اما اذا نزل المطر في شرع ويجوز ويرخص ان يجمع بين الصلاتين بين صلاة المغرب والعشاء بل يجوز ايضا الصحيح الجمع بين العصر بين الظهر والعصر. ودليل ذلك ما جاء في ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في المدينة ثمنا وسبعة ثمنا وسبعة. وجاء عند النسائي من طريق حبيب ثابت عن سعد ابن جبير ابن عباس قال من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا مطر. فافاد هذا الحديث ان المطر من اسباب الجمع ان المط من اسباب الجمع وقد جمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه في مطر نزل مع ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. فاذا اشتد المطر وتأذى الناس بخروجهم الى المساجد شرع المسجد ان يجمع بين الصلاتين ان يجمع بين الصلاتين في وقت الاولى ان يجمع بين الصلاتين في وقت الاولى فيصلي الظهر اربع والعصر بعد اربعة وكذلك المغرب ثلاثا والعشاء بعدها اربعة. وهذا اذا اشتد المطر او تعذى الناس بالخروج اليه. بل حتى ولو اشتدت الريح اذا اشتدت الريح وتأذى الناس بخروجهم الى المساجد من شدة الريح والبرد الصحيح انه يجوز ان يجمع الامام بين الصلاتين لحديث ابن عباس السابق اراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يحرج امته فكل شيء يلحق الامة بسببه حرج فان الشارع رخص في بين بين الصلاتين على الصحيح. والا الجمع دون عذر فانه لا يجوز. وقد جاء عن الخطاب رضي الله تعالى باسناد فيه انقطاع ان من جمس بغير عذر ان من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد اتى باب من ابواب الكبائر. اما اذا كان هناك حاجة وآآ اذى وتضرر فانه يشرع للامام ان يجمع بين الصلاتين انه يشرع بين الصلاتين. اما اذا اراد المؤذن ان يؤذن ويقول في اذانه صلوا في رحالكم اذا خشي المشقة كان كان يكون الطريق قد امتلأ بالوحل والطين ويتأذى الناس بحضور المساجد ويوصيهم بذلك مشقة وحرج فانه يسن ايضا ويشرع للمؤذن عند اذانه ان يقول بعد فراغي من اذانه صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم ويقول صلوا في بيوتكم وقد وقع خلاف متى يقول هذه الكلمة؟ هل يقولها بين بدل الحيلتين او بعد الاذان على قولين اهل العلم هو الاقرب انه ينتظم كلمات الاذان ثم يقول بعد ذلك صلوا في بيوتكم او صلوا في رحالكم وهذه سنة مهجورة هذه سنة مهجورة لا تطبق ولكن نقول تطبق اذا كان هناك اذى شديد في حضور الناس الى المساجد اما اذا حضروا السنة ان يجمع بين الصلاتين ولا نقول الافضل انه يرجع الى بيته ويصلي الصلاة الاخرى في بيته اذا حضر المسجد فالسنة ان يجمعوا ولا نقول انه يرجع الى بيته يصلي في بيته بعد ذلك هذا الذي نص عليه شيخ الاسلام ونقل فيه الاتفاق رحمه الله تعالى هذا ما يتعلق باحكام اه باحكام الجمع الصلاتين. يجهل بعض الناس ويخطئ بعض الناس ويظن ان الجمع متعلق بالقصر حتى ان بعضهم اذا جمع بين الصلاتين قصر قصر مع جمعه وقد وقع ذلك من بعض الائمة وهذا خطأ وجهل من فاعله فان القصر لا يشرع الا في السفر القصر لا يشرع الا في السفر. اما الجمع في شرع في السفر ويشرع ايضا في الحضر قد قد يجمع المريض وقد يجمع المتأذي بالمطر اما القصر فلا يكون الا في حال السفر لا يكون الا في حال السفر. هذه بعض احكام الشتاء ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وان يجعله حجة لنا لا علينا والله تعالى اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا