وهذا يسأل يقول آآ هل يبطل المسح قال هل يبطل مسح الخفين بدخول الماء الى الجورب قليلا كان او كثيرا مسألة بطلان المسعى الجوربين بدخول الماء ليس بصحيح بل نقول ولو دخل الماء في الجوربين وعمها بالماء فان ذاك لا يبطل حكم المسح عليهما الا ان السنة لمن اراد ان يمسح الجوربين ان يمسح عليه بالماء ولا يغسل القدمين داخل الجوارب فلو اخطأ وغسل الجورب او صب عليه ماء بالخطأ او لا او او وصله الماء بالخطأ فان ذلك لا يبطل حكم المسح يأخذ ماء بيده ويمسح الجوربين ولو كانت هذه الجورب مبلولة بالماء ومغصوب الماء فلا يضرها ذلك وانما يبطل حكم المسعى الجوربين بانتهاء مدة المسح او بخلع الجوربين فاذا خلع الجوربين بطل حكم المسح عليهما وكذلك اذا انتهت مدة المسح او احدث حدثا اكبر فان ذلك ايضا يبطل مدة يبطل المسح على الجوربين. اذا ثلاث مبطلات اما ان يخلع الجوربين واما ان تنتهي مدة المسح واما ان يحدث حدثا اكبر فهذه الثلاثة اشياء تبطل المسح على الجوربين اما دخول الماء وغمر الخف بالماء او الماء فان لك لا يبطل المسح على الجوربين