احسن الله اليك فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل يقول ما حكم اعطاء الزكاة لاختي المحتاجة حاجة جديدة؟ ايلاف نقول اذا كان الرجل عنده زكاة وعنده اخت فقيرة او مسكينة يجوز لك على الصحيح ان تعطيها من زكاتك. نعم. اذا اذا لم تكن مكلف بالنفقة عليها اما اذا كنت مكلف بالنفقة عليها وانت تستطيع ان تنفق عليه وبنفقتك تغتني فانك فانه يجمعك ان تنفق عليها دون ان تعطيها الزكاة اما اذا انفقت عليها بما تقدر وبقيت حاجتها وهي فقيرة كان تكون عليها دين او مسكين ولم تكفيها نفقتك. نعم. والصحيح جواز اعطاء وهالزكاة يجوز ان تعطيها من زكاة مالك. احسن الله فضيلة الشيخ