هذا اخونا يسأل يقول حكم شعري وظفري وقرن الحيوانات غير مأكولة اللحم. اذا كانت الحيوانات حية واذا كانت الحولات ميتة حنا ذكرنا ان شعر وظفر وقرن الحيوانات الصحيحة انه طاهر. الشعر والقرن طفر كلها طاهر على الصحيح وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو قول اهل الرأي والكوفة هذا هو القول الصحيح سواء كان حيا او كان اما الحي من مأكول اللحم فهذا طاهر بالاجماع. هذا طاهر بالاجماع. والمذكى ايضا اذا لكي طاهر بالاجماع. واما الميتة من مأكول اللحم وغيرها ففيها خلاف الجمهور يذهبون الى ان بوله الى ان عظمه وقرنه نجس. واما اه مذهب الامام احمد في رواية ان والصوف وهو مذهب الاحلاف وجمع من اهل العلم عند الشاب ايضا انه طاهر. والصحيح نقول ان الشعر والصوف والعظم الا هذي كلها طاهرة وان الحياة لا تحلها اصلا لانها لا تحل الحياة التي تجري فيها الدماء. اذا مع المحرم فقط هو اللحم والذي يكون فيه الدم ويجري فيه الدم. وايضا ذكر الكلب قلنا الكلب نفس الطريقة قلنا ان شعره وشعره الصحيح انه واما ما يتمعدا ذلك من بوله ورجيعه فانه قد ذكرنا هذا وكذلك الخنزير هو في حكم الكلب هذي الاشياء كلها يحرم اكلها ويحرم تناولها وهي من المستخبثات التي لا يجد مسلم ان يأكلها. ولا يعني عدم اكلها قال لها قال لها نجسة من جهة الشعر والصوف وما شابه ذلك. سم. لا والله هناك اه ولقيناه ده مر عليهم موتين او تلاتة. لازم برضو. مر عليها اكثر من اكثر من يوم بس. ايه ما في بأس اذا علمنا ان الكلب ولغ فيه ولم يغسل سبع مرات ولو ولو مر عليه يوم او يومين او ثلاثة او اسبوع. واكثر من ذلك يقول يغسل سبع مرات. احداها بالتراب احداها بالتراب. الخمر اذا تحللت هل يفرق بين تتحلل بنفسه او بغيره؟ اي من اهل العلم ان يفرق بين الخمر اذا استحالت نفسها او السحاب بفعل فاعل. الصحيح انها اذا استحالت بنفسها انها اذا استحالت يعني فاعمى لا تطهر. لانه سماها ان اتخذ الخمر خلا والتخاوة وفعل الفاعل يكون محرم ولا يجوز. وعقوبة لهذا المخلل يمنع منها. يمنع منها. ولذلك قال تحل اذا جرى فيها امر الله عز وجل. اما اذا جرى فيها امر غيره يعني من آآ فعل العباد من وظع ادوات يعني ومتى يكون ذلك؟ اذا كانت خمر فيأتي بعض الناس ويضع فيها مثلا ليمون او يضع فيها ملح حتى يذهب اثر هذا نقول هذا لا يجوز ويحرم هذا الفعل والواجب على المسلم اذا وقع عنده شيء من هذا الامر ان يريق هذا الخمر ولا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اتاه ذاك الرجل وقد اتاجر بهجارة خمر لايتام. فامر سفن يريق الخمر ولو كان يجوز ان تتخذ خلا ويعمل فيها الخلق لامرهن وسلم حفاظا على على اموال هذا اليتيم. فاموال اليتيم لا شك انه محرم اكلها محرم التعدي عليها ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الولي ان يريق هذه الخمر وهي اموال يتامى فدل هذا انه يحرم على المسلم ان يتخذ من الخمر خلا. اما اذا استحالت من نفسها وذلك تصور اذا الانسان كان عنده في بيته عنده آآ طعام نساه. وتخمر ثم تحلل واستحال خلل نقول لا حرج. يعني هذا تصور في حالة واحدة انه يضع في بيته طعام او شيء ويتخمر هذا الطعام وبعد تخمره وطول مكثه ينتقل من الخمر الى الى الخل فنقول لا يجوز. اما ان يبقي الانسان في بيته خمرا فهذا لا يجوز ومحرم والواجب على المسلم اذا رأى خمرا ان يريقها وان يكسو ان يزيلها ولا يبقيها في بيته الخنزير يلحق الخنزير من من افسق الفواسق الخنزير من افسق الفواسق وهو خبيث آآ من جهة خلق من جهة لحمه ومن جهة ما يترتب عليه. والشارع امر بقتله الشارع امر القتل الخنزير امر بقتل الخنزير وانه لا يقر عليه اهل الذمة. يقتل يعني اين موجود؟ يقتل اي نعم اذا كان الانسان يقود يقتله ينضح المكان اذا كان في الملابس آآ النظح يأخذ ماء ويرشه على المكان الذي فيه ولا يلزمه الغسل. نقول المريم انه ثلاث حالات. المذي يكون على الذكر ويكون على البدن ويكون على الثياب. اما ما كان على الذكر فيجب غسل الذكر كاملا وما كان على غير الذكر فيغسل المكان الذي وقع عليه المني ما كان في الثياب فالواجب هو نضح المكان الذي فيه فيه فيه المذي يمضي يأخذ ماء ويرش المكان الذي فيه المني لحديث سهل ابن حنيفة رضي الله تعالى عنه انه امره ان ان ينضح المكان الذي فيه المذي والرسول واقتصر في هذا على النبح في الثياب اما البدن فامر بالغس والامام احمد يرى هذا الحديث ويجود اسناده مع ان الذي تفرد به هو محمد ابن اسحاق رحمه الله تعالى واضح فنقول من الصحيح انه على الثياب نجاسته مخففة وعلى البدن نجاسته مغلظة فيجب غسله اذا وقع على الذكر والبدن واذا وقع من الثوب فانه ينضح ولا يؤمر بغسله والنخل والرش فقط ان يرش مكانه. لا ما يعتمد التنطع من باب التوضف والتطهر لا حرج. الانسان اراد ان يقسم من ثوبه قل هو الاكمل لكن ايش اعطاك رخصة وهي ان تنضح المكان الذي فيه المليء اما اذا اردت ان تغسله فهذا لا شك انه الاكبر في ازالة النجس ومن اهل العلم يفسر اللغد بالغسل من العلم ان يفسر ان نضحى بالغسوة يقول ان النظ مراده ان يغسل لكن نقول الصحيح ان النفح والرش والغسل هو الفرك هذا هو الصحيح هل يتعبد بقتل الخنزير مثل ما يتعبد بقتل الوزغ؟ ايه ما في شك ان الخنزير يقتل ولذلك اذا اذا كان اخر الزمان خرج عيسى عليه السلام لم يقبل الجزوة وكسر الصليب وقتل الخنزير فالصليب يكسر والخنزير يقتل الا اذا كان يصالح المسلمون اهل الذمة في بلد وفي بلاد يجوز له البقاء فيها ومعهم خنازيرهم قد يرى يعني من يرى في ذلك الوقت انهم يقرون على خنازيرهم لكن لا يتركون العرب. يمنعون من ذلك. والخنزير اه من اقبح المخلوقات ورغبتها الان نغسل الجنابة. هم. يتوضأ الضوء كان للصلاة او انه يتوضأ لرجليه ثم يغتسل وقته. احسنت. غسل من الجنابة له حالتان غسل مجزأ وغسل كامل. الغسل المجزي من الجنابة هو ان هو ان يصب الماء على جسده كله. وان يتمضمض يستنشق فقط يتمضمض ويستنشق ويصب الماء على جميع جسده في هذا يكون اغتسل غسلا مجزئا يجوز له ان يصلي فيه ويجوز ان يقرأ القرآن غسله الان مجزئ وارتفع حدثه الاكبر والاصغر. الافضل من هذا الغسل وهو الغسل الكامل. اولا السنة ان وضوء الصلاة اولا يغسل كفيه ثلاث مرات. واذا غسل كفيه ثلاث مرات انتقل فغسل فرجه وما اصاب فرجه من الاذى من اثر المني يغسل فرجا من اثر المني فاذا غسلت المنية توظأ وظوء الصلاة وظوءا كاملا. فاذا توظأ وظوءا كاملا اخذ الماء وصب على رأسه بجانبه الايمن جانب الرأس الايمن ففركه. ثم الجانب الايسر ثم غسل رأسه كاملا ثم صب الماء على جميع جسده. هذا طريقة طريقة ثانية في نفس الغسل الكامل ان يؤخر غسل القدمين الى نهاية الى نهاية انتهاءه من غسله وهذا قد يحتمل في تأخير القدمين بذكاء الماء الذي يغتسل فيه مثل فيه طين او فيه مكان يعني تتأذى يعني يبقى في الاقدام آآ اثر الغسل من الطين او التراب الذي ليس للوضع كما كان سابقا سابقا كان الناس يغسل في اماكن قد يكون فيها شيء من التراب والطين فيحتاج ان يؤخر غسل قدميه الى ان يخرج من مغتسل اما في هذا الزلزمنة فكما قال النافع على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه يتوضأ وضوءا كامل ويغسل قدميه ثم يصب الماء على سائر جسده بالطريقة ذكرت يغسل جانب رأسه الايمن ثم جانب رأسه الايسر ثم يغسل رأسه كاملا ثم يريق الماء على جسده كله هذا هو الغسل الكامل كما في حديث عاشر الصحيحين في جهة الجنب نقول له هذي لا لا اصل لها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لها اصل من قول وسلم كان يعجبه التيمن في شأني كله في ترجلي وتبعلي وتطهره. واما في حديث عائشة فالتيمن جاء في فقط في الرأس. غسل جانب رأسه الايمن ثم جانب رأسه الايسر ثم غسل رأسه كاملا ثم افاض الماء على سائر جسده دون ان ييمن ويشمل. واضح؟ وان اراد ان يغسل جانبه الايمن ثم جانب الايسر وقل لا حرج بحديث عائشة ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في ترجله وتنعله وتطهره ولا شك ان الاغتسال نوع من انواع طهر فيغسل ميامينه قبل شمال لكن نقول الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيأمن فقط في الرأس واما الجسد فافاض الماء عليه كله واضح في احد لسؤاله الثياب الذي يشترط فيها هو زوال النجاسة. ان يصب عليها الماء حتى يزول اثر النجاسة. اذا كانت لا تزول الا بالفرك فركناها. اذا كانت لا تزول الا بالعصا قد عصرناها. اذا كانت تزول بالمكاثرة والصبر فصببنا وكاثرنا ولا يلزمن لا فرك ولا غسل. اذا العبرة وهو العبرة ايش؟ العبرة هو النجاسة فمتى ما زادت النجاسة زال حكمها نعم ما في حرج لكن لا شك خشية ان يقع في احد خشية ان يطأ احد ان يصب عليه ماء ولا الاصل ما في حرج. العطورات العطورات التي فيها نسبة كحول الصحيح ان هذه العطرات طاهرة. وان هذه النسبة مغتفرة وهذه النسبة اصلا ليست خمر. تسكر ولا تصنع للشرب وليس وانما هذه مواد نفاثة طيارة حتى حتى تفيض على العطر الانتشار فقط. فنقول الصحيح ان هذه العطورات ليست لا بنجد ولا ولا ولا المادة التي فيها هي خمر يشرب وان كان يسكر وليس كل مسكر خمر والصحيح انه يقول كل مسك الخمر لكن ليس كل مسكر يتخذ عنده الخمر يشرب. فهناك اشياء كثيرة تسكر بعض الناس يسكر اعوذ بالله بالشامبو يعني كان بعضهم يشرب دواء شامبو يسكر به. بعض الناس يشرب اعوذ بالله دوا الكحة ويسكر اعوذ بالله. هل نقول هذه خمر ويحرم شربها؟ يحرم شربها لهذا الرجل اذا وبهذا المقتل يحرم ويعزر لا لا يقام عليه حد لكنه يعزر على تعاطيه لمثل هذه الاشياء على وجه الاسكار. لكن نقول انها لا تكونوا اه من جهة انها يمنع من شيحهم وشرب لاجل هذا الشخص او لهذا الناقص او لهذا السفيه لفعله هذا. فنقول الصحيح ان النسبة توضع في العطور الصحن ليست آآ لا تعطى حكم الخمر ولا يجب غسل الثوب الذي وقع عليه بل هي طاهر والاصل فيها الاباحة. سم ايه مسح على جورب هو؟ هل يجوز للصلاة في الخف؟ يعني قصدك لبس جورب وكنادر قصدك ومسح الجورب ولبس الكنادر ما في بأس اذا نقول مسألة مسائل الخف بس عن الخف الخف آآ اذا يشترط الخف ان يلبس طهارة كاملة وان يمسحه في الوقت المحدد وهو اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة. والسنة في مسألة ان يمسحهما جميعا ويبطل حكم الخف في حالتين اذا انتهت مدة المسح واذا خلعه. ولا تبطل الطهارة بانتهاء المدة ولا بالخلع. اذا خلع وهو طهارة فانه على طهارته السابقة. اذا لبس جزمة وتحتها جورب ولبس مع طهارة الجزمة والجورب جاز ليمسح عليهما جميعا. واذا مسح الجزمة انتقل المسح من الجزمة الى ايش؟ الى الخف. انتقل المسح الى الخف. لو لبس جوربين ومسح على الاعلى ثم اراد ان يفسخ الاعلى نقول انتقل حكم الى الاسفل واضح انتقل الحكم الى الاسفل واذا ولا يلبس الخوف مرة ثانية جزء من تحت الكعب الجزمة تحت الكعب اذا كان خف يجوز المسح عليها هي والخف ما في بأس. لكن اذا خلعها اذا خلع الجزمة هذه لم يجز يمسح عليها مرة ثانية. واضح اي شخص لبس جزمة مع جورب وتلبس على طهارة ثم ذهب المسجد وتوضأ وعندما مات المسجد يتوضأ مسى عليهما جميعا ثم فسخ الجزمة نقول صاحب وضوء لكن اذا اردت ان تلبسها مرة ثانية نقول ما يجوز ان تمسح على هذه الجزم مرة ثانية وانما تمسح على اي شيء على الجورب واضح لا ما يلزم يكون تبع الجورب. واضح؟ نحن الحين لابس انا جورب ولابس معها كندرة. ولبست معها طهارة ثم ولم افسخ الجزمة. فلما جاء وقت الصلاة مسحت عليهما جميعا نقول لا حرج. لكن اذا اردت ان تمسح عليها مرة ثانية ما تخلعها اذا خلعتها انتقل الحكم من الجزمة الى الى ايش؟ الى الخف. الى الجورب. واضح؟ انه انسان لابس جورب الان كندرة وماشي بيصلي فيها مو مخليه واحتواء وقت الوضوء يقول امسح عليه ما في حرج لكن اذا فسختها لا تمسح عليه مرة ثانية واضح؟ اما اذا يعني المسح لبس الكناد ومسح يلبس كاد يقول ما في حرج حتى لو لبس الكنادر لبس اي شي لو مسح على خف واراد ان يلبس خف ثاني نقول لا حرج بس اذا اراد ان يمسح مرة ثانية ما يمسح الاعلى يمسح على ايش؟ على الاسفل على الاصل الذي لبسه اولا. اما لو لبس الجورب الاسفل على طهارة كاملة. ثم احتاج لشدة البرد ان يلبس جورب ثاني وهو على الطهارة الاصلية نقول يجوز ويمسح عليه شيء على الاعلى. واضح؟ سم اذا خلع الجورب او خلع الخف ما تنتقد الطهارة. حتى وان كان طهارة مسح حتى لو كان طهارة مسح خلع الخوف ليس حدث وليس ناقض خلع الخف فقط يبطل المسح عليها مرة اخرى. يعني واضح؟ لو حدثت الان يا شيخ مسحت على نعم ثم بعد فترة فسخت الشهور وانت اعطها لك الطهارة بدون ما اتوضأ لا مو بكذا انت احدثت الجورب ثمن حسيت بدفاء فخلعت الجورب نقول انت على وضوءك السابق ما تغير. اذا اردت ان تلبس مرة ثانية نقول لا بد تتوضأ من جديد. على القول. طيب اذا الشباب الان مم ثم لمس آآ جزمة واراد ان يمسح فليمسح عليهم الجزمة ان لبس على طهارة اصلية ولا بعد حدث؟ طهارة مسح قالت مسألة ما ينفع عليها. طيب والمسألة صارت الى اعلى الان. لا لا لا على يقول يعطى حكم الاسفل اذا لبس على طهارة اصلية تبوس على طهارة اصلية. لان شو الصورة الان انا لابس له الجورب الان. وعلى طهارة اصلية ثم لبس اسكندرات وعلى الطهارة الاصلية السابقة. ثم احدثت ولا لابسها يقول يمسى عليهم جميعا لانها دخلت على ايش؟ على طهارة اصلية واضح؟ فيكون في وقت واحد. يقول الجميع هذا السنة الافضل والمسألة يمين يسار يرفع رجله ثم يمسح كذا ثم يرفع الثاني ما في حرج لكن ايضا الذي يمسح من الخف اعلاه فقط يمسح الاعلى فقط اما اسفله فلا يشرع مسحه الذي يمسح هو اعلن كما قال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف احق بالمسح من اعلاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف. فالسنة في المسح ان يمسح اعلى الخف فقط. واما اسفله والعرقوب والكعب فلا يشرع مسحه ويمسح مرة واحدة واما ان يمسحهما جميعا مرة واحدة واما ان يمسح اليمين ثم يمسح الشمال لا حرج هل يثبت في حديثك او مسألة لو نزع بعد مسح ورد عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه خلع جرموقا لبسه عند المسجد وصلى فافاد هذا الفعل العلي ان خلع الخوف ليس بناقض نواقض الوضوء ولا يعرف له مخالف. عند الفقهاء ان مسح ان خلع الخوف ناقض ولا دليل على ذلك. لا دليل على ان خلع الخف ناقض. سم. احنا بالنسبة لنسبة الكحول لو كانت قليلة بعد ما اسكر كثير اي بس هل هذا صنع بان يسكر؟ وان يشرب الخمر مثل بنجلان البنج ترى نوع من انواع المخدر المسكرات لكن هل هو صنع لهذا الامر؟ وهل النفوس تتشوق له وتتوق له؟ وهل لو شرب الانسان اخذ جمع بنج عصب بنج لين جمع كاس وشربه هل لقم على حد الخمر؟ نعزره صراحة ونؤدبه لكن ما نقلع حد الخمر لان هذا ما اصلا ما تتشوف له النفوس واضح؟ بخلاف الخمر فان النبوة تتشوف له عافانا الله واياكم من هذا المنكر. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين