باب صلة الوضوء وفرائضه وسننه عن يونس عن ابن شهاب عن عطايا ابن يزيد الليثي اخبره ان يكون عثمان ابن عفان رضي الله عنه اخبره ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء بغسل كفيه ثلاث مرات. ثم تمضمض واستنثر واستنشق. ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ثم غسل يده اليمنى الى المركب ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله الله عليه وسلم من توضأ ثم قام فركع ركعتين لا للحج فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء اسبغ ما يتوضأ به احد للصلاة. متفق عليه وهذا مسلم وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر وعن فطر وعن فطر عن ابي هروة عن عبد الرحمن ابن اذهب اليها قال رأيت علي توضأ فغسل وجهه ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود عن زياد ابن ايوب عن عبيد الله بن موسى الفقه ورواته صادقون مخرج لهم في صحيح وابو فروة اسمه مسلم ابن سالم الجهني. وعن عمرو ابن يحيى المعازمي عن ابيه. قال شهدت عمرو ابن ابي حسنة سأله سأل عبدالله ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بكون من ماء فتوضأ له فكفاه فكفأه على غسلهما ثلاثة ثم ادخل يده في الاناء فمضمضة فمضمضة واستنشق واستنثر ثلاثا ثلاث عرفات مما ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثة. ثم ادخل يده في الاناء فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم يرفع يده في الاناء بمسحا لرأسه فاقبل بيديه وادبر بهما. ثم ادخل يده في الاناء فغسل رجليه الى الكعبين فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية تمضمض واستنثر ثلاث مرات من رغبة واحدة. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه متفق عليه. وعن حبانة ابن واسع ان اباه حدثه انه سمع عبدالله بن زيد بن عاصم يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فيه ومسح بماء غير حول يده وغسل رجليه حتى القاهما. رواه مسلم. وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح به يليق بإمهامين ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء ومن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلمه او ظلم واساء رواه احمد وابو داوود وهذا لفظ وابن ماجة والنسائي وصححه او ابن خزيمة واسناده ثابت الى عمر كما احتج بنصرته عن ابيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية احمد مصاريف واراء الوضوء ثلاثا ثلاثة ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد ساء فقد اساء وتعدى وظلم وليس في رواية منهم او نقص غير ابي داوود وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله اعلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في ارضه ماء ثم ينتهي ثم لينثر ثم لينثر وعن رسول الله صلى عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنكر ثلاث مرات فان الشياطين تبيت على خياشيمه متفق عليه فان او فان الشيطان فان احسن الله اليك. فان الشيطان تبيت على خياشيمه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يلمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يحمي فان باتت يده مسلم وعند البخاري واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها قبل ان يدخلها في وضوءه. اي نعم لا يدري اين باتت يده. وروى ابن ماجة والترمذي وصححه. اذا استيقظ احدكم من الليل ولا يدخل يده في ناحية حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثة وعلى يقين ان صابرة قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع قال وبانت الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وصححه الترمذي وابن خزيمة الحاكم وغيرهم وزاد ابو داوود في رواية اذا توضأت فرغم ورواه الدولابي فيما جمعوا من حديث الثوري واذا توضأت فابلغ المضمرة والاستنشاق ما لم تكن صائما. وصححه الخطاب. وعن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وعن عبد الله ابن يزيد عن ابن زيدان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواهما بخاري وعن عامر بن شفيق بن جمرة عن ابي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلل لحيته رواه ابن ماجد والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب المعين وقال النسائي ليس به بأس وقال ابو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك انتقل الى الى صفة الوضوء وفرائضه. الوضوء بالاجماع بالاجماع انه شرط من شروط الصلاة الطهارة الطهارة بالاجماع شرط من شروط الصلاة. والوضوء وهو غسل الاعضاء الاربعة بنية هو احد هذه الشروط اذا علم اذا وجد او اذا وجد وقدر عليه اما اذا عجز الانسان عن التطهر بالماء فانه ينتقل الى البدن وهو التيمم كما سيأتي باذن الله عز وجل. الوضوء له شروط وله فرائض وله سنن. اما شروط الوضوء او شروط الطهارة فاول شروطها النية ان ينوي الانسان بوضوءه رفع الحدث رفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انس كما قال انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. فلو ان انسانا غسل اعضاءه الاربعة دون نية التعبد لله عز وجل ودون نية رفع الحدث. وانما اراد التبرد واراد التنظف. فنقول وضوءه غير صحيح. ولا يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء ولا ان يقرأ ولا ان يمس به المصحف. حتى يلوي بوضوءه رفع الحدث الذي كان عليه كان عليه حدث فلا بد حال وضوئه ان ينوي رفع الحدث. اذا هذا هو اول شروط الوضوء وهذا في قوله لعامة اهل العلم. الشرط الثاني من شروط الوضوء ايضا طهارة الماء ان يكون الماء طهورا. فاذا كان الماء نجس فانه لا يجوز الوضوء به. لا يجوز الوضوء به. الشرط الثالث ان يكون الماء مباحا. فلو كان الماء محرم بسرقة او بغصب فلا يجوز الوضوء به الا مع الضرورة الا مع الضرورة. الشرط الرابع الشرط الرابع من شروط الوضوء انقطاع موجب انقطاع الحدث الموجب للطهارة. انقطاع الحدث الموجب للوضوء. فاذا كان يبول لا يجوز ان يتوضأ حتى ينقطع بوله. واذا كان يتغوط لا يجوز الوضوء حتى ينقطع غائطه. وكذلك اذا كان ما اوجب الحدث مستمر النزول فانه لا يتوضأ حتى ينقطع الحدث. هذا الشرط الرابع انقطاع موجب الوضوء. الشرط الخامس ان يزيل المانع من وصول الماء الى اعضاء الوضوء. اذا كان على الاعضاء مانعا من موانع من موانع وصول الماء الى الاعضاء كان يكون على الماء كان يكون على العضو شيء من الموية او الصبغ او ما شابه ذلك وهذا الصبغ يمنع من وصول الماء الى العضو. فهنا يلزمه ان ان يزيل هذا المانع يلزمه ان يزيل هذا الصبغ وهذه البوية التي وقعت على عضوه ثم بعد ذلك يغسل هذا العضو اما اذا ترتب على ازالة هذا المانع ان يخرج وقت ان يخرج وقت الصلاة اي الوقت الذي هو اه وقت الصلاة من اه مثلا الظهر يعني يبتدأ يبتدأ بازالة هذا المانع فيخشى ان يخرج الوقت بان يكون ظل كل شيء مثله قبل ان يزيله فانه يتقي الله يتوضأ على حسب على حسب حاله ويتيمم من مكان الذي لم يصله الماء على الصحيح. اما مع القدرة فانه يلزمه قبل ان يتوضأ ان يزيل الجرم المانع من وصول الماء الى العضو. هناك شرط سادس ايضا يشترطه بعضهم وهو دخول الوقت لمن حدثه دائم لمن حدثه دائم. اه كالمستحاضة التي يطول مدة حيضها او من هو به سلس بول يتقاطر البول معه دائما او من او من هو دائم الريح فانهم يقولون ايضا في وقول الجمهور انه اذا اراد ان يتوضأ فلا يتوضأ الا عند دخول وقت الصلاة فلكل وقت صلاة يتوضأ وهذا هو قول الجمهور الصحيح انه اذا كان حدثه دائم كاستحاضة او سلس بول او دوام ريح فلو توضأ قبل الوقت فالصحيح ان وضوءه صحيح ولا يشترط دخول الوقت لمن حدثه دائم بعدم الدليل على لعدم الدليل الصحيح على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة وهذه ستة شروط في من شروط الوضوء نقول هذا هو المشروع عند الجمهور لحديث عروة ابن الزبير عن عن عائشة رضي الله رضي الله تعالى عنها انه سبق لاسماء بنت عمير وعندي اسماء لاسماء وتوضئي لكل صلاة. قال وتوضئي لكل صلاة لكن هذه اللفظة اعلها الامام ما لك بالشذوذ وقال انها لا تثبت وان من قول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من حمر من حمل الامر هذا على الاستحباب لا على الوجوب فالاحوط ان يتوضأ لكل صلاة لكن لو لم تتوضأ وبقيت على وضوئها السابق فنقول الصحيح انه لا يلزمها صلاتها صحيحة الا ان تحدث بحدث اخر. اذا حدث بحدث اخر يحدث الذي هو دائما معها فانها يلزمها الوضوء على الصحيح عند الحدث بالنسبة للنية في الوضوء. هم. اذا كانت النية للطهارة لتلاوة القرآن. هل تجزيء بدخوله؟ اي نعم. اذا نوى بالوضوء لله عز وجل برفع الحدث فانه يشمل قراءة القرآن والصلاة والطواف فكل ما وجب فكل ما اوجب وضوءا طرد حكم في جميع ذلك. واضح ان يتوضأ الانسان للطواف نقول صلي بهذا الوضوء. واقرأ به القوى مس ولك ان تمس المصحف به ولا كأن تفعل كل ما يوجب الوضوء بهذا الوضوء الصحيح. اما لو توضأ الإنسان تبردا انغمس في ماء بارد ثم انه قال سأنوي الوضوء نقول لا وقال نو الوضوء نقول لا يجزئ ذلك لا يجزئ ذلك حتى تراعي الترتيب والموالاة. هذا ما يتعلق الان بشروط الوضوء. اما الوضوء ففروظ الوضوء ايظا ستة فروظ الفرض الاول ان يغسل الوجه ومنه المظمظة والاستنشاق وهذا بالاجماع في مسألة في مسألة غسل الوجه. اما النظر استنشاق ففيها خلاف طويل سنذكره باذن الله عز وجل. اذا الفرض الاول ان يغسل الوجه ومنه المضمضة الاستنشاق وحد الوجه من منابت الشعر في العادة الى ما كان من المسترسل من اللحية في المواجهة ومن شحمة الاذن عرضا الى شحمة الاذن من الاذن الاخرى من شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا اذا من من الطول من منابت الشعر في العادة الى ما استرسل من اللحية في حد المواجهة في حد المواجهة في حد الوجه ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن ومن ذلك المضغ والاستنشاق هذا الفرض الاول الفرض الثاني غسل اليدين الى المرفقين واليد من رؤوس الاصابع الى المرفق والمرفق يدخل معها في قول عامة اهل العلم يعني يبدأ غسل يده من رؤوس الاصابع لان هناك كثير من الناس اذا غسل يده يغسلها من اين؟ يغسلها من الساعد من الساعد مفصل اليد من مفصل الكف يغسل يده وهذا غير صحيح ولا يجزئ وضوءه ولو قال انا غسلتها في اول الامر ثلاث مرات مع غسل الكفين نقول ذلك سنة والغسل الذراعين واجب غسل اليدين للمنفقين واجب واما غسلها في اول الوضوء هو سنة فيلزم المسلم عند وضوءه ان يغسل يده من رؤوس الاصابع من مبدأ الاصابع الى المرفقين والمرفقان يدخلان في الغسل هذا الفرظ الثاني يغسل يديه مرتين الفرض الثالث الفرض الثالث مسح الرأس ومسح الرأس كاملا ومنه والاذنين ومنه الاذنين هذا الفضل الثالث. الفرض الرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين الى الكعبين. غسل القدمين الى الكعبين والفرض الخامس الترتيب بين اعضاء الوضوء. والمراد الترتيب هو ان يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه كما سيأتي ايضا هذا الفضل الخامس. الفرض السادس الموالاة بين اعضاء فلا يتركها وقتا طويلا يترتب عليه انه لم يتوضأ مواليا بين اعضاء وضوئه. واذكر بعد ذلك الا الدال على هذه الفرظ انما هذا من باب ذكر فروظ الوظع على وجه الاجمال ذكر فروظ الوظوء على وجه الاجمال. هذا ما يتعلق بفرائظه اما فهي كثيرة جدا سنذكرها باذن الله عز وجل في هذه الاحاديث. قال هنا باب صفة الوضوء وفرائض وسنن عن يونس ابن يزيد الايلى عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي اخبره ان حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اخبره ان عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء. فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات. ثم تمضمض واستنثر تنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرافق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى الى المرافق ثلاث مرات ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى للكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو اصح حديث جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوضوء هو اكمل وضوء يتوضأه المسلم. فقد ذكر عثمان بن عفان وقد ذكر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال. وليس هناك شيء اكمل من هذه الصفة ليس هناك ما هو اكمل من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره عثمان رضي الله تعالى عنه فانتهى هذا الحي لا كمال الوضوء والى كماله المستحب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاث مرات غسل الكفين في الوضوء سنة الاصل فيه انه سنة. وهذا بلا خلاف بين اهل العلم. وانما ينتقل من السنية الى الى الى كونه سنة مؤكدة الى الوجوب في حالات. فيكون غسل الكفين ابتداء واجبا اذا كان عليها نجاسة. فيجب عليه عندئذ ان يغسل كفيه حتى يزيل النجاسة. اذا لم يكن عليها نجاسة فانه لا يجب غسلها الحالة الثانية ويتأكد غسلها مرة ومرتين قبل غمسها في الاناء بشروط الشرط الاول ان يستيقظ من النوم. اذا استيقظ من نومه فانه يتأكد في حقه ان يغسل يده ثلاث مرات او اذا اراد ان يدخلها في الاناء. اذا بشرطين ان يستيقظ النوم وان يريد ان يدخل يده في الاناء. اما اذا لم يستيقظ من النوم ولم يرد ان يدخلها في الاناء فان السنة مطلقا ان يغسل يديه قبل وضوءه ثلاث مرات ثلاث مرات والسنة اخرى انه لا يسن له ان يدخل يده في الاناء ان يدخل في الاناء اذا استيقظ من نوم اذا استيقظ من نوم الا اذا غسل ثلاث مرات او مرتين وطريقة غسلها ان ان يصب بالاناء على يده فاذا غسلها ادخلها في الاناء بعد ذلك ثم غسل كفيه ثلاث مرات ثم غسل كفيه ثلاث مرات او مرتين. اما قبل غسلها فانه لا يشرع له ويكره في حقه ان يدخلها بالانابة كان قد استيقظ من نوم ليل او نهار على الصحيح. اذا السنة قبل وضوءه ان يغسل يديه ثلاث مرات. والمراد اليدين الكفين المراد بذلك الكفين. قال بعد ذلك ثم تمضمض واستنثر واستنشق المضمضة والاستنشاق والاستنثار اختلف اهل العلم فيهما على اقوال والصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان المضن والاستنشاق انهما واجبتان. لا في الغسل ولا في الوضوء. لا في الغسل ولا في الوضوء. ودليل الوجوب ان الله سبحانه وتعالى امرنا اذا قمنا الى الصلاة ان نغسل وجوهنا وايدينا ان نمسح برؤوسنا وان نغسل اقدامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر هذا الامر هو الذي فسر هذا الامر بفعله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا بحديث صحيح ولا ضعيف انه ترك المضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب. ويكون المضغ والاستنشاق حكمه في حكم اي شيء في حكم الوجه. فكما انه يجب على المسلم ان يغسل وجهه نقول المضغ والاستنشاق داخله في حكم الوجه وان لم يذكر ربنا في كتابه لانها لانها داخلة في ركن الوجه والله امرنا ان نغسل وجوهنا ونبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ومنه المضمضة والاستنشاق تقول الصحيح ان ان المضمضة والاستنشاق انهما واجبتان على المسلم لا في وضوءه ولا في غسله. وصفة المضوي والاستنشاق لها صفات عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه هنا ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق واستنثر ولم يذكر لكنه جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وفي حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف الواحد واحدة ثلاث مرات. جاء انه تمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات. فنقول السنة في ذلك السنة وفي صفة واستنشاق ان يأخذ ان يأخذ الماء بيمينه ثم يجعل الكفة بكفه فيجعل نصفها لفمه والنصف اخر لانفه هذه مرة. ثم يأخذ غرفة ثانية وهذه مرة ثانية. ثم يأخذ غرفة ثالثة فتكون ثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كف واحدة معنى كف الواحدة اي بكل غرفة يتمضمض ويستنشق من هذه الكف. وهذا هو الاقرب والصحيح هناك صفة اخرى فهمت من الحديث انه يتمضمض ويستنشق من كف الواحدة ثلاث مرات لكن فيها صعوبة. وهي ان يأخذ غرفة من الماء ثم يتمضمض ويستنشق بهذه الكف ثلاث مرات بكف واحدة وهذا غير صحيح هذا غير صحيح وان فعله فانه جائز لكن نقول سنة والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنشق من كف الواحدة بثلاث غرفات بثلاث وهذا اصح ما ورد في هذا الباب. جاء صفة ثالثة وهي التي يفعلها عامة الناس. وهي ان يتمضمض ثلاث مرات يستنشق ثلاث مرات يفصل بين المضمضة والاستنشاق ياخذ غرفة ويتمضمض ويأخذ غرفة ويتمضمض ويأخذ غرفة ويتمضمض ثم يأخذ غرفة اخرى ويستنشق ثم يأخذ غرفة اخرى ويستنشق ثم غرفة ثالثة ويستنشق. وهذا جاء ابن طلحة مصرف عن ابيه عن جده انه انفصل بين المضمضة والاستنشاق. الا ان هذا الحديث حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فان طلحة فان ابا آآ طلحة بنصرف لا يعرف مصرف هذا مجهول لا يعرف وجده ايضا لا تعرف له صحبة والصحيح ان الفصل بين الوضوء والاستنشاق ليس بسنة وانما هو جائز ليس بسنة وانما هو جائز والسنة هو ان دعاء بين المضمضة والاستنشاق بكف واحدة يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق بكف الواحدة ويفعل ذلك ثلاث مرات هذا والسنة وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الانتثار اذا تمضمض واستنشق فانه ينتثر فانه ينتثر. والسنة في الانتثار ان ينثر بيده اليسرى من بيده اليسرى تكريما لليمين. اما الامتثار باليمنى فانه خلاف السنة فانه خلاف السنة في النبي كان يكرم يمينه ويجعلها فيما هو حق فيما حقه التكريم. اما ازالة الاذى والقذر فانه يكون باليد اليسرى وباليد الشمال هذا السنة قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات. غسل الوجه كما ذكرت الوجه يبتدأ من منابت تعرف العادة فاذا لم يكن له شعر في حد المواجهة من حشر من الجبهة هو في حكم الوجه المنحنى المنحني من الجبهة الى الوجه هذا محال ابتداء الوجه فمن منابت الشرع في العادة يبدأ الانسان يغسل وجهه. ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن. واما اللحية فانه يغسل من يغسلها يغسل ظاهرها اذا كانت كثيفة ويغسل منها ما كان في حد المواجهة. في حد المواجهة. اما لو غسلها كلها فهو سنة الواجب من ذلك ان يغسل يغسل اللحية ما كان في حد المواجهة. وذلك اذا كانت لحيته طويلة الى الى صدره فانه لا يلزم ان يغسل كان في مواجهة الصدر وانه اذا زمن كان في حد الوجه في حد الوجه فقط. لان ما كان في حد الصدر لا يسمى لا يسمى لا يدخل في حد الوجه وانما يكون مقابل المواجهة به اي شيء مواجها به صدره. ولو غسل كنا نقول لا حرج. لكن الواجب من ذلك هو ان يغسل اللحية يغسل ظاهر اللحية يغسل ظاهر اللحية كانت كثيفة ويغسل منها ما كان في حد المواجهة ما يكون في حد مقابل لوجهه عند مقابلته الناس اما تقليل اللحية فانها فان تقليل اللحية ايضا ورد في احاديث كثيرة عن آآ انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وعن عثمان بن عفان وعن ابي ايوب وعن ابي هريرة لكن لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول من السنة ان يخلل الانسان لحيته اذا كانت كثيفة ام اما اذا كانت خفيفة ويرى ويرى بياض الجلدة من فوق الشعر فانه يلزمه ان يغسل اللحية ظاهرها وباطنها. اما اذا اذا كانت كثيفة فيلزمه فقط ان يغسل الظاهر يلزمه فقط ان يغسل الظاهر اما باطنه فلا يلزمه وان وان خلله فنقول ورد في ذلك احاديث كثيرة كلها فيها ضعف ولا تأخذ من ضعف لكن نقول من السنة ان يخلي الانسان لحيته كما قال غير واحد من اهل العلم ذلك. قال ذلك ثم غسل رجله ثم غسل يده ثم غسل يده اليسرى ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم السيدة اليسرى مثل ذلك. هذا ما يتعلق بغسل اليدين. يجب على المسلم ان يغسل يديه ويكون غسلهما من رؤوس الاصابع الى المرفقين وهذا الغسل واجب والذي عليه الائمة الاربعة هو قول عامة اهل العلم ان المرفق داخل في الغسل وجوبا ان المرفق داخل في الغسل وجوبا فيجب ان يغسل مرفقيه ان يغسل مرفقيه وقوله تعالى الى المرفقين الى هنا الى هنا بمعنى مع فان الى تكون معنى مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. اما اذا كان ما بعده من غير ما من غير جنس ما قبلها فانها تكون معنى الغاية وهنا لا شك ان اليد تطلق على جميع اليد من من الاصابع الى الكتف تسمى يد. فاصبح العضد من جنس ما قبل المرفق قوله الى المرفقين يكون معناه مع المرفقين ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده ويغسل مرفقيه معها صلى الله ويغسل مرفقيه مع ذا مع غسل يده صلوات الله وسلامه عليه وقد ورد في ذلك ابن عبد الله باسناد ضعف انه صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه واما من خالف ذلك اهل الظاهر فقوله شاذ في هذا المقام والصحيح الذي عليه اتفق عليه الائمة الاربعة ان غسل المرفقين واجب ان غسل المرفقين واجب هو قول عامة اهل العلم اذا يقصد مرفقيه مع غسل يديه ثلاث مرات والتثليت سنة. التثبيت سنة والواجب هو مرة واحدة. قال بعد ذلك ثم قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجله. مسح الرأس مسح الرأس يجب على المسلم ان يمسح رأسه كله ان يمسح رأسه كله من باب التغليب ان يغلب مسح الشعر كله ويكون ذاك حكما اغلبي ان يرى انه اتى على جميع على جميع رأسه على جميع رأسه وجميع شعر رأسه وان فات شيء من وان فات شيء عن ذلك فلا حرج ان فات شيء فلا حرج او لم يقع عليه الماء