سلام عليكم. يقول اذا ظهرت ثم ظهر وقت العصر وهل تقضي صلاة الظهر واذا طهرت وقت صلاة العشاء هل تقضي للمغرب؟ اذا طهرت المرأة من وقت صلاة العصر فانها تصلي العصر اتفاقا. وبالاجماع تصلي العصر اجماعا. واما الظهر فوقع فيه خلاف بين العلم. فذهب الظهر والعصر احتياطا وافتى بذلك ابن عوف ونقل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا شك ان هذا هو الاحوط لكن لو صلت العصر وحده ولم تقضي الظهر فنقول لا حرج عليها وليس عليها اثم لان وقت الظهر قد خرج ولم تخاطب بي وانما خوطبت بصلاة العصر لكن اذا اذا احتاطت او احتاطت قضت صلاة الظهر فهو احوط وليس بواجب. نعم