بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله اللهم اغفر لنا لمائنا برحمتك يا ارحم الراحمين. قالوا ما يشبه الله لنا ولكم عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ لهم على يديه فغسلهما ثلاثا. ثم ادخل يده في الاناء مضمومة واستنشق واستنفع صلاة في ثلاث ركعات ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء وغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم اخذ يده في ايديه فمسح برأسه فاغسل بيده ثم ادخل يده في اية فغسل رجليه استقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية رمظ واستنمظ ثلاث مرات في مرة واحدة رأسي حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه متفق عليه واحبائي دراسة ان اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه ببابه غير فضل يده وغسل رجليه حتى القاه ما رواه مسلم. وعن عمر ابن كان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا الامام في اناء فرصت فيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مدح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثة ثلاثة ثم قال هكذا فمن زاد على هذا وانقص فقد اساء وظلم او ظلم واساء. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه ابن مالك والنسائي وصححه ابن حزيمة واسناد الى عمرو. فمن احتج بنسخته عن ابيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية احمد والنسائي فارى الوضوء ثلاثا ثلاثة ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدوا ظنعوا. وليس في رواية احد منهم غير ابي داوود وقد تكلم في مسلم وغيره والله اعلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه مانعا ثم لينتفع. وعنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان استيقظ احدكم من منامه يوم السبت لان الشيطان تبيت على خير فان الشيطان تبيت على خياشيم متفق عليه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بتسليق واحدكم من نومه فلا يلمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فانه لا يجري الى درب مسلم البخاري استيقظ احدهم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في النور. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. ورواه ابن مالك ورواه ابن مالك النبي وصحبه اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ او ثلاثة قلت يا رسول الله قال اسكنكم الله وخلل بين الاصابع الاستنشاق الا ان تكون صائما. رواه احمد وابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي. وابن خزيمة والحاكم وغيره وزاده ابو داود وفي رواية اذا توضأت المؤمن. رواه فيما جمع اذا توضأت وابلغ المضمومة المغمضة والاستنشاق المادة المصايب. وصححه ابن عباس قال توضأ النبي كرة المرء. وعلى عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواه البخاري. وعن عامر ابن شقيق ابن جمرة عن ابي وائل ابن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخلل لحيته رواه ابن ماجة والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال البخاري هو اصح شيء فقال النسائي ليس لي بأس ما قال ابو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ناحية الحديث. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العثمان من الرأس كان يمسح رأسه مرة ويمسح الماء. رواه ابن ماجة وسنانه رواه البخاري حديثا مقرونا بغيره وقال النسائي ليس للطويل وشرحه وثقه احمد ابن نعيم وغيرهما تكلم فيه غير واحد من الائمة وروى له مسلم والصواب ان قوله اذنان من الرأس موقوف على الامامة كذلك رواه ابو داوود وقائد دار الركن والله اعلم. وعن عن حبيب ابن زيد عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل اوتي بثنتين فتوضأ فجعل يملك ذراعه ذراعيه. رواه احمد وابو يعلى وابن الحسيمة. ولفوا له ابن حبان وحبيب وفقه وقال ابو حاتم هو صائم وعن عين المجند قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل ثم غسل يده اليمنى حتى غسل يده اليسرى حتى اشعل العظم ثم مسح برأسه ثم غسل حتى اشعل الساق ثم غسل رجله موسى حتى اشرع بالساق. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم محذرون يوم القيامة من اسباب فمن استطاع منكم فليضل رواه مسلم. وروى ايضا من حديث نعيم انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يكرهه. فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبيه المنكرين تم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدني يوم القيامة البر ومحذرين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان ينزل غرته فليفعل. وروى الامام احمد حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا لقوله من استطاع منكم ان يبدل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة وروى مسلم عن قتيبة عن خلف ابن حنيفة عن الامام ابن الاشفعي عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى هو اطار فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال ينبغي حقوق انتم ها هم لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعن عائشة رضي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تمحره وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ولا نعبد عن زيد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذ باذنيه ماء الخلاف الماء الذي اخذا رأسه رواه من رواية الهيثم الموكل. عن عبدالله زيد وقال هذا اسناد صحيح. ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب انه رأى رسول صلى الله عليه وسلم توضأ وذكر وضوءه ثم قال وذكر وضوءه قال ومسح لرأسه بماء غيره بيده ولم يذكر الاذنين قالوا اي يقين وهذا اصح من الذي قبله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قد ذكرنا في درس سابق ما يتعلق بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرناه كاملا من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي سبق بنا ذكره ومر بنا ذكره في الدرس السابق واخذ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى يسوق الاحاديث الدالة على بعض احكام الوضوء وعلى ما يتعلق بصفته فذكر ايضا في هذا الباب حديث عبد الله ذكر حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال شهدت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم. فتوضأ شهد اراد ان يصف لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ابي تور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه او فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا. ثم ادخل يده في الاناء فمضمض انشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم ادخل يده في الاناء فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء فغسل يدينه مرتين مرتين. الحديث هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى ان الاصل في الاواني الاباحة والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور وهو اناء من من نحاس. فدل هذا على انه لا حرج للمسلم ان يتوضأ باي نوع من الانية. وانما الذي يحرم من ذلك ما جاء فيه النص. والنص جاء في تحريم الية الذهب والفضة على الرجال والنساء. فلا يجوز المسلم ان يتوضأ باناء ذهب ولا اناء فضة. ولا بمطبض من الفضة او اولا بماء الفضة او مطليا او مطليا بالفضة والذهب فكل هذا لا يجوز للمسلم ان يتوضأ به كذلك ايضا مما يلحق بهذا الحكم الجلود جنود الميتة فانه لا يجوز الوضوء بهذه الجلود لانها في حكم النجاسة في حكم النجسة كذلك ايضا المقصود فلا يجوز الوضوء به. اذا هذه المسألة الاولى انه يجوز الوضوء بالاناء الذي يكون من نحاس او حديد او غيره من الانية التي لم يأتي النص بتحريم استعمالها. قال بعد ذلك من السنن التي ذكرها هنا مسألة المضمضة والاستنشاق الاستنثار وهذه المسألة اختلف اهل العلم فيها اولا على مسائل المسألة الاولى في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار. جماهير اهل يذهبون الى ان المضمضة والاستنشاق والاستنثار انهما سنة. وان المسلم اذا ترك تركهما ولم يفعلهما لا في وضوء ولا في في غسله فان غسل وضوءه صحيح. واحتج هؤلاء بان الله سبحانه وتعالى في كتابه لما امر بالوضوء لم يأمر بالمضمون والاستنشاق وانما جاء ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب اخرون الى ان المضغة استنشاق واجبة في الغسل دون الوضوء وذهب اخرون لانها واجبة في الوضوء والغسل. وذهب بعضهم الى ان الواجب من ذلك والانتثار والاستنشاق. اما المضمضة فلا تجب والصحيح من ذلك الصحيح من ذلك ان المضمضة والاستنشاق انهما واجبتان في الوضوء وفي الغسل ذلك اولا ان الله سبحانه وتعالى امرنا بان نغسل وجوهنا. والمفسر لهذا الامر هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا في حديث ضعيف ولا صحيح انه ترك المضمضة والاستنشاق انه ترك المضمضة والاستنشاق لا في وضوئه ولا في غسله. فيكون في حكم الوجه المضمضة والاستنشاق. وما كان تفسيرا لواجب فهو واجب فدل هذا على ان استنشاق ان مواجهة من هذا الدليل. الدليل الاخر ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. وجاء بالاستنشاق ولا شك ان الانتثار مدعاة للاستنشاق. الانتثار من لوازم الاستنشاق. فلا يمتثل المسلم الا اذا قد استنشق قبل ذلك فافاد هذا ان الاستنشاق واجب ان الاستنشاق واجب لانه لا انتثار الا الا باستنشاق. وايضا جاء عند ابي داوود الحديث لقيط ابن صبرة ورواه الاحمد والترمذي وغيره واحد انه قال وهو بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ولا ولا شك ان امره فلن يبالغ بالاستنشاق دليل على ان اصل الاستنشاق انه من الوضوء وان الذي يزاد فيه بغير الصيام هو المبالغة في الاستنشاق وجاء عند ابي داوود ابن زيادة واذا توضأت المظوى ستأتي معنا اذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة ان المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل وانه لا يجوز المسلم ان يتوضأ وضوء وضوءا كاملا ولا يتمضمض ولا يستنشق هذه المسألة الثانية المسألة الثالث مسألة المضغة والاستنشاق صفة وكيفية المرظ والاستنشاق. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما هو صحيح صريح ورد ما هو ضعيف ورد ما هو محتمل صحيح لكنه محتمل لصفة يذهب كثير من اهل العلم. الصفة الاولى هو ان يتمضمض ويستنشق من كف الواحدة بثلاث غرفات. وهذه صفة صحيحة صريحة في وصف المرء صفة المضغ والاستنشاق. ان يأخذ الماء بيمينه ويتمضمض ويستنشق بالكف من كف الواحدة ان يجعل وصف الكف للفم والنصف الاخر والنصف الاخر للانف. ثم يأخذ غرفة اخرى ويفعل ذلك ثانية. ثم يأخذ غرفة ويفعل ذلك ثالثة فيكون قد تمضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات يجمع فيه ما بين المضمضة والاستنشاق وهذه الصفة قد جاءت في حيث لا يطالب رضي الله تعالى عنه في الصحيح وجاء عبد الله بن زيد هذا انه تمام واستنشق من كف بثلاث غرفات وجاء ما يحتمل هذا النص الصحيح الصريح وجاء ما يحتمل انه تمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاث مرات. ففهم بعض اهل العلم ان الكف الواحدة يتمضمض ويستنشق بها ثلاث مرات بنفس الغرفة من قتل واحدة اي يأخذ غرفة ماء ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بنفس الغرفة. وهذا وان كان صحيحا لكنه غير صحيح غير صريح في هذه الصفة. ويحمل هذه الحديث عليه شيء على صفة بثلاث بثلاث غرفات بثلاث هذا والاصح ولو تمضمض الاستنسان واستنشق بهذه الصفة فنقول وضوءه صحيح ولا حرج عليه وتحتمله ويحتمل النص ويحتمله النص. الصفة الثالثة وهي اشهر الصفات عند الناس. واشهر الصفات عند المسلمين لكن