ايضا مما يشرع او من احكام الشتاء ما يتعلق باحكام المسح على الخفين ولبس الخفين مما رخص به مما رخص به رسول صلى الله عليه وسلم ولبس الخفين رخصة رخصة من رخصة في ديننا وهو سنة ايضا لتبيين المخالفة للمبتدعة والظلال فان لبس الخفين يخال فيه الرافضة والخوارج فلا يرون لبسه ولا يرون المسح عليه. فعندما فعندما يحتسب المسلم عند لبس الخفين مخالفة هؤلاء المبتدعة الضلال فانه يؤجر على المخالفة. وهو كذلك رخصة واحكام واحكام لبس الخفين كثيرة اقتصرها واقتصر عليها اولا ان لبس الخفين ان لبس الخفين يتعلق به احكام اول احكامه ان له شروط وشروط الخفين عند لبسها اولا الشرط الاول ان يلبس على طهارة كاملة. ان يلبس على طهارة لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني ان يكون مباحة والشرط الثالث ان يكون طاهرا. والشرط الرابع ان يستر محل الفرض. وهذه الشروط اما الثانية الاولى فهي متفق بين اهل العلم وكذلك الشرط الرابع هو قول عامة اهل العلم ايضا مما يشترط بعض الفقهاء وهو غير شرط وهو ليس بمعتبرا على الصحيح ان يكون صفيقا. بل الصحيح انه يمسح على الخفاء سواء كان صفيقا او خفيفا. لعدم الدليل على تخصيص الصفيق دون غيره. اذا هذه الشروط المعتبرة ان يلبس على طهارة وان يكون ساترا لمحل الفرض. وان يكون طاهرا. المسألة الثانية ايضا في احكام مسك الخفين يبتدأ مدة المسح باول مسح بعد حدث باول مسح بعد حدث فاذا لبس المسلم خفيه وآآ احدث ثم توظأ ومشى عليهما بدأ المسح من اول مسح بعد حدث اما قبل ذلك فالصحيح انه لا يعتبر فلا يعتبر او لا تعتبر مدة المستبدأ من لبسه ولا من الحدث وهذه اقوال لاهل العلم الا ان ان مدة المس تبتدأ من اول مسح بعد حدث. وتمتد يوما وليلة للمقيم. وثلاثة ايام بلياليها للمسافر هذه احكام المسح على الخفين. واما مبطلات المسح على الخفين فمبطلاته اول مبطلاته نزعه. فاذا نزع الخوف بطل حكم المسح عليه بطل حكم المسح عليه. ولا يعني بطلان المسح عليه ان ان الوضوء يبطل او ان الوضوء انتقض فقد جاء عند عند ابن ابي شيء عن ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه مسح على خفيه ثم دخل ثم معه ودخل المسجد ولم يعد وضوءه. فدل هذا من ابن من علي رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح ان ان مسح الخفين لا يبطل الوضوء ولكنه يبطل المسح على الخف مرة اخرى. فاذا مسح خفه لم يكن له ان امسى عليه مرة ثانية حتى يتوضأ وضوءا كاملا. هذا ما يتعلق بالمبطل الاول. المبطل الثاني ان تنتهي مدة المسح فاذا انتهت مدة المسح بطل حكم الخف ولم يجز المسح عليه على الصحيح الا لضرورة وحاجة. فاذا كان هناك ضرورة وحاجة فلا بأس المسح اكثر من ذلك. فقد روى الامام ابن ماجة باسناد صحيح عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عقبة ابن عامر اخبره انه مسح سبعا فقال اصبت فحمل ذلك اهل العلم على ان ذلك لحاجة وضرورة فاذا كان ذلك فاذا كان ذلك لا حرج اما بغير حاجة ولا ضرورة فلا يتجاوز اليوم والليلة. اذا انتهت مدة المسح بطل حكم المسح الا ان الوضوء ايضا لا يبطل لان مدة انتهاء مدة المسح ليست من مبطلات الوضوء ومبطلات الوضوء قد ذكر اهل العلم من خروج غائط او او بول او ريح او ماء او اكل لحم جزور وما شابه ذلك. واما انتهاء مدة المسح فليس ناقض من نواقض الوضوء لكنه لكنه يمنع من من المسح على الخف مرة ثانية. هذي ايضا المسألة الثانية في مسائل مسعى الخفين. المسألة الثالثة السنة في المسح على الخفين ان يمسح اعلى الخف ان يمسح اعلى الاعلى الخف. اما اسفله فلا يشرع مسحه. وقد جاء ذلك صريحا صحيحا عن عن ابي الخيل عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف احق بالمس من اعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى وسلم يمسح اعلى الخف وما ورد من حيث شعبة ان وسلم مسى اعلى الخف واسفله فهذا حديث منكر ظعفه الائمة كالبخاري المدين وغيرهم فهو حديث منكر والصحيح انه يقتصر على اعلى الخف. والسنة ايضا في المسح على الخفين ان يمسحان جميع ان يمسحان واذا بدا باليمين ثم مسح الشمال فلا حرج في ذلك الا ان الافضل ان يمسح عليهما جميعا. المسألة اقرأ اذا لبس خفين ومسح عليهما ثم خلع الاعلى فان الحكم ينتقل الى الاسفل اذا لبس خفين على طهارة اصلية ثم مسعى الى الاعلى ثم خلع الاعلى بعد مسحه عليه انتقل الحكم الى الاسفل واما العكس اذا لبس خفا ثم اشتد البرد به ولبس خفا اخر عليه على طهارة بدنية لا اصلية فوقع فيه خلاف الاحوط والاقرب انه لا يمسح على الاعلى وانما يقتصر على المسح على الاسفل. اما اذا لبسهما جميعا على طهارة كاملة او لبست على طهارة كاملة فانه يمسح عليه ولا حرج ولا حرج في ذلك. هذا ما يتعلق باحكام المسح على الخفين