وهذا يسأل يقول ما ما حكم سجود المرء على النقاب او ما تغطي به وجهها اذا كان تصلي في حضرة الرجال مثل صلاته في مكة او المسجد النبوي؟ نقول لا حرج ويجب عليها ان تستر وجهه ان وان تستر وجهها وان تصلي على حسب حالها. فتسجد على رقابها وتسجد على غطوتها تسجد على خمارها ولا شيء عليها في ذلك. بل لو لم يكن عندها رجال اجانب وصلت وسجدت على نقابها فصلاتها صحيحة