حكم الشرع في امامة المرأة للرجل للرجال والنساء في الصلاة معا. البعض يحتجون بحديث ام ورقة. ورأي الطبري وابي ثور. اولا امامة المرأة للرجال نقل ابن حزم رحمه الله تعالى انه لا خلاف بين اهل العلم ان امامتها لا تصح وخاصة في الفرائض والجمعة انها ليست محلا للصلاة. واحتج بعضهم كما هي الرواية عن احمد في صلاة التراويح خاصة وكذلك عن ابي ثور وكذلك عن ابن جاد الطبري يذكر انه آآ ابن جرير ويذكر انه غيره انهما اجازا ان تؤم الرجال وهذا القول قول شاذ وظعيف ولا يصح ان يقال به ولا يصح ان يصار اليه. ودليل ذلك ان النبي قال لا يفلحوا قوم ولوا امرهم امرأة والامامة نوع تأمين وهي امامة والامامة نوع تأمين ولا يجوز ان تأمر المرأة في امر ديني وتؤم الرجال وتقوم على الرجال. فالقوامة للرجال والنساء لهن والنساء لهن تبع. واما حديث آآ حديث آآ آآ ام الشهيد التي ذكرها السائل فهو حديث قد اعله بعض اهل العلم علتين او بثلاث علل العلة الاولى فيه عبدالرحمن بن خلاد وفيه جهالة والعلة الاخرى وليد بن جميل وهو ايضا وان كان اخرج له مسلم فان فيه آآ فان فيه الكلام وقد تكلم بعضهم والعلة الثالثة ان هذا الخبر تفرد به عبد الوهاب بن خلاد ولي ابن الجميع. ومثل هذا الخبر يحتاج الى نقل خاصة يتعلق بمسألة شرعية ولو كان هذا له مشروعا ومعروفا عند هذه الامة لتقدمت عائشة وصلت باهل بيتها ولتقدمت ام سلمة وصلت باهل بيته وكذلك غيرها من نساء المسلمين فلا يعرف في امة الاسلام ان تقدمت امرأة فصلت بالناس. وهذا يدل على نكارة هذا القول. وايضا يحمل حديث حديث المرأة التي امرت ان تؤم اهل دارها جاء عند عند الدارقطن زيادة دار ان تؤم نساء اهل دارها فالمراد ان تؤم نساء اهل دارها اي تؤم النساء ولا لها وليس لها ان تؤم الرجال. فخلاصة القول نقول ان حديث المرأة الشهيدة الذي اذن له وسلم ان تؤم اهل داره نقول الاحاديث ايضا فيه ضعف. والامر الثاني جاء في بعض الفاظه تؤم نساء اهل دارها. وهذه الرواية التي تحمل عليها يحمل عليها الحديث. فهذا اولا وثانيا ان اتفاق السلف منعقد واجماع الصحابة العقد على ان المرأة لا تؤم الرجال ولا تتقدم الرجال فتقديم المرأة على الرجال والاهتمام بها مبطل لصلاة الرجل ولا يضر ان يصلي خلف المرأة احسن الله اليكم شكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح