بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين. قال الامام الصابوني رحمه الله ويشهدون ان في الدنيا سحرا وسحرة الا انهم لا يضرون احدا الا باذن الله تعالى. قال الله عز وجل وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ومن سحر منه وما استعمل السحر واعتقد انه يضر او ينفع بغير اذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله واذا وصف ما يكفر به الستير. فان تاب الا ضربت عنقه وان وصف ما ليس بكفر او تكلم بما لا يفهم ونهي عنه. فان عاد عذر وان قال السحر ليس بحرام وانا اعتقد اباحته وجب قتله لانه سباح ما اجمع المسلمون على تحريمه. قال ويحرم اصحاب الحديث المسكرا من الاشربة المتخذة من العنب او الزبيب او التمري او العسل او الذراتي او غير ذلك مما يسكر. يحرمنا قليله وكثيره وينجسونه ويجتنبونه ويوجبون به الحج. ويرون المسارعة اداء الصلوات واقامتها في اوائل الاوقات افضل من تأخيرها الى اواخر الاوقات. ويوجبون قراءة ذاتها الكتاب خلف الامام. ويأمرون باتمام الركوع والسجود حتما واجبا ويعدون اتمام الركوع والسجود وبالطمأنينة فيهما. والارتفاع من الركوع والانتصاب والانتصاب والانتصاب منه طمأنينة والطمأنينة فيه. وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من اركان الصلاة. التي لا تصح الا بها. قال يتواصون بقيام الليل للصلاة بعد بعد المنام. وبصلة الارحام على اختلاف الحالات. وافشاء السلام واطعام الطعام والرحمة على الفقراء. وصلة الارحام على الحالات نعم بصلة الارحام على اختلاف الحالات ما عندي موجودة هاي قالوا بصلة الارحام على وبصلة الارحام وافشاء السلام لكن انا ايش؟ على اختلاف الحالات. اختلاف الحالات نحتاج اقرا ها شوف وافشاء السلام واطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والايتام والاهتمام بامور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في خيراتك والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والبداية الى فعل الخيرات اجمع. واتقاء سوء عاقبة الطمع ويتواصون بالحق والصبر. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين فرحمه الله تعالى ويشهدون ان في الدنيا سحر ويشهدنا في الدنيا سحر وسحرة. الا انهم لا يضرون ولا ينفعون الا باذن الله عز وجل. اهل السنة يعتقدون ان السحر له حقيقة وان السحر يضر في الابدان سقما واهلاكا واماتة باذن الله عز وجل ويعطف ويصرف نفعا وضرا باذن الله عز وجل. ولا شك ان جميع ما يقضى في هذا الكون هو باذن الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع مخلوق ان يضر مخلوقا او ينفعه الا باذن الله عز وجل سواء كان من الاولياء او من الشياطين فلا يجلب هذا نفعا ولا يدفع ذلك نفعا ولا يدفع ضرا الا باذن الله عز وجل فاهل السنة يعتقدون ان السحر له حق وانه حقيقة ان السحر حقيقة وان هناك سحرة يسحرون بامر الله باذن الله عز وجل وان السحرة لا يظرون ولا ينفعون الا باذن الله سبحانه وتعالى. وادخل هذا القول في معتقده رحمه الله تعالى يبين ان هذا مذهب اهل السنة خلافا للمعتزلة فان المعتزل يرون ان السحر تخيل وان السحر لا حقيقة له وانما هو خيال يخيله الساحر في اعين في اعين المشاهد او في اعين المسحور فيظن انه حقيقة وهذا هذا القول هو قول المعتزلة فبين هنا الصابوني رحمه الله تعالى ان السحر عند اهل السنة له حقيقة وان هناك سحرة يسحرون صرفا وعطفا ويظرون وينفعون المسحور بما بما اذن الله عز وجل به فهذا هو المقصد من ذكر هذا الفصل في باب العقائد وهو ان السحر له حقيقة خلافا لقول المعتزلة انه انه دخيل. المسألة الثانية ان السحر لا يضر ولا ينفع الا باذن الله عز وجل لا الساحر يضر ولا الساحر ينفع ولا السحر يضر ولا السحر ينفع الا باذن الله عز وجل كما قال تعالى عندما ذكر السحرة سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى وما يعلم ان من احد حتى يقولا ان ما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فلا يظرون احد الا باذن الله عز وجل. فبين ربنا سبحانه وتعالى ان السحر يضرون. وانهم ايضا يصرفون ويعطفون لكن هذا السحر انما يقع يترتب اثره باذن الله عز وجل فالسحر ينقسم الى قسمين سحر تخييل وسحر حقيقة والذي حدا بالمعتزلة الى قولهم ان السحر لا حقيقة له وانما هو تخيير قوله تعالى يخيل اليهم من سحرهم يخيل اليه من يخيل اليه من سحر وانها تسعى. فذكر ان الله عز وجل خير لموسى انها تسعى. وخير للناظرين لا يظن انها تسعى. فقالوا اخبر الله عز وجل انه خيال وانه لا حقيقة له وهذا الاستدلال بهذه الاية على ان السحر كله خيال لاجل هذه الاية ليس ليس بصحيح. والله ذكر في هذه الاية ان قلب وهي العصي والحبال. قلبه الى حيات انما هو خيال. والا والا الحبال والعصي لم تنقلب حقيقة. ولم تتغير وانما خيل للابصار انها اصبحت حيات. فالقول هنا ان نقول ان قلب الاعياد يكون من باب الخيال قلب الاعياد كعصا الى حية كحبل الى حية كعصا الى عقرب وما شابه ذلك ان يقلب عينا الى عين اخرى هذا لا يكون الا من باب التخييل ولا يمكن للساحر ان يقلب الاعيان او ان يقلب الاعيان من عين وانما هذا هو هو قضاء الله وفعل الله الذي يفعله سبحانه وتعالى وهو خلق الله سبحانه وتعالى فلا يمكن للساحر ان يقلب الاعيان او ان يغير الاعيان من عين لا عين. فهذا هو التخييل. اما فيما يحصل من واسقام وصرف وعطف فان الساحر يفعل ذلك حقيقة والسحر يفعل ذلك في المسحور حقيقة فتجده يصرف وهذا عن اهله وزوجه ويعطف ذاك على اهلي وزوجه حقيقة ويجد ذلك المسحور في نفسه. قد يمرض قد يسحر الساحر المسحور فيمرضه بحبسه عن اهله او يمرضه بمرض او ما شابه ذلك فيجد المرض حقيقة ويتأثر المسحور بهذا السحر حقيقة فاصبح من هذه الجهة وحقيقة فيقول السحر هو حقيقة من جهة ما يصيب مسحور من مرض او صرف او عطف او ما شابه ذلك. واما من جهة قلب الاعيان فهو تخييل. مما احتج به المعتزلة ايضا ان ان ان ان السحر لا حقيقة له بقولهم انه لو قلنا ان السحر حقيقة لشابه الساحر لشابه الساحر آآ بدعائه ودعوته الانبياء والمرسلين فاختلط ذلك على اهل على الناس ولم يميزوا بين الحق والباطل ولم يميزوا بين الرسل وبين السحرة والشياطين وهذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح فان دعوة الانبياء والرسل واضحة ودعوتهم الى توحيد الله والى طاعة الله وايضا دعوتهم قائمة على طريق ومسلك ومنهج يتركونه صلوات الله وسلامه عليهم بخلاف السحرة فان دعوتهم قائمة على معصية الله وعلى ما يسخط الله عز وجل وطرقهم ومناهجهم وسلوكهم التي وسبلت قائمة على مخالفة امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعرف آآ الصادق من الكاذب والولي من من من الشيطان من فالمفسد بطريقته وسبيله. فمن كان صادقا صالحا واجرى الله على يده كرامة كانت تلك كرامة. ومن كان فاسدا وخرق العادة بفعل شيء كان ذلك من خوارق الشياطين التي التي تضل بها الناس. فالساحر يعرف بكفره وضلاله فاذا فعل شيئا دل ذلك على انه اذا فعل شيئا خارج عن العادة وخرق العادة نظرنا الى سبيله وطريقه فنميز به عن اولياء الله عز وجل بما هو عليه من الكفر والضلال والفسق والفجور. فلا يمكن ان يلتبس الحق بالباطل ولا يمكن ان يلبس ان تلتمس دعوة الانبياء المرسلين بدعوة السحرة والشياطين. فدعوة فدعوة الرسل الانبياء واضحة. ودعوة الشياطين والسحرة ايضا واضحة. فهذه الاحتجاج ليس اذا نقول ان السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل فقلب العيان هو خيال والامراض والاسقام والضر الذي يلحق المسحور هو حقيقة هو حقيقة قال بعد ذلك ويشهدون ومن السحر منهم ومن ومن سحر منهم ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد انه يضر الذنب بغير اذن الله تعالى فقد كفر تعلم السحر وتعليمه آآ اخبر الله عز وجل انه كفر. كما قالوا ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فاخبر الله عز وجل ان تعلم السحر ان تعلم السحر وتعليمه من الكفر بالله عز وجل. ولكن لابد ان نعرف ان السحر من جهة التعلم والتعليم القسم من اقسام فسحر يقوم على الشرك بالله وعلى الكفر بالله عز وجل فهذا كفر بالله عز وجل. ويمكن ان نقسم السحر من جهة الكفر ولعدم ذا اقسام. القسم الاول السحر الذي يقول الذي يقوم على التقرب للشياطين. اسئلة التقرب الى الشياطين بالذبح والحلف وفعل الامور التي تتقرب بها الساحر للشياطين. فهذا كفر بالله وشرك بالله عز وجل. ويكون الساعة كافرا باجماع المسلمين. القسم الثاني ايضا السحر الذي يكون قادر على التقرب للكواكب واللجوء الكواكب والافلاك العلوية يتقرب لها ويذبح لها ويفعل القرابين له وان كان الحقيقة تقربه للافلاك انه تقرب للشياطين الا ان الشياطين خرجت بصورة بصورة الافلاك. فهذا ايضا شرك وكفر باجماع المسلمين القسم الثالث ان يعتقد ان يدعي الساحر بسحره انه ينفع ويضر من دون اذن الله عز وجل وانه ينفع وانه يعلم الغيب وانه يستطيع ان يخبرك فبما يأتي من المستقبل فاذا ادعي علم الغيب واخبر بالمغيبات وادعي انه يعلمها كفر بالله عز وجل لان علم الغيب لا يعلمه لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى هذا من جهة السحر الذي يكفر صاحبه. اذا ايظا الموظع الراوي الذي يكفر به الساحر اذا استحل السحر. وقال ان تعلمه وتعليمه حلال ولا حرج فيه كفر بالله عز وجل لان السحر بالاجماع يحرف من استحله فقد احتل فقد استحل واحل وعلم الدين بالظرورة انه انه حرام. فهذه اربع صور يكفر بها الساحر يكفر بها الساحر. كذلك اذا اعتقد الساحر انه ينفع ويضر من دون اذن الله فهذا ايضا كفر مستقل. اما الذي يذهب الى السحرة فهو آآ يدور بين امرين. الامر الاول ان الذهاب الى السحرة محرم بالاجماع ولا يجوز ان يذهب للسحرة من باب سؤالهم وتصديقهم الا على وجه الانكار او على وجه الاستخبار ان يعرف حالهم ودعوته ما يدعون اليه وما يقولون من باب اقامة الحجة عليه ومن باب انكار حال وفعلهم فهذا يكون من باب الامر على المنكر. اما من اتى السحرة من باب سؤالهم والتطبب عندهم ومعرفة ما يضر وينفعه عندهم فهذا ان اتى ساحرا فسأله دون ان يصدقه لم تقبل له صلاة او مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فان سأل وصدقه واعتقد فيه انه يعلم الغيب. او انه ينفع ويضر من دون اذن ينفع ويضر من دون الله عز وجل. كفر اجماع المسلمين في اتيان السحرة محرم ولا يجوز وهو كبير من كبائر الذنوب الا ان يأتي من باب الانكار من باب الاستخبار لحاله ومعرفة ما هو عليه من الضلال واما اذا اتاه سائلا فانه يدور بين الكبيرة وبين الكفر بالله عز وجل فاذا اتاه وصدق على امر اه مستقبلي كفر واما اذا اتى وسائل على او صدق على امر ماضي ولم يعتقد في انه يعلم الغيب فان الارظ مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو على وعيد على وعيد شديد. اذا هذا مسألة السحر من جهة النوفل. المسألة الثانية السحر الذي لا يكفو قد لا يكفل صاحبه. وهو ما يتعلق السيميا والكيميا وخفة اليد والمواد الكيميائية وما شابه ذلك. فهذا يبقى انه محرم ولا يجوز. ويعزر فاعله. السحر الذي وعلى خفة اليد او على او على السيم والكيميا لتغيير الخصائص يكون فاعله او الادوية والعقاقير فهذا محرم ولا يجوز ويعزر ويعزر فعله قد بل القول الصحيح في ذلك انه اذا كان لا يميز ان جميع السحرة يقتلون كما سيأتي. وهنا مسألة اخرى مسألة حكم السائل الذي يتعاطى السحر يقول حكم الساحر يقتل كما قال غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر بن الخطاب فقتل ثلاث سواحل وقتلت حفصة ساحرة سحرتها وكذلك قال جنده ان حد الساعة ضربه بالسيف او ضربة بالسيف فهذه الاثار كلها تدل على ان الساحر حده القتل فيقتل اما فردة واما حدا نسأل الله العافية والسلامة وهذا هو القول الصحيح من اقوال اهل العلم ان الساحر اذا تعاطى السحر بسواء بالعقاقير والادوية او كان والتقرب له والكواكب عند علم الغيب فانه يقتل الاول الذي ادعى علم الغيب ولو تعاطى السحر بتقربه الشياطين يكون كافرا كفرا اكبر والذي تعاطى السحر من باب الادوية والعقاقير والمواد الكيميائية فانه يقتل من باب التعزير ودفعا لشره فاغلاقا لباب اغلاقا لباب السحر واغلاق لباب السحر ثم قال قال واذا ثم قال رحمه الله تعالى واذا وصى ما يكفر به استتيب فان تابوا الى والا ظلمت خلقه. مسألة استجابة الساحر. هذه وقع فيها خلاف بين العلم. وهنا كأن الماتن يرى ان الساحر يستتاب. والصحيح الصحيح ان الساحر لا يستتاب. لانه في حكم الزنديق. فيقتل مباشرة الا ان يتوب قبل ان نقدر عليه فان تاب قبل ان نقضي عليه فانه تقبل توبته وامر الله عز وجل. اما اذا اخذ وقبض عليه واخذه واخذ ولي الامر فان حكمه ان يقتل وتوبته بينه وبين الله عز وجل لان الاصل في السحرة انهم انهم يتقربون للشياطين ويفعلون القرب للشياطين فدعواهم وانه تاب لا يندفع شر فقد يتوب ويظهر بعد ذلك الظرر بالناس والافساد في الارض فمن باب درء فساده ودفع مفسدته يقتل ولا تقبل بالنسبة لنا اما بالنسبة الى الله عز وجل فلا يحول احد بينه وبين التوبة. قال واذا وصل ما ليس بكفر او تكلم ما يفهم نهي عنه. اي انه اذا لم يبلغ اذا لم يبلغ ما سحر به الكفر فانه لا يقتل على مذهب الشافعي وهذا هو الذي ذهب اليه الصابون والصحيح الذي ذهب اليه احمد ومالك وغيره واحد ان الساحر يقتل مطلقا وقتل مما ان يكون واما ان يكون تعزيرا وتعزيرا ودفعا لفساده. وان قال السحر ليس بحرام اي استحل السحر هذا كفر بالاجماع لانه استحل ما حرمت مجمع المسلمون على على تحريمه. هذا ما يتعلق بمسألة السحر. ثم انتقل وقال ويحرم اصحاب الحديث من الاشربة المتخذة من العنب او او الزبيب او التمر او العسل والذرة وغير ذلك مما يسكر يحرمون قليلا وكثيرا وينجسون ويوجبون به الذي عليه عامة اهل العلم ان ان المسكر ان المسكر الذي الذي يسكر ان المسكر له حالتان. الذي اما الذي يسكر في الاجماع منعقد على تحريمه المسكر الذي يسكر الاجماع منعقد على تحريمه. واما الذي لا يسكر فهو وهو خمر فذهب بعض العلماء وهو قول وشاد مخالف لما عليه الصحابة والتابعين انه انه محرم. ولذلك ذهب بعض المتأخرين من اهل الرأي او ذهب بعض المتأخرين ذهب بعض الرأي الى ان النبيذ الذي الذي لا يسكر الذي لا يبلغ بشربه السكر انه لا يحرم. فيحرمون فقط من النبيذ ما اسكر. اما الذي لا يسكر فانه ليس بحرام. فاذا كان هذا الشراب اذا كان ابنه اذا شرب اذا شرب منه قليلا قالوا ولم يسكت قل هذا ليس بحرام واما ان شاء الله ثلاثة اكواب فاسكر فان الشربة الاخيرة التي يسكر التي يسكر وهي المحرمة وهذا قول ضعيف وقول الشهاد الذي عليه عامة العلم بل نقل فيه اتفاق اهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان المسكر حرام سواء اسكر او لم يسكر فما كان مسكرا اذا شربت منه فرقا واذا شربت منه فرقا كان محرما ولو شربت منه غرفة ولو شربت منه غرفة فالخمر محرم قليله او كثيره. المسك محرم قليله او كثيره. واما الجزء الذي يسكر فهذا محرم بالاجماع ولا خلاف العلم في تحريم وانما الخلاف في الجزء الذي لا يسكره. والذي عليه اتفاق الصحابة وقول عامة العلم بل عد قول الذي يخالف ذلك انه ليس مسلكا او قول ضعيف ذكر اهل السنة في معتقدهم ان اهل السنة يرون ان الخمر قليل وكثيره انه حرام وان المشكلة قليل وكثيره حرام وان المسكر الذي يسكر منه الكثير اذا شبه القلب الذي لا يسكر فهو ايضا حرام وهذا اللي قصد به الصابوني قال ويحرم اصحاب الحديث المسلم اجذبة المتخذ من العنب او الزبيب لان هناك من يرى ان الخمر ما كان فعلا فقط وان ما عدا ذلك يسمى خمرا كما مذهب وهذا قول ضعيف بل الخمر تكون من العنب وتكون من التمر وتكون من العسل وتكون من الشعير وتكون من الذرة وتكون من كل فكل ما اسكر فهو خمر. كل ما اسكر فهو خمر. وينجسونه ان يرون ان الخمر نجسة وهذا القول هو قول عامة اهل العلم هذا قول بل نقل فيه الاجماع ان الخمر كما انها محرمة وذهب بعض اهل العلم الى ان الخمر ليست بنجسة لان ليست بنجسة وانما النجاسة نجاسة نجاسة معنوية. وهذا القول اه ضعيف والصحيح الذي عليه عامة علمه وشبه اتفاق بينهم ان الخمر ان الخمر نجسة ان الخمر نجسة يجب غسلها اذا وقعت اذا وقعت على الثياب او اصابت الثوب قال بعد ذلك ويحرمون قليله وكثيره وينجسون ويوجب الحد اذا شرب اذا شرب الخمر فان عليه واجب والحد عند اهل السنة انه يجلب ثمانين جلدة. ثمانين جلدة فما حد ذلك ابن الخطاب رضي الله عنه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحدوا وثمانين لانه اذا اذا شرب سكن واذا سكر افترى وحد المفتري ثمانون جلدة فجعلوا لك لانه كان في اول الامر كان حد اشترك ايش له حل ايش كاد يضرب ويؤدب ويعذب يضرب باربعين يضرب بستين المقصود هو دفعه وتعزيره وكان الحج عند النبي وسلم يضربون بالجرار بالنعال والجريد وقد قيل انه كان في عهد النبي يجلد اربعين جلدة فلما جاء عمر جعله ثمانين جلدة رضي الله تعالى عنه. قال هنا ويرون المسارعة الى اداء الصلوات واقامتها في اوائل الاوقات افضل من تأخيرها. هذه مسألة ايضا ادخلها في باب المعتقد وهي ان اهل السنة يرون اهل الحديث يرون المسارعة الى اداء الصلوات واقامتها في اوائل وقتها. وان المسارعة وتأديتها في في اول وقتها افضل من تأخيرها وليس هذا على اطلاقه فان اوقات الصلاة منها ما السنة فيه التبكير ومنها ما السنة فيه التأخير. فالظهر في شدة الحر السنة الابراد. والعشاء