احسن الله اليكم شيخ يقول السائل اذا اذا وجب غسل الجنابة على الشخص ويخشى على نفسه من برودة الجوف فهل يجزيه التيمم اذا اجنب المسلم وخشع نفسه المرض باغتساله نعم يا شيخ. لنقول اذا خشي الظرر او خشي المرض وليس عنده ما يحميه من البرد. وليس عنده ماء يدفيه ما في هذا الماء فنقول الصحيح اذا خاف نفسه الضوء والمرض انه يتيمم يتيمم مع شدة البرد فاذا دفئ الجو او وجد آآ ما يدفي به الماء فانه يغتسل بعد ذلك. واما الصلاة التي صلاها بالتيمم فصلاته صحيحة. الا انا نقول له اذا استطعت ان تتوضأ فتوضأ ووض اعضائك الاربعة ثم اغسل ثم تيمم ببقية ثمن بقية الاعضاء