التعليق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف من كتاب زاد المعاد لابن القيم لفضيلة الشيخ خالد ابن ابراهيم الفليج حفظه الله قال الامام القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره الى الله تعالى على جمعيته على الله ولم شعثه باقباله بالكلية على الله تعالى فان شعث القلب لا يلمه الا الاقبال على الله تعالى وكان فضول الطعام شراب وفضول مخالطة الانام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره الى الله تعالى او يضعفه او يعوقه ويوقفه اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده ان شرع لهم من الصوم ما يذهب فضوء الطعام والشراب. ويستفرغ من القلب اخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره الى الله تعالى وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه واخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والاجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه. بحيث يصير ذكره وحبه والاقبال عليه في محله هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه فيصير انسه بالله بدلا عن انسه بالخلق. فيعده بذلك لانسه به يوم الوحشة في القبور حين لا انيز له. ولا ما يفرح به ولا ما يفرح به فهذا مقصود الاعتكاف الاعظم ولما كان هذا المقصود انما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في افضل ايام الصوم وهو العشر الاخير من رمضان ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اما انه اعتكف مفطرا قط بل قد قالت عائشة لا اعتكاف الا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف الا مع الصوم. ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مع صوم فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف ان الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل المقصد من الاعتكاف وقبل ان نتكلم عن مقصده وعن ما ذكره من اشتراط السياق في الاعتكاف لا بد ان نعرف ان الاعتكاف باللغة يطلق على اللزوم والحبس يسمى الرجل المعتكف اذا لزم نفسه او حبس نفسه على امر على امر يطلبه او يريده. وسمي المعتكف بذلك لانه يلزم جد هو يحبس نفسه المسجد عن الخروج منه لامر يطلبه ومقصد يريده من الله سبحانه وتعالى والاعتكاف سنة بل هو سنة مؤكدة على الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم لزمه ولم يتركه صلى الله عليه وسلم حتى مات وكان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان بل كان يعتكف العشر الوسط ثم اعتكف بعد ذلك العشر الاخيرة من رمضان صلى الله عليه وسلم ولما ترك الاعتكاف في سنة من السنوات قد قضاه في شوال وهذا مما يؤكد ويدل على تأكيد الاعتكاف. اذا هو مشروع وهذا القول هو قول وجماهير السلف اذا هو سنة ومشروع وهذا عليه عامة اهل العلم. المسألة الثانية التي تتعلق بالاعتكاف الاعتكاف هو ان الزم المسجد وهل يشترط في هذا المسجد شروط؟ نقول الصحيح الذي يشترط في هذا المسجد ان يكون مسجدا يصلى فيه الصلوات الخمس يصلى فيه الصلوات الخمس وهل يشترط فيه ان يصلى فيه الجمعة؟ نقول الصحيح لا يشترط ذلك. وان كان من اهل العلم من اشترط ذلك لكن نقول لا دليل على ذلك لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد فذكر الاعتكاف على اللقب المساء وكل هذا يسمى تسمى مساجد تمس الجماعة يسمى مسجد المسجد تؤدى فيه الجمعة ايضا يسمى وقد شدد بعض اهل العلم ونقل عن حذيفة وغير واحد انه لا اعتكاف الا في المساجد ثلاثة. ولا يصح ان يسلم في ذلك شيء مرفوع. والذي يدل عليه الدليل ان الاعتكاف يصح في كل مسجد سواء كان جمعة او جماعة. بل بالغ بعظهم وجوز الاعتكاف المرأة في مصلى بيتها وهذا قول ضعيف وليس صحيح. اذا الصحيح ان الاعتكاف يكون في المساجد. المسألة الثالثة ايضا مسألة مدة الاعتكاف اه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الا العشر الاخيرة من رمضان. وكان يلزم ذلك صلى الله عليه وسلم. ولما ترك الاعتكاف آآ من آآ العشر الاخير من رمضان قضاه في شوال واعتكب عشرة ايام. فلم يعتكف اقل من عشرة ايام لم يعتكف ثم اقل من ذلك وهذا يدل ان السنة واعتكاف عشرة ايام سواء من العشر الاواخر من رمضان. والنبي صلى الله عليه اعتكف العشر الوسط ثم اعتكف العشر آآ الاخير من رمضان وفي صحيح البخاري انه في اخر حياته صلى الله عليه وسلم ارتكب العشر الوسط مع مع الاخيرة من رمظان اي اعتكف عشرين يوما صلى الله عليه وسلم. فاذا نقول ما ستمد اكثر الاعتكاف الصحيح ان ما ورد وسلم اكثره عشرة ايام. وان اعتكف الانسان اكثر من فنقول لا حرج او اعتكف شهرا او اكثر من ذلك نقول لا حرج بشرط ان لا يترتب على اعتكافه تضيع واجب او ترك حق ترك حق وواجب فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك. اما اقله فقد وقع فيه خلاف منهم من بالغ في في اقله فقال اقله ساعة ويصح ويصح ان يعتكف ساعة نقل ذلك عن بعض الصحابة وفي اسانيدها ضعف ومنهم من قال اقله يوما وليلة وهذا هو الصحيح الصحيح للجمهور ان اقل الاعتكاف يوما او ليلة ودليل ذلك حديث ابن الخطاب الذي في الصحيح الذي رواه ابن عمر عن ابيه انه قال انه قال نذرت ان اعتكف يوما في الجاهلية وفي رواية ليلة في الجاهلية فاقر النبي وسلم وقال اوفي بندرك فدل ان اقل الاعتكاف ليلة او يوما يوما او ليلة ومنها ممن يرى انه اقله يوم وليلة اذا الصحيح ان اقله يوما اي نهارا او ليلة من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق. المسألة الرابعة ما يشترط للاعتكاف شروط الاعتكاف اولا ان يكون المعتكف مسلما وان الشرط الثاني ان يكون لازما للمساجد ان مسجد من المساجد التي تؤدى فيها الجماعة او الجمعة. الشرط ايضا الا يبطل اعتكافه بجماع او بخروج من المسجد او ببيع او شراء داخل المسجد فان هذا منا مما ينافي الاعتكاف وان باع وشراء نقول اعتكافك صحيح لكنك اثم بهذا البيع والشراء. اذا الشرط المعترف في ذلك ان يكون مسلما وان يكون عاقلا وان يكون مميزا وابا للتمييز اذا المقصود ان يصح منه الاعتكاف. الاسلام والعقل والتمييز وان يكون سليمته اذا كانت امرأة ان الحول النفساء يعني هل يلزمه الخروج من المسجد؟ من اهل العلم من يشدد في ذلك ويرى انها لا تعتكف في المسجد. والصحيح ان الحائض لا آآ ليس هناك دليل على الزام بدخول المسجد فلو اعتكفت الحائض فاعتكافها ايضا صحيح على الصحيح ايضا من شروطه ان يلزم المس ولا يخرج من ذي حاجة هذه هي شروط الاعتكاف والا يبطله بمبطلاته ومبطلات الاعتكاف الجماع ان يجامع في اثناء اعتكافه ان يقطع اعتكافه بالخروج قاصدا ابطاله هذه مبطلات الاعتكاف. ايضا يذكر بعضهم شرطا وهو في الصيام وهل يشترط للمعتكف ان يصوم؟ نقول اولا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسألة اشتراط الصوم للاعتكاف قد جاء عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض الصحابة انهم قالوا لا اعتكاف الا الا بصيام. وجاء ابن عباس خلاف ذلك وانه يجوز ان يعتكف بلا صيامه هذا هو الصحيح ومما يصحح ويدل على ان الاعتكاف لا يشترط له الصيام حديث عمر السابق انه قال اني نذرت ان اعتكف يوما في في الجاهلية او ليلة قال او في بندرك كذا الطريقين ان قلنا طريق الليل اصح فان الليل ليس محلا للصيام وسلم ان يعتكف. وان قلنا نهارا فان لم يأمره مع اعتكافه ان يصوم. جاء في حديث عبيد الله عدنان ابن عمر انه قال او في بلادك وصم هذه الزيادة من كرة ولا تصح عن النبي وسلم وهي زيادة باطلة. اذا الصحيح انه يجوز الاعتكاف بلا صيام ولا شك ان ان الاعتكاف بالصيام هو الافضل والاكمل حيث انه يحصل تفرغ الكامل من القلب ومن البدن من الخروج ويلزم المسجد لطاعة الله عز وجل هذي مجمل ما يتعلق بمسألة شروط الاتكاف. مسألة الخروج من المعتكف. وهل للمسلم ان يخرج منه؟ نقول الصحيح انه لا يخرج الا لحاجته لا يخرج معتكف من معتكفه الا لحاجته كقضاء الحاجة من بول او غائط او اغتسال من جنابة او اكل او شرب وما شابه ذلك اما بغير حاجة فانه يبطل الاعتكاف ويكون اعتكافه باطل. هذا ما مجمل ذكره المسألة اللي ذكره ابن القيم ما المراد بالاعتكاف؟ الاعتكاف المراد به هو ان يقبل القلب على خالقه وان يقبل العبد على ربه سبحانه وتعالى. وليس المقصود الاعتكاف هو حبس البدن في المسجد وانما ان يجمع قلبه على ربي سبحانه وتعالى وان يكون الاعتكاف موطنا لكثرة ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والتدبر لكلام الله عز وجل والانشغال بما يقربه الى الله عز وجل اما يكون الاعتكاف ولزوم مساجد الحديث والقيل والقال بل يكون لما هو لما هو محرم كالغير الغيبة والنميمة والسب والشتم والاستهزاء والسخرية فهذا اعتكافه لا يزيده قربة الى الله عز وجل هو اثم بهذا اللزوم لان ثم اصبح مدعاة لمعصية الله عز وجل. هذا ما يتعلق بما ذكر وسيأتي بعد ذلك ما يحتاج سم واما الكلام فانه شرع للامة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الاخرة. واما فضول المنام فانه شرع له من قيام الليل ما هو من افضل واحمده عاقبه وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن. ولا ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار الرياضة ارباب الرياظات والسلوك على هذه الاركان الاربعة واسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحرف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه فلنذكر هديه في اعتكافه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وتركه مرة قضاه في شوال واعتكف مرة في العشر الاول ثم ثم الاوسط ثم ثم العشر الاخير يلتمس ليلة القدر ثم تبين له انها في العشر الاخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. جاء كتاب انه اعتكف اوائل العشر الاولى من رمضان عند ابن حبان وجاء في الصحيح انه اعتكف العشر الوسط وهو الصحيح كما جاء في سعيد الخدري في الصحيحين انه اعتكف العشرة الوسطى من رمضان طالب ليلة القدر فقال ان الذي تطلبون فمن كان مثلا يعتكف معي فاكمل الصحابة معه اعتكاف العشر الاواخر من رمضان. اما زيادة العشر الاول فهذه شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شرايك وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل وهذي مسألة مسألة هل يشرع للانسان يضرب خبال في المسجد او المكان الذي يعتكف فيه؟ نقول الصحيح يجوز ذاك بشرط ان لا يترتب على ضرب الخباء مظايقة للمصلين. فاذا كان اه يترتب على وظع الخباء في المسجد المزاحم وتظييق على المصلين فانه لا يجوز له ظرب خبائه. اما فاذا كان يضربه وقتا وقت خلو المسجد من الناس نقول لا حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل آآ المعتكف وهو خباءه الذي كان يعتكف فيه. وضرب الاخبية في المسجد امرسا بنقض تلك الاخبية. اذا الصحيح جواز ذلك حتى الانسان يخلو بنفسه عن الناس حتى يدفع اذاه وقدره عن المسجد ايضا فيتخذ خباء يأوي اليه الا بشرط ان لا يترتب على ذلك حرج حرج مصلين او ضيق او بضايق المصلين. وكان اذا اراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فامر به مرة فضرب فامر ازواجه باخذيتهن ضربت فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الاخبية. فامر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الاول من شوال كان يعتكف كل سنة عشرة ايام. فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين وكان يعرض عليه القرآن ايضا في كل سنة مرة فعرظ عليه تلك السنة مرتين. وكان اذا اعتكف دخل قبته وحده وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه الا لحاجة الانسان. وكان وهذا مسألة والمسجد متى يخرج المعتكف او ما يجوز ان يخرج ولاجله نقول ثبت بالاجماع انه يخرج لقضاء الحاجة من غائط وبول هذا بالاجماع. ايضا يخرج لاكله وشربه وهذا محل اجماع. وانما الخلاف هل تخرج اتباع جنازة عيادة مريض وما شابه ذلك. يقول الصحيح انه لا يخرج لاتباع الجمعيات الا اذا كان المريض او المتبع في جنازته ممن يتعلق الحق بهذا المعتكف كوالد او والدة او اخ او اخت او قريب من منزلته بمنزلة هؤلاء فانه يخرج لعيادة فيه والاتباع جنازته. اما عامة الناس فالصحيح انه لا يخرج لهم في من معتكف لزيارتهم او عيادتهم او اتباع جنائزهم وهذا هو الصحيح. واذا كان يخرج فيمر بالمريظ تقول عائشة رظي الله تعالى عنها. والصحن لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم من قول عائشة انها كانت تمر على مثل يقول كيف اتي كيف اتيكم وهو في وهي واقفة دون ان تعرج عليه دون ان تعرج عن المريض حال سؤالها؟ افاد هذا ان المعتكف الا يخرج الا لحاجة الانسان. اما ما عدا ذلك فلا يخرج له. وقد ثبت انه سلم حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان خرج يقلو بعض نسائه الى بيتها وقد وقع خلاف هل قلبها الى ان وصل بها الى بيتها او الى باب المسجد او الى باب المسجد فلو سلمنا وقلنا خرج الى بيتها فان هذا ينزل منزلة الحاجة خشية عليها ان تنال بسوء او ما شابه ذلك فاوصى وسلم الى بيتها صلى الله عليه وسلم يفيدنا هذا ان المعتكف لا يخرج الا لحاجته. اما مسألة الاشتراط المعتكف هل يشرع الاشتراط قل الصحيح ان ان الاعتكاف الصحيح ان الاشتراط لا يشرع. ومن قاس الاعتكاف على الحج فهو قياس مع الفارق قياس مع فارق لكن آآ الفقهاء يذهبون الى انه اذا لم يستطع ان يعتكف اليوم كله والليلة كلها واشترط حاجة يخرج اليها فانهم يصححون الاعتكاف لكن نقول اذا كان خروج لحاجة يخرج بلا بلا شرط يخرج بلا شرط ولا يشترط ذلك. وان اشترط وان اشترط وهو غير مشغول فاعتكافه ايضا اعتكافه صحيح. نعم وكان يخرج رأسه من المسجد الى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض. وهذه مسألة ما هو الخروج الذي ينبني على مغادرة الخروج هو ان يخرج جسده كله او يخرج ما يستقر به آآ ما تستقر به اقدامه فاذا خرجت الاقدام خارج المعتكف ورأسه داخل المدينة يعتبر انه خرج من معتكفه. اما اذا كان جسمه في المسجد والمعتكف اخرج رأسه فقط فانه لا يسمى خروج. لو اخرج شيئا اخرج يده اخرج شيئا طل مع طل مع الباب باب المسجد ليسأل شخص او ينادي شخص نقول ليس هذا خارج حتى تخرج اقدامه من المسجد وكانت بعض ازواجه تزوره وهو معتكف. فاذا قامت تذهب قام معها يقلبها. وكان ذلك ليلا. ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف وهذا يدل ايضا على انه يجوز انه تكلم بكلام آآ لا حرج فيه. ان يحادث صاحبا له وان يحادث اهله وان يخاطبه ومن يكلمهم وهو في معتكف يقول لا حرج في ذلك وانما الحرج ان يتكلم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من غيبة او نميمة فهذا الذي لا يجوز. نعم ولم يباشر امرأة من من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. وكان اذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه. وكان اذا مباشرة المرأة المعتكف لزوجته واهله فان هذا ينقسم الى قسمين مباشرة تبطل الاعتكاف وهو الجماع ومباشرة تنقص الاعتكاف وهي التقبيل والمباشرة فهذا ينقص الاجر كما قال تعالى ولا تباشوا انتم عاكفون في المساجد. فالمباشر يدخل فيها القبلة ويدخل فيها المعانقة وتنتهي الى الجماع. ولا شك اذا حرم الادنى من باب اولى ان يحرم الاعلى. نعم. صحيح. وظع له سريره في معتكفه وكان اذا خرج لحاجته مر بالمريظ وهو على طريقه. فلا يعرض عليه ولا يسأل عنه واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا. كل هذا مثل مثل الخباء. مثل الخيمة والخباء. هذا هو القبة نعم صحيح كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع موضع عشرة ومجلبة للزائرين واخذهم باطراف الاحاديث بينهم فهذا لون والاعتكاف النبوي لون والله الموفق. وهذا اللي ذكر ختم ابن القيم وذكره هو حال اكثر من تكرير هذه الازمنة. فاصبح وملتقى ومجلسا يجلس فيه المعتكفون بين اه بل يجتمع فيه من لا يعرف الا من سنوات او من شهور يجتمع في هذا المعتكف ويصبح ميعاد له موعدا لهم يلتقون فيه. لا شك ان هذا ليس هو مقصود الاعتكاف الذي لاجله شرع الاعتكاف وليس هذا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم واحكم وصلى الله وبارك على نبينا محمد