شيخنا هذه احدى الاخوات من اليمن تقول آآ في امرأة طلقها زوجها وهي حائض الطلقة الاولى ثم ذهب الى ابوها وخرجت وهي خرجت من البيت على من يكون الاثم علما بانه لا يعلم بذلك الاب. علما بان الاب لا يعلم بذلك. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذه المسألة فيها او فيها مسألتان المسألة الاولى حكم طلاق الحائض وطلاق الحائض لا يجوز طلاق الحائض لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى امر الرجال ان يطلقوا نسائه في عدتهن وعدتهن التي اخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي ان تكون طاهرة وان تكون في طهر لم يجامعها فيه حيث تكون طاهرة ويكون في ذلك الطهر لم يجامعها فيه. فعندئذ اذا اراد ان يطلق فليطلق طلقة واحدة. يقول لها انت طالق ثم ثم ينتظر حتى تنتهي عدتها وتذهب وتكون طلاقها طلاق رجعي اذا انتهت العدة يستطيع بعد ذلك ارجاءها على طلقتين تبقيان له فمن طلق امرأته وهي حائض يقول لقد عصيت الله عز وجل وطلاقك هذا طلاق لا يجوز وهو محرم والصحيح الذي عليه عامة اهل العلم ان الطلاق يقع الذي عليه عامة ان الطلاق يقع كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ارأيت ان عجز واستحمق عندما سئل ايقع؟ قال رأيت ان العين يستحمق وابن عمر رضي الله تعالى عنه لما طلق وزوجته وهي حائض عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وامره ان يراجعها وان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه اما اذا المسألة الاولى ان طلاق الحظ لا يجوز وان من طلق زوجها الحظ هو واقع في اثم محرم ويجب عليه التوبة والرجوع الى الله عز وجل. اما خروج المرأة طلق طلاق الرجعية من بيت زوجها نقول ايضا لا يجوز للمرأة التي طلقت طلاق الرجل وهي طلقة واحدة او طلقت طلقتين الطلقة الثانية لها لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها فلتبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها. بعد الطلقة الاولى والثانية. ايه. الطلقة الاولى لا تخرج. الطلقة الثانية لا تخرج اما الطلقة الثالثة فالصحيح الذي عليه المحقق للعلم ان انها انتهت انتهى حكمه بالتعلق على زوجها وهي محرم على التأبيد فتعتد حيث شاءت فتعتد حيث شاءت امله الطلقة الاولى والثانية فهي تبقى الان في حكم الزوجة تبقى الان في حكم الزوجة ولا يجوز لها الخروج من بيت زوجها بل تبقى حتى تنتهي عدتها. فان راجعها زوجها في هذا الوقت فهي زوجته. وان مسها وقبلها وباشرها وجامعها وهي معه في البيت فانا اقول في هذه المسألة انها تكون بذلك آآ رجعة لها لعب