بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الحافظ رحمه الله وعن شعبة عن حبيب ابن زيد عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه رواه احمد وابو يعلى ابن خزيمة في صحيحه واللفظ له وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره. قال ابو حاتم هو صالح. وعن نعيم المجبر قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العظم ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرتهم وتهجيله. رواه مسلم. وروى ايضا من حديث نعيم. انه انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل ويديه حتى كاد يبلغ المنكب المنكب المنكبين. احسن الله اليك. قال انه رأى ابا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وروى الامام احمد حديث نعيم وزاد فيه وقال نعيم لا ادري قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم او من قول ابي هريرة مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توظأتم هذا الوضوء سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. وعن ابن المغيرة تبني شعبة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. وعن عبد الله بن زيد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه. رواه البيهقي. من رواية الهيثم بن خالد عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن حبان ابن واسع الانصاري عن ابيه عن عبدالله بن زيد وقال هذا اسناد صحيح ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب ولفظه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ فذكر وظوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل ولم يذكر الاذنين. قال البيهقي هذا اصح من الذي قبله؟ وعن عمرو ابن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء. قال منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر الا خرت خطاياه الا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم واذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا خرت خطاياه خطايا يديه من انامله مع الماء ثم يمسح رأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا من انامله مع الماء فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومجده بالذي هو له اهل. وفرغ قلبه لله عز وجل الا ان صرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه. رواه مسلم هكذا. ورواه الامام احمد في مسنده. وابن خزيمة في صحيحه كما امره الله تعالى بعد غسل الرجلين. وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر رضي الله عنه. فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما دنا من الصفا قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به. ابدأوا بما بدأوا الله به هكذا رواه النسائي باسناد صحيح بصيغة الامر. ورواه مسلم والنسائي ايضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ وابدأ وهو الصحيح وعن بقية عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه سلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء الصلاة. رواه احمد وابو داود وليس عند احمد ذكر الصلاة. قال الاثرم قلت لاحمد هذا اسناد جيد؟ قال نعم. وعن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية وفي رواية ابن احمد وابي داوود. فاحسن الوضوء ثم رفع رأسه الى السماء وروى ابو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة ونضح وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن ابي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح وعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال اصبح رسول الله اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنة فما دخلت الجنة قط الا وسمعت الا وسمعت خشخشتك امامي. دخلت البارحة فسمعت خشخشتك امامي فاتيت على قصر عن مشرف من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي فقلت انا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش فقلت انا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من امة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت انا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال بلال يا رسول الله ما اذنت قط الا وصليت ركعتين وما اصابني حدث قط الا توضأت عندها ورأيت ان لله علي ركعتين فقال رسول صلى الله عليه وسلم بهما. رواه احمد والترمذي. وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح غريب. باب المسح على الخفين لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهى الى قول الحافظ رحمه الله تعالى وعن شعبة الحجاج عن حبيب بن زيد عن عباد ابن تميم عن عبد ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه رواه احمد وابو يعلى وابن خزيمة في في صحيحه واللفظ له هذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في هذا الباب ليدل على مسائل. المسألة الاولى القدر المجزئ في الوضوء وهل هناك قدرا مجزئا ينتهي اليه المتوضأ من جهة الماء الذي يستعمله والقدر الذي يستعمله؟ ذكر وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بقدر ثلثي مدة اي لم يبلغ المدة كاملا وانما اوتي باناء قدر ثلثي مد. وهذا دليل على انه يجوز ان يتوضأ المسلم في اقل من المدة خلافا لما جاء في الصحيح عن انس ابن مالك وعائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بالمد واغتسل بالصاع فحديث انس وعائشة لا يعني ان المدة هو القدر الذي ينتهي اليه المتوضأ. وانما يدل على ان الانسان لزم هذا هذه الصفة. وانه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ دائما بالمد وثبت في هذا الحديث انه توضأ بثلثي مد. والظابط في ذلك في القدر هو ان يستطيع ان يمر بالماء على جميع اعضائه. فاذا تمكن من غسل الاعضاء الاربعة مع مسح الرأس اي غسل وجهه ويديه وغسل قدميه ومسح رأسه باي قدر من الماء فانه يجزئ. سواء كان مدا او اقل من ذلك الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فهذا هو الافضل. ولا شك ان عدم تكثير الماء هو المستحب وهو المشروع والاسراف في استعمال الماء عند الوضوء هذا من الشيطان والله لا يحب المسرفين وقد جاء في ذلك حديث ضعيف ان للوضوء ما ان للوضوء يقال هو الهان فهذا الوسواس الذي يصيب كثير من الناس بسبب هذا الشيطان. وجاء ايضا بحيث اخر باسناد ضعيف لا تسرف ولو كنت على نهر جاري فهذا احاديث ضعيفة الا ان معناها صحيح فالمسلم مأمور الا الا يسرف استعمال الماء وانما الواجب وليغسل هذه الاعضاء مع مسح رأسه هذا والواجب. فاذا غسل وتمكن من غسلها فان فانه يجزئ عنه اي قدر كان ان الماء اما الاسراء فهو لا يجوز ويحرص ان يسلم في استعمال الماء ولو كان في طاعة لان الله لا يحب المسرفين لان الله لا يحب المسرفين هذا الحديث وقع فيه خلاف من جهة صحابيه فقد رواه محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة عن عن زيد ابن عباس تميم عن جدته ام عمارة. ورواه غير الحفاظ ايضا عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباس عن عبد الله ابن زيد فمرة يروى عن عبد الله ابن زيد ومرة يروى عن ام عمارة مرة يروى عن عبد الله بن زيد وهو صحابي مرة يروى عن ام عمارة وعباد ابن تميم قد سمع من سمع ابن اثنين سمع من عبد الله ابن زيد وسمع ايضا من جدته ام عمارة حديث صحيح بكلا الطريقين ولكن قد رجح الحفاظ ان ان عباد الكريم سمعه من من عبد الله بن زيد وسمعه وايضا من جدته وسمعه ايضا من جدته ورجحه البخاري. وهناك من رجح محمد ابن جعفر لانه الحكم في رواية شعبة دائما والمقدم في رواية شعبة فرجح رواية ام عمارة خلاصة القول ان الحديث صحيح ان الحديث صحيح وان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ توضأ بثلثي مد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قوله ودلك ذراعيه. دلك العظاء عند عند غسلها هل هو واجب او سنة لا خلاف للعلم لا خلاف العلم ان دلك الاعضاء عند الغسل انه سنة لا في ذلك وانما اختلفوا هل يجب الدلك او لا يجب؟ والصحيح في ذلك ان الدلك لا يجب الا اذا وجد سببه الا اذا وجد سببه وسبب الدلك اما ان يكون على الجلد مانعا يمنع من وصول الماء لشدة البرد فانه عندئذ يلزم ويجب ان يدلك يده حتى يصل الماء الى العضو. اما اذا كان الماء يمكنه الجري على العضو وان يغسل العضو دون دلك فهنا فنقول الدلك سنة يكون الدلك سنة. اذا اذا كان هناك مانع يمنع من وصول الماء الى العضو وجب الدلك على الصحيح. اما اذا لم يكن هناك مانع وبسطوى وجرى الماء على العضو بجسر وسهولة فانه لا يلزمه لكن نقول السنة والافضل ان يدلك ذراعا يدلك اعضاء عند الغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو حديث صحيح فتسم دلك ذراعيه. اذا هذا هو هذه المسألة الثانية قال بعد ذلك وعن نعيم المجمر وهو نعيم ابن عبد الله المجمر قال رأيت ابا هريرة رضي الله تعالى ان يتوضأ فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون يوم القيامة من اسباغ الوضوء فمن استطاع منكم ان منكم فليطيل غرته او منكم فليطل غرته وتحجيله. فهذا لفظ هذا الحين لفظ مسلم وهذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي لمسألة مهمة وهي مسألة هل يشرع للمسلم ان يتجاوز محل الفرض عند غسل الاعضاء؟ هذه هي المسألة نقول بعد اهل العلم واجماعهم على ان من اقتصر على غسل على غسل الاعضاء التي ذكرها الله عز وانتهى الى الموضع الذي انتهى الله اليه فان وضوءه صحيح هذا محل اجماع وانما الخلاف بينهم هل هل يشرع للمتوظأ ان يزيد على محل الفرض؟ اي اذا غسل يديه هل من السنة والافضل ان يغسل العضد حتى يبلغ المنكب؟ واذا غسل قدمه هل من السنة يغسل الساق هذه المسألة. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فذهب الشافعي رحمهم الله وهي احمد رحمه الله تعالى ان السنة وهو قول الاحناف ايضا ان السنة ان يزيد ان يزيد في غسل الاعضاء وان يتجاوز محل الفرض الى العضد والى الساق. وحجته ما ذكره ابن الهادي في هذا الباب حديث ابي هريرة من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فقالوا المسلم مأمور ان يطيل غرته وان يطيل تحجيله وهذا يدل على انه يزيد في اعضاء الوضوء. الحجة الثانية عندهم ايضا ان ابا هريرة قال معيد يتوضأ مثل وضوئي هذا وذكر انه يغسل العضد وانه يغسل الساق وحجتهم ايضا حديث ابي هريرة من حديث مسلم تبلغ الحلية للمؤمن حيث يبلغ وضوءه. فقالوا ان المسلم كلما ازداد في الوضوء كلما ازداد في الحلية. هذه حجج بل بذلك القول الثاني هو مذهب المالكية وهو قول ايضا عن الامام احمد مشهور انه لا يشرع الزيادة على محل الفرض ورجحه ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيمية وهذا القول هو الاقرب. وحجة هؤلاء حجة القائلين بعدم مشروعية الزيادة ان الله سبحانه وتعالى ذكر غسل اليدين وانتهى الى المرفقين. وذكر غسل القدمين وانتهى الى والعبد يتقيد بما امره وانتهى اليه ربه وسيده. فينتهي المسلم والعبد الى ما انتهى الله اليه في امر في الامر بالغسل. قال ايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين فتحقيق العبودية ان ينتهي الى ما انتهى الله اليه في باب غسل هذه الاعضاء هذا من قال بعدم مشروعية ذلك. الامر الثاني احتجوا ايضا بان الاحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله الله عليه وسلم كحديث عثمان بن عفان الذي هو اصح حديث في هذا الباب. وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو واحاديث عمرو بن عبسة واحاديث وحديث الربيع بنت معوذ وكل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غير ابي هريرة فانهم يذكرون انه غسل دين المرفقين وغسل قدميه الى الكعبين ولم يتجاوز ذلك ولم يتجاوز ذلك فهذا منه وسلم يدل على ان المشروع الا يتجاوز محل الفرض. هذا الحجة الثانية. الحجة الثالثة قالوا ايضا ان ما ورد في هذا الباب ليس صحيحا هذا ما ورد في هذا الباب من قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل قالوا ان هذا خطأ وان هذا القول هو قول ابي هريرة مدرجا منه رضي الله تعالى عنه ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى احاديث رؤيا احاديث الناس عن النبي وسلم عددهم كثير من الصحابة بلغهم غير واحد وعشرين صحابيا انهم رأوا انهم رووا ورود آآ رووا آآ ورود الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة وانهم يردون غرا محجلين ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة اطاع منك ويطيل غرته فليفعل فقالوا هذه علة تدل على ان ابا هريرة قالها من قبل نفسه ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. الامر ايضا ان من روى الحديث عن ابي هريرة وهم جمع ايضا ومن الحفاظ كابي سلمة وغيرهم لم يذكروا هذه اللفظة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هذه اللفظة. الامر الثالث ايضا ان نعيم ابن عبد الله المجمد او المدمر رحمه الله تعالى يقول لا ادري. اقالها ابو هريرة من نفسه او قالها من قبل او او رفعها النبي صلى الله عليه وسلم نعيم ايضا يشك في هذه اللفظة هي مرفوعة ام موقوفة والصحيح انها من قول ابي هريرة الامر الرابع او الخامس ان لو اخذنا بظاهر هذا الحديث لما امكنا ان نعمل به لما امكنا ان نعمل به ففي صحيح البخاري انه قال من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. والغرة المراد بها هي بياض الوجه. الغرة بياض الوجه والوجه قد حده الشارع من منابت الرأس من منابت الشعر الى من حذر من اللحية ومن الاذن الى الاذن. فكيف ان يطيل غرته. كيف يمكنه ان يطيل غرته لو اخذنا بهذا الحديث؟ اما ان نقول انه يغسل عنقه ويغسل الرقبة ويغسل رأسه حتى يكون قد اطال الغرة وهذا لا يسمى غرة لان الغرة هي ما يواجه بها ما يواجه ما يواجه بها عند الرؤية وتسمى غرة الخيل هو البياض الذي في وجه الخيل وكذلك تسمى الغرة لانها لانها تظهر وتبدو للرائي. فكذلك الوجه الذي يبدو ويظهر فعندئذ لو اخذت بظهر الحديث كما قال شيخ الاسلام انه حكم حكم على هذه اللفظة بالبطلان وقال له لفظة باطلة من كرة لا يمكن ان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لانها تخالف لغة العرب فكيف يطيل غرته فكيف يطيل غرته والغرة لا تتعدى لا تتعدى ولا تتجاوز محل الفرض. اذا هذه اللفظة لفظة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان من قول ابي هريرة كذلك فلفظة التحديد اخرجها مسلم دون البخاري وهي ايضا شابة هو منكر والمحفوظ في هذا الحديث انه قال انكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء. هذا هو ظاهر الحديث اما الزيادة على ذلك من استطاع منك ان يطيل غرته تحجيله فهذا لا يصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قاله غير واحد من الحفاظ وقد خالفه البخاري لكن القول الصحيح ما قال واما الحفاظ ان هذه مدرجة من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد ذكرنا اجنة من قال هذا الجواب. ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى والوجه السادس انه قال انه لما توظأ هذا الوظوء لم يظهره امام الناس وانما توظأ خفية ورآه نعيم او رآه ابو حازم مولى عزة الاشجعية فقال انتم ها هنا بني فروخ لو لو كنت اعلم ما توضأت هذا الوضوء ولا شك لو كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم لما اخفاه ابا هريرة لما اخفاه ابو هريرة ولا اظهره الناس واخبر الناس ان هذه السنة لكنه لما فعل ذلك من كيسه رضي الله تعالى عنه وكان مبناه على اجتهاده اخفاه ولم يظهره للناس وفهم من حديثه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه انه باجتهاده كلما ازداد في غسل كلما ازدادت حليته والصحيح في في حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم ذكره هنا بعد هذا الحديث ان المراد به ان اهل الجنة من اهل الايمان الذين يتوضأون ان حليتهم تكون في مواضع الوضوء فتحل الايدي الى المرافق وتحل الاقدام بلال الى الكعبين وتحل هذه الاماكن بالحلي من الذهب والفضة وهذا خاص لاهل الايمان المتوضئين من المتوضئين والوضوء لا شك انه خاص بهذه الامة لانهم يعرفون يوم القيامة بهذه الميزة. قال كيف تعرف يا رسول الله؟ قال ارأيتم لو ان لاحدكم خيل الدهن انها خيل غر محدث وقال قال كذلك انتم يوم القيامة اي هذه ميزتكم في العرصات انكم تأتون غرا محجلين من اثر الوضوء من اثر الوضوء. اذا الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وضوءه نقول معناها ان اهل الجنة اذا حلوا كانت حليتهم في وضوئهم اي تحلى الايدي وتحل الاقدام. اذا هذا هو القول الصحيح انه لا يشرع الزيادة على العظم. لا يشرع الزيادة على المرفقين بل ينتهي المؤمن في وضوءه الى المرفقين عند غسل يديه وعند غسل قدميه ينتهي الى كعبيه وعند مسح رأسه الى دائرة رأسي ولا يتجاوزها الى العنق ولا الى الرقبة. فان مسح الرقبة والعنق امر لا يشرع لا يشرع مسح الرقبة ولا العنق بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لخلافه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وروى ايضا حديث نعيم انه رأى ابا ذر ان امتي يأتي يوم القيامة غرا محجبين في الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرة. هذا الحلاق رفض البخاري. واللفظ الذي قبله هو لفظ هو لفظ مسلم وكما ذكرت ان هذه اللفظة بكمالها معلى ولذلك ذكر ابن عبد الهادي بعد هذه الاحاديث قول قوله حديث حديث العيب وزاد فيه وقال نعيب لا ادري اقول من استطاع منكم ان يطيل من قوله وسلم او من قول ابي هريرة وهذا شك به يعل به الحديث فلما ذكرنا من علل سابقة نقول هذه اللفظة مدرجة من قول ابي هريرة لا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن ابي مالك الاشجعي المولى عزة عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم المولى عزة الاشجيعية قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله تعالى ويتوضأ للصلاة. فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ اانتم ها هنا؟ لو علمت انكم ها هنا ما توظأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. اذا هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق خلف بن خليفة عن ابي مالك سعد ابن طارق عن ابي حازم مولى عزة الاشعي قال كنت خلف صحيح واخلف بن خليفة قد اختلط الا ان هذا الحديث مما اخرجه مسلم وروى عنه وروي قبل اختلاطه رحمه الله تعالى فالحديث صحيح وقد تفرد به مسلم دون البخاري لهذه العلة للاختلاف على خلف ابن خليفة لاختلاطه فالبخاري لم يخرج لخلف لهذه العلة. قال بعد ذلك سمعت خليل يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ذكرنا ان المراد هذا انه يحل المؤمن الجنة في محل اعضاء الوضوء لا انه يشرع الزيادة على ذلك حتى تزيد حلته. واما هذا الفهم ابي هريرة وقد وضحت فيما مضى قوله وعن عائشة رضي الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله. يعجب في شأنه في تنحله وترجله وظهوره. وفي شأنه كله. هذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث رواه شعبة عن اشعث ابن الشعثاء عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث يفيد مسائل. المسألة الاولى تلات البدء اللي ماذا ذكر ابن عبد الهادي هذا الحديث في صفة الوضوء لما ذكر في صفة الوضوء؟ ذكر لاجل ان السنة ان يبدأ بميامنه ان يبدأ بميامنه قبل شماله عند غسل اعظائه وهذا الحكم يتعلق ابي عضوين فقط هو عضو الايدي والاقدام. اما الوجه فلا يمكن ان يبدأ بيمينه قبل شماله. وكذلك الرأس لا يبدأ يمسح ويغسلان يمسح الرأس مرة واحدة والوجه يغسل مرة واحدة. اما الاقدام والايدي فهي التي يحصل فيها التقديم اليمين على الشمال هذي مسألة مسألة تقديم اليمين على الشمال بالاجماع وباتفاق اهل العلم ان تقديم اليمين على الشمال سنة وانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لزمه صلى الله عليه وسلم. ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا صحيح ولا ضعيف. انه بدا بشماله قبل يمينه بل كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ هذا الوضوء وهو ان يقدم يمينه على شماله صلى الله عليه وسلم وعلى وقع خلاف بين اهل العلم في من قدم شماله على يمينه قد ينقل بعضهم الاجماع على ان من قدم شماله على يمينه ان وضوءه صحيح وهذا الاجماع نقل عن غير واحد حتى نقل ابن قدامة ونقله ايضا ابن المنذر لكن الصحيح ان فيه خلاف ان فيه خلاف فعند احمد في رواية ان من قدم شماله على يمينه فوضوؤه غير صحيح. وخلاصة هذه المسألة وخلاصة المسألة ان نقول ننظر في هذا التقديم وهذا التأخير. اما اذا كان تقديم الشمال على اليمين على وجه التعبد. وانه يرى هذا افضل هذا بدعة ولا تجوز ووظوء بهذه الصفة لا هي محرم ولا يجوز لانه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان اعتقد ان هذا الهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في باقم النواقض الاسلام نسأل الله العافية والسلامة. هذي المسألة الاولى اذا يحرم ولا يجوز ان يتعبد الله بهذه هذا الفعل ان يقدم شماله على يمينه. الحالة الثانية ان يقدم الشمال يمين نسيانا. نسيانا فهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابي طالب باسانيد منقطعة انهما قالوا لا نبالي ابدأنا بدأت بشمالي قبل يميني او بدأت بيميني قبل شماله وهذه الاثار منقطعة عن ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما ولا يصح عنهما شيء ولا يصح نحن نصلح في هذا الباب شيء. هذا اذا تركها نسيان او تركها خطأ لاي غسل وترك بعضها ثم آآ غسل للشمال ثم رجع فعاد اليمين غسلة اخرى يقول لا يلزمك فعندئذ ان تغسل اليد اليسرى ويصح وضوءك في هذا المقام وهو الذي قد يحمل عليه انه لا خلاف ان وضوءه صحيح. هذه هي المسألة لكن ان السنة والافضل والذي يلزمه المسلم ان يبدأ بيمينه قبل شماله ولو كان مشروعا وجائزا لفعله النبي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة حتى يبين المشروعية والجواز. فالاصل ان المسلم يبدأ باليمين قبل الشمال. واذا اخطأ فغسل شماله قبل يمينه فنقول السنة ان يعيد غسل اليمين ثم يغسل الشمال حتى يخرج من هذا الخلاف. فالنبي كما ذكرت لا يحفظ عنه في هذا الباب شيء ولا عن اصحابي شيئا محفوظا انه يجوز تقديم الشمال على اليمين. جاء في حديث ابي هريرة عند احمد وابي داود والنسائي وابن خزيمة باختلاف الفاظهم انه قال ابدأوا اذا توظأتم فابدأوا بمياملكم اذا توظأتم فابدأوا وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب لكن ابن عبد الهادي لم يخرجه في هذا الباب والله اعلم لوقوع الخلاف في هذا المتن. فمرة يروى اذا توضأت نبدأ بميامنكم ومرة يروى ان سكان اذا اذا لبس بدأ بما منه. وقد اخرج احمد وابو داوود لفظة اذا توظأتم او لبستم فابدأوا بميامنكم على صيغة الامر ولو صح هذا الحديث لافاد وجوب البدء بالميامن. الا ان الحديث وقع فيه خلاف على على على على على الاعبش رحمه الله تعالى فقد رواه زهير بن معاوية عن اعبش عن ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ اذا توظأتم اولى بالسنة. ورواه شعبة بن حجاج. عن الاعبش عن ابي صالح ابي هريرة ان اذا كان اذا لبس فيها بدأ بميامنه تغير الحكم شعبة بن الحجاج وهو امير المؤمنين في هذا الباب اي في باب الحديث يقول اذا لبثتم فابدأوا اذا لبس ثيابا بدن فيدل الحيث المتعلق بلب اللبس لا بالطهارة باللبس لا بالطهارة. فالصحيح ان ابو هريرة هذا انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه علقوا باللبس فقط اما لفظ توضأتم فابدأوا بيمنكم فنقول انها شاذة بهذا اللفظ واذا صححت فيكون الامر هنا بالاستحباب لا للوجوب للخلاف والعلة في هذا الحديث فالحديث معلول بهذه العلة فشعبة مقدم على زهير والمحفوظ قول قول لعبة لا قول زهير بن عامر رضي الله تعالى عنهم اجمعين رحمهم الله. اذا مسألة البدء يقول خلاف السنة وخلاف المشروع