قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنا سفرا كنا من زائفاتنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جناح. ولكن والحسين وابن مالك الاكرمي وغيره. وقال حديث حسن صحيح. روى ابن خزيمة ابن حبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال دعهما عن جرير لان فقال انه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الايام ولياليهن للنساء. يوما وليلة للمقيم رواه مسلم. وقال ابو عمر ابن ابي بكر واختلف الرواة هذا الحديث ووقفه على علي رضي الله عنه على علي رضي الله عنه قال ومن رفعه احفظ ارضه وعن زمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابه المرض. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا العصاي والكساخين. رواه احمد وابو داوود. وابو يعلى الموسم والحاكم وقال على شقيقه وفي قوله مضت فان من رواية هولندا فانه من رواية هارون ابن يزيد. ثوبان وثوب لم يروى لم يروي له ورد به البخاري وراشد ابن سعد لما احتج به لم يحتج به الشيخان. وقال الامام احمد لا ينبغي ان يكون راشد الجميع هي ثوبان لانه مات قديم. وفي هذا القول نظر فانهم قالوا ان راشدا شهيدا وثوبان ما وخمسين ومات راشد سنة ثمان ومئة. ووثقه ابن معين ابو حاتم والعجلي ويعقوب وشعيبة والنسائي. وخالفه عن ابن حزم مضاعفة والحق معهم والعصائب الاعمال والتساخين الخفاف. وعن زبيبهم الصلت قال سمعت رسول الله سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اذا توضأ احدكم ولبس كفيه فليمسح عليها وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جناح برواية اسد بن موسى. وفيه قالب حماد بن سلمة عن عبيد الله بن ابي بكر وثابت. على انس عن النبي صلى الله عليه وسلم واسد بني موسى والتقوى من الجنين والنسائي والجزار. وخالقهم ابن حزم فقال هو منكر الحديث. والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم خرجت من الشام وقد روي عن انس وقد روي عن انس مرفوعا باسناد صحيح رواة والاخرين ثقال الا انه شاذ بمروة. ثم اخذ حديث انس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم. مم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد قال الامام عبد الهادي رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين قوله باب المسح على الخفين اي ان هذا الباب يتعلق باحكام المسح على الخفين. وقوله باب اي انه يجوز المسح على الخفين. وفي هذا الباب مسائل المسألة الاولى حكم الخفين حكم المسح على الخفين. انعقد اتفاق اهل العلم على ان المسعى الخفين جاء ومشروع بعد خلاف سبق ووقع قبل الاتفاق فقد ذكر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن ابن عباس انه انكر المسح على الخفين الى ان الاسانيد لهما فيها ضعف. وايضا جاء عن بعضه عن عن الامام مالك انه فرق بين المسح في الحظر والسفر فاجازه بالسفر ولم يجزه في الحظر وبقية اهل العلم على ان المسح على الخفين مشروع ولا كراهة فيه وادلة هذا قول كثيرة جدا حتى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى احفظ فيه سبعين حديثا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن مبارك والامام احمد ليس في نفسي شيء من المسع الخفين اي ليس فيه ليس فيه شك او ريب حتى اتورى عنه بل هو واظح وبين ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وادلة ذلك احتج عامة اهل العلم بمسألة الخفين اولا بقوله تعالى على قراءة الكسر وارجلكم قالوا انها تحمل على حال كون القدم مستورة بالخف. فهذا دليل لهم ايضا على جواز المسح على الخفين. ويحتج ايضا بما جاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وايضا ما جاء في بخاري عن عمرو بيت الظمري انه سعى الخفين وايضا ما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين الاحاديث في هذا الباب متواترة. الاحاديث في المسعى الخفين متواترة جاءت عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءت بكرة وعن ثوبان وعن علي وعن عائشة وعن صفوان بن عسال المرادي وعن ابي بقعة ايضا عن خزيم ثابت عن جمع من الصحابة كلهم يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسح على الخفين. اذا نقول ان المسعى الخفين جائز والخلاف الذي سبق شبه انتهى ولم يبقى له اثر. واهل العلم متفقون على ان المسأل خفين جائز ومشروع الا ان هناك خلاف فيما فيما يمسح عليه وما لا يمسح عليه. اذا هذه المسألة الاولى في حكم المسح على الخفين فنقول هو جائز هل هو مشروع؟ وعلى هذا ايهما افضل؟ المسح على الخفين او غسل القدمين. تلاحظ عندما تقرأ في كتب في كتب اهل السنة باب العقائد تلاحظهم انهم يذكرون باب المسح على الخفين في كتاب العقائد. وذلك لاظهار ان ان هذه ان هذه ان هذا الفعل او ان هذه الشعيرة وهذه الشريعة انها من السنة وان اعتقادها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر اهل السنة في كتب عقائدهم باب المسح الخفين لان لان المبتدعة من روافض ومن خوارج وغيرهم ينكرون المسعى على الخفين ولا يرونه. فلما ظهر هذا بين المبتدعة اظهر اهل اظهر اهل السنة في عقائدهم المس على الخفين وعلى هذا يكون المسح للخفين يختلف باختلاف الزمان والحال. واختلاف فمن جهة اختلاف الزمان ان الرجل اذا كان بين مبتدعة وظلال ينكرون هذه السنة ولا يرون مشروعيتها فان المسعى الخفين بين هؤلاء القوم افظل من الغسل افظل من الغسل لاي شيء لان فيه اشعارا واظهارا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم اما اذا كان بين من من يقر بسنية بسنية المسح على الخفين وانه مشروع انه جائز فهنا نقول الافضل على حسب بحال القدم فان كانت القدم السورة فان الافضل المسح عليها وان كانت مكشوفة فان الافضل الغسل فان الافضل الغسل ولا يتكلف المسلم عند وضوءه حالة ليست هي على على حال ليست هي عليه قبل ذلك. فلا فلا يتكلف بان يلبس خفيه ليمسح عليهما ولا يتكلف ينزع خلف خفيه ليغسل قدميه بل نقول السنة والافضل ان يراعي حال قدمه عند الوضوء فان كانت مستورة غسل فان كانت مستورة مسح عليها وان كانت مكشوفة غسل القدم. هذا هو السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتكلف شيئا من ذلك فلا يتكلف ان يستر قدمه ليمسح ولا يتكلف يكشفها ليغسل صلى الله عليه وسلم اذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال باب المسح على الخفين. هنا ذكر الخفاف والخفاف جمع خف والخف هو اه اه لباس من الجلد يلبس على القدم او او تدخل فيه القدم يسمى وسمي خفا لانه من الجلود لانه من الجلود. وهل هذا شرط في الخفاء؟ شرط فيما يلبس على القدم ان يكون خفا او يجوز غيره هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلم وهل يجوز للمسلم ان يمسح على غير الخفاف؟ فقال جماهير اهل العلم انه يشترط في المسح على الخفين ان يكون خفا او وان كان جوربا ان يكون منعلا. ومعنى كونه منعلا ان ليكون اسفله من جلد اسفله من جلد يمكن المشي به. واما الجوارب فقال انه لا يشرع ولا يجوز المسح عليه. والجواب ما كان من كتاب وصوف وقطن قال يمنع من ذلك هذا ذهب اليه جمع من اهل العلم. والقول الثاني وهو الصحيح ان ان الخف خرج مخرج الغالب لان لباس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الازمنة هي من الخلاف وهي من الجلود. ولم يكن له من القطن والكتان والصوف. ما هو متيسر حتى يلبسونه في ومع ذلك ثبت عن سبعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وعقبة ابن عامر والبراء ابن عازب وعلي وابن عمر كذلك ابن مسعود البدوي وغيره من الصحابة ذكر انهم سبعة ثبت عنهم ذلك انهم كانوا يمسحون على الجوانب وانهم لبسوا الجوارب ومسحوا عليها وبهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى وجمع من اهل الحديث انه يجوز المسح على الخفين والصحيح في هذه المسألة ان كل ما ستر قدم كلما ستر القدم وسمي خفا او جوربا فانه يجوز المسح عليه يجوز المسح عليه بشروط معتبرة عند العلم الشرط الاول في هذا الجورب في هذا الخف ان يكون مباحا. فلا فلا يلبس المحرم كان يكون من حرير او ما شابه ذلك فلا يجوز ان يلبسه واذا لم يجز ان لم يجز ايضا ان يمسح عليه. الشرط الثاني ان يكون طاهرا. فلا يجوز ان يلبس شيئا نجسا ولا يمسح على شيء نجس والنجس وما كان من جلود ميتة لم تدبغ من جنود ميتة لم تدبغ فانه لا يجوز لبسه الا بعد دماغته وطهارته اما اذا كان نجسا فانه لا يلبس ولا ولا يمسح عليه. الشرط الثالث ايضا ان يلبس على طهارة ان يلبس الخف والجورب على طهارة فاذا لبسوا على غير طهارة لم يجز المسح عليه ووجب عليه غسل القدم عند عند الوضوء. وهذا هو بهذا شبه اجماع بين العلم بل هو اجماع وقد نقل عن بعض من انه شذ وقال لا يشترط هذا القول شاذ ومطرح ولا عبرة به بل الاجماع منعقد على انه يشترط بالخف ان يلبس على طهارة كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين بل بالغ بعض اهل العلم وقال لا يجوز ان يغسل القدم اليمنى ثم يلبس الخف ثم يغسل القدم اليسرى ويلبس الخف وقال انه لم يدخل الخف الايسر على طهارة لم يدخل الخف الايمن على طهارة كاملة والزموه ان يخلع الايمن ثم يلبسه بعد غسل القدم اليسرى وهذا من قولهم انه لم يدخلهم على طهارة كاملة لكن الصحيح انه في هذه الصورة خاصة يسمى انه لبس الخف على طهارة كاملة لانه غسل القدم اليسرى ثم لبس الخف فيكونها الان على كاملة فخلعه ثم ثم لبسه هذا لا طائل فيه ولا فائدة منه لانه يسمى انه لبس على الخف على طهارة اذا الشرط الرابع انه يلبس على طهارة كاملة. الشرط الرابع ان يكون ساترا لمحل الفرض او غالب محل الفرض ان يكون ساترا في غالب محل الفرض او غالب محل الفرض كله. وهذه المسألة يختلف فيها العلم في مسألة الخف المخرق. او الجورب المخرق فمنهم من قال انه اذا خرج من اذا بان من القدم قدر ثلاث اصابع او او او قدر الدرهم او مقدم الاصابع فانه لا يجوز على هذا الخف بدعوى ان حق القدر هو الغسل وان لبس الخف انما مسح عليه لاجل انه ساترا لمحل القدم. فاذا ظهر شيء من القدم وجب غسل ما ظهر ولا يجمع بين مسح وغسل في عضو واحد. لكن الصحيح وهذا قول عامة اهل العلم خلافا لسفيان الثوري وابي ثورة غير قالوا انه يجوز المسح على الخفاف المفرقة لانه كما قال سفيان كان عامة خفاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من خرق لفقرهم وعدم قدرتهم وهنا من يجدوا الخفاف السليمة. فالصحيح انه ما دام يطلق عليه اسم خف وبقي عليه اسم الخف فهو ثابت بنفسه فانه يجوز لو كان فيه خروقا يسيرة ولو كان فيه خروق يسيرة تتفرق على الخف نقول لا حرج في ذلك ان يظهر قدر اصبع او ما شابه ذاك او شيء من العقل نقول يجوز المسح ما دام انه يسمى يسمى خفا وساترا لمحل القدم. بل جوز شيخ الاسلام وتعالى ان يمسح على على اللفائف. التي تلف على القدم وتشد عليها. لانها تكون ساترة حل الفرض فاذا فاذا سترت محل الفظ ولبس على طهارة جاز فيها المسح ايضا على الصحيح. فالعبرة بذلك فالعبرة التي لاجله يمسح الخف ان يكون ساترا لمحل الفرض ان يكون ساترا لمحل الفرض. المسألة او الشرط الخامس ايضا يشترطون ان يكون ان يكون في المدة التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. ومدة المسح عند جمهور اهل العلم انها ثلاث ايام المسافر ويوم وليلة للمقيم ويوم ليلة للمقيم. فما زاد على ذلك هل يجوز المسح؟ اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من من جوز المسح مطلقا ما دام الخف في القدم ما دام الخف في القدم وانه ليس هناك اه وان التوقيت ليس ان التوقيت لا يجب هل يجوز لك ان تمسح مطلقا ما دام الخف في قدمك وقد نقل هذا القول عن الليث ابن سعد وعن مالك وجاء عن ابن الخطاب ما يدل على هذا ما عندما قال لعقبة عامر عندما قال عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه وقد مسح سبت لي سبعة ايام قال اصبت قال اصبت وجاء مرفوعا الى السماء كما سيأتي معنا لكن الصحيح ان المحفوظ بانه الصحيح في هذه المسألة انه ينتهى الى التوقيت الذي وقته رسولنا صلى