الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال شيخ الامام ابو عبد الله محمد ابن احمد ابن عبد الهادي ابن عبد الحميد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا مختصر يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية في الاحكام الشرعية انتخبته من كتب من كتب الائمة المشكورين والحفاظ المعتمدين كمسند الامام احمد في صحيحي البخاري ومسلم. وسنن وسنن ابي داوود وابن ماجة والنسائي وجامع ابي عيسى الترمذي وصحيح ابي بكر وخزيمة وكتاب الانواع والتقاسيم لابي حاتم بن حبان وكتاب مستدرك عبدالله النيسابوري والسنن الكبير البيهقي. وذكرت بعض ما صحح حديث او ضعفني. والكلام على بعض من جرح وتعبير واجتهدت باختصارهم في غير الفاظه. ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زمائنا ليسهل الكشف عنه ما كان فيه متفق عليه فهو من سمع عليه البخاري ومسلم فهو ما اجتمع عليه البخاري ومسلم وعلى روايته. وربما اذكر في من اثار الصحابة رضي الله عنه. والله المسؤول ان ينفعنا بذلك. ومن قرأه وحفظه فنظر فيه. وان يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للرضاء انه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. كتاب الطهارة باب المياه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا اركب البحر ونحمل معانا قليلا من الماء فان توضأنا به هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والطهور ماؤه الحل ميتته. رواه واحمد ابو داوود والنسائي والترمذي. وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وابن عبد البر وغيره وغيرهم وقال الحاكم هو اصل صدر بايمانكم كتابا موطأ وتداوله فقهاء الاسلام رضي الله عنه من عصره الى وقتنا هذا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انتوضأ من ماء انتوضأ من بئر بضاعة وان يبيع الحيض والنتن ولحوم الكلاب. قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود والنسائي وسلمه وحسنه وفي لفظ لاحمد وابي داود والدارقطني يطرح فيه محايض النساء ولحم الكلاب وعبر ناس وفي اسناد هذا الحديث وفي اسناد هذا الحديث اختلاف لا تصححه احمد وروي من حديث ابي هريرة وسائل ابن سعد وجابر وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع قال اذا كان الماء علتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار ابن تميم وغير واحد من الائمة. وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره وقيل الصواب وقفه وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين. فقد احتج فقد احتج جميعا واظنهما والله اعلم لن يخرجاه بخلاف فيه على ابي اسامة عن الوليد ابن كثير وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم في المال في الماء الدائم الذي لا يأتي ثم يغتسل فيه. وقال مسلم ثم يغتسل منه متفق عليه. وروى محمد ابن قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائب ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه ابو داوود عن الخطان عنه. وابن عجلان وابوه رواه مسلم رواه مسلم من حديث ابن الاشد ان ابا السائد مولى هشام ابن زخرف حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا وابو السائب لا يعرف اسمه. وعن عمرو ابن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعفاء اخبرني عن ابن عباس رضي الله عنهما اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتسب بفضل ميمونة رواه مسلم. وروي سماك في حرب وروي عن سماك في حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل. فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجوب. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. والترمذي والنسائي وابن ماجة. وصححه الترمذي وابن خزيمة الحاكم وقال احمد اتقيه للحارس ليس احد يرويه غيره وقد احتج مسلم بسماء والبخاري بعكره الله اعلم وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواة والرجل مبهم قيل هو الحاكم ابن وقيل عبدالله بن سرجس وقيل ابن المغفل عن هشام ابن حسان عن محمد اليسيري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناي احدكم اذا ولغ فيه الكم ان يغسله سبع مرات اوله اولاه بالتراب رواه مسلم ورواه من حديث ان ابن منبه عن ابي هريرة وليس فيه ولاغن بالتراب وذكر ابو داوود ان جماعة رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه فلم يذكروا التراب وفي لفظ اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه. وروى مسلم والنسائي وابن حبان في رواية علي بن مصهر عن الاعمشي عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في ماء احدكم فليذقه ثم سبع مرات رواه مسلم من رواية اسماعيل ابن زكريا عن الاعمش وقال ولم يقل فليبشر وقال النسائي لا اعلم احد من تاب عليه كمسلم على قومه فليرحه وقال الدارقطني اسناد حسن ورواته كلهم ثقال رواه الترمذي عن ابن عبد الله العنبري عن ابن سليمان قال سمعت ايوب يحدث عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اخراهن او قال اولاهن بالتراب واذا ولوت فيه الحرة غسل مرة وقال هذا حديث حسن صحيح. وروى ابو داوود قوله اذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب مع كبشته بانتكعب ابن مالك وكان تحت ابي ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءه قال فجاءت هرة تشرب فاصغى على هديها حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليها فقال اتعجبين يا ابنة اخي قلت نعم. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات رواه الترمذي وغيره يقول والطوافات. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وحاكم والحاكم وغيره. وقال الدار قتله رواتب ثقافة معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما او مالك واحتج به في الموفق ومع ذلك فان له شاهدا باسناد صحيح. وعلى انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فمال المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم من ماء فاغلق عليه. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وان يجعل مجلسنا هذا مجلس علم يذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى ويذكر فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم ويعظم فيه كتاب الله وكتاب سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اولا هذا هو كتاب محرر لمحمد ابن احمد ابن عبد الهادي الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب سمي بالمحرر لان جامعه حرره. واتقنه وجمع فيه احاديثا تتعلق باحكام الدين وقد تميز هذا الكتاب بمميزات الميزة الاولى ان مؤلفه يعتبر من ائمة اهل السنة ومن علماء اهل السنة ومن المحدثين الكبار. فقد تعلم وبرع وتفقه واصلح رأس وعلما في هذا الفن وهو ممن لزم شيخ الاسلام ابن تيمية ولزم الحافظ المزي. وقد استفاد منهما كثيرا رحمهم الله تعالى اجمعين. الميزة الثانية ان مؤلفه رحمه الله تعالى جوده واختصره تتبع احاديث الاحكام من المسانيد والمجامع والسنن والصحاح وجمع لك في هذا الكتاب مختصرة الميزة الثالثة انه حكم على هذه الاحاديث بما ظهر له من صحة وضعفا. والميزة الرابعة انه رحمه الله تعالى تكلم على بعض رجال هذا هذه الاحاديث من جهة التوثيق والتضعيف وما شابه ذلك والامر الرابع والامر الخامس منه رحمه الله تعالى انه ذكر كلاما للائمة من ائمة هذا من المحدثين في الحكم على الاحاديث تظعيفا وتصحيحا. ولا شك ان هذه المميزات تجعله مقدما في هذا الباب حيث ان كثيرا من اهل العلم اعتنى بجمع احاديث الاحكام وجعلها في كتاب واحد حتى يسهل على طالب العلم تناوله وحفظها وتتبع احكام الشريعة. الا ان الا ان ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى جمع واجاد في جمعه وحرص ان يجمع مع هذه الاحاديث الاحكام الدالة عليها من كلام المتقدمين من اهل العلم. وتميز ايضا رحمه الله تعالى انه يسير على منهج المتقدمين في الحكم على الاحاديث. وينقل كلام الامام احمد وابن المديني وغيرهم من ائمة الاسلام. وهذا ذاته خصيصة وميزة يتميز بها هذا الكتاب. ومما يظهر في هذا الكتاب بركة وصدق مؤلفه فان هذا الكتاب كتب الله له القبول قبوله يدل عليه بقاؤه. وتتبع اهل العلم على حفظه ودراسته وقراءته وتناوله شرحا وتعليقا وهذه بحد ذاتها دليل دليل على قبوله وعلى صدق جامعه رحمه الله تعالى مع انه رحمه الله تعالى لم يعمر بل ولد بعد الخمس والسبع مئة وتوفي في اه السبع مئة واربعة واربعين اي لم يبلغ الاربعين عاما رحمه الله تعالى ومع ذلك صنف المصنفات الكثيرة وجمع وجمع الكتب النفيسة رحمه الله تعالى وافاد ورد على المخالفين وبين معتقد اهل السنة والجماعة ومن اشهر كتبه وافظلها رده رحمه الله تعالى على السبك في الممكن فهو من افضل كتبه وهذا الكتاب ايضا يعد من افضل كتبه رحمه الله تعالى. اذا هذا الكتاب كتاب مختصر في احاديث التي يحتاجها المسلم وقد سار في اه ترتيب هذا الكتاب على ما عليه جماهير الفقهاء فان الفقهاء رحمهم الله تعالى في تصانيفهم ساروا على ترتيب معين يبدأون بكتاب الطهارة ويختمون بكتاب الاقرار وكذلك سارة ابن عبد الهادي على ما عليه اهل زمانه في تصنيف كتبهم رحمه الله تعالى. ويعتبر اوسع كتاب في الاحاديث التي تجمع واحاديث الاحكام ما جمعه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيما يقارب اربعة الاف حديث ويعقبه بعد ذلك كتاب المجد شاء الجد وابي البركات شيخ شيخ جد شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه المنتقى ثم بعد ذلك كتاب محرر ثم كتاب لوغ المرام وقد استفاد الحافظ ابن حجره تعالى من المحرر فائدة واضحة فهو ينقل احاديثه وينقل آآ الاحاديث التي آآ جمعها ابن عبدالهادي بل بالغ بعظهم فقال ان الحافظ ابن حجر اعتمد على ابن عبد الهادي في كتابه اعتمادا كبيرا. الذي يعنينا هنا ويهمنا معرفة ما يتعلق باحكام هذا الكتاب. فالمؤلف رحمه الله تعالى ابتدى كتابه بكتاب الطهارة. ذكر اول ما ذكر انه سمى بالله عز وجل واهل العلم يبتدئون كتبهم بالمزبلة جريا على عادة المصنفين والمؤلفين فان اهل العلم يجرون على هذه العادة فيبتدأون كتبهم بالمزبلة وذلك لامور اولا اخذا بكتاب الله عز وجل فان ربنا سبحانه وتعالى كتابهم البسملة وثانيا اخذا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم الحديث الزهري عن عبيد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لها هرقل عظيم الروم كتابا فبدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم. وثالثا ايضا بما روي في هذا الباب فيما رواه الخطيب البغدادي من حديث مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي عن آآ قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه كما قال كل امر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو اجزم. وهذا الحديث وان كان منكرا منكرا في اسناده فان زيادة البسمة لم يذكرها الا مبشر ابن اسماعيل وقد رواها اصحاب الاوزاعي رحمهم الله تعالى ورواه اصحاب الزهري فلم يذكروا البسم وانما روي عن الزهري بلفظ الحندلة وهو ايضا مرسلا فقد رواه الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو اجزم فهو ابتر. وهذا هو الصحيح الوارد في هذا الباب وكل هذا ايضا لا يصح. لا تصح لفظة الحمدلله ولا يصح لفظ البسملة وانما الحضور مثلا عن النبي مرسلا عن علي ابن حسين رضي الله تعالى عنه. اذا اذا هذا الذي دعا المؤلف ان يبدأ بالبسملة ثم قال كتاب الطهارة الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة. واصل مادة الكتاب من التجمع. يقال تكت بنو اذا تجمعوا وسميت الكتيبة كتيبة لان افرادها يجتمعون وسمي الكتاب كتابا لانه يشتمل على ابواب وفصول يجتمع بعضها الى بعض وسميت الكتاب كتابا لان الحروف يجمع بعضها الى بعض فتكون كتابة. وهذا مراد رحمه الله تعالى كتاب طهارة اي ان هذا الكتاب جمع احاديثا تتعلق باحكام الطهارة تتعلق باحكام الطهارة. اما الطهارة فهي مصدر طهر يطهر طهارة وهو بمعنى التنظف والتنزه من الاقذار. والطهارة طهارتان طهارة حسية وطهارة معنوية والطهارة المعنوية هي التطهر من من الارجاس من الشرك والكفر والمعاصي والذنوب. ولا شك ان هذه الطهارة مقصودة شرعا وهي التي امر الله عز وجل به ان يطهر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وثيابك فطهر يطهر ثيابك من من الرجس وعبادة الاوثان طهر ثياب من المعاصي والذنوب والكفر وما شابه ذلك. فالمسلم مأمور ان يتطهر الطهارة المعنوية. بل لا تصح طهارته الحسية حتى يحقق المعنوية. اما الطهارة الحسية وهي التي نقصدها بهذا الكتاب. وهي الذي ارادها المؤلف رحمه الله تعالى. فهي الطهارة الحسية اعمال الماء استعمال الطهور في رفع الحدث. استعمال الطهور في رفع الحدث. فالطهارة هنا هي اه وصف وصف العبد على ان الطهارة الطهارة التي تراد الطهارة الحسية هي استعمال الطهور في رفع الحدث والمانع من الصلاة او قراءة القرآن. قوله كتاب الطهارة اي هذا الباب يتعلق باحكام الطهارة. ثم ذكر باب المياه. الباب هو الشيء اللي هو هو الموضع الذي يدخل منه وسمي بابا لان لان المرء والعبد يدخل من هذا الباب الى ما يريد. وسمي باب المياه لاننا دخلنا من هذا الباب على احكام على احكام المياه. والمياه جمع ماء. والماء اسم جنس يشمل كل ماء انزل من السماء او نبع من الارض او اجري في الانهار فهذا كله يسمى ماء. والماء يتعلق به احكاما كثيرة. الاحكام تتعلق به اولا ان الاصل في الطهارة. والامر الثاني ان الاصل في المياه الاباحة. الاصل في المياه الاباحة. اذا الاصل في المياه الطهارة والامر الثاني الاصل في المياه الاباحة. المسألة الثالثة ان المياه تتنوع ان المياه تتنوع بتنوع مصادرها فمن الماء ما ينزل من من السماء ومن الماء ما ينبع من الارض ومن الماء ما يجري تجري به الانهار ومن المياه ما تستقر به البحار وذكر المؤلف رحمه الله تعالى اول حديث يتعلق بهذا الباب وهو باب المياه ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في البحر وخص البحر بالذكر لان البحر هو اكثر المياه وجودا واكثر المياه وجودا. فهو يعادل ثلثي الارض ثلثي الارض من الماء من مياه البحار ولذلك احتاج المسلم ان يعرف احكام احكام البحار واحكام هذا الماء الذي الذي يحتاجه الناس في ركوبه وفي استعماله فلا بد للمسلم ان يعرف حكم هذا الماء. ولذلك ابتدى به ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا فان توضأنا به عطشنا افلا توضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. وهذا الحديث ذكر هنا رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبدالبر وغيرهم وابن عبدالبر وغيرهم وقال الحاكم هو اصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الاسلام من عصره الى وقتنا هذا. هذا الحديث جاء من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المولى ال الازرق عن المغيرة بن ابي بردة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث بهذا الاسناد صحيح. وقد اعله بعضهم بعلل قد اعله بعضهم بعلل. العلة الاولى التي عل في هذا الحديث جهالة سعيد ابن ابي سلمة وقالوا انه لا يعرف وممن ذكر انه جهله الامام الشافعي رحمه الله تعالى هذه العلة الصحيحة انها علة مردودة فان سعيد النبي سلمة رحمه الله تعالى قد وثقه النسائي قد وثقه النسائي وقد روى عنه واثنان روى عنه صفوان بن سليم وروى عنه الجلاح ابو كثير. وهذا لا شك انه مع توثيق النسائي يحتج به ويكون الحديث ويكون الرجل معروفا ثقة ولو علم الشافعي رحمه تعالى هذا لوثقه ولم يجهله. الامر الثاني اعل ايضا بالمغيرة ابن عبد الله ابن وقالوا انه مجهول وهذا الرجل الصحيح انه ليس مجهول. فقد روى عنه يحيى بن سعيد الانصاري. وروى عنه ايضا سعيد بن سلمة وروى ايضا محمد ابن يزيد وهؤلاء الثلاث روايات له توثيق ايضا يعني يرفع عنه جهالة العين يرفع له جهالة العين. وهذا الرجل كان اميرا في عهد الصحابة وكانوا لا يأمرون الا من كان معروفا عدلا. فالصحيح ايضا ان المغير هذا ثقة. العلة الثالثة لتعل بهذا ايضا اعل بالارسال ان يحيى بن سعيد الانصاري روى هذا الحديث عن المغير ابن عبد الله البردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابا هريرة لكن نقول ان ان صفوان بن ان سعيد بن سلمة قد رواه عن المغيرة متصلة رواعي المغيرة ان المغير سمعه من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيكون هذا زياد ثقة وزيادة ثقة تقبل على الصحيح مع القارئ تحتف بها ومما يدل على قبولها ان الامام البخاري رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث كما قال ذلك الامام الترمذي رحمه الله تعالى وصححه ايضا ابن خزيمة وابن حبان وابن حبان والترمذي وتصحيح هؤلاء الائمة يدل على ان الحديث صحيح. والصحيح ان هذا الحديث انه صحيح وان هذه العلل لا يعل بها الحديث ولا يرد لا يعل بها هذا الحديث ولا يرد. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية هذا هذا الحديث يتعلق بحكم البحار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ان البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا منه صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه فان السائل سأل عن سؤال نركب البحر وآآ نحمل معنا فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه اي ليس مقصورا على الحاجة والضرورة بل هذا طهور هذا الماء طهور مطلقا. وهذا عليه عامة اهل العلم ان ماء البحر طهور وانه يتطهر به وكما قال من لم يطهروا البحر فلا طهره الله وكما قال ابو الوفاء بن عقيل في رجل انه قال ادخل البحر ولا ارى انني قد تطهرت قال يا بني لا تكلف نفسك فقد رفع الله او عنك التكليف لانك مجنون. فحكم ابي الجنون لانه لم يرى ان البحر يطهره. فالمقصود ان البحر طهور في قول عامة اهل العلم وقد وقد كان هناك في اول الامر خلاف من بعظ اهل العلم ان البحر لا يمكن التطهر به وانه يكره استعماله نقل ذلك عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن العاص الا ان اسانيدها ضعيفة. وقد اه حكى بعضهم يعني ان البحر لا يتطهر به بكونه نارا. وان وقد روى ابو داوود رحمه الله تعالى حديثا عن عبد الله ابن العاص انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تحت البحر نار وتحت النار بحر حتى سبعة سبعة ابحر وسبعة انيار. وهذا الحديث بهذا عند ابي داوود. حديث ضعيف لان رجاله كلهم جاهيل ولا يعرفون رجال ومجاهيل ولا يعرفون. وثانيا ان لو صححنا هذا الحديث فانه لا حجة فيه على ان البحر نار وانه لا يتوضأ به والتطهر به لامور. الامر الاول ان المشاهدة والواقع الان انه ماء. اما ما يؤول اليه وما يصير اليه فهذا فلا يعنينا وانما الذي يعنينا حاله الان وانه الان ماء والنبي صلى الله عليه وسلم حكى بكونه طهور حكى بكونه طهور. ثانيا ان الاصل في المياه الطهارة. وان رائحة هذا البحر من آآ رائحته وطعمه من ملوحة وغيرها ان هذا من اصل خلقته وما كان من اصل خلقته كذلك فانه هو الطهور الذي يطهر ويتطهر به ويتطهر به. قوله والطهور ماؤه الحل ميتته. افاد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا السالم فائدة عظيمة وهي قوله الحل ميتته. فاذا كان السائل يجهل حكم الماء وحكم ماء البحر فمن باب اولى ان يجهل حكم صيده وحكم ميتته. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر هذا السائل ان البحر طهور ماؤه وزاده ايضا ان ميتته حلال. والاصل في ميتة البحر وفي صيده انه كله حلال وانما يستثنى من ذلك ما يلي يستثنى منه ما ثبت ضرره في في اكله ما ثبت ضرره لاكله فان هذا يحرم من جهة الظرر لا من جهة لا من جهة كونه محرما. الجهة الثانية ايضا مما يحرم من ذلك عند بعض اهل العلم ما كان يسكن في البر ويسكن البحر. فالاصل فيما كان يعني برمائي يسكن البر والبحر انه يمنع من من باب الحظر يمنع من باب الحظر تجنيبي وتغليب جانب وتغليب جانب الحظر فلا يؤكل فما عاش في البر وكان يتنفس في البر ويدخل البحر ويخرج منه ومات فيه فانه لا يجوز اكله. واما ما عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة. ولا يعني قولي ان آآ ان الذي يعيش في البحر والبر انه اذا صيد يحرم اكله بل يعني قول انه لو مات ذلك البرمائي في البحر فانه يغل في جانب الحظر لا يؤكل اما مصيدة خارج البحر وكان برمائي فانه ينظر في حاله هل هو من ذوات الناب التي تصطاد بنابها او من ذات ثم خالتي تأكل بمخلبها فانه يمنع من هاتين الجهتين. لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وحرم كل مخلب من الطير فاذا كان ذلك البرمائي يصيد بنابه او يصيد مخلبه فانه يمنع من هاتين اللتين. هذا ما يتعلق بميتة البحر وما ذلك فان البحر كل ما فيه حلال وكل ما فيه طاهر الا ما ثبت ضرره او ثبت خبثه او ثبت خبثك البحر تستخبث وتستخبثها العرب فانه يمنع ايضا منه لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث فالخبائث محرمة سواء كانت من او من البر. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة يقسم اهل العلم المياه الى اقسام يقسم اهل العلم المياء من المياه الى اقسام القسم الاول الماء الطهور. الماء الطهور. ويقصدون بالماء الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره. ويعرفون هو الماء الباقي على اصل خلقته والماء الباقي على اصل خلقته فكل ماء بقى على اصل خلقته فهو طهور ولم يتغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بنجاسة تقع فيه او لم يسلب اسم الماء منه فانه يسمى طهور فانه يسمى وعلى هذا التعريف البحر طهور ومياه الانهار طهور ومياه الابار ايضا طهور. وان كان فيها شيء من التغيب ريحها او طعمي او لونها اذا كان التغير الاصلي خلقتها او تغيرت بشيء مباح فانه لا يسلب الطهورية وانما يسلب الطهورية في حالة الحالة الاولى ان يتغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بنجاسة. مثال ذلك لو ان عند انا ماء ماء ووقع فيه قطرة دم. فتغير الماء الى الحمرة. نحكم على هذا الماء بانه نجس لانه تغير بهذا الدم كذلك لو عندنا ماء وقع فيه قطرة خمر وغيرت رائحته فان الماء في هذه الحالة يكون نجسا لتغيره اما اذا لم يتغير ويعني بقي على او لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة فانه يبقى على الطهورية. القسم من اقسام المياه الماء الطاهر الماء الطاهر. والماء الطاهر اختلف اهل العلم. هل هناك ما يسمى او ان الماء فقط طهور ونجس. ان الماء طهور ونجس. فمن اهل العلم من قال ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس. وفسر الطاهر بقوله انه ما سلب الطهورية وكان طاهر في نفسه. وذلك بان يغمس النائم يده يده في الاناء قبل غسلها فانه يسلب الطهورية وينتقم من الطهورية الى الطاهر. ومنهم من قال ان الماء المستعمل في رفع انه ينتقم الطهورية الى الطاهر. ولكن هذا القول غير صحيح. هذا القول غير صحيح. وانما الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. فكل ماء لم يتغير لم يتغير وصفه اي طعمه ولونه وريحه بنجاسة فانه طهور واذا لم يسلب اسم الماء فانه ايضا طهور. واما قول ان هناك قسم ثاني هو الماء الطاهر فهذا لا دليل عليه وليس آآ يعبده كتاب ولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا اننا نمكن ان نقول ان السوائل تنقسم الى ثلاث اقسام من جهة تقسيم السوائل قد يقال ان السوائل تنقسم الى اقسام. فكل ما عدا الماء من السوائل فانه فانه طاهر. كل ما عدا السواء كل ما عدا الماء من السوائل فانه طاهر ولا يسمى طهور. مثال ذلك الشاهي القهوة اه جميع اه آآ السوالب تشرب فانها تسمى طاهرة ولا تسمى ولا تسمى طهور. لان الطهور هو الذي يتطهر به. اما هذه السوائل فانه لا يجوز ان يتطهر بها المسلم لان يطهر بها المسلم لا ماء الباقي الله ولا ماء الورد ولا غيرها من المياه التي تسلب اسم الماء انها تكون طاهرة ولا تكون طهور. اما الماء الباقي على وصفه وعلى سيلانه وعلى طبيعته فانه طهور ولا يسمى طاهر. اذا الماء القسم الطاهر واي شيء؟ القسم الطاهر هو ما عدا الماء من السوائل وما عدا الماء من السوائل. القسم القسم الثالث الماء النجس. والماء النجس هو كل ماء تغير طعمه. او لونه او بنجاسة تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة. ودليل ذلك ما جاء من حديث رشيد بن سعد عن معاذ بن صالح بن عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه وطعمه ورأوا ريحه بنجاسة فيه فهذا المغير هو الذي سلب الماء الطهور. وان كان هذا الحديث اسناده ضعيف. الا ان اهل العلم مجمعون على معناه. وان الماء اذا تغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة فانه يسلب الطهورية فانه يسلب الطهورية. وعلى هذا قيدا مهما انه لا بد ان يتغير بنجاسة. فلو تغير الماء بشيء طاهر. لو تغير الماء بشيء مثال ذلك عندنا عندنا ماء وهذا الماء وقع فيه وقع فيه آآ كافور فغير طعم الماء غير طعم الماء فاصبح الماء طعمه طعم كافور. هل هذا الماء يكون من اي الاقسام ذكرنا يقول طاهر ولا طهور؟ يكون طهور. لماذا قلنا يكون طهور؟ لم يسمعوا. لانه لم يسلب اسم الماء. هل نسمي هذا الماء ماء او كافور يسميه ماء اذا اذا بقي اسم الماء عليه فانه فانه طهور. طيب وقع في هذا الماء ورق شاهي فاصبح لونه احمر ما ينتقل ما الى اي قسم الان؟ الى الطاهر لاي شيء؟ لانه سلب اسم الماء فاصبح يقال فيه شاهي ولا ماء؟ يقال فيه شاهي اذا اذا وجدنا الماء قد تغير وصفه او طعمه او وصفه اي الطعم او اللون او الريح بطاهر وسلب اسم انتقم من الطهورية الى الى الطاهر. واذا تغير هذا الاسم اذا تغير هذا الماء بنجس فانه ينتقم طهور اليه شيء الى النجاسة. وعلى هذا يتضح الاشكال عند كثير من الناس عندما يأتي بعظ بعظ بعظ آآ الغدران او بعض المستنقعات المائية فيجد ان لها رائحة كريهة او ان فيها آآ ما يسمى ببعض البراغيث وهذه الكائنات نقول هذا ما اش حكمه الان اه الماء طهور لماذا؟ لانه الماء لانه ماء ولان هذا المخالط له لا يسمى نجس وان تغير رائحته من طول مكثي فاصبح اجلا واصبح متغيب ريحته لكنه يبقى انه يبقى انه طهور يبقى انه طهور. اذا لا يتلو الماء حكمه الا في حالتين. الحالة الاولى من يعرف. يسلب سم. يتغير بنجاسة. اذا تغير بنجاسة فانه من الطهورية الى النجاسة. الحالة الثانية يتغير اسم الله. ان يسلب اسم الماء فينتقل من كونه ماء الى ماء مقيد. اما ماء باقي الماء اما مرق اما شاهي اما قهوة فعندئذ ينتقم الطهورية الى كونه الى كونه طاهر. الى كونه طاهر. هذه اذا اذا القول الصحيح في تقسيم المياه ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس طهور ونجس وان القسم الثالث الذي هو الطاهر لا يدخل فيه قسم لا يدخل في مسمى المياه وانما فيدخل فيما عدا الماء من السوائل فيما عدا الماء من السوائل. هذا ما يتعلق بالحديث الاول. قوله وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله انتوظأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم كلاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه احمد ابو داود والنسائي والترمذي وحسنه وفي لفظ لاحمد وابي داود والدار قطني يطرح فيها محائض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس وفي اسناد هذا الحديث اختلاف لكن احمد صححه رحمه الله تعالى. هذا الحديث هذا الحديث يدل على قاعدتي العامة معنا وقاعدة صحيحة. وقد ذكرناها في اول هذا الدرس وهي قاعدة ان الاصل في المياه الطهارة وان الاصل في المياه الاباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الماء طهور اي حكم الماء والاصل في الماء انه طهور لا ينجسه شيء. ومعنى لا ينجسه شيء ان الماء اذا لم يتغير فان الاصل فيه الطهارة لا يعني هذا الحديث ان الماء لا يتنجس بل بالاجماع ان الماء اذا وقع فيه نجاسة وغيرت اوصافه طعمه او لونه ريحه فانه ينجس بالاتفاق وانما مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الماء اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولم تسلبه وصفة ووصف الماء او اسم الماء او او الطهورية الماء فانه طهور فانه طهور ويبقى على الاصل. وهذا الحديث جاء من طريق آآ حماد بن من طريق ابي اسامة حماد بن اسامة عن محمد بن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث علة بعلل اعل بعلل. العلة الاولى اعل بان هذا الحديث وقع فيه اضطراب في اسناده وقع فيه اضطراب في اسناده. وذلك ان هذا الحديث اختلف فيه على محمد كعب القرظي مرة يرويه عن عبيد الله بن عبدالله بن ابي رافع ومرة يرويه عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن ابي رافع ومرة يروي عنه عبدالرحمن بن عبيد الله بن ابي رافع ومرة يروي عن عبد الله ابن عبد ابن عبيد الله ابن ابي رافع فاختلف في اسمي هذا الرجل وهو من التابعين رحمه الله تعالى على اربعة اقوال عبيد ابن عبد الله عبيد الله ابن عبد الرحمن عبد الله ابن عبيد الله عبد الرحمن ابن عبيد الله. وعلى هذا ظعف ظعف ابن القطان الفاسي هذا الحديث بجهالة هذا الراوي والصحيح ان هذه العلة غير آآ معتبرة وان هذا الراوي قد كان في طبقة التابعين والذي عليه الذي عليه المحدثون انهم يغتفرون جهالة كبار التابعين خاصة اذا كان من ابناء الصحابة من ابناء الصحابة وهذا الراوي يعتبر يعتبر من ابناء الصحابة عبيد الله بن عبد ابي رافع رضي الله عني ابو رافع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من ابناء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني انه من اهل المدينة واهل المدينة تميزوا بعدالتهم وصدقهم كان يقل فيهم التدليس والكذب وما شابه ذلك. الامر الثالث ان هذا الرجل قد روى عنه محمد بن كعب القرظي وقد وصححه الامام ابو احمد حديثه والامر الرابع ان حديثه موافق للاصول موافق للاصول والقواعد فان الماء طهور لا ينجسه الا اذا تغير طعم او لونه او ريحه بنجاسة تحدث صحيح ان هذا الحديث صحيح لتصحيح الامام احمد وعلى هذا اثر جهالة هذا الراوي وقد ذكره ابن حبان في الثقات رحمه الله تعالى. اعل ايضا بعلة اه ان بعلة بعلة في متنه ونكارة في متنه وقالوا كيف يمكن ان الصحابة يلقوا في هذا البئر في بئر بضاعة يلقوا فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن الناس ولا شك ان هذا محرم قصده وهذا بالاجماع انه لا يجوز للمسلم ان يلقي مثل هذه القاذورات في مياه المسلمين واو يلقي هذا في ابار المسلمين ولو قسى ذلك مسلم فانه واقع في ذنب وكبيرة من كبائر الذنوب لان في ذلك افساد لمياه المسلمين. لكن نقول ان هذا غير صحيح وان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يلقوا تلك الاشياء في ذلك البئر بئر بضاعة وانما الصحيح ان هذه البر كانت على مجرى السيول وكانت السيول تأتي وتمر على شيئا من تلك القاذورات وتلك وذلك النتن ثم تلقي فيه بتلك الابار. فتبقى فيها مثلها يقع فيها شيء من لحوم الكلاب او شيئا من الحيض او شيئا من عذرة الناس فيقع في ذلك الماء. فهل ينجس الماء بهذه الاشياء اذا وقع فيها مثل هذه الاشياء؟ نقول هذا هو معنى الحديث اذا لا نظن ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقصدون رمي هذه القاذورات في بئر بضاعة وحاشاهم الله تعالى عنهم ان يقصدوا ذلك. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يعني اخبر ان آآ انه قال اتقوا اللعانين. وهو الذي يتبول في طريق الناس وفي ظلهم انه يلعن فكيف باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقصدوا القاء مثل هذا النتن ومثل هذه القاذورات في مياه المسلمين مع ان بئر كانت بئر يستسقى لا يستسقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها وكانت يتوضأ ايضا منها ولا يعقل ان النبي سيتوضأ من بئر يكون هذا وصفها او هذا او يكون من الصحابة يقصدون بها هذه الاشياء. اذا القول الصحيح ان هذه العلة التي اعل بها المتن انها غير صحيحة وان المراد بالقاء هذه الاشياء فيها ان السيول تأتي تأتي على هذه الاشياء وقد يعلق بها شيء من النتن او من القاذورات فيقع في ذلك الماء. فيقع في ذلك وعلى هذا تنتفي هذه العلة. المسألة الثانية بئر بضاعة هذه بئر في المدينة. وقد قال ابو داوود وقد قال ابو داوود عن شيخ سعيد كتيبة ابن سعيد رحمه الله تعالى انه قال سألت قيمها عن اكثر ما يكون فيها الماء قال الى العالم قال واقل ما يكون فيها الى الركبة. يقول وقد زرعتها فاذا هي بذراعي بردائي فاذا هي سبعة اذرع عرظها. اذا هي بئر تشمل على ماء كثير فوق القلتين فوق القلتين واكثر من ذلك. وهنا مسألة ما حكم الماء؟ ما حكم الماء اذا وقع فيه مثل هذه الاشياء؟ وقع فيه حنة او وقع فيه حيض او وقع فيه شيء من العذرة تقول حكم الماء يكون بحسب حال الماء. يكون حكمه بحسب حال الماء. وذلك ان ننظر الى الماء اذا وقعت فيه نجاسة. اذا تغير بهذه النجاسة فانه نجس بالاجماع. اذا تغير بهذه النجاسة فانه نجس بالاجماع. اما اذا الم يتغير اي لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بهذه النجاسة فنقول الاصل المياه الطهارة. ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء. اذا القاعدة والضابط في سلب الطهورية ان يتغير احد اوصافي بنجاسة. فاذا لم يتغير فانه على الطهورية وهذا الذي يدل عليه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث الثالث قاله عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع فقال اذا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث. الحديث. قال رحمه الله تعالى وفي رواية ولم ينجسه او ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي. والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني. وغير واحد من الائمة. وتكلم البر وغيره وقيل الصواب وقفه. هذا الحديث ايضا هذا الحديث اختلف في اسناده اختلف في اسناده ووقع فيه اضطراب وقع فيه اضطراب فهذا الحديث روي من طريق ابي اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير ومرة عن محمد ابن ابن عبدالله ابن جعفر وهذا اضطراب في هذا الشيخ مرة يروي عن محمد بن جعفر ومرة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر هذا اول هذي اول علة انه وقع اضطراب في اسناده ووقع الاضطراب في جهتين. الجهة الاولى في رواية الوليد ابن كثير عن محمد. مرة يقول محمد ابن عباد ابن جعفر ومرة يقول محمد ابن جعفر ابن الزبير وكلاهما ثقة كلاهما ثقة. العلة الثانية الاضطراب في ابن عبد الله ابن عمر. فمرة يقال عبيد الله بن عبد ابن عمر ومرة يقال عبدالله بن عبدالله بن عمر. والصحيح ان هذه العلة لا يعل بها الحديث لامور. الامر الاول ان الوليد ابن كثير اجود من روى عنه هذا الحديث هو ابو اسامة. وقد رواه من طريقه عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله عن ابن عمر محمد بن كعب عن عن محمد ابن كعب اه عن محمد ابن عن اه عبيد الله بن عبدالله بن عمر. واضح؟ نقول هذا اجود اسناد له. وايضا الامر الثاني ان محمد بن عباد بن جعفر ايضا هو ثقة فالاسناد حيث دار يدور على ثقة سواء قلنا ان محمد بن عبد الله محمد ابن عباد ابن جعفر او محمد ابن جعفر ابن الزبير فكلاهما ثقة فالاسناد حيث دار يدور على ثقة. الامر الثاني ال عبيدالله وعبدالله ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كلاهما ثقة ايضا فسواء قلنا عبيد الله او قلنا عبدالله فانه له ثقة فبهذا يكون الاسناد بهذا صحيح. العلة الثانية اعل ايضا بالاضطراب في متنه. فمرة يقول ثلاث قلال يقول قلتين وهذه وهذا الصحيح ان المحفوظ في هذا الحديث انه اذا بلغ الماء قلتين اما ما زاد انذاك فهي زيادة شاذة ومنكرة تصح واصح اسناد لهذا ما رواه حماد ابن اسامة ابو اسامة الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه وقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقال الحافظ هنا ان لو اعل ايضا اعل ايضا بالوقف. والصحيح انه انه مرفوع الصحيح انه مرفوع. ومن رفعه هو الصحيح. والا بالارسال لكن لا يعني الذي يعنينا هنا ان الحديث اسناده جيد وان متنه صحيح ولا ولا نكارة في متنه ولا في اسناده الحديث صحيح وتعليل ابن عبد البر له لا لا يعتبر لان من صححه كابن خزيمة وابن حبان وغيرهم هم في هذا يعني مقدمون رحمهم الله تعالى خاصة الاسناد يوافق تصحيحهم رحمهم الله تعالى. المسألة الثانية هذا الحديث له طوق ومفهوم له منطوق ومفهوم ومنطوقه ان الماء اذا بلغ القلتين فانه لا ينجس ولا يحمل الخبث ومفهومه انه اذا كان دون القلتين انه محل نظر وانه قد ينجس وقد لا ينجس وقد اختلف اهل العلم بهذا الحديث فقال جمهور اهل العلم ان الماء اذا بلغ القلتين فانه لا ينجس الا بالتغير فانه لا ينجس الا بالتغير عند الحنابلة انه ينجس فقط بالبول فيه حتى لو كان فوق القلتين فانه ينجس بالبول خاصة. وقال اه وقالوا ان الماء اذا كان دون القلتين فانه ينجس مطلقا. تغير او لم يتغير ان المالكاء دون القلتين انه ينجس تغير او لم يتغير بمفهوم هذا الحديث. وهذا الصحيح انه غير صحيح. الصحيح ان هذا القول غير صحيح. والصحيح ان الماء ليس بالطهورية الا بالتغير. سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان قليلا او كثيرا. وهذا الحديث لاحظ حجة فيه لمن قال ان ما دون القلتين ينجس بالملاقاة ينجس ملاقاة النجاسة وان لم يتغير. وجه ذلك ان صلى الله عليه وسلم اخبر ان الماء اذا بلغ القلتين فانه لا ينجس ولم يقل انه اذا كان دون القلة انه ينجز بالملاقاة وانما فهم ذلك من ظاهر الحديث. والصحيح ان هذا المفهوم غير صحيح. ومفهوم المخالفة عند عند كثير من الاصوليين انه لا يعتد به ولا يعتبر وان قلنا بصحته لكن نقول هنا هذا المفهوم لم لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لامور. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ولم يخص كثيرا ولا قليلا بالحكم واجمع اهل العلم ان الماء اذا تغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة فانه ينجس. اما ما دون واما ما فوق قلتين فان في من القوة ما يدفع النجاسة ويستطيع ان ان يتحمل وقوع النجاسة فيه اما ما دون القلتين فهو اضعف من ذلك. فيكون مفهوم الحديث ان ما دون القلتين محل نظر. ومحل احتياط فان الماء اذا كان قليل فان تأثير النجاسة فيه يظهر ويتضح فان تأثير النجاسة فيه يظهر ويتضح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا كان المعدون القلتين فانظر واحتار وتأكد انه لم يتغير ولم يتأثر بوقوع النجاسة فيه. اما اذا كان فوق القلتين فان فيه من القوة اي من قوة الماء ما يدفع النجاسة ويمنع من تأثره بها. اذا القول الصحيح هو القول الثاني هو الذي رجحه اه جمع من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغير واحد ان الماء لا يسلب الطهورية الا اذا تغير احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة. اما اذا لم يتغير فانه على الطهورية فانه على الطهورية ولا يسلب الطهورية الا بالتغير لا يثبت ضرورية الا بالتغير هذا هو القول اصلح بهذا نجمع بين الاحاديث حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الماء اذا بلغ القلتين. نقف يؤذن. تمام. احسنت. نعم. اذا هذا الى حديث لا لا تعرضين حديث سعيد الخدري وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر هنا اذا بلغ الماء قلتين القلة سميت قلة لانها تقل بالايدي. والقلة والقلة هي ما يقارب القربتين ما يقارب القربتين ونصف. يعني القلتان خمسة خمسة قرب خمسة قرب تسمى قلتان يعني ما يقارب الان يعني آآ يعني خمسة خمسة قرب القربى تقارب كم كم صاع؟ او كم اه كيلو من ماء او كم لتر؟ يعني ما يقارب ما يقارب مئة وستين او مئة المثل هذا يعد بانه قلنا يعد بانه قلتان. اذا القلة هو خمسة القلتان خمسة قرن. وهذا آآ اه هذا الحديث ومعنى القلة معنى القلة وتحديد القلة لا يعنينا بشيء اذا عرفنا القاعدة التي سبقت وهي ان الماء لا يسلب الطهورية الا اذا تغير فاذا عرفنا ان الماء ليس بالطهورية الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا لا يعنينا معرفة القلة وكميتها قدرها وكم لتر تحمل لان الماء عند لا لا يسر الطهورية الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقال مسلم ثم يغتسل منه. وروى محمد ابن عن ابيه قال عن ابي هريرة قال لا يبولن احدكم الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه ابو داوود وعن عن مسدد عن القطان عنه. وروى مسلم من حديث بن عبد الله بن هشام بن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال وسلم لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب فقال قال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. وابو السائل لا يعرف اسمه الحديث. هذا هذه الاحاديث تدل على مسائل اولها الحين متفق عليه وهو في صحيح مسلم الاحاديث هذه كلها صحيحة. واما حديث محمد ابن عجلان عن ابيه الذي جمع فيه بين البول الاغتسال فهو ايضا حديث صحيح ومحمد بن عجلان عن ابيه قد اخرج له مسلم في صحيحه واخرجه في الاصول. ومحمد ابن عجلان تكلم بعض اهل العلم في روايته عن سعيد المقبري لانه رحمه الله تعالى لم يميز احاديث سعيد عن من احاديث ابي سعيد المقبوري. ولذلك كلا فيه الحفاظ اما هنا فحديث عن ابيه وحديث عن ابيه من احى من من مستقيم حديثه رحمه الله تعالى فالحديث صحيح والامر الثاني ان حديثه دل عليه الاحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم. فالبخاري ذكر لا يقول احدكم الماء الدائم. ومسلم وذكر ايضا مسلم عدم الاغتسال فيه فيكون اصل الحديث في الصحيحين وابن عجزان عن ابيه عن ابي هريرة جمع بينهما جمع بين البول والاغتسال من الماء الدائم. اذا الاحاديث في هذا الباب كلها صحيحة آآ الذي في حديث ابن عجاج والذي قبله كلها في البخاري ومسلم وهي من اصح اسانيد والاحاديث هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية هذي الاحياء تظمنت امور. الامر الاول النهي البول في الماء الدائم والنهي هنا للتحريم. يحرم على المسلم ان يبول في الماء الدائم. ان يبول في الماء الدائم. واذا نهي عن البول فكذلك الغائط فكذلك الغائط من باب اولى لان الغائط اخبث واشد خبثا من البول فيحرم على المسلم ان يبول في المياه الدائمة او يتغوط فيها. هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية الماء الدائم هو الماء الذي لا يجري هو الماء الذي لا يجري كمياه البرك التي لا تتغير ولا تتحرك. فاذا كانت قليلة واذا كانت هذه المياه راكدة غير متحركة ودائمة فانه يحرم على المسلم ان يبول فيها او ان يتغوط فيها. اما اذا كانت بحارا ولا ومياه عظيمة عظيمة وكثيرة جدا كالبحار وما شابهها فانه يكره ولا يحرم. يكره ان يبول او يتغول حتى لا حتى لا يلاقي ذلك غاط البول جسد مسلم او جسد من يغتسل بهذا البحر وبهذا الماء لكنه لا يحرم. المسألة الثالثة ايضا يحرم على المسلم ان يغتسل في الماء الدائم من الجنابة يحرم على المسلم ان يغتسل الماء الدائم من الجنابة. فاذا كان المسلم عليه جنابة وكذلك من عليه حدثا اكبر كالجنابة حتى المرأة اذا كانت حائض او نفساء فانها ايضا تمنع من الاغتسال في الدائم لان العلة الموجودة في الجنابة موجودة ايضا في الحيض والنفاس هو رفع الحدث الاكبر. فيمنع المسلم والمسلم من الالتماس في الماء الدائم في اه رفع حدث الجلابة ويكون غمسهما لا يجوز ومحرم اذا غمسوا انفسهم في الماء الدائم لرفع حدث الجنابة يكون محرما. لقوله ولا يغتسل فيه من لا يغتسل من الجنابة ولا يبول في الماء الدائم. هذه المسألة الثالثة لو يحرم على المسلم ان يغتسل الماء الدائم من المسألة الرابعة وهي التي لاجلها ذكر المؤلف هذا الحديث في كتاب الطهارة اي لماذا ذكر المؤلف حديث ابي هريرة في كتاب الطهارة هل ذكره ليبين لنا حكم النهي عن البول في الماء الدائم او الاغتسال فيه في الماء الدائم او او ما شابه ذلك؟ لا وانما ذكر ان يبين حكم الماء الذي بال فيه المسلم او بال فيه شخص او تغوط فيه شخص او اغتسل فيه شخص ما حكم هذا الماء؟ هذا هذا الماء اختلف فيه العلماء فمنهم من قال ان الماء ينجس بهذا بهذا البول والغائط بهذا البول الغائط ويسلب الطهورية ويسلب الطهورية واخذوا بظاهر هذا الحديث وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم والاغتسال من الجنابة لان البول فيه والاغتسال يسلبه الطهورية فاذا بال فيه المسلم اصبح الماء نجسا ولم يعد طهورا يجوز التطهر به والوضوء به. هذا قوله عند الحنابلة وغيرهم. هذي مسألة وقفنا المسألة الثالثة. المسألة الرابعة ما يتعلق بحكم الماء وقد ذكرنا ان من اهل العلم من حكم على هذا الماء بالنجاسة المطلقة. وقال ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في هذا الماء الدائم وعن الاغتسال الى الجنابة انه دليل على انه يسلب الطهورية انه يسلب الطهورية بان النهي يقتضي الفساد. فاذا نهي عنه وبال فيه فقد فسد ذلك الماء بهذا النهي. وهذا كما ذكرت يا نذهب الى الحوى وقول الحنابل رحمه الله تعالى. القول الثاني وهو الصحيح ان هذا النهي متعلق بالبول اغتسال واما الماء فانه على اصله السابق. ان الماء على اصله السابق. والاصل السابق للماء انه طهور وانما ينظر في الماء بعد البول هل سلبت طهورية او لا؟ اذا بال هذا البائل في الماء الدان ثم تغير الماء بذلك البول. فان الماء ينتقل عند من الطهورية الى النجاسة من الطهورية الى النجاسة وهذا يتصور في البول والغائط في البول والغائط فان الغائط قد يؤثر ويفسدوا وتظهر رائحته فيه وقد يتغير لون الماء او طعمه ويريحه بهذه النجاسة. اما اذا لم يتغير او تغير جزء من طرف منه والباقي على الطهارة فان الذي ينجس المكان والجزء الذي تغير بتلك النجاسة. اما الذي لم يتغير فانه على الطهورية ودليل وهذا هو قول الكثير من العلم وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الاسلام محمد الوهاب ايضا وعليه ائمة ان الماء بهذا الوصف انه لا ينجس بالبول الا اذا تغير الا اذا تغير طعمه او لونه بهذا البول وبهذا الغرض الذي وقع فيه اما ما يتعلق بالاغتسال من الجنابة فاننا نقول اصلا ان الجنابة ليست حدث ظاهر. وايضا اثر الجنابة ليست بنجسة. فاثر المني على المسلم ليس بنجس. فهذا النهي عن اقتناس المرء اغتماس الجنب في الماء ليس من باب تنجيسه. وان من باب تقديره. فان النفوس اذا رأت من يغتمس في ذلك الماء من جنابته تقذرت منه وكرهت ذلك الماء ان تتوضأ به ان تتوضأ منه او تغتسل فيه او منه. فهذا النهي متعلق النهي عن استخدام واستواء الانغماس والجنابة من باب ان لا يقدر الماء والا يكرهه الناس ولا يستعملوه. النهي عن الالتماس ليس التنجيس وانما للتقدير ومع ذلك نقول لا يجوز للمسلم اذا كان جنبا ان يغتسل ماء الداء من الجنابة وانما تناولا ويغسل جسده ولو ولو سقى ذلك الاثر في الماء لان النهي والاغتماس لا بالتناول في تناول الماء وغسل جسمه خارج الماء فان هذا هذا الذي هذا هو الجائز وهذا الذي يشرع لمن كان جنبا. المسألة الرابعة هل يجوز هل يجوز لمن بال او اغتسل من الجنابة في ذلك الماء ان يتوضأ منه مرة ثانية او يغتسل مرة ثانية الصحيح انه يمنع من استعماله. يمنع من استعماله من باب العقوبة له. اذا التمس مثال من جنابة ماء ثم احتاج ليتطهر مرة ثانية نقول عقوبة لك. لا تستعمل هذا الماء. لا تستعمل هذا الماء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبوح من الدائم ثم يغتسل فيه او يتوضأ ثم يغتسل فيه. لا الداء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه في الماء الدائم واراد ان يتطهر بهذا الماء نقول انت يا من بلت في هذا الماء لا يجدك ان تغتسل فيه مرة ثانية ولا يجب ان تتوضأ فيه ايضا مرة ثانية. وهذا في حالة واحدة وهي اذا وجد غيره من المياه. اما اذا لم يجد الا هذا الماء يعني شخص بال في ماء دائم. ثم اصابته جنابة وليس عنده ماء الا هذا الماء هل يغتسل فيه او يتيمم؟ نقول يغتسل فيه يغتسل في هذا الماء ولا يتيمم لان التيمم لا يجوز الا في حالة واحدة وهي عند عدم وجود الماء او عدم القدرة عليه. وهذا الرجل وجد ماء وهو قادر على استعماله وهذا الماء ليس بالابل هو ليس بنجس بل هو طهور يجوز له الحالة هذه ان يغتسل من الجنابة وان توظأ منه في رفع الحدث. اما اذا وجد غيره من المياه فانه يمنع من استعماله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثم يغتسل وفي عند الترمذي ثم يتوضأ منه فيمنع من استعماله بعد بوله فيه او بعد اغتساله من الجنابة. اذا من بال في الماء فانه يعاقب بمنع بمنع بالمنع من استعماله لا بالغسل ولا بالوضوء. آآ المسألة الخامسة نأخذ من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فعل هذه الاشياء لانها تخالف الطباعة السليمة. ولان مما ينجس بها الماء ويقذر بها الماء والشريعة جاءت بالكمال. وجاءت بالطهارة والنظافة ومثل هذه الافعال تنافي تنافي هذه الشريعة الغراء. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرها قال اتقوا اللعانين الذي يبول في ظل الناس وفي طرقهم وفي موالدهم فان الذي يبول في طرق الناس وفي ظله وفي مواردهم يلعن ويسب ويشتم فكيف بالذي يبول في المياه التي يستعملها الناس ويتوضأون منها يغتسلون فيها لا شك لا شك ان اثمه وذنبه اعظم. الحديث الخامس قال وعن عمرو دينار رحمه الله تعالى قال علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعتاء اخبرني ان ابن عباس اخبره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث يتعلق بحكم الماء الذي استعملته امرأة الماء الذي استعملته المرأة في رفع حدث لها. وهذه مسألة وهي مسألة هل يجوز للمسلم ان يستعمل الماء الذي استعملته امرأة قبله؟ هذه مسألة هذا الحديث وهذه المسألة سيأتي ايضاحها او اولا هذا الحديث رواه مسلم من طريق ابن جريج عن عمرو ابن دينار انه قال علم الذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء جاء ابن زيد اخبرني ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغتظ بميمونة. وهذا الحديث علة بعلة وعل هذا الحديث وهو في مسلم بعلة الشك. فان عمرو بن دينار شك في سماع هذا الحديث. هل سمعه من ابي الشعثاء او من غيره مع انه مع انه على غالب ظنه ان ابا الشعثاء اخبره ان ابا الشعثاء اخبره ولا شك ان هذا الظن الذي الذي غلب على ظن عمه دينار يلزم منزلة اليقين لانه قال وغالب علمي والذي يخطر ببالي انه ابا الشعثاء فالصحيح ان هذا الشك في هذا الحديث لا يعتبر ولا ولا يضعف به الحديث لان غالب ظن اهل الشعثاء انه ان غالب عمل دينار له علمه الذي يخطر باله انه اخذه من ابي الشعفاء. وثانيا ان هذا الحديث جاء ما يعضده ويشهد له عند ابي داوود من حديث ما كان عن عكرة ابن عباس انه سنغتسل بفضل ميمونة اغتسل بفظل ميمونة صلى الله وتوظأ بفظل ميمونة وهذا الحديث يدل على هذا الحيث يدل على على ان مخرجه واحد فانه ان ابن عباس حدث بهذا الحديث وان كان ايضا في حديث ماك عن عكر ابن عباس فيه فيه ضعف ويظعف ابن المدين وغيره رواية سماك عليك ويقول انها مضطربة الا ان رواية سماك في هذا الحديث رواها عنه شعبة وشعبة رحمه الله تعالى تميز بانه يروي عن مشايخه الا صحيح حديثهم او انه عرف ان احد مما حفظه سماك واتقنه فرواه كذلك. فالحديث الحديث الصحيح انه صحيح وان هذه العلة لا يعل بها الحديث ولا يرد. آآ ايضا حيث سماك الصحيح انه صحيح وانه يوافق الاصل. فان الاصل فيما استعملته انه طهور وان المال ليس طهورية الا اذا تغير وصفه او طعمه او لونه بريح آآ طعمه او لونه ريح بنجاسة لا شك ان استعمال المرأة للماء لا لا يكون به الماء كذلك لا ينجس الماء برائحة المرأة ولا ولا ينجس باستعمالها ذلك الماء فالاصل ان حديث سماك عن عيسى ابن عباس وحديث عمرو دينار عن ابي الشعثان جاء عن ابن عباس انها توافق الاصل وهو ان الاصل في المياه الطهارة وان الماء لا يسلب الطهورية. وايضا انه جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأون جميعا الرجال والنساء وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم ايضا انه قال كنت اغتسل انا واسم اناء واحد اقول دعا لي وتقول دعا لي ويقول دعي لي فهذا الكل يؤيدني شيء انه يجوز الاغتسال بفظل المرأة فان المرأة اذا اغتسلت مع الرجل لا شك انه سيسقط من من اعضائها ماء يسقط في ذاك الماء الذي يغتسل منه الرجل. فالصحيح ان هذه الاحاديث صحيحة وانها وان الاصل يعضده ويدل عليها وان الماء طهور لا ينجس. اه اذا هذه هذا اول من حيث من حيث صحة هذا الحديث. المسألة هنا اه ما حكم الذي اه توضأت به المرأة او اغتسلت فيه المرأة. اختلف العلم في ذلك على قولين فذهب الحنابلة ومن وافقهم الى ان الذي رفعت به المرأة حدثها انه يكره استعماله بشروط الاربعة بشروط اربعة. الشرط الاول ان تكون هذه المرأة بالغة والشرط الثاني ان يكون هذا الماء دون القلتين والشرط الثالث ان تخلو به. ان تخلو المرأة بهذا الماء لقول عبد الله بن سرجس انه قال فان خلت به فاياك واياك الشرط الرابع الشرط الرابع ان ترفع به حدثا واضح؟ ان يكون دون القلتين ان تخلو به ان تكون المرأة بالغة ان ترفع به حدثا. فاذا اجتمعت هذي الشروط الاربعة فانه عند الامام احمد ومن وافقه انه يكره استعماله. هذه في رواية مشهورة عند الحلال انه يكره استعمال هذا الماء وحجة القائلين بهذا القول ما رواه عبدالله بن يزيد الاودي عن اه الشعب يعني حميد بن عبد الرحمن الحميري او عن عميد عبد العزيز الاودي عن حميد بن عبد الفهد الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة انه قال لا يتوضأ بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. ولعيناها انه يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وهذا الحديث اسناده جيد اسناده جيد فعبدالله بن يزيد عبد الله آآ داوود بن عبد داوود ليس عبد الله داوود ابن عبد الله الاودي من طريق داوود عبد الله الاودي عن حميد عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وداوود هذا وداوود ابن عبد الله الاودي وهو ثقة. وهو ليس داود باجود الاودي وقد ظعف ابن حزم هذا الحديث وظن ان داوود هو داود بن يزيد والصحيح انه داوود بن عبد الله الاودي وهو ثقة. فالحديث صحيح. لكن الجواب على هذا الحديث الذي هو قول الجمهور القول الثاني وهو قول جماهير اهل العلم قول جماهير العلم وقول عامة السلف ان الماء ان الماء ان الماء الذي خلت به وتوضأت المرأة في رفع حدثها انه لا يكره. وانه يجوز استعماله سواء خلت به سواء رفعت به حدث وانه لا كراهة فيه واحتجوا بحديث ابن عباس ذكرناه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. وحديث ابن عباس الاخر انه توضأ بفضل ميمونة واضح؟ واحتجوا ايضا بحيث عائشة انه قال كنت اغتسل انا والرسول من اناء واحد اقول دعي يقول دعي لي واقول دع لي واحتج ابن عمر ان النساء والرجل كان يتوضأون جميعا ولا شك ان هذه كلها صحيحة وهي اصح من الحديث داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اولا. الامر الثاني انهم قالوا ان هذا الحديث تفرد به داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد وهذا التفرد بحد ذاته علة يعل بها الحيث مع ان داوود الامر الثالث انهم قالوا ان هذا الحديث منسوخ ان هذا الحديث منسوخ بالاحاديث المبيحة الاستخدام لتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم واغتسال من فضل بعض نسائه. ولا شك ان لقول الجمهور اقوى واقرب لكن نقول الاصح في هذه المسألة ان المسلم اذا وجد ماء بالصفة التي ذكرت قبل قليل خلت به المرأة ورفعت به حدثا وكان قليلا دون القلتين وايضا رفعت الحدث ان الاولى اجتنابه والاستعمال غيره من المياه. اما اذا لم يجد الا ذلك الماء فانه يستعمله بلا كراهة لهذا تجتمع النصوص وحديث حميد عن رجل هو حديث اسناده جيد وبهذا كان يقول الحكم بن عمرو الغفاري وكان يفتي بذلك رحمه الله تعالى مع انه جاء ايضا بالاسناد الحكم وقد ظعف البخاري حديث الحاجب عن الحكم وقال انه اسناده لا يصح الذي يعنينا في هذا المقام ان الوضوء بفضل المرأة انه جائز لكن الاولى اجتنابه اذا وجد غيره اذا اذا وجد غيره فلولا اجتنابه ولو استخدمه فلا حرج ولا بأس بذاك ولا كراهة فيه لكن من باب اولى ان يستخدم غيره اذا فلت به ورفعت به حدث وكانت المرأة بالغا. هذا الاذى الذي تشتبه النصوص. والا الصحيح انه لا كراهة في استعمال الماء خلت به المرأة آآ نقف على هذا الحديث