احسن الله اليكم يقول المرأة الحرام والمرضع اذا قامت على نفسها او مضيعها فهي يجوز لها الفطر يجول المرء في المرضع وللمرأة الحامل اي الصراط اذا خافتا على انفسهما او خافتا على صغيرهما. ويلزمهم بعد ذلك القضاء. يلزمهم بعد يلزمان بالقضاء وينزلان منزلة المريض ينزلان منزلة المريض والمريض اذا اذا افطر يعود للمرض فانه يفطر ويقضي بعد ذلك. كذلك المرأة المرضع والحامل يفطران ويقضيان بعد ذلك