الله عليه وسلم. ورسولنا وقت كما في علي بن ابي طالب الذي هو في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان مؤقتا للمقيم ثلاثة ايام مقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها وجاء التوقيت ايضا من مصطفى بن عرسان المرادي ومن حديث خزيمة بن ثابت حديث ابي بكرة وكلها احاديث صحيحة تدل على على التوقيت وان تركبها البخاري ولم يخرج منها شيء في صحيحه ان مسلم قد اخرجه وقد صححها جمع من اهل العلم. اما الاحاديث التي جاءت في مسألة عدم التوقيت فهي احاديث من كرة واحاديث باطلة اصح ما يقال فيها انها موقوفة على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من ان تكون في مدة في مدة المسح. هذا ايضا مسألة اذا ان يكون مباحا طاهرا ساترا لمحل الفرض ان ان يكون في مدة المسح. هناك شروط اخرى منهم من يشاركون صفيقا ان يكون الخف صفيقا ولا يجوز المسح على على الخفيف الشفاف لتبدو من تحته القدم. والصحيح انه ما دام يسمى خفا وهو ساة لمحل الفرض فالصحيح يجوز المسح يجوز المسح عليه على الصحيح من اقوال اهل العلم وقد نقل انه لو لبس من زجاج ساترة لمحل الفرض فانه يمسح عليه مع انه يرى اسفل القدم من تحته. فالصحيح ان الجوارب الثقيلة والثقيلة والخفيفة كلها يجوز المسح عليه اذا سترت اذا سترت القدم. هذه الشروط التي يذكرها اهل العلم في باب المسح على الخفين. المسألة المسألة الاخرى مسألة محل المسح محل المسح. ومعنى محل المسح اي ما هو كيف يمسح على الخف؟ كيف يمسح الخف؟ فهل يمسح اعلاه اسفله او يمسح الاسفل دون الاعلى او الاعلى دون الاسفل. هذي المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. وكثير من الفقهاء يذهب الى ان الذي يمسح بالخف هو اعلاه واسفله. يمسح اعلى الخف واسفله يضع يده على اعلاه ويده الاخرى على اسفله ويمسحهما جميعا واحتج القائلون بهذا القول وهم كثير من الفقهاء بحديث مغيرة شعبة رضي الله تعالى عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الخف واسفله يمسح على الخف واسفله. واحتجوا ايضا بالقياس فقالوا ان القدم حقها الغسل. فاذا رفع الغسل انزل مسح منزلة الغسل حيث ان الغسل يعم القدم جميعا فكذلك المسح يعمها جميعا هذا حجة من قال بان الخف يمسح علاه اسفله مع انهم يقول على انه لو مسح على الخف دون اسفله ان مسحه صحيح لكن يرون هذا عن الاستحباب خلافا لبعض المالكية فقد اوجى مسح الاسفل دون لا وهذا قول شاذ لا اصل له ولا معول عليه في الباب. لكن نقول الصحيح انه كما جاء في النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء المغير بن شعبة في الصحيحين انه مسح انه سمع على خفيه ولم يذكر انه مسح اسفل الخفين لانه هوى لينزعهما فقال فمسح عليهما اي مسح عليهما اي على فوق الخفين بل جاء صريحا في السنن ان قال رسم يمسح اعلى الخف يمسح على اعلى الخف دون ذكر باطنه. وجاء ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال لقد كنت ارى ان اسفل اسفل الخف احق الناس من اعلاه ولقد رأيت رسولنا صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف على ظاهر الخف كما جاء في حديث عن ابي خير عن عبد خير على علي انه قال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى الخفى وعلى ظهره فاما لفظة لو كان الدين بالرأي فهي لفظة شاذة تفرد بها حفص بن وقد رواها جمع من من الحفاظ عن الاعمش كواكيع وغيره من الحفاظ ولم يذكروا هذه اللفظة وهي لو كان الدين بالرأي بل نقول هذه اللفظة لفظة والمحفوظ انه قال لقد كنت ارى ان ان اسفل الخف حق بالمسح من اعلاه والصحيح انه يمسح اعلى الخف فقط اذا صحت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على اعلى الخف ولم يمسح باطنه. اما حديثهم الذي احتجوا به. وهو رضي الله تعالى عنه انه مسح على الخف واسفله فهذا الحديث قد اعله الحفاظ. اعله البخاري وعله غيره من الحفاظ بعلتين. العلة جاء من طريقي ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حي وعن وراد عن المغيرة. وقد قال البخاري ان ثورا لم يسمع هذا الحديث من من اه رجاء ابن حيوة ولم يسمعه رجاء من وراد. فالحديث منقطع من جهتين من جهة ثور ومن جهة والراد فلم فالحديث اذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ عن المغيرة انه مسح على الخف فقط واما ذكر الباطن فهو ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما احتجاجهم بالقياس قياس على القدم فنقول هذا قياس قياس غير معتبر. لان القياس هنا اصبح مصادما للنص والقياس الذي يخالف نص لا عبرة به ولا قيمة له. والنص جاء ان الانسان مسح مسح على الخف ولم ولم يمسح اسفله كما جاء في علي رضي الله تعالى عنه اذا هذا هو محل الخف والسنة في المساء على الخفين ان يمسحان جميعا جاء ذلك عن المغيرة انه مسح عليهما جميع عند وان كان الاسلام ضعف لكن هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح عليهما وهذا يقتضي انه مسح عليهما جميعا وان بدا بيمينه ثم شماله نقول لا حرج في ذلك لكن الافضل ان يمسح عليهما جميعا. المسألة الثالثة المسألة مسألة الخفين ايضا او الرابعة مسألة اه متى يبتدأ الماس على الخفين بالمسح عليهما؟ هذي المسألة وقع فيها خلاف ايضا بين اهل العلم. ومتى المسح عندما عرفنا ان المسح موقت يوم وليلة للمقيم وثلاث ايام لياليها فلابد ان نعرف هذه المدة من اي وقت تبتدأ من اي وقت تبتدأ جمهور الفقهاء يذهبون الى ان المسح يبتدأ من اول مسح بعد حدث. من اول مسح بعد من اول اه من اول حدث بعد لبس من اول حدث بعد لبس هذا هو المذهب الاول انه اذا لبس الخف ثم احدث فان مدة المسح تبتدأ من هذا الحدث فاذا لبس خف الساعة العاشرة صباحا ثم احدث الساعة الحادية عشر ظهرا يقولون يمتد المسح معه يوم وليلة لكان مقيما الى الساعة الحادية عشر من الغد ويكان مسافرا ثلاثة ايام بنفس الوقت الذي احدث فيه. هذا قول جمهور الفقهاء وحجتهم في ذلك ان الحدث هو الذي هو الذي يوجب المسح وهو الذي يعطي الماء المتوضأ ان يمسح على هذا الخف وتكون طهارته به طهارة صحيحة. هذا هو قول جمهور الفقهاء. القول الثاني وهو رؤية احمد واسحاق قال به ابو ثورة غير واحد من اهل العلم ان مدته تكون من اول حدث من اول مسح بعد حدث من اول مسح بعد وهذا هو الاقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم وقال في يمسح المسافر فقوله يمسح اي انه يبتدي باول باول مسح يبتدي باول مسح بعد حدث وقلنا بعد حدث لانه لو مسح قبل الحدث فان مسح لا قيمة له ولا ولا يكون قد توظأ وتطهر الا الا طهارة تجديد يؤجر عليها والا هو على طهارة سابقة ولا يسمى انه توضأت وضوءا جديدا انما يأخذ الخف حكمه بالمسح اذا اذا احدث ثم مسح. فنقول القول الصحيح وهو رواية عن احمد وهي التي وهي الصحيحة ان المسح يبتدأ وقت وقته من اول مسح بعد حدث لعموم قوله يمسح المسافر يمسح المقيم فاعطى الحكم للماسح وقت المسح وهو ابتداؤه عن اه وهو ابتداؤه للماسح فهذا هو القول الصحيح اما القول انه يمسح بانه يبتلي بالحدث بل بالغ بعض فقال ان مدة المسح من اول لبس من لبسه يؤيا من لبس الخف يأخذ يوم وليلة للمقيم فاذا لبس الخف في الساعة العاشرة صباحا ولم يحدث ولم يمسح الا بعد العصر فانهم يقولون ينتهي وقت الساعة العاشرة صباحا لان لانه بلبسه يسمى قد اخذ برخص لهذا الخوف وهذا القول وان جاء عن بعض السلف لكنه غير صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم وقوله يمسح المسافر فاعطى الحكم للماسح والمسح ولا يسمى ماسحا الا اذا الا اذا مسح الا اذا مسح يسمى يسمى انه قد مسح وانتفع بهذه الرخصة. اذا هذا هو القول الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة المسح على الخفين. المسألة الاخرى مسألة نواقض نواقض ما ينقض ما ينقض قف وما ينقض آآ المسح عليه. اولا بالاجماع بالاجماع ان الخف يمسح عليه بالحدث الاصغر. اما الاكبر فلا يمسح عليه فيه. هذا محل اجماع واتفاق لحديث صفوة ابن عساف المرادي. ولكن ولكن من غاية وبول لا من جناب مقالات الجنابة