فلا حرج في ذلك لكن الاصل انه مأمور ان يمسح رأسه كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء هنا للانصاق لا للتبعيث كما يقول بعض اهل العلم فان مسألة مسح وقع فيها خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من يرى ان القدر المجزئ من ذلك هو ان يمسح ربع رأسه ومنهم من قال ليمسح ثلاث شعرات فاكثر وهذه الاقوال لا دليل عليها الا ان قولهم ان الباء هنا للتبعيض فانه اذا مسح بشيء من رأسه صدق انه مسح نقول هذا غير صحيح هذا غير صحيح لان الله سبحانه وتعالى قال وامسح برؤوسكم والباه هنا للالصاق اي امسحوا حال الصاقكم ايديكم برؤوسكم والمفسر لهذا الامر هو نبينا صلى الله عليه وسلم وكان يمسح رأسه كله كان يمسح رأسه كله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله ابن زيد يقول فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهبهما الى قفاه ثم رده من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم. فنقول الواجب ان يمسح الرأس كله. اما احتجاج حديث المغيرة بن شعبة انه مسح ناصيته وعمامته فنقول هذا ايضا لا حجة فيه لهم لانه بل هو حجة عليهم بل هو حجة ووجه كونه حجة عليهم ان لم يكتفي بمسح الناصية ولو كان يجوز الاكتفاء ببعض الرأس لاكتفى بناصيته فلما مسح الناصية واتبعها بمسح العمامة دل هذا عليه شيء على وجوب تعميم الرأس بالمسح على وجوب تعميم الرأس بالمس. فاذا نقول انه يجب على المسلم ان يعمم رأسه بالمسح. والسنة في الرأس ان يمسحه مرة واحدة. ان يمسحه مرة واحدة ولا يمسح لا مرتين ولا ثلاث وكل حديث جاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاث مرات فانه حديث منك ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي ثبت عنه من قول ومن فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء لك عن ابي طالب رضي الله تعالى في الصحيح انه قال في سنن ابي داوود انه مسح رأسه مرة واحدة. وجاء ذلك ايضا في حديث عثمان بن عفان وتلاحظ ان فيها قال في غسل اليدين وفي غسل الوجه وفي غسل القدمين قال غسلهما ثلاثا واما في الرس فقال مسح رأسه ولم يقل ثلاثا ولم يقل مرتين. فافاد ان السنة في مسح الرأس ان يمسحه مرة واحدة والتثبيت فيه خلاف السنة. التثنيث في مسح الرأس خلاف السنة وانما السنة ليمسحه مرة واحدة. اذا مسح رأسه ايضا من السنة ان يمسح الاذنين معه من السنة ان يمسح الاذنين مع الرأس. والسنة ان ان يمسحوا بماء بالماء الذي مسح به رأسه ولا يأخذ لهما ماء جديدا لا يأخذ للاذنين ماء جديدا وانما يمسحهما بالماء الذي مسح به رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو اخذ ماء جديدا للاذنين فنقول لا حرج في ذلك فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان انه كان يأخذ ماء جديدا لاذنيه. اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمسح اذنيه بالماء الذي يمسح به رأسه بالماء الذي يمسح به رأسه وحكم مسح الاذنين الصحيح انه سنة. الصحيح انه سنة وقد نقل الاجماع في ذلك وان كان فيه خلاف منهم من اوجب مسح الاذنين لكن لعدم ورود لعدم ورود حديث صحيح يدل على ان الاذنين من الرأس قلنا بعدم الوجوب والا لو ثبت ان الاذن من الرأس لقلن بوجوب مسحهما مع الرأس. وحديث ابي امامة الاذنان من الرأس وحديث ابن عمر. في قول الاذى من الرأس كل هذه الاحاديث صحيحة لا تصح مرفوعة النبي صلى الله وسلم وانما هي موقوفة على ابي امامة رضي الله تعالى عنه واهل العلم يختلفون هل الاذنين تغسلان مع الوجه او تمسحان مع الرأس والصحيح انها من الرأس وانها تمسح مع الرأس على الصحيح تمسح مع الرأس على الصحيح. قال بعد ذلك ويغسل وغسل ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال غسل رجله اليمنى ثلاث مرات ثم رجله اليسرى ثلاث مثل ذلك. ايضا من فروظ الوضوء مسح الرأس بالنسبة للرجل. طب ما للمرأة؟ ما حكمها حكم الرجل؟ بالاخص اذا كانت خارج البيت. المرأة اذا كانت المرأة تمسح رأسها والمراد بالرأس ما كان في محيط الرأس. اما الشعب الذي يتجاوز ذلك فلا حكم له. يعني مسألة المرأة اذا كان شعرها لو الرجل كان شعره طويل لا نلزمه ان يمسح جميع شعره. وانما المأمور به فقط اي شيء ان يمسح الرأس. محيط الرأس هو الذي يمسح سواء كان له شعر او لم يكن له شعر يمسح رأسه. والشعر لا حكم له. اما المرأة اذا كان قد شدت على رأسها خمار وشق عليها نزعه فانها تمسح على خمارها تمسح على الخمار من فوق الخمار. تمسح من فوق الخمار كما يمسح الرجل اذا لبس عمامة وشدها على رأسه يمسح على ظاهر العمامة. فالمرأة اذا كانت خارج البيت ولا تستطيع ان تكشف حجابها او تزيل هذا الحجاب الذي عقدته على رأسها فان على الصحيح تمسح على خمارها ولا يلزمها على الصحيح نقضه ولا يلزمها على الصحيح نقضها والمرأة اذا كانت هذه مسألة تأتي عند النساء دائما تجد بعض النساء تؤخر صلاته الى اخر الليل خشية ان تخرب مثلا شعرها او تسريحتها نقول لا يلزمك ان تمسحي الرأس ان تمسح الرأس بهذه الطريقة بل لك ان تمسحي الرأس باي طريقة شئت. يعني تمسحه بمصب الشعر. اذا كانت سرحته لجهة الامام تمسحه من جهة الامام اذا كان تسرح من جهة الخلف ان توافق الشعر من جهة تسريحه. فتمسح من هنا وتمسح من ها هنا ولا يلزمه ان تمسح بطريقة تبعثر عليها شعرها وتفسد عليها شعرها وانما الواجب الواجب عليها هي ان تمسح الشعر باي طريقة شاءت باي طريقة شاءت هذا يتعلق مسح الرأس للمرأة قال بعد ذلك ما يلزمه ما يلزمه ما يلزم ابدا لا المرأة ولا الرجل كذلك ولا الرجل خده يمسحه مسح كذا خلاص يكتفي. السنة. لكن ليس واجب. الواجب ان يمسح الرأس. الواجب ان يسحب الرأس. دخلنا في مسائل الشعور ها الله يستر. سواء القديم. هم. واو بعضهم يفعل هكذا. لماذا اهم شي يمسح لو مسح من جميع الجهات عائش كانت عائشة رضي الله تعالى عنها كان تمسح من رأس مقدمة رأسها ناصيتها ثم تمسح قفاه قفاه رضي الله تعالى ما يسمى مسح لا بد مسح الوضع ما يكفي لا بد المسح الوضع ما يكفي لا بد ان يكون معه مسحا حتى يصدق عليه قوله تعالى برؤوسكم. سم. اعادة اليدين. سنة. اعادة اليدين هو سنة وليس بواجب. الواجب ان يمسح رأسه باي طريقة باي طريقة شاء. فايضا هنا ذكر مسألة غسل القدمين قال الى الكعبين. ونقول في الكعبين كما قلنا في المرفقين. يجب على المسلم ان يغسل قدميه مع الكعبين ولابد ان يدخل الكعبين في الغسل لابد ان يدخل الكعبين في الغسل وغسل القدمين غسل القدمين من قروظ من فروظ الوضوء من فروظ الوضوء. ويخالف في غسل القدمين يخالف فيها الخوارج. والرافظة فلا يرون فلا يرون غسلهما وانما يكتفون بمسحهما ويحتجون بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم الى الكعبين او بقراءة الخفظ وامسى برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فقالوا هذه القراءة تدل على ان حق القدمين المسح. وهذا لا حجة فيه هذا لا حجة فيه لامور. الامر الاول ان قراءة الخفظ جاء قراءة اخرى بالنص. على فتح فامسح وامسح برؤوسكم وارجلكم بقراءة الفتح وهذا كما قراءة حفص العاصم رحمه الله تعالى وهو قراءة اكثر القراء انهم يقرأون بفتح اللام وارجلكم. فيكون العطف هنا ليس على الرأس وانما يكون على على اليدين. واغسلوا ايديكم المرافق ثم ذكروا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم معطوف عليه شيء على المنصوب قبل وهو غسل اليدين. فهذا يفسر ان المراد بالقوى وارجلك الا تغسل كما يغسل كما تغسل اليدين هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان الخفظ هنا كان من باب المجاورة العرب اذا جاورت ماخوظ تجره كما يقال جحر ظب خرب جحر ظب خرب الاصل في خرب ان يقال جحر ظب لان مرفوع الخبر عن ذلك فلما جاور مجرور اجروه من باب جروه من باب المجاورة فيكون هنا ايضا قراءة ارجلكم بالكسر من باب المجاورة. الوجه الثالث ايضا ان ان قراءة وارجلكم بالكسر حال كون القدم مستورة فان القدم لها حالتان اما ان تكون مكشوفة واما ان تكون مستورة. فاذا كانت مكشوفة فحق اي شيء حقها الغسل اذا كانت مستورة فحقها المسح. ففي هاتين القراءتين جمع الله بين الغسل وبين المس فيكون حال قراءتها بالفتح على كونها مكشوفة وحال قراءتها بالجر على كونها مستورة. الوجه الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه والمفسر كلام الله عز وجل قد قال واخبرنا بامره وفعله ان القدمين حقهما الغسل فقال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ويل لبطول الاقدام من النار. هذا اولا تتوعد لمن ترك عقبه او ترك بواطن قدمه بويل وويل كلمة زج ووعيد هذا الوجه الاول وهذا من جهة قوله واما من جهة فعله صلى الله عليه وسلم فلم يأت عنه لا في حديث صحيح او ضعيف انه ترك انه ترك غسل القدمين انه ترك غسل القدمين وانما جميع ما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل قدميه. حديث عبد الله بن زيد حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عباس وحديث علي بن ابي طالب احاديث كثيرة كلها في الباب تدل على ان القدمين حقهما الغسل حقهما الغسل. وبهذا اتفق الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى وبه قال عامة اهل العلم خلاف خلافا لمن لما جاء عن ابن جرير الطبري انه قال انه يخير بين الغسل والمسح وهذا قول مرجوح وغير صحيح والصحيح ان حق القدمين الغسل ولا عبرة لمن خالف هذا القول وان كان من كان فحق القدمين غسل ويغسلان مع مع قال بعد ذلك ثم قال رأيت وسلم توظأ نحو وضوئها ثم قال من توضأ نحو الوضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الاجر العظيم هذا الاجر العظيم انه يغفر لك ما تقدم من ذنبك انما يكون بشرطين او بثلاث شروط. الشرط الاول ان يتوضأ مثل هذا الوضوء يغسل كفيه ثلاث مرات يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات يغسل وجهه ثلاث مرات يغسل يديه المرفقين ثلاث مرات يمسح رأسه مع الاذنين مرة واحدة يغسل قدميه ثلاث مرات الى الكعبين. هذا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني الشرط ان يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. اي لا يوسوس. لا يقبل على غير صلاته. لا وهو في اودية الدنيا يهيم وانما تكون صلاته مقبلا بها على الله عز وجل. فاذا صلى ركعتين معنا ما تأخذ اقل من خمس دقائق لكن قل ان تجد من يصلي ركعتين وهو مقبل على ربه في صلاته. اكثر الناس يصلون وهو يهين في اودية الدنيا. اما في عمار اما في اما في اسهم اما في زوج اما في ولد اما في تلت اما في مال. لا تجد من يصلي ركعتين او او يستطيع ان يصبر حتى يقول هذه الصلاة لا ينشغل فيها بغير ما يقرأ من كلام الله او بغير ما يذكر من من اذكار يذكر بها ربه سبحانه وتعالى ومن دعاء يدعو به ربه سبحانه وتعالى هذا الشرط الثاني اذا حقق الشرطين وسبقهما شرط ثالث وهو اجتناب الكبائر ان الصغائر لا تغفر الا اذا اجتنبت الكبائر كما جاء في حديث ابي هريرة في الصحيح الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر. فمن صلى هاتين الركعتين باقبال على صلاتي وتوضأ مثل هذا الوضوء فان الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. يغفر ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل الله يؤتيه من من يشاء بل جاء في صحيح مسلم ان من توضأ مثل هذا الوضوء ولو لم يصلي غفر له ما تقدم من ذنبه. بل جاء في حديث عمرو بن عبسة من توضأ الوضوء خرج من ذنوبك يوم ولدتك كيوم ولدته امه. وهذه فضائل عظيمة لمن توظأ كما توظأ النبي صلى الله عليه وسلم فان كثيرا من الناس لا يحسن وضوءه وقد رأيت في صفة وضوء كثير من الناس العجب العجاب من الناس من يترك اعضاء لا يغسلها بل رأيت بعضهم لا يغسل قدميه وان لم يمسح عليها مسحا وبعض الناس يمسح شيئا من ناصيته ويترك بقية بقية شعره ومن الناس من يغسل بعض الاعضاء يتساهل في بعضها المقصود ان المسلم مأمور ان يتوضأ وضوءا كاملا كما امره ربه سبحانه وتعالى بيعدلها ما شاء الله تبارك الله حيد واحد سم زين نقف على هذا والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. غسل الرجلين. كما وصف الاية تحديد المكان تحديد اليدين اي نعم وايديكم الى المرافق اي نعم نقول هنا الى بمعنى هنا الى بمعنى مع. وقد فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مع مرفقيه. واضح؟ والى تكون بمعنى مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. واضح؟ بس بيأذن الله الله يحفظك قبل قليل كيف يذكرونه؟ انا مخالف. لا يذكرون من باب الاعتداد يعني ذكر الرافظة والخوارج والجهمية. ومن هم خارجون عن عن دائرة الاسلام بكفرهم لا يذكرون من باب الاعتداد بما خالفوه وانما من باب تبيين ضلالهم من باب تبيين ضلالهم ومخالفتهم لدين اهل الاسلام هذا من باب ذكرهم لا من باب الاعتدال. وليس لهم كرامة حتى يعتد بهم. فهم اعداء الله واعداء رسله اعداء اهل الاسلام في كل زمان ومكان نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله