وهذا يسأل يقول ما حكم من يصلي الفريضة من الفريظة منفردا؟ والجماعة قائمة. اولا اذا كان هذا الذي يصلي منفردا يصلي نفس الصلاة التي تصليها الجماعة فانه لا يجوز له ان يفعل ذلك. لحديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. ولا يجوز للمسلم اذا اقيمت الصلاة ان يتنفل بنافلة او ان يصلي نفس الصلاة التي يصليها الامام بل واجب عليه ان يدخل مع الامام في صلاته هذا هو الواجب ففعله هنا نقول لا يجوز ويلزمه ان يدخل مع الامام