احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل ما حكم المسح على الحذاء اذا كان لا يغطي الكعبين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسح على الحذاء اذا كان لا يغطي القدم او لا يغطي موضع الفرض له حالتان الحالة الاولى ان ان يستقل الحذاء باللبس ولا يكون تحته ولا يكون تحته جورب وهنا لا يجوز المسح على هذا الحذاء اذا كان الحذاء يلبس وحده وليس تحته جورب فلا يجوز ان يمسح على هذا الحذاء. الحالة الثانية ان يلبس الحذاء وتحته جورب. فيمسح عليهما جميعا ان يمشي على الجورب والحذاء جميعا فيجوز ذلك. الا انه اذا خلع الحذاء اذا خلع الحذاء فانه يلزم يلزم كذلك ان يمشي على الخف ولا يمسح على الجوهر مرة ثانية يعني مثلا لبس توضأ وضوءا كاملا ولبس خفيه ولبس حذاءه واراد ان يمسح ويقول لا حرج امسح على الخف وعلى وعلى الحذاء فاذا اردت فاذا خلعت الحذاء او الجزمة وما يسمى بخلعتها واردت ان تمسح عليه مرة ثانية فانه لا يجوز على الصحيح بل لا بد ان تمسح على على الخف الذي بقي على الخف الذي بقي. وهذا يحصل كثير من يلبس البوت او ما يسمى باصدار يلبسون هذه الملابس مثلا ثم يلبسها على طهكها ثم يصلي فيها ويمسح عليها نقول لا حرج ولك ان تصلي فيها وتمسح عليها ما دامت في قدمك. اما اذا خلعتها اما اذا خلعتها وقد مسحت على الذي تحتها او خلعتها واردت ان تمسح فانك لا تلبسها مرة ثانية بل تمسح على الاسفل تمسح على الاسفل واذا اردت ان تمسح على البسطار والبوت مرة ثانية فيلزمك ان تغسل قدميك من جديد ثم ثم بعد ذلك مسحا جديدا عليهما. نعم