حديثها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي طلحة ابن صرح عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم ما توظأ تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا اي فصل بينهما كان يقصد به المضمضة والاستنشاق فيتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات وهذه الصفة هي المشتهرة عند كثير من المسلمين في هذه الازمنة تمضمض ثلاث مرات ثم يستنشق ثلاث مرات ونقول ان هذا الحديث حديث ضعيف فان مصرف وابوه لا يعرفون فابوه لا له صحبة كما قال ذاك النعيم واما ابوه فهو مجهول لا يعرف والحديث بهذا المدار مداره على مجاهيل فلا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم اذا المحفوظ في ذلك ان يتمضمض يستنشق من كف واحدة بثلاث لثلاث غرفات هذا اصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة ورد عند النسائي انه يأخذ انه يستنثر اليد باليد التي يأخذ بها الماء باليد التي يأخذ بها الماء يتمضمض ويستنشق وينتظر باليد التي اخذ بها الماء. اي ينتثر بيمينه. وهذه الرواية جاءت عند النسائي لكن في اسنادها شذوذ في اسنادها المحفوظ في هذا الحديث انه يستنشق بيده اليسرى بيده اليسرى وبيده الاخرى فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه وما حقه التكريم واليد اليسرى لخلاف ذلك ولا شك ان الاستنشاق واخراج الاذى من الانف انه من الاذى الذي يزال فلا ايزال باليمين وانما يزال باليد اليسرى. قال مع ذلك ايضا من المسائل هنا فغسل وجهه ثلاث وهذا محل اجماع من جهة غسل الوجه ثم ادخل يده في الاناء فغسل المرفقين وقد مر بنا مسألة المرافق هل يدخلان في اليد او لا يدخلان؟ اتفق الائمة الاربعة على ان المرافق تغسل مع اليد ان المرافق تغسل مع اليد وذهب اهل الظاهر الى ان المرافق لا تدخل في غسل اليدين وهذا القول غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ الى مرفقيه وقد جاء عن جاء ابن عبد الله باسناد فيه ضعف ان كان يدير الماء على مرفقيه كان يدير الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم. والاصل ان الى تأتي بمعنى مع وتأتي بمعنى انتهاء الغاية فاذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فانها تكون المعنى مع كما قال تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم وقد الرازي غير ان الى اذا كان ما بعده من جنس ما قبلها فان لا تفيد انتهاء الغاية وانما تفيد معنى المعية. فقوله الى المرافق اي مع مع المرض ونظرنا الى جنس اليد فهل ما قبلها؟ هل ما بعده مخالفا لما قبلها؟ او يطلق يد واحدة؟ نقول هي يد واحدة ما بعد المرافق يسمى يد وما قبله ايضا يسمى يد فيكون الى هنا بمعنى بمعنى مع بخلاف الاكل والشرب عند حتى اه حتى حتى يقولوا واشربوا حتى يتبين في قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى ثم اتموا الصيام الى الليل. هنا نقول في قولي ثم اتموا الصيام الى الليل الى هنا تفيد انتهاء الغاية. لان الليل ليس من جنس النهار لان الذي ليس من جنس النار فالنهار شيء والليل شيء اخر. فافادت هنا ان الى بمعنى انتهاء ان ينتهي وقت الامساك الى دخول الى دخول الليل الذي يكون بغروب شمس ذلك اليوم الذي يكون بغروب شمس ذلك اليوم. اذا القول الصحيح ان المرافق تغسل وهو قول عامة في اهل العلم ويخالف في ذلك اهل الظالم الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يغسلون مرافقهم كما نقل ابي هريرة وابن عمر وغيره من الصحابة انهم كانوا يغسلون مرافقهم ولا وفي ذلك مخالف قبل اهل الظاهر قوله هنا ثم ادخل فمسح برأسي فاقبل بيديه وادبر بهما. هذي ما تتعلق بمسائل مسح الرأس. والرأس في مسحه مسائل. الرأس في مسحه سائل المسألة الاولى ما هو القدر المجزئ في مسح الرأس؟ ما هو القدر المجزئ في مسح الرأس؟ اختلف اهل العلم في ذلك على ثلاثة اقوال منهم من قال ان اقل القدر المجزي في مسح الرأس وثلاث شعرات فاكثر. فاذا مسح المسلم ثلاث شعرات يصدق انه مسح رأسه انه مسح رأسه يصدق انه مسح رأسه وهذا ينسب للشافعية. القول الثاني انه اقل ما ينطق عن المسح ان يمسح ربع الرأس فاذا مسح ربع رأسه صدق انه مسح الرأس. القول الثالث وهذا ينسب للاحناف. القول الثالث وهو قول اهل الحديث وقول احمد واسحاق وقول رحمه الله تعالى انه لا انه يلزمه ان يمسح الرأس كله ان يمسح الرأس كله ويكون الحكم اغلبي اي جميع الراس وغالب الرأس يمسح عليه. وحجج القوم او حجج من قال بالثلاث شعرات او بربع الرأس حجتهم ان الباهون للتبعيض وان اقل ما يطلق عليه البعض والبضع هو ثلاث. ففي قوله تعالى برؤوسكم قالوا ان الباء هنا للتبعيظ واقل ما يسمى يعني بعظا هو ثلاث شعرات فالبظع فالبعظ فالبعظ من ثلاث الى البضع من ثلاث الى الى تسع من ثلاثة تسع يسمى بضع فقالوا هذا معنى التبعيظ يكون معنى ذاك ان يمسح ثلاث شعرات فاكثر وهو اقل ما يطلق عليه الجمع وقال اخرون ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته والناس بقدر بقدر ربع الرأس فهذا الذي يلزمه مسحه وهذه الاقوال ليست بصحيحه. اما الذين قالوا انه يلزمه ان يمسح الرأس كله. فادلته الواضحة وصريحة. اولا ان الله سبحانه تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم والباء هنا ليست التبعيظ وانما هي للالصاق اي امسحوا حال كونكم ملصقين ايديكم برؤوس هذا اولا وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فسر هذا الاشكال او فسر هذه الباء التي هل هي للتبعيض او للبعض هل هي تبعيض او للالصاق او ما شابه ذلك؟ فسرها صلى الله عليه وسلم بفعله. فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح بعض رأسه وان مسح رأسه كله حتى حتى ولو كان رأسه مغطى وظهر بعضها وظهر بعضه فانه يمسح الذي ويتم المسح على ايش؟ على العمامة صلى الله عليه وسلم. ولو كان يجزئ مسح بعض الرأس ليكتف مسح الناصية دون دون العمامة ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه كان يمسح رأسه كله. وهذا محل اجماع وكان يمسح رأسه كله بل في حديث عبد الله بن زيد انه اقبل بهما وادبر. فالواجب على المسلم ان يمسح الرأس كله ولا يكتفي ببعضه. وهذه سيدخل فيها مسائل كثيرة حتى في الحج عند التحلل تلاحظ كثيرا من الذين يتحللون من الحج والعمرة يقصر بعض الشعرات يأخذ شعرات رأسه ويظل بهذا الفعل قد تحلل اخذا بان التحليق والتقصير يصدق على بعض الشعرات والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حلق حلق شعره كله وعندما قصر ايضا قصر شعره كله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه المسألة للتعلق المسألة الثانية والرأس ايضا طريقة المسح وصفة المسح بالرأس. آآ السنة هو ان يمسح الرأس كله. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه ورد انه بدأ بمقدم رأسه اي وضع يديه على مقدم رأسه حتى ذهب الى قفاه ثم رده من حيث بدأ ثم ردهما من حيث بدأ هذا اصح ما ورد وهو حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه. جاء في حديث عبدالله بن زيد لفظة فاقبل بهما وادبر فاقبل بهما وادبر وجاء في حديث عبد الله في حديث الربيع انه بدأ بمؤخر رأسه لكن نقول حديث الربيع هذا حديث شاذ في قول بدأ مؤخر رأسه واما حديث عبدالله زيد فاقبل بهما وادبر اخذ بعضهم ان الاقبال هو هكذا انه اقبل بهما وادبر لكن يقول الصحيح هذي اللفظة المشكلة يفسرها حديث ابن زيد فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب ما الى قفاه ثم رده من حيث بدا فيكون هكذا اقبل ثم ادبر بيديه ثم ادبر يده فيكون هذا التفسير الصحيح وباي حال او على اي صفة مسح رأسه ووضوءه صحيح سواء اقبل او ادبر او مسح بيد واحدة ومسح بيدين فان وضوءه صحيح. الواجب عليك وان تمسح رأسك كله ولا تترك منه شيء هذا هو الواجب. المسألة الثالثة هي مسألة مسح الرأس ايضا هل هل يكرر مسح الرأس كما يكرر الاعضاء. الاعضاء تغسل ثلاث مرات الاقدام وتغسل ثلاث مرات اليدين. ويغسل الوجه ثلاث مرات فهل الرأس له هذا الحكم ايضا؟ فهل الرأس له هذا الحكم؟ يمسح ثلاث مرات؟ نقول اولا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه ثلاث مرات او مرتين فانه لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح رأسه مرة واحدة وقد جاء ذلك صريحا صحيحا في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال ومسح برأسه مرة مرة واحدة وفي حديث عثمان بن عفان الذي في الصحيحين ذكر التثبيت في الاعضاء ولم يذكر في الرأس التثبيت وانما ذكر ومسح رأس فدل انه مسحه مرة واحدة وفي يحيى عبد الله بن زيد ذكر انه مسح رأسه فاقبل بيديه وادبر ولم يذكر كما ذكره في اليدين والقدمين وسائر اعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم. اذا نقول السنة والصحيح هو ان يمسح رأسه مرة واحدة. المسألة هل الاذنان يمسحان مع الراس او يغسل مع الوجه؟ وهل يؤخذ له ماء جديد؟ او يمسحان بالماء الذي اخذ به مسلم اخذ به او يمسح بالماء الذي اخذه لرأسه. نقول الصحيح من ذلك ان الاذنين انه من الرأس ان الاذن الاذنين من الرأس وانهما يمسحان مع الرأس على الصحيح يمسحان مع الرأس على الصحيح ولا يغسلان مع الوجه هذا هو قول الجمهور ودليل ذلك قول قول ابي امامة وقول ابن عمر انه قال الاذنان من الرأس جعل به امامة ابن عمر انه قال الاذنان الرأس. واما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فافاد هذا الحديث ان الاذنين من الراس وانهما يغسل وانه يمسحان مع الراس. والسنة ايضا انه يمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس. وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء جديدا لاذنيه فانه حديث منكر ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح اذنيه مع رأسه وانه مسح رأس بماء جديد لا انه اخذ لاذنيه ماء جديد. انما اخذ الماء الجديد لرأسه لا لاذنيه لا لاذنيه ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح اذنيه لوحده او بماء انما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى باسناد صحيح انه كان يأخذ ماء جديدا لاذنيه ويفردهما بمسح رضي الله تعالى عنه وهذي ابن عمر اما النبي صلى الله عليه وسلم اما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمسح يمسح اذنيه مع رأسه وسواء مسح الاذنين مع الرأس او افراده من فلا حرج في ذلك ولا ينكر على من خالفه في هذا والمسألة فيها سعة لكن نقول السنة ان تمسحان مع الرأس والله اعلم قول هنا لا لا يؤخذ له ماء جديد وانما يمسحان الماء الذي مسح الرأس قال هنا فمضمض واستنثر وثلاث مرات من غرفة واحدة هذا اللفظ الذي اشكل وظحناه انه بثلاث جاء في حديث ابي طالب انه بثلاث وفاة انه بثلاثة هذا هو الصحيح او يحمل هنا فمضمضة واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة اي كل غرفة يستنثر يتمضمض ويستنثر في كل غرفة في كل غرفة يفعل ذلك. قوله هنا وعن حبان نواس عن اباه حدثه انه سمع عبد الله بن زيد بن العاص يذكر وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى القاهما هذي ما ذكرناها قبل قليل وهي مسألة هل يؤخذ للاذنين ماء جديدا؟ او هل يمسح الرأس بماء جديد؟ او يمسحان؟ او يمسح الرأس بالماء الذي فظل من اه يد الرجل؟ نقول السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يأخذ لرأسه ماء جديدا. وانه يمسح الاذنين في الماء الذي مسح به رأسه واما ما ورد عند الترمذي انه مسح رأسه بماء غبر من يديه فهو حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في ابن لهيعة وهو منكر وهذا احد منكراته وانما المحفوظ انه اخذ ماء جديدا لرأسه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف الطهور؟ فدعا ماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وادخل اصباعي السباحتين في اذنيه ومسحب ابهامي ظاهر ومسح بابهاميه ظاهرة اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاث الحديث هذا الحديث جاء من طريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده والصحيح في رواية عمرو شعيب عن ابي عن جده انها انها صحيفة جيدة وانها تقبل ويحتج بها. بشرط او بشرطين. الشرط الاول الا يخالف الثقات. فاذا خالف ثقات فانه لا يقبل هذا الحديث ويرد بمخالفته. الشرط الثاني الا يتفرد باصل لا يشاركه فيه غيره فتفرد بالاصول لا يقبل على الصحيح لا يقبل على الصحيح. واهل العلم فيه على قولين منهم من يردها مطردا مطلقا ولا يقبلها ابدا وينزلها في في ادنى درجات الضعف كابن حبان. ومنهم من يقبله ويجعله في اعلى مراتب. الصحيح والصحيح انها مقبولة وانه محتج بها لكن بشرطين الشرط الاول عند المخالفة والشرط الثاني عدم التفرد باصل من الاصول. في هذا الحديث ننظر فيه فنرى انه ذكر في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق احاديث الثقات في غسل وجهه ثلاث مرات هذا موافق لحي الثقات وغسل كفيه ثلاث مرات ايضا وايضا قول ومسح برأسه ولم يذكر ولم يذكر انه ثلث في مسح رأسه وهذا هو الصحيح وذكر انه ادخل اصباعيه في ادخل اصباعه السباحتين في اذنيه وابهاميه من ظاهر اذنيه وغسل وهو ادار المساحتين في داخل بداخل اذنيه هذه الصفة التي تمسح بها الاذن تمسح بها الاذنان تمسح بها الاذنان هو ان يدخل السباحتين في اذنيه ويجعل الابهام خلف الاذن ثم يدير الابهام من الخلف والسباحة من داخل من داخل اذن هذا والسنة في مسح الاذنين. وهل الاذنين واجبة وسنة عامة اهل العلم على ان مسحهما سنة. وقد جاء عن احمد بوجوب مسح ولكن نقول الصحيح انهما وان مسحهما يدخل في حكم مسح الرأس فلو صلى فلو توضأ ولم يمسح عليهما نقول خالفت السنة ووضوءه صحيح هذه المسألة المسألة الثالثة قوله هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. هذه اللفظة لفظة لفظة من كرة. ووجه النكارة فيها انه قال فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم واين وجه النكارة؟ في قوله او نقص. فمن نقص على الوضوء ثلاث مرات هل هو اثم؟ وهل هو مسيء؟ وهل هو ظالم؟ نقول له بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه توضأ مرة مرة انه توضأ مرة مرة وجاء في الصحيحين ايها عبد الله بن زيد نتوضأ مرتين مرتين وجعل أبي هريرة في السنن نتوضأ مرتين مرتين صلى الله عليه وسلم فافاد هذا الحديث ان من فعل هذه الصفة فكيف يقول هنا؟ فمن نقص فقد اساء وظلم. وهذه لفظة منكرة وباطلة لانها تخالف الاحاديث الصحيحة. اما قوله فمن فمن زاد فنقول حق. الزيادة على في غسل الاعضاء هذا منكر. هذا منكر. ومن تعبد لله بذلك فهو مبتدع ضال. لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ وانتهى وظوءه الى ثلاث انتهى وظوؤه الى ثلاث في الغسل في وجه ويديه وقدميه. وفي رأسي مرة واحدة ولا يجوز الزيادة على الثلاث الا اذا كان الشخص مبتلى نسأل الله العافية والسلامة فهذا يعالج نفسه. اما التعمد فانه لا يجوز. والذي به وسواس لا بد ان يعالج نفسه وان لا يزيد على غسلت ولا يزيد ثلاث غسلات وان توظأ فوظوءه صحيح لكنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة على الثلاث هنا مسألة مسألة الوضوء اقله او اقل القدر الواجب من الوضوء هو ان يغسل اعضاءه مرة واحدة والكمال وليس فوقه كمال ان يغسل اعظائه ثلاث مرات التي تغسل. اما الممسوح فلا يمسح الا الا الرأس ويمسح مرة واحدة. بل نقول كل ممسوح لا يمسح الا مرة الا مرة واحدة اذا كان في الخفين يمسح مرة واحدة واذا كان في الامام ايضا يمسح مرة واحدة كما ان الرأس يمسح مرة واحدة. اذا الحديث بهذا اللفظ الحديث الصحيح الا لفظت فمن نقص فانها لفظة من كرة ولا يحتج بها. قوله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ذكرنا هذه المسألة وذكرنا اقوال اهل العلم هي مسألة المضمضة والاستنثاق والانتثار. وان الصحيحة من اقوال في هذه المسألة ان المضغ استنشاق لهما واجبتان في الغسل والوضوء في الغسل والوضوء وذكرنا ادلة ذلك فيما سبق. قال هنا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنا قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. هنا مسألة الاستنشاق مسألة الانتثار ومسألة الاستنشاق. اولا هي تشرع في الوضوء بلا خلاف. مشروعة بالوضوء بلا خلاف بالاجماع اهل العلم ان المسلم يتوضأ انه يستنشق ويستنثر وانما الخلاف في وجوب ذلك والصحيح انه واجب. المسألة يشرع الاستنشاق ايضا في غير الوضوء. يشرع الاستنشاق ايضا في غير الوضوء عند القيام من النوم. فاذا استيقظ المسلم من نومه فانه يسن وفي حقه ان يستنشق ثلاث مرات وان ينتثر لان الشيطان يبيت على خيشوم الانسان ويبيت على خيشوم المسلم ولا شك ان هذا الخبيث النجس اذا بات على خشم على على خيشومك انك تحتاج الى ازالته والى والى اه غسل ماء فضل من فضلاته فان الشيطان يبول يبول في اذن في اذن النائم يبيت على خياشيم المسلم يحتاج المسلم اذا استيقظ ان ان يستنشق ثلاث مرات ثم ينتثر حتى يزيل اثر ذلك ذلك الشيطان الذي بات على خيشومي وهنا نقول سنة. بلغوا الاستنشاق سنة اذا وجد سببه كان يوجد هناك اذى في الانف او قذر او شيء فانما الفطرة يكون عند اذن لازالة ازالة الاذى والنبي جاء بموافقة ما تدل عليه الفطرة. قوله هنا وعنه وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم طريقه بالزنادة عن ابي هريرة وجاء ايضا من طريق الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجاء عن الاعمش النبي صلى الله عليه وسلم جاء من طرق كثيرة والذي يعنينا منه هنا وهو مسألة غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. وهذا اللفظ فيها مسائل المسألة الاولى اه حكم غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. الذي عليه جماهير اهل العلم ان غسلهما ان اصلهما سنة ان غسلهما سنة مؤكدة عند الاستيقاظ من النوم وانه لا يجب وانه لا يجب ودليلهم قول صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده فعلق الحكم بالظن علق الحكم بالظن انه لا يدري اين قد تكون بات في مكان طيب وقد تكون باتت في مكان خبيث ونجس. فلما كان الحكم متعلق بامر ظني لم يقطع بحكم الوجوب لعدم القطع في مبيت اليد على امر يوجب الغسل او يوجب غسلها هذا هو الصحيح هناك علما قال بوجوب ذلك كما هو مذهب اسحاق رحمه الله تعالى ونقل عن احمد في رواية انه يجب على المسلم ان تغسل يديه اذا استيقظ من نوم الليل خاصة. وانه لا يغسل الاناء حتى يغسل ثلاث مرات. لكن نقول الصحيح ان الامر هنا للتأكيد لا للوجوب لان الحكم علقه بالظن. المسألة الثانية اه حكم غسل اليد لا ينفك عن حالات. الحالة الاولى ان يكون غسلها واجب قبل دخولها قبل ادخاله في الاناء. ان يكون غسل اليدين واجب. قبل ادخالها في الاناء اذا كان عليها نجاسة فلا يجوز ادخال اليد النجسة في الاناء قبل قبل ان يغسلها ان في ذلك افساد لهذا الماء فلابد ان يغسلها قبل اولا ثم يغمسها في الاناء. فهنا يكون الحكم للوجوب سواء في وضوء او في غيره. الحالة الثانية ان يكون مستيقظ ويحتاج الوضوء فيسن ان يتوضأ فيسن ان يغسلها ثلاث مرات مطلقا. يسن قبل الوضوء ان يغسل كفيه ثلاث مرات مطلقا. الحالة الثالثة ان يستيقظ من نوم سواء كل نوم ليل او نوم نهار فان السنة ويتأكد ان ان يغسلها ثلاث مرات قبل ان يدخلها في الاناء. قبل ان يدخلها هذا سنة مؤكدة سواء قلنا نوم الليل او نوم النهار. لان من علما يرى ان هذا الحكم خاص بنوم الليل ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده فانه لا يدري اين يد فقالوا هذا دليل على ان المبيت لا يطلق الا عليه شيء الا على الليل فانه لا يدري اين بات يده. وايضا يحتج بحيث الاعمى اذا استيقظ من نوم الليل قالوا هذا قيدت نوم الليل لكن نقول الصحيح ان ان قوله باتت وقوله الليل نقول هذا خرج مخرج الغالب. فغالب الناس انهم يبيتون متى؟ الى متى؟ يناموا في الليل. هذا هو الاصل. فخرج الحكم مخرج مخرج الغالب فاذا غلب على الناس انهم ينوموا ليلا او خالف احد الناس فنام نهارا نقول الحكم يلحقك انت فاي وقت تنام فيه ويكون النوم هو نومك الذي ترتاح فيه فان الحكم يلحقك في هذه الحالة. فلو انقلب نوم الانسان من الليل النهار نقول اذا استيقظت من نوم النهار فاغسل ثلاثة قبل ان تدخلها في الاناء. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة المسألة الثالثة هل يغسلها ثلاث مرات او مرتين او مرة واحدة؟ الذي جاء في البخاري الامر المطلق فليغسلها دون تحديد العدد دون ان يذكر ان يغسلها مرة ومرتين وثلاث وانما قال فليغسلها قبل ان يدخلها في الاناء. وجاء في التحديد بثلاث مرات. فليغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. ونقول السنة ان يغسلها ثلاث مرات واقل ما تدرك به السنن يغسلها مرة واحدة. قوله هنا وعلق قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الحديث. هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة كل من طريق اسماعيل ابن كثير. عن عاص بن لقيط بن صبرة عن ابيه. وهذا الحديث رواه عن رواه عن اسماعيل ابن كثير رواه الثوري ويحيى ابن سعيد. اه ويحيى ابن سعيد. وروى ايضا ابن جريج. ورواه ايضا يحيى ابن سليم الطائفي رواه جمع وقد اعله بعضهم اعله بعاصمة وقال انه مجهول لا يعرف. وذكر انه تفرد بالرواية عنه الا يتفرد رواية عنه هو اسم ابن كثير فقط. لكن نقول عاصم هذا وثقه النسائي وثقه ايضا ابن وثقه ايضا رحمهم الله تعالى ولم يعرف ان احدا ضعفه واعله بعضهم ايضا باسماع ابن كثير المكي وقال انه لا يعرف لكن الصحيح ان ابن كثير المكي روثقه الامام احمد وثقه ابن معين وثقه جميع اهل العلم وروى عنه اربعة. روى عنه ابن جريج وروى عنه ايضا سفيان الثوري وروى عنه ايضا يحيى ابن سعيد ايضا يحيى ابن سليم الطائفي روى عنه جمع. فالحديث بهذا الاسناد حديث جيد حديث جيد واسناده صحيح على ولا علة فيه. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الاولى او الوسائل المسألة الاولى مسألة اسباغ الوضوء اسباغ الوضوء. اسباغ الوضوء مأمور به واه حث الشارع عليه. ومما يدل على ذلك ان الذي يرفع درجات العبد يوم القيامة اسباغ الوظوء على المكاره كما جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد وعن ابي هريرة قال واسباغ الوضوء على المكاره فاسباغ الوظوء هو ان يبلغ في العضوم انتهاه ومعنى ذلك ان ان ينقل معنى الانقاء القاء غسل العضو والبلوغ به الذي هو ثلاث مرات هذا هو الاسباغ فاذا غسل يديه ثلاث مرات فالاسباق هو ان يلقي هذا العضو في كل غسلة ان يأتي عليه ثلاث مرات في كل في كل غسلة يلقيه. كما قال ابن عمر الاسباغ والانقاء الاسباغ هو الانقاء. فالاسباق يجمع صفتين الانطاء والعدد. البلوغ بلوغ كمال العدد في غسل العضو. فكمال العدد في الغسل اليدين كم؟ ثلاث مرات وفي القدمين ثلاث مرات وفي الوجه ثلاث مرات وفي الرأس مرة واحدة هذا هو الاسباغ. فنقول اسباغ سنة تأكد عندما يكون هناك ما يكرهه المسلم كشدة البرد فان اسباغ الوضوء يتأكد ويكون النص المأجور على هذا الاسباغ مع شدة ما يكرهه من الماء لبدنه. المسألة الثانية مسألة تخليل الاصابع. تخليل الاصابع يدور بين السنية وهذا هو الاصل ويدور بين الوجوب فيكون تخليل الاصابع سنة اذا لم يكن هناك مانع من وصول الماء الى ما بين الاصابع. وتأخذ الاصابع سنة مطلقة ويكون التخليل واجب اذا كان هناك ما يمنع من وصول الماء الى الاصابع اذا كان بين الماء الاصابع طبقة ترابية او طبقة اوساخ او ادران او ما شابه ذلك فان تقليل الاصابع واجب حتى يصل الماء الى جميع العضو اما كما هو الحال الان لا يوجد مثل هذه الاوساخ والقاذورات فان تقليل اصابع السنة وتقليل الاصابع هو يدخل ما بين اصابعه كان يشبك اصابعه ويخلل بينهما يدخل اصابعه بين اصابع قدميه ويخلل بينهما هذا يفرج بين اصابع القدمين حتى يصل الماء الى الى ما بينهما وكذلك اليدين. قال اذا هذا معنى تخليل الاصابع. وايضا من ذلك غسل البراجم من السنة ايضا غسل البراجم عند الوضوء وغسل البراج هي مجامع العقد التي يكون في الكف والقدم هذا تسمى غسل هذه البراجم. وكانت في الزمن الاول تجتمع ويكون محل اجتماع التراب والغبار وما شابه ذلك لان الناس يعملون بايديهم فيعلق فيها التراب ويعلق فيها الموانع تمنع من وصول الماء الى ما تحتها. فاوصل بتخليله حتى يصل الماء الى ما هو اسفل منها. فغسل البراجم ايضا هو التأكد في ايصال الماء الى جميع اجزاء العضو الى جميع اجزاء العضو وهذا ايضا سنة قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم. المبالغ باستنشاق الاصل فيها انها سنة. الاصل فيها ان سنة مؤكدة. وانما يمنعونها في حالات. الحالة الاولى اذا اكان المسلم صائبا فلا يجوز له ان يبالغ في الاستنشاق خشية ان يصل الماء الى جوفه فيمنع الصائم من المبالغة الاستنزاق فلا يبالغ في في الاستنشاق اما الى الى دماغه فيصل الى جوفه يمنع من ذلك من تعمد ذلك فانه اثم ولا يجوز له ان يفعل ذلك. واذا تعملت ليدخل الماء الى جوفه فان كان صائما بطل صومه ودليله وهذا دليل على ان ان الانف منفذ من منافذ المعدة فيمنع بهذا الحديث القطرة التي تقطر في الانف للعلاج لانها تصل الى تصل الى الجوف فيمنع منها الصائم حال صيامه. قال الا ان تكون صائما وهذا واجب. قال في رواية ابو داوود واذا توضأت فمضمض. قوله اذا توضأت المضمضة هذه الرواية رواها ابن جريج عن اسماعيل ابن كثير عن العاصم وخالفه يحيى ابن سليم الطائفي وحاله سفيان الثوري وخالفه يحيى بن سعيد كل من روى هذا الحديث عن اسماعيل ابن كثير لم يذكر هذه اللفظة وانما تفرد بها تفرد بها ابن وان كان ثقة الا للرواية الاكثر تقدم عليه خاصة الحديث مخرجه واحد فلا فنقول ان زيادة واذا توظأت مظن انها زيادة شاذة وقد بينا حكم المضمضة وانها واجبة على الصحيح. قوله هنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه توضأ مرة وضحنا هذا وانه هذا حين رواه البخاري في صحيح من طريق زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ابن عن ابن عباس وروى ابو داوود ايضا انه توضأ مرة مرة وهذا كما ذكرت له حل اتفاق من العلم ان اقل الوضوء اقل اه ما يصلح للمسلم ان يتوضأ وان يغسل اعضاءه مرة ومرة وهذا محل اجماع قالوا عن عبد الله بن زيد توظأ مرتين مرتين. هذا الحديث اه اما ان يكون رؤية مختصرة او غير المعنى فان عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه غسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه وغسل آآ قدمه ثلاث مرات وانما غسل يديه مرتين. فالتبعيظ ظنفيه شيء في اليدين فقط. لا في جميع الاعضاء الوضوء بعض اهل العلم سنية سنية التغاير بين الاعضاء. فيقول يشرع ان تغسلها ثلاث مرات واليدين مرتين اما قوله توظأ مرتين مرتين فهذا محل اشكال في هذا الحديث خاصة لان المحفوظ كما ذكرت ان ابن زيد يذكر الغسل من في اي موضع في غسل اليدين فقط. ومع ذلك نقول جعل ابي هريرة عند اهل السنن ان من توضأ مرتين مرتين. وعلى كل حال لو توضأ المسلم مرة فان وضوءه صحيح ووضوءه مرتين افضل من وضوءه افضل من وضوءه مرة مرة مر على الصحيح ان كلما ازداد المسلم في غسل اعضائه الى الكمال كان افضل فالذي يغسل مرة مرة ليس كمن يغسل مرتين مرتين والذي يغسل ثلاثا ثلاثا هو اكملها وافضلها وهو الذي عليه ما ورد من فضل في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبدالله زيد كما ان في البخاري وفيه خلاف في مسألة هل هذا في جميع اعضائه؟ او في مسألة اليدين قط والاقرب والله اعلم ان ذلك في اليدين فقط. قال وعن عباس وعن عام ابن شقيق ابن حمزة وعن وعن عام شقيق ابن عن ابي وائل عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. هذا الحديث تعلق مسألة تخليل اللحية. اولا هي لها احكام اللحية يقسمها الى قسمين. لحية كثيفة ولحية خفيفة. اما اللحية الكثيفة فيترتب عليها احكام. اولا بالاتفاق انه يجب عليه ان يغسل ظاهرها. يجب على المسلم اذا كانت لحيته كثيفة ان يغسل ظاهرها الذي هو في حد الوجه الذي هو في حد الوجه. فما كان في شعر الوجه فانه يجب غسل ظاهره اما باطله او اما باطن اللحية هل يغسل؟ ورد فيه خلاف من اهل العلم من قال ان اللحية التي يغسل ظاهرها وباطنها لان في حكم الوجه والوجه مأمور ان يغسله كله فما ستر وجب ايضا غسله وهذا القول قول ضعيف. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل ظاهر وجهه. يغسل ظاهر وجهه صلى الله عليه وسلم يغفل ظاهر لحيته. اما مسألة تخليل اللحية الكثيفة فقد ورد في ذلك احاديث. ورد حديث عن ابن عن عثمان ابن عفان كما في هذا الباب وحديث الاسم مالك وحديث عمار ابن ياسر وحديث ابي ايوب الانصاري احاديث كثيرة فيها انه كان يخلل لحيته ويأخذ قطوة ما ويجعلها ويديرها تحت حنكه. لكن هذه الاحاديث كلها احاديث ضعيفة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وكما قال ابو حاتم لا يثبت في تخرير اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ومما يدل على ذلك ايضا ان الاحاديث الصحاح الذي رواه البخاري ومسلم كحديث عبدالله ابن زيد هذا. وحديث ابن عفان في الصحيحين. وحديث عبد الله ابن عمرو وحديث ابي موسى وحديث ايضا علي ابن ابي طالب وابن عباس والربيع كلهم لا يذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته صلى الله عليه وسلم وانما يذكرنه غسل وجهه ولم يذكر اللحية فهذا ايضا تعليل لاحاديث التخليل. هذا يتعلق اللحية الكثيفة. اذا نقول كل ما ورد في تأخير اللحية من باطنها فانه ضعيف لكن نقول بالاتفاق ان التخليل ان التقليل مشروع يشرع المسلم يسن ان يخلل لحيته لكنه ليس بواجب ليس بواجب فهي كانت مصلحته كثيفة فان يشرع في حقه ان ان يأخذ الماء وان يدخله داخل لحيته حتى يصل الى بشرته وهذا من السنة لا على الوجوب. اما اللحية الخفيفة القسم الثاني ما ثبت شيء. نقول المشروع عند اهل العلم بالاتفاق مشروع انه يشرع ويسن عندهم باتفاق. لكن بمجموع طرق هذه الاحاديث بعضهم يجعل لها اصل. يقول حديث عثمان وبايوب وعمار وانس. كل هذه الاحاديث تدل على ايش؟ ان لهذا الامر اصل. فيأخذون هذه المجموعة هذا سنة لكن لا نقول بوجوب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى انه ان اللحية تخلل. اما اللحية الخفيفة فاذا كان يرى او ترى البشرة من من اسفل منها فيجب غسلها ظاهرا وباطنا. اللحية الخفيفة التي يرى ترى البشرة من خلفها يجب على المسلم ان يغسل ظاهرها وباطنها وتكون في حكم الوجه الذي يغسل. وهنا تغسل ولا ولا المسألة الثالثة لو ان الرجل لحيته طويلة الى الى بطنه مثلا. هل نقول يغسل جميع هذه اللحية ظاهرها؟ نقول لا. وانما الذي يغسل من ذلك فقط ما كان في حد الوجه ما كان في حد الوجه وان غسل الظهر ليس عن الوجوب لكن من باب من باب لكن الواجب هو ان يغسل اللحية ما كان في حد الموالي في حد وجه مستقبلك او وجهك الذي تقام به الناس تواجه به الناس والله اعلم. قوله هنا الى الحديث عابر شقيق ابن جمر عن ابي وائل عن عثمان نقول اسناد ضعيف فان عام شقيق ضعيف الحديث وقد وضعفه ابن معين وغيره النسائي لا بأس لكن يبقى تفرد بهذا الحديث. حيث ان اذ رواه اكابر اصحاب من اصحاب اه عثمان كرواه حمران ورواه ايضا ولم يذكر هذه اللفظة الا الا عامر ابن شقيق وليس بالحظ الذي يعتمد عليه فلفظ فلفظته هذه من كرة ولا تصح من عثمان رضي الله تعالى عنه قوله عن سناب ربيعة عن شهر ابن حوشب عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه ثم قال الاذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة واحدة. هذا الحديث اسناده ضعيف. هذا الحديث اسناده ضعيف. وكما ذكرت قبل انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قوله ان ان في قوله ان الاذنين من الرأس كل ما ورد في قول الاذن من الرأس نقول حديث ضعيف من جهة رفعنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلة هذا الحديث جاء من من علتين. اولا سامي بن ربيعة هذا لا يعرف وهو ضعيف وقد تكلم ابن معين. وايضا شهر لحوض شب الصحيح في انه لا يعتمد على على روايته فهو كثير الخطأ والغلط ولذلك تركه اهل العلم. تركه اهل العلم ولم يحتج بحديث على الصحيح فالحديث بهذا الاسناد ضعيف فشهر يضعف واجب اكثر اهل العلم وان وثقه احمد وابن معين لكن الاكثر على تظعيف وعدم الاحتجاج به لكثرة خطأه ولكثرة اغلاطي رحمه الله تعالى وسنان ربيعة قد ظعفه ايظا ابن عين وغيره فالحديث مرفوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في ذلك ما رواه عن ابي امامة انه قال الاذنان من الرأس فهو موقوف على على ابي امامة لا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث آآ ثمرة الخلاف فيه ثمرة الخلاف لو قلنا ان لو قلنا ان الاذنين من الرأس لوجب مسحهما مع الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس. وكان حكم مسحوم على الوجوب على الصحيح. لكن لما كان محل خلاف بين العلم وهل هو مرفوع موقوف الصحيح قالوا ان الاذنين لا يمسحان وجوبا وانما يمسحان على على السنية على السنية. وعلى هذا آآ اه اختلف العلم فمن فمن اهل العلم من يرى ان الاذنين من الوجه وانهما يغسلان مع الوجه. ومنهم من يراه من الرأس فيمسحها مع الرأس ومنهم من يفصل يقول ما اقبل من الاذنين فهو من الوجه وما ادبر منهما فهو من الرأس ومنهم ما يفرق من جهة شحمة الاذن فالصحيح ان الاذنين من الرأس وانهما يمسحان مع الرأس. اما كون ذلك مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح منه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا وعن شعبة عن حبيب بن زيد سم وامسح الماء يقيم ها نعم. فهل مسح المآقي مسح الاعناق ومسح الرقبة كل هذا لا يشرع. فاما اما غسل الوجه فانه واجب فيدخل في ذلك غسل ويغسل الوجه ان مسألة تخصيص العنق بالمسح او الرقبة بالمس نقول هذا لا اصل له. هذا لا اصل له. والمآقي الذي هي مجار الماء من من العينين هذي تغسلان مع الوجه المعاقن تغسلان مع الوجه لكن اذا كان هناك غمص او ما يشاء فانه يزال حتى يصل الماء الى ذلك اما غسل الاعين من داخل العين فهذا تشدد وتنطع لا يسار اليه بل كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يغسل عينيه حتى عمي وهذا ادم منه رضي الله هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه لم يقره عليه الصحابة ولم يوافق على هذا الفعل. فالمآطي اذا كان هناك ما يمنع من اصول ما الى موضعها فانه فانه يمسح ويزال حتى يدخل في حكم الوجه. واما تقسيم الناس فنقول لا اصل له. والحي في هذا الباب حديث ضعيف مم وكذلك هم هل ورد فيها السنة لا ما في لا بدون بدون غسل اللحية في غير وضوء نقول لا ما ورد في ذلك لكن يبقى من باب من باب النظر كذلك غسل البراجم من باب النظافة ليس وكذلك غسل تقل الاصابع هذا كله من باب النظافة والشعر يأمر يا بالتنظف والتنزه من الاقزام لكن اللحية نقول ابدأ وغسلها جميعا لا حرج. لكن من جهة الوجوب لا يقصد ما كان في حد الوجه. ان بعض الناس قد تصلح الى اسفل بطنه فهل نوج بان يغسل جميع هذا الظاهر؟ نقول لا يجب وانما يغسل فقط ما كان في الوجه. ما كان في حد الوجه. هو الذي يجب غسله ويكون في الظاهر الوضوء سنة ان يخلل غسل الظاهر اللحية واجب غسلها واجب غسل مسترسل اثناء اثناء الوضوء مع الوجه مع غسل الوجه مع الوجه حكم الوجوب. غسل ظاهر اللحية وما استرسل منها في حد الوجه هو عن الوجوب في الوضوء والغسل الوجوب اما في غير الوضوء والغسل يكون باب النظافة. اي نعم. غسل البراجم ما الاشكال ان البراجم هذي من الفطرة الواحد يزيل القدر من الفطرة. نعم