وهذه تسأل تقول امرأة بلغها وفاة زوجها بعد وفاتي بسنة هل عليها عدة نقول اذا مات آآ زوج المرأة وعلمت بوفاته بعد سنة من وفاته فالصحيح من اقوال اهل العلم الذي دعين الجمهور انه ليس عليها عدة ليس عليها عدة وتكون عدتها قد انتهت فلا يلزمها شيء على الصحيح. يجوز لها بعد ذلك ان تتزوج ولا تستبرأ بل عدتها انتهت في هذه السنة