يقول ما صحة ما يذكر عن بعض العلماء ان المسح على الجوارب الحالية لا يصح وينسبون هذا الى جمهور اهل العلم ويذكرون ان الجميع يشترط السماكة وامكانية متابعة المشي هذه المسألة هي مسألة آآ هل يشترط في الجورب ان يكون ثخينا. اولا الخلاف بين الفقهاء في الجواز في جواز المسح على الجوربين فمن العلم من يكره ويمنع من المسع على الجوربين. كثير من الفقهاء لا يرون المسح على الجوارب الا بشرط لا يجوزون المسعى الجاي ولا بشرط والشرط عندهم ان يكون الجورب منعلا ان يكون اسفله جلد فاذا لم يكن اسفله جلد فلا يجوز المسح عليه. والصحيح الصحيح في ذلك انه ثبت عن سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوارب وجاحد غير شعبة انه اهدى له جوربا الا ان في احد الا في ان في اسانيد المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف لكن صح عن مسعود وعن ابي هريرة وعن ابي رافع وغيره عن الصحابة انهم مسحوا على الجوانب نذكر ذلك الامام احمد وعلى هذا نقول انه يجوز المسح على الجواب مطلقا سواء كانت ثخينة او كانت غير ثخينة وامنح ثوبان الذي رواه راشد بن سعد عن ثوبان قال عمر ابن مسعود على العصائب والتساخين وقالوا هذا يفيد ان غير الذي يسخن وهو آآ الرقيق او الخفيف لا يسخر القدم. نقول اولا هذا الحديث هذا الحديث في اسناده انقطاع. وعلى فرضية صحته فان سيرة ايظا الرقيقة يسخن القدم لو لبس الانسان جوربا رقيقا خفيفا فان قدمه تحتر بهذا في هذا الجزء اليسير فيسمى ايظا القدم وعلى هذا نقول اذا سترت القدم بساتر ولو كان زجاجا او كان جوربا او كان خرقا وستر القدم كاملة فانه على هذا الجورب ولا يشترط على الصحيح لعدم الدليل ان يكون ثخينا او يكون منعلا ولا يصح في هذا الباب شيء قد يكون منعنا او ان يكون ثخيلا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول ما سمي جوربا وسمي وستر القدم فانه يأخذ اخذوا احكام احكام يأخذوا احكام الخف والله اعلم