وهذا يسأل عن حكم حلق اللحية للمصلحة. الاصل ان حلق اللحية لا يجوز. وقد نقل ابن حزم وشيخ الاسلام الاجماع على تحريم حلقها. واما اذا اضطر الى ذلك واكره الى على حلقها فان الضرورة تبيح مثل هذا المحرم والله اعلم. اما من باب المصلحة ومن باب التأليف وما شابه ذلك فان فانه لا يجوز حلقها الا في مقام الضرورة والله اعلم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قناة فتاوى الشيخ