احسن الله اليك. هذا سائل يقول امرأة مطلقة ولها قضية في المحكمة لتأخذ اطفالها من زوجها. فهل تذهب من محكمة اذا طلبوا حضورها علما انه يجب عليها رفع النقاب. اما مسألة ذهابها الى المحكمة لمرافعتها لطلب اولاده فلا حرج في ذلك وهذا حق لها فان تنازلت عنه فذلك لها. واما اذا كان يترتب على هذا الذهب ان تكشف النقاب فان كان هذا اه موجود وهي من من المضطرات الى اخذ اولادها فنقول لا حرج والحالة هذه ان تكشف النقاب حتى تعرف النا هي والاصل ان المعمول المحاكم انه يؤتى بشاهدين يثبتان ان هذه المرأة هي فلانة. ولا يعرف ان احدا من القضاة يلزمها بكشف النقاب الا في اقصى في اقصى الضرورات اي في ضرورة ملحة يدعوه تدعوه الى ذلك. اما مثل الحالة هذه طلاق ومطالبة بالاولاد. فيكفي في ذلك الشهود من ذوي ارحامها ومن قرابتها ان يشهدوا ان هذه فلانة ولا تلزم بكشف الحجاب او بكشف النقاب. اما اذا ذهبت واضطرت لذلك واكرهت على ذلك لاخذ اولادها فنقول لا حرج عليها وهي في منزلة