نعم. بالنسبة للغسل الغسل في النهي هذا هل يبقى الجنب على احسنت اذا احسنت اذا انغمس الجنب في هذا الماء الدائم هل يرتفع حدثه او لا؟ هذا السؤال. نعم. اي نقول الصحيح انه ان الحدث يرتفع. ولكنه اثم بهذا الالتماس لانه اثم بهذا الالتماس اما حدثه فيرتفع على الصحيح من اقوال اهل العلم الصحيح ان هذا النهي لا يعود لذات الماء ولا يعود الجنابة وانما يعود الى حال الغامس وانه لا يجوز ان يغتمس في ماء دائم لان في اغتماس في ذلك الماء الدائم من الجنابة ما يقذر الماء على الناس فان الناس اذا رأوا من يغتمس في ماء من جنابة تقذروا ذلك الماء وتركوه وهذا لا شك انه نوع افساد لذلك الماء. اذا الصحيح ان حدثه يرتفع لكنه اثم وعاصي لله عز وجل بهذا الغمس في الماء الدائم. يعني هذا يحصل كثيرة يعني تجد بعض الناس عنده بركة والبركة لا تتحرك. فيأتي وينغمس فيها بالجنابة. نقول لا يجوز لك ان تنغمس فيها من الجنابة حتى تجعل لها معبر الماء يجري الماء تجعل صباب يصب والماء يجري في منفذ له ومخرج له اما اذا كان الماء مستقر في حوض او وفي او بين اه خزان ماء وتنغمس فيه فان انغماسك هذا لا يجوز ويحرم عليك فعله. نعم الاغتسال لا لا يدخل يدخل فقط الانغماس في الماء الداء للتطهر والتبرد لا حرج فيه حتى لو كان في رفع حدث حتى لو كان غسل الجمعة ما في اذا كان التبرد والتطهر لا حرج ولو كان انما النهي يتعلق بالجنابة يتعلق الجنابة شنو؟ اذا كان ما يستخدم مرة ثانية يعني ولو ولو كان يستخدم احد نقول اه لا تغرس فيه الا ان تفتح له معبر. منفذ حتى يجري الماء. اذا اذا فتحت له مجرى يجري الماء فيه فلا حرج. اما ما دائما ومستقرا في بركة او في آآ خزان فانه لا يجوز. وقول انه لا يستخدم قد يأتي من يحتاج ذلك الماء غير ذاك الشخص والحكم عام الحكم هذا الحالات الشاذة لا حكم لها والحكم اغلبي الحواس من الجمعة لا حرج غسل الجمعة وغسل التبرد وغسل الاعياد لا حرج ان ينغمس فيه في الماء الدائم. احسن الله اليك بالنسبة له الصحيح انه صحيح. الصحيح انه صحيح. حديث لا وصحيح جاء من داوود حديث داوود ابن عبد الله الاودي. عن حميد عن رجل صحابة وسلم وهذا اسناده صحيح ويأتي مع المواقف نحن ما وصلنا صح المعنى هذا اذا كان فيه ماء قليل نعم وجاء الانسان يتوظى يتوظأ في ما في بس ثم يتوظا في غيره يعني ايه ما في الوضوء لا حرج فيه لكن الحرج هو ان يغمس فيه من الجنابة يعني حتى لو كان يعني مستنقع ماء او ما يسمى الان غدير لكنه ليس بالكثير مثل الاباء مثل السدود فهذا لا بأس حتى المواسم الجنابة لانها ليست ماء يعني قليل يعتبر ماء متبحر فالمياه المتبحرة لا حرج منهما قيام الجنابة وانما في الماء القليل الماء الذي هو دائم وقليل كالبرك وما شابهها. اه اما الوضوء الذي يعني يتوضأ شخص يتوضأ اخر يتوظأ حتى لو كان بالاناء واحد لو كان من اناء واحد وتوضأت منه انت ثم جاء اخر وتوضأ منه وجاء ثالث ورابع تقول لا حرج. يقول لا ويتوضأ منه عشرة لا حرج في استعمال هذا الماء بل هو الصحيح. المقصود ان يتوضأ فيه. هم. اذا ماء الوضوء يبقى في نفس المكان. حتى لو بقي نقول حتى مات طاير من جسد وتوظأ ووقع في الماء فانه لا يسلم الماء الطهورية. واضح؟ نقول الماء الذي استعمل في رفع حدث. وتطاير ذلك الماء الى الاناء فان الماء والاصل فيما من جسد المتوضأ انه طهور. انه طهور. حتى لو توضأ الانسان بان شخص توضأ ماءه الذي توظأ به صب مرة اخرى في الاناء فجاءه وتوضأ به مرة ثانية يقول لا حرج. لان هذا الماء الذي يتساقط من جسد المتوضأ الاصل فيه انه طهور انه طولها ليس بالطهورية باستعماله وانما نسب الطهورية كما ذكرت. يتغير وصفه طعمه لونه ريح بالنجاسة. بالنسبة للماء الاقل منه كل شيء اذا وقعت في نجاسة في جهة المال يدور وقلة وقع في نجاسة يكون يكون نجس وقعت منه وتغير لكن في جهة منه انتشرت بس تغير طعم اللون تغير الطعم تغير اللون لجهة معينة كل قليل دون القلتين ما يمكن هذا تغير جهة قليل يتغير كله قد يقول هذا الماء الكثير الدائم كثير قد يتغير من الجهة والجهة الاخرى ما تغير لكن القليل الذي في اناء يتغير جزء منه لابد اذا اذا شممت الرائحة او وجدت في جزء منه فهو نجس حتى حتى لو اخذت غرفتها وجدتها صافية يقول هذا الماء كله نجس لانه في حكم واحد والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد