وهذا يسأل يقول ما حكم المسح على الجورب المغصوب وكذلك الصات الثوب المغصوب اولا من سرق جوربا او خفا فانه لا يجوز له ان يمسح على هذا الجورب ولا على هذا الخف ويجب عليه ان يرجع هذا الجورب والخف لصاحبه الذي اخذ منه ذلك الجورب والخف اما اذا خالف ومسح الصحيح من اقوال اهل العلم ان مسحه صحيح وصلاته صحيحة لكنه اثم ان نمس على هذا الجورب او هذا الخف كذلك الصلاة في الثوب المغصوب والمحرم لا تجوز. وان صلى وخالف هذا الامر فان صلاته صحيحة ويأثم طرقت في ذلك الثوب الذي صلى فيه على الصحيح من اقوال اهل العلم