ومسألة كشف الوجه للمرأة هل الخلاف معتبر ام الراجح؟ هذا الخلاف نقول صحيح انه ليس خلاف يعني عند الاوائل المتقدمين خلاف معتبر بل الذي عليه عامة اهل العلم بل بالاجماع اذا كانت المرأة فتنة ان وجهها عورة ولا يجوز ابداءه ولا يجوز ابداؤه. واما عامة العلم فيرون وجوب كشف يرون وجوب تغطية وجه المرأة. وانما الخلاف الذي يذكره الفقهاء في مسألة كشف وجه المرأة هو في باب الصلاة في باب الصلاة. ما هي؟ ما هي عورة ما او ما هو حد عورة المرأة في الصلاة؟ يختلفون فيها هذا فيقول عورة باب الصلاة جميع جسد الوجه والكفين. فاخذ بعض من هذا المعنى من كلام الفقهاء ان الوجه الكافيه ليس عورة مطلقا مع ان كلام فقهاء جاء فيه شيء في باب الصلاة فقط في باب الصلاة فقط اما بغير الصلاة فانهم يذهبون الى ان المرأة كلها عورة الى ان كلها عورة لكن يقول ماذا يجب على المرأة في حالتها؟ ماذا ما الذي يجوز لها؟ ان تكشفي صلاته في صلاتها فيرون انها تكشف الوجه والكفين منهم يرى وجه كشف الوجه فقط منهم من يرى كشف الوجه والكفين والقدمين. منهم من يرى كشف الوجه القديم وظهور القدمين او بطول القدمين وبطول الكفين فقط واما الظهر فلا يجوز على خلاف بينهم. اما ان تكشف المرأة وجهها امام الرجال اجانب. ويراها الرجال اجانب. فهذا القول به المتأخرون من اصحاب المذاهب. اما المتقدمون من المذاهب الاربعة ومن ائمة المسلمين والذي عليه عامة الصحابة. فانهم لا يجوز المرأة ان تكشف ان تكشف وجهها. وكل النساء اذا خرجن يخرجن متلفعات ببلوطهن. وكانت المرأة اذا خرجت تخرج وتبدي شيئا تبدي عينا واحدة تبدي عينا واحدة في طريقه والنبي يقول انظر اليها فان في عين الانصار شيء مما يدل على انهن كن يحجبن وجوههن وعائشة واسماء بنت ابو بكر الصديق قلنا اذا تقول كنا اذا جاوزنا اذا ما راح علينا الرجال سترنا وجوهنا واذا تجاوزناهم كشفنا مما يدل على انه امر مسلب عندهم تغطية تغطية الوجه تغطية الوجه وان المرأة لا تكشف وجهها. وكذلك القواعد عندما اذن القاعد من النساء ان ان تضع حجابها كان المراد بذلك هو كشف الوجه. فاذا كان القاعة تستثنى من هذه فما الفرق بينها وبين غير القاعدة؟ كان الوجه يكشف. فالصحيح الذي يجب على المرأة هو ان تغطي وجهه ولا يجوز لها ان تكشف شيئا من جسدها والله اعلم