في حكم مباشرة الحائض اولا اهل العلم مجمعون على ان الحائض ليست بنجسة لا في سؤلها ولا في عرقها ولا في مخالطتها ومجمعون ايضا على ان الفرج الذي هو محل الحيض انه محرم بالاجماع وانه لا يجوز وطؤه او وطؤها حال هذا الحيض ومجمعون ايضا على ان ما فوق سرتها ودون ركبتها انه يجوز التمتع به. يجوز التمتع به ومباشرته وانما الخلاف فيما بين السرة والركبة هل يجوز للرجل ان يتمتع ويباشرها في افخاذها وفي اليتيها وما باشر ذلك وما شابه ذلك او انه يحرم وان الواجب وان الذي يجوز من ذلك وما فوق السرة ودون الركبة هذا وقع فيه خلاف فذهب جماهير اهل العلم الى ان المرء اذا حاضت ان زوجها يلقي عليها ازارا او تلقي تشد على نفسها ازارا يستر ما بين سرتها ان يستر الى انصاف خديها ثم شأن ثم شأن الزوج باعلاها. يتمتع باعلاها بصدرها بوجهها ببطنها لكن لا لا ينزل الى ما تحت السرة واحتج مثل هذه الاخبار واعطوا الحي واعطوا حريم الحيض محله فكان اعطوا حريم المحل وهو الاذى حكمه وذهب يحمد اهل الحديث قيل ان الذي يحرم على الرجل امرأة وهي حائض هو محل الفرج فقط وهو الجماع وقد جاء نص صريح في ذلك رواه حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بان اليهود اذا خانت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يناموا معها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. فاخبرهم صلى الله عليه وسلم يصنعون كل شيء للنكاح. وهو اجتناب الفرج من مراد بالنكاح هنا هو الوطو وهذا هو القول الصحيح. هناك قول يتوسط وهو يخترب باختلاف الشخص فان كان الرجل الذي يباشر لا يأمن اذا باشر الافخاذ او باشر ما هو قريب للفرج ان يطأ فانه يحرم عليه مباشرة من باب ان الوسائل تأخذ حكم المقاصد فيحرم من باب انه وسيلة الى حرام. ولذلك قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان املككم كان املككم به اي لحاجة صلى الله عليه وسلم وهذا القول والاقرب. فنقول اذا كان الرجل يأمن على نفسه ويأمن على حاله من عدم الاسترسال اذا باشر فنقول لك ان تصنع كل شيء الا الوطن. اما اذا لم يأمن فان نمنعه من مباشرتها ونقول شأنك باعلاها واما ما دون واما ما دون السرة فلا تقربه