وهذه ماسة وقع فيها خلاف بين العلم في مس المرأة هل ينقض او لا ينقض؟ على اقوال ثلاثة منهم من قيد النقض بالشهوة ومنهم من اطلق النقض بمجرد مسها ومنهم من منع من النقض بكل مس بكل مس ايا كان ذلك المس صحيح في هذه المسألة والصحيح ان مس المرء لا ينقض مطلقا. صحيح ان مس المرأة لا ينقض مطلقا. واما قوله تعالى ولامستم فالمراد باللمس هنا الجماع المراد باللمس هنا الجماع كما قال ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال ان الله حي ستير وانه يكني واما كنا بها الجماع اللمس المراد باللمس هو الجماع وايضا سياق الاية يدل على ان اللمس والجماع لان الله ساق نواقض الوضوء من غائط او ام اذا الغائط وذكر ما يوجب الوضوء وذكر ما يوجب الغسل وعلق الحكم بالتيمم التطهر قرب الماء فدل ان اللمس هو يتعلق بالحدث الاكبر لا بالحدث الاصغر. يتعلق بالحدث الاكبر لا بالحدث الاصغر. اذا الصحيح ان مس المرأة لا ينقض وادلة ذلك كثير ادلة ذلك انها لا ينقض كثير منها ما في الصحيحين منها ما في الصحيح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة فاذا اراد ان يسجد جس او مس يده حتى تكف قدمه مس قدمه حتى تكفها ليسجد فدل هذا انه كان يمس قدم عائشة ويتوضأ. ومنها ايضا حديث ابو هريرة في صحيح مسلم ايضا ان عائشة تقول فقدت رواه ابو هريرة عائشة انه قال فقدته ظننت انه ذهب الى بعض نسائي فخرجت ابحث فاذا وقد سجد وقد وضع وقد وقعت يدي على قدميه فافادها ايضا ان مس الرجل لا ينقض. والادلة في هذا كثيرة