الافضل فيها التأخير. وان يؤخرنا لمنتصف الليل. اما بقية الصلوات والسنة التبكير بها. اما العشاء فيراعى فيه ايضا حال المأمومين. اذا اجتمعوا نذكر واذا تأخروا اخر. ويرون ايضا ان ان اقامة هذه الاوقات افضل. خلافا لاهل الرأي. فاهل الرأي يرون تأخير صلاة الفجر ويرون تأخير ايضا صلاة العصر وهذا الذي قصر الصابونة ان يبين خلاف اهل الراوي كأن اهل الراوي عندهم على خلاف مذهب اهل الحديث على خلاف مذهب الحديث ذلك ان اهل الرأي في باب الصلوات يؤخرون صلاة العصر الى ان يصل ظل كل شيء مثليه. ويؤخرون صلاة الصبح الى ان يسفر النهار. وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يبين هنا ما عليه اصحاب الحديث وما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة التذكير الصلوات الا الظهر فالسنة في الصيف والا العشاء فالسنة فيها التأخير ما لم يشق على جماعة المسجد قالوا يوجبون قراءة الفاتحة ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الامام. هذا قول الصابوني على مذهب الشافعي. وهذا ليس مذهب اهل الحي جميعا وانما هو قول الشام وقول بعض اهل الحديث. والصحيح في مسألة قراءة الفاتحة اننا نفرق بين الامام والمنفرد بين والمأموم والمنفرد. فالامام والمنفرد تجب عليه من يقرأ او يجب عليه ان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. اما المأموم اما المأموم فانه اذا كان خلف الامام في الصلاة الجهرية فانه لا يلزم ان يقرأ الفاتحة وتكون قراءة الامام قراءة له. اما في الصلاة السرية فيلزم المأموم ايضا ان يقرأ بفاتحة الكتاب. فهنا قول يوجبون هذا ليست عبارة صحيحة لان كلمة يوجب على اطلاقها يظن ان هذا هو مذهب اهل السنة جميعا وان مذهب السنة اجابة قراءة الفاتحة والصحيح انها ليس مثلا سنة بل عامة اهل العلم وعاملة الصحابة ان قراءة الفاتحة خلف الامام لا تجب. بل بعضهم يرى انها لا تشرع وان وان الواجب عليهم خلف الامام ان ان ينصت ويسمع خاصة في الصلاة الجهرية. بل جاء ذاك عن ابن مسعود وجاء عن جابر وجاء عن ابي الدرداء وجاء عن زيد بن ثابت رضي الله عن جميع الصحابة حتى بلغ بهم شيخ الاسلامية تسعة او عشرة من الصحابة كلهم لا يرون القراءة خلف الامام في الصلاة الجهرية وانما اوجب القراءة جاء ذاك عن ابي هريرة عن عباد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه ان ان المؤمن يقرأ خلف امام في سكتات في سكتات الامام. وعلى هذا نقول ان قوله يوجب ليس صحيح والعبارة الصهيونية ان من ان ان قراءة الفاتحة في الصلاة من السنة. خاصة اذا كانت اذا قرأت فاتحة في الصلاة تكون ركنا وتكون سنة على حسب حال المصلي ان كان منفردا او اماما فان قراءة الفاتحة عليه واجبة وان كان مأموما خلف الامام في الصلاة الجهرية فلا يلزم ان يقرأ فلا يقرأ هذا الكتاب ولا يجب على ذلك فان قرأ فحسن وان لم وان لم يقرأها فصلاته صحيحة. وهذا القول اراد ان يبين خلاف اهل الرأي. فاهل الرأي لا يوجب قراءة الفاتحة ابدا لا على الامام. ولا على المنفرد ولا على المأموم. وانما يوجبون فقط اي شيء ان يقرأ الامام والمنفرد شيئا من القرآن فيقرأ ما تيسر من القرآن يقرأ ما تيسر الفاتحة او غيرها اذا قرأ شيء من القرآن صحت صلاته فاراد يبين الصابوني ان مذهب الحديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة لكنه اطلق وعمم في وجوب قراءته على خلف الامام وهذا ليس بين بصحيح ثم نقف على ويأمرون باتمام الركوع والسجود والله اعلم