كذلك ايضا ما يسمى بالعتيرة والعتيرة هي شاة كانت كان اهل الجاهلية يذبحونها في رجب ويعظمونها وذلك ان اهل الجاكار يعظموا رجله فيصومونه كله ثم يجعله في اخره ذبيحة تكون كالعيد لهم. وهذا العمل الذي يفعل العسير على وجه التشبه باهل الجاهلية. نقول عمله باطل ولا يجوز. اما اذا عملها على انها يطعم نفسه ويطعم اهله فقد وقع خلاف بين اهل العلم. فمنهم من استحبها ومنهم من اجازها ومنهم من منع منها. ولكل قائل من هؤلاء دليلا يدل على من السنة. اما الذين قالوا بان ان العتيرا لا تشرع لا في رجب ولا في انك لا تشرع. ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا فرع ولا عتيرة منه صلى الله عليه وسلم نهي ونفي للعتيرة مطلقا. وجاء من حيث كعب عن ابي قاسم لا بأس بها. وجاء ايضا من حديث مع حديث النبيش رضي الله عنه قال اذبحوا في كل شهر وهذا هو الصحيح ان نقول ان تخصيص رجب بالذبح انه لا يشرع. والذي آآ يشرع ان يذبح في في كل شهر وفي كل شهر تذبح اذا وقع الاتفاق ان ذبحت في رجب نقول لا حرج في ذلك. اما تخصيص رجب بالذبح فنقول هذا مما اخبر الانسان انه لا فرع ولا عتيرة والعتيرة كما ذكرت هي ذبيحة كان يعظمها الجاهلية. ويحرم تحرم العتيرة اذا كان ذبحه على وجه التشبه باهل الجاهلية كان يصومه ثم يجعل في خاتمته ذبيحة يطعم نفسه ويجعلها ويشابه العيد الذي عيد الاضحى في هذا الفعل فهذا محرم ولا يجوز