والمشروع ان يبدأ بيمينه ثم بعد ذلك يعقم بشماله. قال بعد ذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يعجب التيمم في اي ان المسلم اذا اراد ان يلبس النعال فالسنة ان يبدأ باليمين. واذا بدأ باليمين لبسا فانه يؤخر اليمين خلعا اي يؤخر خلع اليمين عند خلعها. كذلك عند ترجله اي عندما يسرح شعره سواء شعر رأسه او شعر لحيته ان السنة ان يبدأ بيمينه تكرمة لليمين تكرمة لليمين. فكل والقاعدة في هذا الباب نقول كل ما كان حقه التكريم السنة ان يبدأ فيه ان يبدأ فيه باليمين. وكل ما كان حقه عدم ذلك او خلاف ذلك فالسنة ان يبدأ فيه بالشمال. فدخول المس يبدأ به باليمين والخروج منه يبدأ بالشمال تكرمة لليمين تكريما لليمين ان تبقى في مكان العبادة اطول وقت. في دخول الخلاء تؤخر تكرمة لها ان تسبقها ان تدخل قبل الشمال. فالسنة ان يدخل بالشمال عند دخول الخلاء وعند دخول المسجد يدخل باليمين. قالوا في كذلك وفي طهوره. الطهور مراد به الطهور المراد به وضوءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ بميامنه قبل قبل شماله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الغسل. جاء في حديث عائشة عند في الصحيح انه بدأ بشق رأسه الايمن غسله ثم بدأ بشق رأسه الايسر ثم افاض على رأسه كله صلى الله عليه وسلم الماء ثم افاض على جسده كله الماء. فاذا كان سيغسل جسده مفرقا فنقول الافضل يبدأ باليمين. ثم بعد ذلك بالشمال. اما اذا كان سيصب الماء مرة واحدة فانه يبدأ بشق رأس من ثم الايسر ثم يصب الماء على جميع جسده لهذا لان فعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الايمن ثم بدا بشقه الايسر في رأسه خاصة ثم اخذ الماء فصبوا على جسدي كله جملة واحدة ولم يبدأ باليمين ولا بالشمال بل انزل الجسد كله منزلة العضو منزلة العضو الواحد هذا ما يتعلق بطوقاية وفي شأنه كله. اختلف اهل العلم في شأنه كله. فمنهم من قال ان المراد بشأنه كله اي في جميع في هذي الاشياء الثلاثة على طوال وقته وحياته يقدم اليمين. ومنهم من قال وفي شأنه كله اي كل ما كان في حقه التكريم فانه يبدأ باليمين ذكرت ثلاثا من باب المثال وتركت غيرها فيبدأ فيها ايضا صلى الله عليه وسلم باليمين. وهذا الخلاف نقول الصحيح بان الظابط في ذلك ان ما كان حق التكريم فيبدأ باليمين وما كان حقه خلاف ذلك فيبدأ بالشمال قال بعد ذلك وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على مسألة وهي مسألة المسح على العمائم. المسح على العمائم المسعى الامامة اختلى فيه اهل العلم. فمن اهل العلم من يمنع الاقتصار في المسح على العمامة. ويوجب مع المسعى العمامة ان يمسح على شيء من الرأس وهذا قول الجمهور. قالوا لا بد للمسلم اذا توضأ ولبس عمامة ان يمسح على شيء من رأسه ولو مقدار الناصية ثم يتم المسح على عمامته. وقال الامام احمد واهل الحديث واسحاق الراهوية انه يد وهو قول السلف ايضا رحمهم الله تعالى انه يجوز المسع العمامة دون المسح على الرأس. دون المسح على الرأس اذا كانت هي مغطية للرأس كاملة فانه يجوز له ان يمسح على عمامته ولا يلزمه ان ينسى على شيء من رأسه. حجة الحجج في هذا الباب تختلف احتج من قال كالشافعي وغيره ومالك وغير من قال بانه لابد ان يمسح على شيء من الرأس احتجوا بحديث المغيرة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته مسح بناصيته فهذا دليل على وجوب مسح شيء من الرأس. وقالوا ان الله سبحانه وتعالى امر بالمسح على الرؤوس ولابد من المسح على الرأس ولو شيئا من الرأس وهو معنى ذلك على خلاف في مسألة القدم المجزرة في الرأس منهم من قال ربعه ومنهم من قال بعضه ولو بقدر ثلاث شعرات. فقال لابد منه ان يمسح بشيء من رأسه. واحتجوا بهذا الحديث وبالاية وعندهم قاعدة انما وكان خبر احد فانه لا يخصص ولا ينسخ عند الاحناف خاصة لا ينسخ القرآن وقالوا ان ان المسعى الامامة يخصص للقرى وهذا نص لا ينسخ والاحاد لا ينسخ المتواتر وهذا ليس بصحيح كما سيأتي. ذهب المن قال بجواز ذلك من قال بجواز ذلك احتج باحاديث منها حديث كعب بن عجرة عن بلال رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على على العمامة ومنها في صحيح هذا في صحيح مسلم عن بلال صحيح مسلم انا سميتها على عمامته وفي رواية على الخمار. ايضا في صحيح البخاري عن عمرو ابن ميت الظمري انه مسح على الخفين وعلى العمامة. ايضا هذا الحديث يدل على جواز المسح على العمامة. يدل على جواز المسح على العمامة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مسعى ناصيته انزل بقية ما ظهر منزلة منزلة وانزل منزلة ما ستر منزلة الرأس فمسح الامامة ولو كان مسح الامام لا يجزئ فنزعها صلى الله عليه وسلم ومسح الرأس كله. فنقول بالتفصيل اذا كان الرأس مستورا كاملا. فيجوز له ان يمسح الامام ولا يلزمه على ان يمسح على شيء من الرأس. الحالة الثانية ان يكون الرأس مغطى اكثره وقد بدا شيئا من الرأس فنقول يلزمك ان تمسح ما ظهر وان تمسح ما خفي. يعني تمسح ما ظهر من الرأس بلا بلا واسطة وتمشي على الواصل لتغطي الرأس اذا كان ظهر بعضه وغطى بعضه لان الشارع امر ان نمسح بالرؤوس ان نمسح بالرؤوس فكل ما في حكم في حكم الرأس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه عشرة ايام صلى الله عليه وسلم بل اكثر من ذلك. وكان يمسح على رأسه صلى الله عليه وسلم نبذ رأسه بالعسل او بالصبغ ومع ذلك كان يمسح على هذا على هذا التلبيد ولم يغسله حتى يصل الماء الى الى شعره صلى الله الله عليه وسلم. اذا نقول اذا كان الرأس قد كشف بعضه وغطي بعضه ولم يمكن ان ينزع ما غطي. فانه فانه يمسح على الرأس كاملا شوفوا المغطى. اما اذا كان مغطى كاملا فلا يلزمه ان يكشف رأسه حتى يمسح عليه. ولا يلزمه ان يخرج شيء من الرأس حتى يمسح عليه وفي هذه دليل على مشروعية وجواز على جواز المسح على العبائم. وهل هناك شروط للعمائم حتى يمسى عليها نقول الصحيح هناك شرط واحد فقط شرط واحد فقط وهو ان تكون العمامة قد قد سترت اغلب واكثر الرأس ولا يمكن ولا ويشق نزعها. ويشق نزعها او يكون فيه حرج في نزعها. فاذا كان كذلك فانه يمسح على على هذه العمامة. اما اشتراط ان تكون محنكة او لها دواء فهذه الشروط لا اصل لها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل عليه يرجع اليه بل بل الشرط الذي يشترط في هذا المقام ان تكون مشدودة عن الرأس مغطى مغطيا الرأس ولا يمكن نجمه. اما اذا كان مثل الشماغ او الطاقية او ما شابه ذلك الذي الذي يسهل ازالته والمسح من تحته فهذا لا يجوز المسح عليه. اما اذا كان اشد شد هذا الشماغ او به بشد قوي وربطه على رأسي ربطا قويا ويشق لذعه لشدة البرد فنقول تمسح على هذا الشماغ ولا يلزمك شيئا. كذلك المرأة اذا لوت خمار على رأسها ولفت خمار على رأسها فانها تمسح الخمار ولا يلزمها ان تنزع هذا الخمار عند الوضوء. ويبطل المسح على العمامة في حالة واحدة وهي حالة الحدث الاكبر. فاذا احدث الحدث الاكبر لزم ان يخلع هذه العمامة وان يغسل رأسه. اما الوضوء لو احدث لو يجوز للامامة ان بقع الراس اشهر ما في اشكال ليست كالخوف المؤقتة بوقت يوم وليلة او ثلاثة ايام بل نقول ما دامت العمامة على رأسك فلك ان تمسح عليها ولا يشترط لها ان تلبس طهارة وليست لها ان تغطي الرأس كاملا بل نقول لو كشفت بعض الرأس فيجوز المسح عليها كما في حديث المغيرة بن شعبة انه مس على ناصيته وعلى عمامته فافاد انه يجوز المسح على شيء من على شيء على عمامة قد بدأ شيء من الرأس معها. قال بعد ذلك مسجد خفي ستأتينا باذن الله. قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه رأى توظأ رأى يتوضأ فاخذ يتوضأ فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه. هذا الحديث رواه البيهقي. من رواية الهيثم لخارجه عن ابن وهب عن عمرو الحارث عن حبان ابن واسع عن ابيه عن عبد الله ابن زيد. وهذا الحديث يتعلق بمسألة مسألة هل يشرع اخذ ماء جديد للاذنين؟ خلاف المال الذي مسح به الرأس هذه المسألة. هل السنة ان يأخذ ماء جديدا لاذنيه خلافا للمال الذي مسح به رأسهب من قال بمشروعية ذلك وسنيته وهم وهو عند احمد رواية وعند كثير من اهل العلم بهذا الحديث وبفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ماء جديدا لاذنيه. والصحيح في هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة انه يمسح اذنيه بالماء الذي مسح به رأسه دليل ذلك ما سبق ذكره ان الاذنين من الرأس ان الاذنين من الرأس. فالذي يمسح به الرأس تمسح به الاذان ولا يشرع على الصحيح اخذ ماء جديد للاذنين. وكل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه اخذ ماء جديدا لاذنيه فهو منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحد الذي بين ايدينا حديث منكر حديث منكر قد رواه البيهقي من طريق الهيثم بخارجه. عن عبد الله بن وهب عن عمرو الحارث اسناده. وقد بهذه اللفظة الهيثم ابن خارجة. وخالفه ابو خالفه ابو طاهر آآ ابو طاهر رحمه الله تعالى وهارون معروف ايضا ورجل ثالث ثلاثة كلهم ذكره مسلم في صحيحه انهم ذكروا واخذ ماء لرأسه غير الماء الذي غسل به يديه يعني اخذ ماء جديدا لرأسه. والحديث الذي بعد هذا قال ومسح برأسه بماء غير يده بماء غير فضل يده اي انه اخذ ماء جديدا لرأسه لا لاذنيه. فاخطأ الهيثم خارجه قال فمسح فاخذ لديه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه. اذا نقول لفظة الاخذ بالاذنين الماء هي لفظة شاذة ومنكرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه مسلم الذي رواه ابن هارون المعروف وايضا عبد ابي الطاهر ابدأ بالشرح عن عبد الله بن وهب بلهم ومسح رأسه بغير الماء الذي فضل بيديه اي لم يمسح رأسه بالماء الذي فضل من يديه بعد غسل بعد غسل يديه للمرفقين وانما اخذ ماء جديدا برأسه وهذا هو السنة. السنة ان يأخذ ماء جديدا لرأسه. اما ان قدماء تجديد اذنيه فنقول هذا ليس مشروعا وان فعل فلا حرج وضوءه صحيح اذا اخذ ماء جديد لاذنيه نقول لا بأس بذلك ولا حرج لكن الافضل ان تمسح الاذنين مع الرأس الافضل ان تمسح الاذنين مع الرأس ولا تأخذ ماء جديدا للاذنين وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يأخذ ماء جديدا لاذنيه وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح رأسه اذنيه بنفس الماء الذي الذي يمسح به رأسه صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك وعن عمرو ابن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني الوضوء قال وما منكم من رجل توظأ او رجل يقرب وضوء فيتمضمض ويستنشق فينتثر اذا خرت خطايا وجهه وفيها وخياشيبه ثم اذا غسل وجهه ما امر الله الا اخذت خطأ. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. والشاهد من اهل الحديث او سبب ذكرها من حيث هذا الباب ليبين فضل الوضوء الوضوء له فضل عظيم وقد رتب الشارع على هذا الوضوء اجرا عظيما لا يعلم قدره الا الله سبحانه وتعالى. فالمتوظأ اذا توضأ هذا الوضوء كان وضوء كفارة كفارة للخطايا والذنوب التي اقترفتها تلك الاعضاء. فاذا غسل وجهه كل بالنظر به كل ذنب نظره بعينيه فانه يتحات مع ويتساقط هذا الذنب ويكفر بتساقط الماء من هذا الوجه. كذلك الانف كذلك الفم فاذا غسل وجهه وتبرأ واستنشق وبج الماء من فمه نثر الماء من انفه فان الذنوب تتساقط وتسقط مع هذا المال يتقاطر من الوجه. كذلك اذا غسل يديه فان الذنوب ايضا تتساقط. كذلك اذا غسل قدميه كذلك اذا مسح رأسه والصحيح في هذا الحديث ان الاجر يحصل وان لم ينوي وان لم ينوي هذا الفضل وان كان جاهلا هذا الفضل فانه ينال فانه ينال هذا الاجر ولو كان جاهلا بهذا الفضل او غير عالم بهذا الفضل. لان ربط بالوضوء ربط الحكم بالوضوء واستعمال هذا الماء. اما اذا توضأ وضوءا كاملا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فانه يغفر له ما تقدم من ذنبه. يغفر له ما تقدم من ذنبه لحديث عثمان الذي في الصحيحين. من توضأ نحو وضوئي هذا الا غفر ان توضأ مثل هذا الوضوء فقد غفر الا غفر له له ما تقدم من ذنب جاء في زيادة ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا الوضوء كفارة وحاط للسيئات لكن بشرط هذا هذه الكفارة وهذا الحق يتعلق بالصغائر دون الكبائر. فالكبائر لا يكفرها الا الا التوبة الا التوبة. اما الصواب ان يكفرها الاعمال الصالحة كالوضوء والصلاة وما شابه ذلك. ودليل ذلك ما جاء في عن ابي هريرة ان قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة بينهن اذا استلمت الكبائر وفي رواية اذا لم تغشى ما لم تخشى كبيرة. فاذا اشترى الكبائر فان هذه الذنوب تكفر الوضوء والصلاة وما شابه ذلك. اذا هذا حين يدل على فضل على فضل على فضل الوضوء. قال هنا فان هو قام فصلى فحمد الله اثنى عليه ومجده بالذي هو اهله هو له اهل وفرغ قلبه لله عز وجل الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ماته امه هذا فضل ايضا يدل على ان من توضأ الوضوء الكامل انه ينصرف من هذا الوضوء كيولدته امه وهذا فضل الله عز وجل لكن لابد ان نقيد هذا الحكم لمن لم يرتكب كبيرة لان الكبائر لا تكفرها الا التوبة. اما اذا كان عليه صغائر كثيرة وهو لا يرتكب كبيرة فانه بعد وضوء يعود كيوم ولدته امه هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال بعد ذلك وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جاء ابن عبد رضي الله تعالى عنه قال في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنا من الصفا قال ان الصفا والبروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله بهم. هذا الحديث قد رواه مسلم في صحيحه. ورواه اهل السنن واكثر من روى هذا الحجاب دار على جعفر محمد بن علي بن حسين العن ابي عنجاء بن عبد الله. وقد رواه عنه جمع كثير. رواه ما لك بن انس. ورواه يحيى بن سعيد القطان. ورواه ايضا اسماعيل ابن حاتم ابن علي ورأوا سبعة من الحفاظ ورأوا ايضا سفيان الثوري فكلهم يرويه بلفظ نبدأ بما بدأ الله به نبدأ بما بدأ الله به. ورواه النسائي في سننه الصغرى والكبرى من طريق سفيان الثوري وسبب بلال انه قال ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الامر بلفظ الامر. هذي اللفظة من اهل العلم من حسنها وصححها وقال ان سفيان حافظ وامام وحجة وكذلك تعالى فزيادته تقبل. لكن الجمهور على ان هذه الزيادة فيها شذوذ. وان الخطأ في ذلك ممن ممن رواه عن فقد روى عن سفيان قبيص ابن سفيان وهو يخطئ في احاديث سفيان ورواه ابن سفيان بن عيين وايضا وسفيان كان حافظا الا من قد يخطئ. ويقدم هنا رواية اكثر من احفظ. ففي رواية هذا الحديث رواه مالك ابن انس وهو من اعلم الناس واوثق الناس. خاصة في احاديث اهل المدينة. ورويضة وايضا امام ملة المسلمين وروا ايضا حاكم اسماعيل ايضا كذلك. فهنا يقدم رواية الاكثر على رواية سفيان الثوري وان كان ثقة. فنقول لفظة ابدأوا بما بدأ الله بها بما بدأ الله به لفظة لفظة شاذة لفظة شاذة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ قوله نبدأ بما بدأ الله به هذا ما يتعلق بهذه اللفظة. الان المسألة لماذا ذكر ابن عبد الهادي هذه اللفظة او هذا الحديث في باب ما هي العلة التي لاجلها ذكر ابن عبد الهادي لفظ هذا الحديث؟ مع ان الحي وساق في المساق في سياق الحج. ذكر الصفا ان من شعائر الله ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به. فما ساق الحكاية بالحج؟ اذا هناك سبب يقاس عليه الوضوء. الوضوء ان الله عز وجل رتب بالاعضاء التي بدأ الله بها وهذي مسألة مسألة مسألة الترتيب مسألة الترتيب بين اعضاء الوضوء. اذا ساق الحديث في هذا لبيان حكم الترتيب بين اعضاء الوضوء. اي هل يلزم المتوضأ ان يرتب بين اعضاء وضوءه؟ فيغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. اما ان الترتيب امر مستحب وليس بواجب. هم يجمعون واهل العلم يجمعون على ان الترتيب سنة وانه مستحب هذا محل اجماع وانما الخلاف بينهم هل هو واجب يبطل الوضوء بمخالفته او ليس بواجب بعد اتفاق على انه سنة حتى المخلد لا يراه ان يتفقوا انه مشروع وانه سنة لكن هناك من العلم من يرى انه واجب انه واجب وهذا هو صحيح الصحيح ان الترتيب واجب. وادلة من قابل الوجوب كما هو مذهب احمد والشافعي وجمهور اهل العلم خلافا لاهل الرأي. دليلهم اولا الاية ان الله سبحانه وتعالى بدا بالوجه. وما بدأ الله به فانما يبدأ تشريفه او لتقديمه مما يبدأ للتشريف او للتقديم او لعلة. وهنا قدمه ربنا سبحانه وتعالى لانه المقدم في الغسل هذا اولا اذا الله عز وجل بدأ بتقديم الوجه فيقدم ما قدمه الله عز وجل. الامر الثاني ان نسق الاية يدل على وجوب وذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات ولو كانت ولو كان الترتيب غير مقصودا لرتب المغسولات اولا ثم عقب بالممسوح. ولا شك ان هذا اتى من جهة السياق ومن جهة النسق. اذا دل ان ان ذكر الممسوح بين المغسولات دليل على وجوب الترتيب. الامر الثالث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يفسر امر ربنا سبحانه وتعالى في الوضوء لم يحفظ عنه في حديث صحيح ولا ضعيف انه غاير بين هذه الاعضاء او وقدم عضو على عضو لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم انه غسل اليدين قبل الوجه. ولا غسل القدمين قبل الرأس. وانما الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم في جميع ما نقل عنه من صلة وضوءه صلى الله عليه وسلم انه يغسل وجهه اولا ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه وقبل ذلك غسل الباب بيديه الكفين الى التي هي سنة لكن فروض الوضوء يبدأ بالوجه اولا صلى الله عليه وسلم فهذه الادلة تدل على وجوب على وجوب ترتيب وانه يرتب كما رتب الله عز وجل في وضوءه. اه الامر اما اما من قال بعدم الوجوب فانه احتج بقوله تعالى بنفس اية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هذا هذا الاحتجاج احتجوا بان الله عز وجل امر بغسل هذه الاعضاء. فعلى اي حال يأتي له صفة اغتسل صدق عليه انه توضأ لكن نقول هذا غير صحيح. لان المفسر الواجب يكون تفسيره واجب قولوا ما فسره هو الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الامر هذا بالترتيب الذي يوافق سياق الاية ولو كان جائزا عدم ترتيب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولاخبر الامة ان هذا وجه الكمال والاستحلاب لا على وجه لا على الوجوب. اذا الصحيح انها ان الترتيب واجب وانه يجب على المسلم ان يرتب بين اعضاء الوضوء. هذا الحديث كما ذكرنا اللفظة لفظة ابدأوا لفظة شاذ والمحفوظ نبدأ بما بدأ الله به او لفظة ابدأوا بما بدأ الله به. قال هنا وعن بقية ابن الوليد. عن بحير بن سعد عن خالد بن عدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة. قدر الدرهم لم يصبها الماء فامر الله وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة الحديث. هذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي في هذا الباب ليبين مسألة مسائل وضوء وهي مسألة مسألة الموالاة. الموالاة بين اعضاء الوضوء. والمقصود بالموالاة هو ان يعقب الي يغسل اعظاء على على وجه التعقيم. فاذا فرغ من عظو اتبع بالعظو الاخر. ولا ولا يفرق بينهما ولا نفرق بينهما هذه المسألة مسألة الموالاة هل هي واجبة؟ او ليست بواجبة هم مجمعون ايضا ان ان الترتيب والسنة وانه المستحب وانه المشروع هذا لا لا خلافي. لا احد يقول الا بالتحريم او بالكراهة ثم يقول كل من انها مستحبة ومن يقول مستحبة هناك من يقول منهم ايضا بوجوب الموالاة بوجوب الموالاة. المسألة فيها قول فيها اقوال آآ القول الاول من قال بوجوب الموالاة من قال بوجوب البواة وهو المشهور عند احمد والشافعي وايضا رواية عن مالك رحمه الله تعالى. ودليلهم هذا الحديث جاء في الباب حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وحديث ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحديث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث انس فيه فيه جليل ابن عبد الحميد رواه عن قتادة وهو يخطئ في احاديث قتادة فاعل بهذه العلة. وحديث ابن الخطاب جاء في صحيح مسلم مرفوعا وجاء في السنن موقوفا. والاختواء هو في مسلم طريق معقل عن ابي الزبير عن جامع عمر. وهذا الاسناد فيه ضعف خاصة ان الحي رواه الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن عمر قوله فالمحفوظ انه من قول جاء من قول عمر لا من لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في قصة فيما رواه مسلم في قصة الذي رأى على قدره على على قدر موضع الدرهم لنصف الماء فهو من قول فهو من قول عمر صح ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا صحفي هذا الحديث. هذا الحديث صحيح لانه من طريق من طريق بقي بن الوليد. وبقي ابن الوليد قد اتهم التدليس وقد وصى بعضهم بتدليس التسوية والصحيح انه لم يشتهر بذلك. واما وصفه بانه المكثر من ذلك فهذا غير صحيح. انما انما دلس مرة واحدة التدليس في حديث واحد فقط ولا يعرف غير هذا الحديث لو دلس فيه تدليس التسوية. وبقي الوليد لا بأس به في الجملة خاصة اذا حديث يوافق ويأتي الثقات وقد وقد صرح بالتحديث في هذا الحديث فقال حدثنا بحير بن سعد وبقية احاديث تنقسم الى اقسام القسم الاول ما رواه عنه الثقات وراه عن عن عن ثقات مشايخه واوثق مشايخه الذي يروي عنهم او من اعلم الناس بهم هو بحير وسعد فهو من اوثق الناس فيه رحمه الله تعالى وهو ثقة وقد اكثر عنه بقية ابن الوليد رحمه الله تعالى. فهذا الحديث بالاعلى واحسن احاديثه اذا صرح بالتحديث القسم الثاني اذا روى عن غير بقية وصرح وكان شيخه ليس من مشايخ المجاهيل. فهنا حديث ينظر فيه ان تفرد او بما يخالف الثقات فانه لا يقبل ولا يحتج به. القسم الثالث ما رواه عن مشايخه المجاهيل فهذا منكر ولا يقبل. وخلاصة القول اذا وافق الثقات ولم يخالفهم فان حديثه يقبل واذا خالف الثقات وتفرد باصل لا يشاركه فيه غيره فان حديثه يرد ويكون منكر الحديث قد صرح لي بالتحديث ورواه عن ابن سعد وهو ثقة الحافظ ووافق فيه الثقات فيكون الحديث هنا حديث صحيح حديث صحيح يحتج به ويقبل بهذا المقام. قال في هذا الحديث رأى رجل يصلي وفي ظهر قدم لمعة لم يصبها الماء. فامره ان ان يعيد الوضوء والصلاة فدليل هذا الحديث ان من ترك الموالاة انه يلزم باعادة الوضوء. اذ لو كاتب غير واجبة ماذا يلزم ان يفعل؟ ان يغسل قدمه ويكتفي. فلما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل قدمه ويعيد الوضوء طبعا يعيد الوضوء دل على وجوب الموالاة وهذا هو العمدة في هذا الباب هذا هو العمدة في هذا الباب وقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه ايضا مما يدل على هذا القول ان الله سبحانه وتعالى قال كما قال المفلح اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. فعلق القيام باي اي بالغسل مباشرة وعقب بفائدة تفيد ايش؟ التعقيم مباشرة. فيلزم ان ان يغسل اعضاءه متتابعة حتى يأتي بالامر لان الشرط جواب الشرط علق بهذا الشرط اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا فاشترط القيام وجوابه فاغسلوا وجوهكم والاصل ان الجواب يتبع يتبع الشرط الاصل ان الجواب يتبع الشرط ان يتأخر عنه وهذا مدح اليه المفلح رحمه الله تعالى وقال هذا دليل على وجوب على وجود ولاة. ايضا مما يدل على وجوب الولاة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه اخر عضوا العضو بل كل ما نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم فانه كان يتوضأ وضوءا متواليا مترتبا. وضوءه متواليا مرتبا فلا يؤخر عضو العضو ولا يقدم عضو على عضو صلى الله عليه وسلم فافاد هذه الاحاديث ان ان الموالاة واجبة وانه لا يجوز للمسلم ان يؤخر العضو والى العضو عن العضو الذي قبله وقتا كثيرا. هذا القول الاول هو قول الشافعي وقول الامام احمد وما هو الصحيح. القول الثاني الجواز وانه يجوز ان ان لا وانه لا يجب الترتيب وانه لا يجب الموالاة وانه يجوز له ان يؤخر عضوا عن عضو لانه اذا غسل اعظاء هذي ولو كان متفرقة يصدق عليه انه توضأ كما امر الله عز وجل لكن نقول هذا الاحتجاج ظعيف والصحيح ما قاله الجمهور. القول الثاني ان لو يعفى عن يعفى يعفى عن الفرق اليسير. واما الطويل فلا يقبل وهذا هو المشهور عند المالكية هذا القول يعبده قول ابن عمر فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فابن عمر توظأ في بيته ثم دعي الى جنازة فخرج الى المسجد ومسى على قدميه في المسجد مش على قدم المسجد ففرق بين غسل اعضاءه ومسح القدمين فنقول هذا الفرق يسير. فاذا كان الفارق يسيرا وليس بطويل فانه فانه يسقط فانه يجوز وان اخر وقتا يسيرا. وهنا ما هو القدر الذي ما هو القدر الذي يعاد اليه مسألة الموالاة. الجمهور يقولون ان القدر هو ان لا يجف العضو الذي قبله في وقت في زمن معتدل لا في شتاء ولا في حر اذا كان معتدل. وجف العضو الذي قبله فانه يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد. القول الثاني وهو القول الصحيح ان المرجع في ذلك الى العرف. فما سمي انه فرق فانه يعيد. وما سمي انه يسير وقليل. وانه لا لا يعتبر انه نفرق بين اعضاء وضوئه فانه لا حرج في ذلك. وهذا يدل عليه فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فانه توضأ في بيته ثم اتى المسجد ومسى على قدميه. حيث ان الفرق الفرق ياسين مثلا شخص يتوضأ وغسل وجهه ومسح رأسه ويديه وغسل يديه ومسح رأسه ثم انقطع الماء فذهب يبحث عن ماء وغسل نقول هذا ليس مفرقا لان الوقت الوقت يسير. اذا نقول اذا كان الوقت يسيرا فلا حرج في ذلك يقول الواجب هو ان يتابع بين اعضاء الوضوء ويوالي بينهما ويعفى في ذلك الوقت اليسير. يعفى ذلك الوقت اليسير. اما الوقت الطويل الذي يقول الناس ان هذا قد فرط فرقا طويلا فهنا يلزم ان يعيد الوضوء من جديد. اذا الحديث صحيح وهو اصح شيء في هذا الباب. وقد صححه الامام احمد صح؟ ها؟ طيب كم؟ في موجود كمل موجود ها سنكمل باذن الله نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل الصاع الى خمسة الى خمسة امداد متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق قتادة عن انس ابناك رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا وجاء يتوضأ يتوضأ يتوضأ بمدة ويغتسل خمس مكاكي والحديث يدل على ان السنة اذا توظأ المسلم ان يتوضأ بالمد. والمد قدره هو قدر الكفين للرجل المعتدل في الخلقة بقدر الكفين مجتمعتين للرجل معتدل في خلقته. فالنبي صلى الله عليه كان يتوضأ بقدر المدة هكذا هكذا هو المد ان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم بل كما ذكرنا في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان يتوضأ بثلثي مش اي اقل من ذلك فهذا يدل يرحمك الله يدل على ان السنة ان يتوضأ بالمد لا شك ان من اراد الفضل ان يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الزمان اصلح الناس يتوضأون بالاصاع وليس فترى من الناس من يجعل الصنبور يصب الماء ولو جمع الماء الذي صبه على اعضاءه لملا اكثر من صاع او صاعين او ثلاثة ولا شك ان هذا اسراف لا يجوز وقد حرم ربنا سبحانه وتعالى الاسراف وقال ان الله لا يحب المسرفين. واطلق الاسراف فيدخل في ذلك كل شيء حتى الوضوء الاغتسال الاسراف مذموم ولا ولا يحمد. وللشيطان وللوضوء شيطان. يقال والهان هذا عمله يوسوس لك في وضوءك ويجعل فتسرف في استعمال الماء. فالسنة ان ينتهي المسلم الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتوظأ بالمد. بل قال لعبد الله ابن احمد كنت ابي على الناس بقلة استعمال الماء حتى انه لا يستطيع ان يبل الارض من تحته لقلة استعماله للماء ولا شك انها من فقه الرجل واذا اردت ان تعرف فقه الرجل فانظر الى وضوءك واستعماله للماء اذا رأيته يسبغ اذا رأيته يسرف الماء واستعماله فاجعل فاعلم انه جاهل بمسألة الوضوء. اما اذا رأيته يتوضأ في هذا الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على فقهه وعلى علمه وعلى اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الوضوء. اما الاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع والصاع هو اربعة امداد. وفيها دليل على ان المقصود بالغسل هو ان يعم الماء الجسد فقط. الا اذا كان الانسان اذا يتنظف او او يفرك جسده لامر اخر فهذا مسألة اخرى لكن عند الاغتسال الغسل الذي هو الغسل المستحب او الغسل الواجب او الغسل الذي هو شرعي فان الاغتسال عندئذ بقدر الصاع هذا هو السنة. السنة ان يغتسل بالصاع. اما الزيادة على ذلك فانه خلاف السنة خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما اذا جاوز ذلك لحاجة او لامر فلا حرج في ذلك ولا بأس. لكن الافضل ان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مع ذلك وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ما منكم من احد يتوضأ او فيبلغ او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وجاء من طريق ربيعة اليزيد عن الخولاني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن الخطاب ايضا. والحديث في صحيح مسلم في هذا اللفظ بهذا اللفظ. وهذا هو الحديث وحيد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال بعد الوضوء. في مسألة الاذكار اذكار الوضوء سواء القبلية والبعدية واثناء الوضوء نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا قبل الوضوء. لا يصح ذكرا قبل الوضوء. وكل ما ورد في هذا الباب غير البسملة فهو باطل وموضوع. كل دفن ورد غير البسملة قبل الوضوء فهو باطل وموضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء والبسملة ايضا كل ما ورد فيه عن النبي وسلم فهو ضعيف. يعني ورد فيها ضعف كل ما ورد ايضا حتى البسملة نقول فيها فيها علة حتى قال غير واحد كالامام احمد وغيره انه لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البسملة قبل الوضوء المسألة الثانية في اثناء الوضوء كان يفعله بعض العوام اذا اخذ اذا غسل يده اليمنى قال اللهم يمن كتابي واذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي واذا غسل قال اللهم اجعلها باشرة طاعتك وما شابه ذلك فنقول كل ذكر علق بعظو الاعظاء فهو فهو باطل ومنكر ولا يصح عن النبي وسلم في انه ذكر الله في اثناء وضوءه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الله في اثناء وضوئه وكل ما ورد في هذا الباب فهو موضوع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في اثناء الوضوء. الامر الثالث بعد الوضوء. بعد الوضوء ورد احاديث كثيرة. ورد من اللهم اجعلني من التوابين واجعل المطهرين. ورد ايضا انه يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع في داري ووسع لي في رزقي. ورد ايضا لو يقول دعاء كفارة المجلس والخلاصة نقول كل ما ورد من هذه الاحاديث فهو ضعيف. ولا يصح عقب الوضوء حديث الا حديث عقبة بن عامر عن عمر انه يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصحيح في هذا الباب بل الترمذي قال لا يصح ايضا شيء حتى هذا الباب ضعفه الترمذي لكن نقول حديث رواه مسلم وصححه وهو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس عن عقبة ابن عن عمر انه كان يقول ان من قال هذا القول بعد وضوئه بعد فراغ وضوءه فتحت له ابواب الجنة الثمانية وهذا هو الحديث الوحيد الصحيح فيما يقال عقب الوضوء. اما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من فهي زيادة ضعيفة. قد رواها زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابن ادريس عن ربيعة ابن يزيد عن ابي عثمان عن عمر بن الخطاب في رواية عن عقبة بن عمر وهذا حديث ضعيف. وقد خالف زيد بن حباب خالفه عبد الرحمن المهدي. فلم يذكر هذه الزيادة يذكر هذه الزيادة وهي زيادة اللهم اجعل التوابين المطهرين والصحيح في هذه الزيادة انها من قول ابي سعيد الخدري لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا وسلم مرفوعة وانما من قول ابي سعيد الخدري وقد اخطأ فيها زيد بن حباب وزيد حباب لا شك انه ليس بمنزلة ليس بمنزلة عبد الله المهدي وزيد صدوق يخطر عنه تعالى وابن مهد امام حافظ لائمة المسلمين. فما قاله عبدالرحمن هو المقدم وما قاله زيد ابن حباب وهو الذي فيه شذوذ وعلة ويضعف بهذه المخالفة او بهذه الزيادة. اذا السنة ليقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا ورسوله. اذا قلت هذا الذكر بعد الوضوء فتحت لك ابواب الجنة الثمانية. من ايها من ايها شئت دخلت وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه لمن قال هذا الذكر بعد وضوئه ورد انه يرفع سبابته ورد انه يرفع بصره كما ذكر هنا وكل ما جاء في هذا من جهة رفع البصر او يسار السبابة فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذي ثبت في صحيح مسلم انه يقول هذا الذكر دون ان يرفع بصره الى السماء رفع البصر ابو داوود باسنادها رجل ضعيف في اسنادها رجل ضعيف لا لا تفرد بهذه الزيادة فهي زيادة ضعيفة. قالوا بعد ذلك وروى ابو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد ابن اسلم ابن عطاء ابن يسار عن ابن عباس انه توضأ مرة مرة ونضع هذا الحديث ساقه الامام ابن عبدالهادي لمسألتين. المسألة الاولى حكم الاقتصار على مرة واحدة الوضوء وقد ذكرنا سابقا ان القدر الواجب من غسل الاعضاء هو ان يغسل العضو مرة واحدة. وما زاد على ذلك فهو سنة وهذا محل اجماع محل اجماع واتفاق ان القدر الواجب في غسل الاعضاء هو مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو سنة. وهذا محل وهذي واضحة. المسألة الثانية مسألة النبح بعد الوضوء. مسألة النظح بعد الوضوء. الانسان يتوظأ اذا غسل فرجه فانه يأخذ حبة من الماء وينظح بها فرجه هذه هي السباسات اللوح لوضح الفرج بعد الوضوء. ما حكم هذا النبح من اهل العلم من قال ان النظح مشروع؟ انه واذا تولى واذا توضأ المسلم ان ينضح فرجه وجاءت احاديث الحكم سفيان عن ابيه انه توضأ ونضح فرجه وفي حديث ابن عباس ان يتوضأ ونضح فرجه ونقول قل الخلاصة ان كل حديث جاء فيه نضح فرج فهو حديث فيه علة وفيه ضعف ولا يصح ان الانسان نضح فرجه صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة لو يفضحوا فرجه اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح شيء انه نضح فرجه صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء لا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الزيادة ذكرها هنا نقول هي زيادة شابة والحيث رواه مالك. ورواه سفيان ايضا رضي الله عنه ابو عاصم بلفظ توضأ مرة مرة ولم يذكروا جميع لفظة النفع. وقد اخرج البخاري رواية مالك. واخرج غير واحد دون زيادة لفظة النفح. ولفظة النظح هنا تفرد بها قبيصة ابن سفيان وقميصة قد تكلم فيها العلم في روايته عن سفيان خاصة عن عن سفيان خاصة وقال لو يخطئ في احد سفيان وهذه بالاخطاء قبيس رحمه الله تعالى فزيادة فزيادة النفط زيادة شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ما رواه ابو عاصم عن عن سفيان عن زيد عن زيد عن عطاء بيسار ابن عباس قال توظأ مرة مرة وكذلك رواه مالك عن عن عطاء وذكر انه توضأ مرة مرة ولم يذكر مسألة النمح. مسكت النبح حكمها نقول يختلف حكمه باختلاف صاحبها. اذا كان رجل صاحب وسواس مبتلى بالوسواس عافانا الله واياكم. فانه او اه فانه اذا كان مصاب بسلس البول مثلا او او مثلا وهو يقول لا ادري قد يخرج ما يخرج نقول لك ويشفع لك انك اذا توضأت ام تنضح فرجك بهذا الماء فكل ما جاءك بعد ذلك من وسواس تقول هذا هذه الرطوبة هي الماء الذي نضحت به على ثيابي. فينقطع الوسواس عند يدي. فهذا القسم من الناس نقول مشروع في حقك ان تنظح فرجك بعد الوضوء. هذا القسم الاول. القسم الثاني بل هو السالم من ذلك. سالم من سالم الوسواس وساب من هذا البلاء فنقول لا يشرع في حقك النبض لا يشرع ان تنضح فرجك والافضل ان تتوضأ دون ان تنضح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يكن ينضح صلى الله عليه وسلم وضوءه. اذا النقد يتعلق بالبلاء والمبتلى. فان كنت مبتلى بوسواس او ما شابه ذلك فلك ان تنضح فرجك. اذا كنت نبتلى بسلس بول فلك ان تنضح رجل فيشرع في حقك ذاك. اما اذا كنت سالم من هذا الامر فانه لا يشرع لك ان تنضح فرجك بعد الوضوء. اه قال بعد ذلك الحج بهذا الباب وعن بريث بن حصين رضي الله تعالى عنه اصلح رسول الله اصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلا فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط الا وسمعت خشخشتك امامي. دخلت البارح فسمعت خشخشة فاتيت على قصر مربع مربع مسرف من ذاب قلت من هذا القصف؟ فقال رجل العرب فقلت من انا عربي؟ حتى قال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الحديث. هذا الحديث اولا فمسألة النبي وسلم قال دخلت الجنة البارحة المراد بذلك انه دخلها برؤية منامه صلى الله عليه وسلم اي رأى في المنام انه دخل الجنة فدخل بروحه صلى الله عليه وسلم ولم يدخلها بجسده صلى الله عليه وسلم. ولم يدخل الجنة بجسده صلى الله عليه وسلم الا بعد ما يموت. وقد رآها بروحي وجسدي لما اسند الى الى الملأ الاعلى رأى آآ الجنة ورأى قصوره ورأى انهارها هذا ثابت في حديث الاسراء. اما في غير الاسراء فان كل ما جاء في لو رأى الجد ودخلها فانه يتعلق بروحه ورؤية منامية لا رؤية حقيقية. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في الرؤية رأى بلالا قد سبقه في الجنة. وليس معنى ذلك انه يسبقه حتى في الحقيقة وان المراد في هذا الحال رأى بلا قد سبقه والا الجنة لا تفتح الا لمحمد صلى الله عليه وسلم. واول ما يدخله ويقع اقدامه الجنة ومن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولن احد قبل محمد صلى الله عليه وسلم الجنة وكل الناس يدخلون بعده لا من الانبياء ولا من المرسلين ولا من الاولياء والصالحين كلهم يدخلون ان يدخل محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بل لا تفتح الجنة الا بعد ان يشفع محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه ان ان يفتح الله له الجنة ويدخل اهل الجنة الجنة هذه المسألة. المسألة الثانية مسألة في هذا الحديث دليل على فضل الوضوء. دليل على فضل الوضوء. وان المسلم كلما وصلى ركعتين بعد الوضوء فانه ينال هذا الاجر اي من موجبات الجنة. ومن سبب دخول الجنة والسبق الى الجنات هو اذا احدثت ان تتوضأ واذا توضأت ان تصلي ركعتين ويسميها اهل العلم بسنة الوضوء. وسنة الوضوء الصحيح انها من نواة الاسباب تصلي حتى في اوقات النهي تصلى حتى في اوقات النهي. فاذا توضأت في اي وقت فلك ان تصلي ركعتين. اذا كنت ملتزما بهذا الفعل. اما اذا كنت انت تفعل وتترك او تفعل وقت الفراغة فهنا فهنا نقول لا يجوز لك ان تصلي هذه الصلاة في اوقات النهي وانما تصليها في اوقات الاوقات التي لا يدعى للصلاة فيها. تسمى للصلاة بسنة الوضوء. وسنة الوضوء سنة ومشروعة باقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وذكره ان سبب دخول الجنة وسبقه للجنة هو بسبب انه كلما احيا يتوضأ وكلما توظأ صلى ركعتين رضي الله تعالى عنه والحديث اسناده صحيح فقد رواه رواه علي بن الحسين الواقد عن رواه الحسين الواقد عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه وهذا اسناد وصف صحيح مسلم اسناد صحيح رسم الصحيح فهو حديث صحيح ويدل على فضل الوضوء ويدل ايضا على فضل الصلاة عقب الوضوء وان من حافظ عليها نال هذا الاجر العظيم انه يسبق الى الجنات. فالمسلم مأمورا يحرص على مثل هذه السنة التي هجرت في هذا الزمان. وقل من يفعلها واصبح من يفعلها من النادرين فاسأل الله ان يوفقني واياكم لطاعته وان يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا وان يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وان الاسلام والمسلمين وان يعز الدين وان يعز اهل السنة في كل مكان وان يرفع رايتهم ويعدي كلمتهم وان يذل كل مشرك وكافر ورافظي مخالفا محاربا لدين الله عز وجل والله اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد