امام في تقى في الزهد والكربات وهذا يسأل عن حكم حلق اللحية للمصلحة. الاصل ان حلق اللحية لا يجوز. وقد نقل ابن حزم وشيخ الاسلام الاجماع على حلقها. واما اذا اضطر الى ذلك واكره الى على حلقها فان الضرورة تبيح مثل هذا المحرم والله اعلم. اما من باب المصلحة ومن باب تأليف وما شابه ذلك فان فانه لا يجوز حلقها الا في مقام الضرورة والله اعلم قناة فتاوى الشيخ خالد الفليج