتي ويرمي جبرة العقرب يأتي ويرمي الجمار الثلاث ويبتدع وقت الرمي بالاجماع بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس. اذا زادت الشمس ابتدأ وقت الرمي. من اهل من يرى من اهل من يرى انه يجوز الرمي قبل الزوال وهم يجمعون السنة والافضل ان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ان الرمي بعد الزمان واجب ولا يجوز الرمي قبل الزوال لقول جابر ابن عمر كنا نتحيل زوال الشمس حتى نرمي وتحيل يدل على ان هذا امر متعين انتظاره والا لو كان يجوز قبل ذلك لرضوا قبل الزوال. فالصحيح يجب ان يرمي بعد الزوال. فيأتي الى الجمرة الصغرى بسبع حصوات يكبر مع كل حصاة كما فعل بالجمرة الكبرى. ومن اي جهة يرمي النبي صلى الله عليه وسلم رمى الصغرى اتى الى منى وجعل بنا خلف ظهره وجعل الجبرة امامه ثم رماه بسبع حصوات يعني في الصغرى جعلها هكذا لو اتى بنا خلفه واتى الى الجمرة ورماها من جهة وجعل القبلة وجعل بينه وبين الكعبة ثم رماه بسبع حصوات ثم لما رماها فقدم صلى الله عليه وسلم ودعا دعاء طويلا. دعا دعاء طويلا من العلم يأخذ ذات اليمين وهذا ليس عليه دليل. ومنه يقول يأخذ لها الشمال وليس والصحيح انه يتقدم حتى يبتعد عن زحام الناس ثم يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا يعني اذن ثم نكمل باذن الله عز وجل بعد ذلك اذا رمى الحاج رمية الجمرة الصغرى يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة بعد فراغه من رميها يتقدم حتى يبتعد عن زحام الناس وعن مرمى الناس ثم يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. ثم ينطلق الى الجمرة الوسطى ويرمي كما رماه الجمرة الصغرى. وبعد فراغ والرمي يأخذ ذات الشمال. وذلك ان الكبرى هي ايضا على جهة الشمال. فينطلق جهة الشمال حتى يبتعد عن الناس ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويل وطرف يديه ويدعو دعاء طويلا. ثم ينطلق بعد ذلك الى الجمرة الكبرى ويرميها بسبع حصيات يكبر مع كل بحصاة ثم ينطلق ولا يدعو ثم ينطلق ولا يدعو هذا اليوم الحادي عشر. اليوم الثاني عشر يبيت ايضا ليلته في منى ثم بعد زوال الشمس يرمي الجمرات الثلاث كما رماها في اليوم الحادي عشر. اذا كان هناك حاجة او زحاء او آآ رجل يخشى فوات رفقة او فوات طائرة واحتاج ان يرمي قبل الزوال. يقول الصحيح من اقوال العلم انه لا حرج عليه في ذلك اذا كان هناك حاجة كفوات رفقة او فوات طائرة او هناك لا يحتاج ان يعجل لاجله الرمي يقول لا حاجة. اما اذا كان ليس له حاجة في ذلك فلا يجوز ان يرمي الا بعد الا بعد طوال الشمس ويقتل رمي يبتدي من زوال الشمس الى اخر ايام التشريق الى غروب اخر ايام التشريق. والسنة ان يرمي كل يوم في وقته لكن لو رمى بعد غروب الشمس فقل لا حرج. لو رمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر قل خالفت السنة ورميك صحيح انك خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة ان يرمي كل يوم في وقته. حتى يسلم من خلاف اهل العلم وحتى يخرج من خلاف من ايجاب الدم على من خالف ذلك. بعد ذلك اذا رمى اليوم الثاني عشر ان كان متعجلا فيجوز له ان يخرج من منى في ذلك اليوم ويطوف طواف الوداع وينطلق الى اهله. وطواف الوداع متعلق متعلق بمفارقته لمكة. فمتى ما اراد ان يخرج من مكة يعود الى اهله طاف طواف الوداع. اما اذا اراد ان كنت في مكة ويجلس فيها عشرة ايام او ايام او اكثر من ذلك او اقل فان متعلق بخروجه من مكة فمتى ما اراد ان يخرج ولو بعد شهر فانه يطوف طواف الوداع. ويسقط طواف الوداع او الحائض. واي النفساء. الحوض النفساء اذا طاف طواف الافاضة ثم حاضت المرأة او نفثت بعد طواف الافاضة فان طواف الوداع يسقط عنها. واما غيرها فلا يجله ان من مكة الا بعد يطوف طواف الوداع. ويجوز ايضا ان يجمع بين طواف الافاضة وطواف الوداع بشرط ان تكون النية بنية طواف الافاضة. الشرط ان تكون نية نية الطواف الافاضة ليدعو طواف الافاضة ولا الوداع فيدخل طواف الوداع تحت طواف الافاضة ويجزي عنه في الصحيح من اقوال اهل العلم. هنا مسألة ما هو بين المتمتع وبين القارب وبين المفرد. الفرق بينهما اما القارب المتمتع الفرق بينهما من جهتين. المتمتع يتحلل بين عمرته وحجه والقارب لا يتحلل الفرق الثاني ان المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعي واحد. القارن عليه طواف الواحد وسائل واحد والمتمتع عليه طوافان وعليه سعيان. هذا هو الفرق بينهما. فهذا الذي لم يتحلل اسقط طواف طواف العمرة وسعي العمرة لان لم يسقط وانما جعل طواف الحج وطواف العمرة واحد. وطواف وسعي الحج والعمرة واحد فطوافهما واحد وسعيهما واحد. اما المتمتع فيلزمه ان يطوف طوافين. وان يسعى سعيين. الفرق ويشتركان في شيء واحد وهو يشتركان في وجوب الهدي يشترك المتمتع والقارن في وجوب الهدي. اما الفرق بين والقارب والمفرد المفرد انما هو افرز الحج فقط. والفرق بينهما ان المفرد ليس هدي والمتمتع والقال عليهما هدي والفرق الثاني ان المفرد ان المفرد عليه طواف واحد وسعي واحد والمتمتع به طوافان وعليه سعيان. لا فرق بين المتمتع لا فرق بين القافد الا من جهة واحدة. ما هي الفرق بين القارن والمفرد الهدي فقط. القارن والمفرد عملهما واحد الا ان القارئ عليه هدي ليس عليه هدي ولماذا عليه هدي؟ لان القارن جمع بين نسكين في سطرة واحدة جمع بين ودمجهما في عمل واحد ادخل العمرة والحج مع وجعل طوافهما واحد وسعيهما واحد. يبقى هنا سؤال الطواف الذي يطوفه القارئ اول ما يدخل مكة والمفرد يسمى طواف ايش؟ يسمى طواف القدوم وهو سنة لو تركه والمفرد هل عليه شيء؟ يقول لا شيء عليه يجوز والوفد ان ينطلق مباشرة الى منى ولا يطوف طواف القدوم. لكن من السنة ان طواف القدوم وهو سنة في حقه ويسعى بعده سعي الحج. اه ساذكر بعض المسائل التي لم اذكرها. اذا هناك مسائل المسألة الاولى هل يشرع الذهاب الى عرفة؟ هل يشرع الذهاب الى عرفة قبل اليوم التاسع؟ يقول لا يشرع ومن تعبد لله بهذا فهو محدث. وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو ان مسلم ذهب خشية الزحام او خشية ان يفوته الوقوف بعرفة وقل لا حرج وهو جائز. لكن لا نقول من السنة ولا يؤجر العبد على تعجله الى دخول عرفة وانما يبتدأ وقت عرفة يبتدئ من متى؟ يبتدأ من زوال الشمس من زوال الشمس عند عامة اهل العلم الى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر فمن وقف في هذا الوقت ما بين هذين الوقتين من طلوع من من زوال الشمس يوم عرفة الى طلوع الفجر الصادق يكون قد ادرك واما من وقف عرفة بعد طلوع الفجر الصادق فلا حج له. لو جاء مسلم بعد غروب الشمس لو جاء مسلم بعد غروب غروب الشمس ووقف في عرفة ثانية. وخرج يقول حجه صحيح حجه صحيح لو وقت ثانية ولو بر بها وهو يريد الحج وهو لم يقصد الوقوف لكنه دخل ينادي لهذه عرفة ويقول ايضا صح حجه لو دخل عرفة بر بها ولا عرفة وخرج من دون ان يشعر يقول حجه صحيح. وقت مزدلفة يبتدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق هذا وقت الوجوب للاقوياء اما الضعفاء فمتى ما وصل يبتدأ وقته الى بعد منتصف الليل الى بعد منتصف الليل. ايضا هنا مسائل في عرفة هل يشترط ان يذهب الحاج الى جبل المسمى بجبل الرحمة وهل هي من السنة ان يذهب له الحاج؟ نقول جبل امام او ما يسمى بجبل الرحمة لا يسن الذهاب اليه لا يسمى الذهاب اليه. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفت كلها وعرفة كلها موقف. فالنبي عندما وقف عند جبل عند جبل ايمان هذا لم يقفه صلى الله عليه وسلم قصدا انما وقع منه صلى الله عليه وسلم اتفاقا فليس في هذا الجبل خصيصة تخص عن غيره من جبال عرفة وانما النبي وقف في هذا الموقف الذي وقفه اتفاقا وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. وقال في مزدلفة وقفت ها هنا مشعر كلها موقف. فالمسلم يقف في المشعر وفي عرفة ولا يشترط له ان يذهب الى مكان معين ليدعو الله عز وجل او ان يحرص ان يكون قريبا منه وانما عرف كلها موقف. ولا يجد المسلم ايضا ان يخرج من عرفة قبل غروب الشمس لا يوجد ان يخرج بعرفة قبل غروب الشمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها الى ان غربت الشمس وقال تأخذ عني مناسككم ومن خرج قبل غروب الشمس فيلزمه ان يعود الى عرفة يلزمه ان يعود الى عرفة. وان خاض ولم يعد نقول قد اثمت وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما في الليل ففي اي وقت وقف اجزي عنه ولو دقيقة واحدة لو جاء الساعة الثالثة ليلا ووقف في عرفة دقيقة واحدة ثم خرج يقول حجك حجك صحيح حجك صحيح من المسائل من المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس مسألة المبيت في منى. وقد ذكرت ان الميت فينا واجب وان من لم يجد مكانا في منى وليس عنده مكان مهيأ له يجوز ان يبيت في اي مكان من حدود الحرم. يجوز ان يبيت في اي مكان في مكة يجوز ان يبيت في اي مكان خارج حدود منى ولا حرج عليه في ذلك ولا اثم عليه ولا يجب عليه ولا يجب عليه ايضا لا هدي ولا اي شيء لعدم قدرته على المبيت في منى. هل هناك احد عنده سؤال عن من عما يتعلق بمسائل الحج اه في احد ادى