اول هذه الاحكام ان ان الشريعة جاءت ان المسلم اذا ستر قدميه ستر قدميه فان الشارع رخص له اذا سترهما تأتي شروطه. نعم. ان يمسح عليه. نعم. والساتر هذا له شروط. الشرط الاول لن يكون مباحا. جميل. فلا يجوز للمسلم ان يلبس شيئا محرما. نعم. كالمغصوب او الحرير الذي يمنع من الرجال لاجل له لبسه على قدميه ذلك ان يكون طاهرا. نعم. فلا يكون اللباس الذي يلبسه المسلم على قدميه نجسا. نعم. فاذا كان نجسا او منسون بجلد بجلد بميتة نجسة لم تدبغ فانه لا يجوز المسح عليه. نعم. الشرط الثالث ان يلبس على طهارة كاملة. نعم. وان يتوضأ الوضوء الكامل ثم يلبس الخفين ثم بعد ذلك يترخص برخص المسح. نعم. الشرط الرابع ان يكون ساترا لمحل الفرض ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض وان يغطي القدم كاملة. اما اذا غطى نصفها او بعضها فلا يجوز له ان يمسح على هذا الخف. نعم. اما ان كان خرق يسير او خروق يسيرة او يظهر شيء من الكعب شيء يسير نقول هذا مما يعفى عنه والاصل ان يستر قدمه كاملة. نعم. ايضا من الشروط ان تكون ان يكون المسح مدة المسح. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت للماسح وقتا للمسافر والمقيم. فوقت للمقيم يوما وليلة نعم. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. جميل. يبتدأ المسح اذا كان مقيما من اول مسح بعد حدث. وينتهي الى وقته. ينتهي الى وقته الذي مسح به. فان مسح الساعة السادسة آآ مساء فانه يستمر به المسح اذا مسح بعد حدث وقد توظأ بعد حدث وتوضأ ومسح فانه يستمر معه المسح الى الساعة السادسة من الغد. نعم. فاذا جاءت الساعة السادسة للغد لم يمسح. جميل. وانما يلزمه ان يخلع الجورب هذا ويتوضأ من جديد. ثم يلبسه مرة اخر مرة اخرى ويستأنف او يبني على مسحه من مرة ثانية. جميل. هذا ما يتعلق بمسألة لبس الخف