الا يمسح على الخف حال الجنابة وهذا محل اجماع. فاذا اجب المسلم وهو لابس الخف وجب عليه ان ينزع هذا الخف وجب عليه ان ينزع هذا الخف ويغتسل غسلا كاملا من ذلك غسل القدمين. هذه الحالوتة يبطل فيها حكم الخف. الحالة الثانية يبطل فيها حكم الخف هي من يتعلق بالمسح انتهاء المدة. انتهاء مدة المسح على الخفين. هذه المدة اذا انتهت بطل حكم المسح على الخفين. لكن هل ينتقض الوضوء هنا مسألة يبطل المس بانتهاء المدة لكن لا يبطل الوضوء على الصحيح. وجمهور الفقهاء يذهبون الى ان الى ان انتهاء مدة المسح توجب بطلان الوضوء. وانه اذا انتهت مدة المسح بطل وضوءه ولزمه ان يعيد الوضوء من جديد في مسألة كيفية اعادة الوضوء اذا كان متطهرا وقد انتهى مدة المسح. فقال كثير من الفقهاء انه يخلع خفيه فقط ويغسل ثم يلبسه مرة اخرى. وقال اخرون انه يستأنف. ومعنى يستأنف ان يتوضأ من جديد ثم يلبس الخفين والصحيح اللي ذكرناه ان وضوءه لا يبطل لكنه لا ينتفع المسح الا بعد ان يجدد الوضوء كاملا ثم يلبس الخفين من جديد ثم يلبس الخفين من جديد والا على قول من قال انه يغسل قدميه نقول اصبح بهذا القول ليس هناك مدة تنتهي اليها تنتهي اليها الخفين لانه كلما كلما انتهت المدة غسل قدميه ولبس ولا يسمى انه توضأ وضوءا كاملا. فالاقرب انه يستأنف اذا اراد ان يمسح عليه مرة اخرى ولا بغسل القدمين وان كان قال بغسل القدمين جمع من اهل العلم وجمع من السلف على هذا القول لكن الصحيح انه يستأنف ويبدأ الوضوء من جديد ثم يغسل ثم يلبس مرة ثانية. ودليل ان ان ان هذا لا يبطل ان انتهاء المدة لا تبطل. عدم ورود النص ووجود النص على ذلك الاصل في ابطاء الوضوء ان يفتقر لنص يدل على ذلك. وعندما وعندما تقفرنا وبحثنا ووجدنا وليس هناك وجدنا انه ليس هناك نص صحيح صريح ان انتهاء ان انتهاء او ان انتهاء وقت المسح انه يبطل الوضوء انه يبطل الوضوء فدل على ان المسلم باقي على طهارة ووضوءه حتى يأتي ما ينقل هذا الاصل وينقل الطهارة ولا يوجد فيكون الحكم على على الاصل السابق على طهارة سابقة لكن اذا اراد ان يمسح على هذا الخوف مرة اخرى فانه لا يمسح الا بعد ان يغسل الا بعد ان يغسل قدميه. اه المسألة القول اذا هذي انتهاء مدة المسح يبطل الانتفاع بالمسح. الحالة الثالثة من مبطلات المسح على الخفين هو ان هو ان تخلع الخف فاذا خلع الخف خلع الخف له حالات خلع الخف بعد طهارة اصلية فهذا لا حكم له ولا ولا تأثير له. ان شخص توضأ وضوءا وغسل قدميه ثم بعد ساعة خلع خفيه. وهو على طهارته السابقة نقول خلعك لهذا الخوف لا تأثير له ولك ان تلبسه مرة اخرى وتسمى انك قد لبسته على طهارة كاملة. الحالة الثانية ان يخلع الخف بعد حدث ان يخلع الخف بعد حدث. فهنا يجب عليه ان ان يتوضأ من جديد. ويغسل قدميه حتى يلبسهما حتى يلبسهما على طهارة على طهارة كاملة على طهارة كاملة. الحالة الثالثة ان يكون على طهارة ولكن طهارة طهارة على طهارة بدنية اي مسح على الخفين وبقيع طهارته ثم مسح ثم خلع الخف. هنا مسألة ان الوضوء يبطل نقول كما ذكرنا في مسألة الانتهاء ان الوضوء لا يبطل. وان كان جمهور اهل العلم يرون انه بمجرد خلع الخف يبطل الوضوء ينتقض فعندهم ان الوضوء ينتقض بانتهاء المدة وبخلع الخف وهذا كما ذكرت لا دليل عليه بل ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه انه خلع جرموقا له ثم صلى ولم يعد وضوءه عليه رضوان الله عز عليه رضوان الله. فدليل هذا انه لو خلع الخف فان وضوءه يبقى ايبقى على ما كان عليه قبل قبل الخلع لكن هل له ان يلبسه مرة اخرى؟ وهو على طهارة نقول الصحيح انه يلزمه ان يعيد اذا اراد يلبس الخوف مرة ثانية ان يتوضأ. اذا كان حديث عهد بوضوء اي ان الوقت الذي توضأ فيه وقت يسير. ثم ثم مسح الخف نقول لك ان تخلع الخف وتغسل قدمين والفرق اليسير هنا يعفى عنه لكن لو كان توظأ الظهر وبقي على طهارتنا صلاة العصر لما جاء وقت العصر خلع على طهارة ممسوحة سابقة نقول هنا الوقت طويل. فيلزمك ان تعيد الوضوء اذا اردت ايش؟ اذا اردت ان تلبس الخف مرة اخرى والقول انه يغسل قدميه ويلبس فيسمى انه لبس على طهارة كامل وهذا على قول من لا يشترط الموالاة في اعضاء في اعضاء الوضوء. اذا هذه المسألة الرابعة. الان حنا قسمناه ثلاث حالات. الحالة الاولى ان اخلع الخف بعد حدث. احدث وخلع خفه. واضح؟ فهنا يلزمه اعادة الوضوء حتى يلبسه مرة ثانية. الحالة ان يخلع الخف وقد وهو على طهارة وهو على طهارة. لكن خلعه من طهارة اصلية ليست طه بدنية. فنقول هذا لك ان تلبسوا مرة ثانية ولا حرج عليك. الحالة الثالثة ان يخلعه على طهارة بدنية. ايش معنى طهارة بدنية؟ اي انه ممسوح. فهنا نقول له يلزمك اذا اردت ان تلبس الخوف مرة ثانية على حسب حاله. ان كان الوضوء جاء حديث يعني توضأت قبل ساعة او قبل نصف ساعة او قبل نص ساعة ساعة فقط نقول يلزمك ان تغسل قدمين وتلبس الخف اذا كان الوقت يسير القدمين فقط قدم فقط اذا كان الوقت يسير يتوضأ قبل عشر دقائق ثم الخفين ثم خلعهما ثم اراد ان يلبس مرة ثانية يقول اغسل قدمين فقط والبس الخفين. اذا كان الوقت طويل تغتفر هذا هاي تغتفر كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه توظأ في بيته ثم مسح الخفين في المسجد رظي الله تعالى فهنا الوقت اليسير قد يغتفر الثاني كل وقت طويل الوقت طويل الظهر العصر وهو على طهارته فخلع الخفه على الطهارة ثم اراد ان يلبس الخف مرة اخرى نقول على الصحيح جمهور يرون ان بعض العلم يرى ايش؟ انه يغسل قدمين ويلبس الخف فقط. والقول الصحيح انه يستأنف يعيد الوضوء من جديد ثم يلبس خفين على طهارة كاملة هذا هو الاقرب والصحيح. ولو كان ماسحا عليها ايه. ثم بعد ما ادى الصلاة وادى الفريضة خلعه. فخلعه ايه. جت صلاة العشاء مثلا. قبل بس. يلزمه انه يتوضأ وضوء كامل. وعلى ايه نقول العيد اذا اراد يلبسها مرة ثانية. وعلى طهارة ما اذا اراد ان يلبس مرة اخرى فلابد ان يلبس على طهارة اصلية ليس على طهارة بدنية لان المس طهارة بدنية ليست اصلية الاصلية هو غسل القدمين. والرخصة جاءت فقط في الطهارة الاصلية وهذا ينبني على مسألة لبس خف على خف واظح يأتي المسألة هذي اذا هذي مسألة وهي مبطلات مبطلات المسح على الخفين اذا الجنابة الاتفاق انتهاء مدة المسح في قول عامة العلم يبطل المسح عليه ولا يبطل الوضوء. قلع الخف يبطل المسح عليه ولا يبطل الوضوء. هاي ثلاث مسائل فيها المسعى على الخفين هذي الصراحة اول مرة اسمع المسألة كان عليها دليل يخلع الشقراوية يرصد من البسه. هذا قول هذا قول الشافعي وقول قول اكثر العلماء. مسألة قصر القديم فقط هو قول كثير من الفقهاء. وجاء عن ابراهيم كثير من السلف لانه قلنا القول الثاني هو اللي مشهور عند الاعلام مشروع انه هو نعيد الوظوء المشهور عندنا لكن لو تتبعت كلام اهل العلم ثم يغسل قدميه فقط اذا كان على طهارة سابقة يغسل قدميه ويتم صلاته. وهذا كقول الاحناف بحيث لا يرى الموالاة. ليس عنده موالاة شرط فلو غسل الوجه العصر والماء والعشاء لهذا قال يجوز ما عندهم مشكلة. فاذا اخر غسل القدمين يجوز. لكن احنا نقول الصحيح انه ايش؟ ان الموالاة فرض وقد مرة ذكرنا حديث الموالاة تذكره؟ اجب الدليل انت الحين ها تراجع الكتاب؟ ها تذكر دليل؟ هل يذكر دليل دليل الموالاة؟ في قدر فامره ان يعيد وضوء هذا دليل على ايش؟ على ان الموالاة شرط على الصحيفة وانها وان من فروض الوضوء وان من فروض الوضوء. هاي مسار وش مسار وصلنا؟ مسألة لا مبطلات المبطلات مع الخفين هاي مبطلاته. اما نواقض نواة التي توجب المسح مرة اخرى فهي نواقض الوضوء. اذا اكل لحم ابل اذا ما ينقض الوضوء ينقض ايضا في حكم المسح على الخفين اي ينقض معنى ايش؟ مع انه يحتاج الى مسح من جديد هذا مراد اذا قلنا اما ابطال حكم المسح عليه في ثلاث حالات الجنابة وتبطله بالاتفاق انتهاء المدة مدة المسح يلزمه ان يغسل ان يتوضأ من جديد. انتهاء خلع الخف ايضا يلزمه ان يتوضأ من جديد فيمسح على الخف سم. ما يلزم اقصد نقول الصحيح انه يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد. هذا الصحيح. لان الموالاة عندنا شرط او فرض من فروض الوضوء. هذه مسألة الخامسة في مسألة المسح على الخفين. بالنسبة للوقت انتهاء الوقت للمقيم اربعة وعشرين ساعة. هم. من بداية المسجد نعم. طيب اذا وصل مثلا انه مسح الساعة الحادية عشر صباحا. من غدا الحادي عشر يمتحن المسجد. ايه. لو كان على على الساعة العاشرة من غدا وقد مسح قد نقص على الانتهاء يستمر الى الليل لو قاعد لو جلس بهذا الطهار الى غد ما في بأس حنا نقول انتهاء المدة ليست ناقض وخلع الخف ليس ناقض. واضح؟ اي لو انتهت مدة المس وانت على طهارة سابقة ممسوحة انت على طهارة لو تصلي لو وصلت فيها خمسة خمسة قرب ما هي اشكال. ولو خلعت الخف وانت على طهارة وبقيت على هذا على ها الطهارة يوم كاملا نقول صلاتك صحيحة ما في اشكال. فليس انتهاء المدة بناقض وليس خلع الخف ايضا بناقض. هناك مسائل لكن لعلنا نأتيها مع ذكر الاحاديث التي هنا اه قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين قال عن صفوان ابن عساء المرادي قال كان رسول الله يأمرنا اذا كنا الا ننزع خفاف ثلاثة ايام وليالي لهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رواه احمد والنسائي. هذا الحديث جاء من طريق عاصم ابن ابي النجود عن زر ابن حبيش عن صفاء ابن عساء المرادي. وهذا اسناد جيد. وقد تابع عاصم بن نجود اتبعه جمع من اهل العلم عار على رواية هذا الحديث. وهذا الحديث حديث يدل على ان الجنابة مبطلة المبطلات المسعى الخفين وهذا محل اجماع ويلحق بهذا كل ما كان من من مما يوجب الحدث الاكبر كل ما يوجب الحال الاغتسال التقاء القتالين وانزال المني وكذلك الحيض والنفساء. كل هؤلاء يبطل حكم الخفين عند عند وجود هذا الحدث. فالمحائض اذا كانت تمسح وحاضت يلزمها ان تخلع هذا الخف وتغتسل عند طهرها. ثم تلبس الخف مرة اخرى ولها ان تلبسه حال حيضها لا حرج ذلك لكنها لا تتمسح عليه من باب التطهر الا بعد الاغتسال من هذا الحدث الاكبر اذا مبطل مبطل الخف هو الحدث الاكبر مبطله هو الحدث الاكبر يبطل المسح عليه ويجب به ان يخلع الخف وان يغتسل غسلا اما الجنابة اما البول والغائط وما شابه ذلك من الاحداث فانها يكون حكم انه يمسح عليه في مدة ثالثة من الالياف فاذا فاذا نام الانسان واستيقظ فان هذا حدث يوجب الوضوء وعند الوضوء يمسح على خفيه. كذلك عند قضاء الحاجة يجوز له اذا قضى ان يمسح على خفيه ايضا ويكون ذاك في مدة المسح في مدة المسح. اذا هذا الحديث يدل على ان المسافر له توقيت وانه يمسح ثانيا لياليها المقيم يوم وليلة وقد ذكرنا هذا قول جمهور الفقهاء خلافا لمن قال ان الوقت ليس ان ان المسح ليس له وقت واحتد به واحتج باحاديث مرفوعة ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ذكرها. قال بعد ذلك وعلموا غيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فهويت لانزع خفي فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما هذا الحديث متفق عليه وقد جاء من طرق كثيرة عن المعير عن المغير بن شعبة رضي الله تعالى عنه جاء من طريق جاء من طريق عمر بن المغيرة وجاء من طريق طاووس وجاء من الشعبي على المغيب شعبة في قصة خويه ونزعه ومسع النبي على خفيه وله قصة طويلة وله قصة طويلة وفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الحجة فيه والشاهد منه ان الخف يشترط فيه ان يلبس على طهارة على طهارة كاملة وقد نقل في هذا اجماع وقد ذكر بعضهم ان القاسم شد ولم ذكر عن بعض انه شد ولم يشترط الطهارة عند لبس الخف وهذا لا دل هذا لهذا القول شاذ ومطرح ولا عبرة به. اذا الصحيح انه اذا ادخل الخف على طهارة فانه يمسح عليه في مدته التي قتل النبي صلى الله عليه وسلم قوله وعن جري ابن عبد الله المجلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توظأ ومسح على خفيه. قال ابراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق الاعمش عن ابراهيم عن الهمام عن الحارث عن عن همام ابن الحارث عن جرير ابن عبد الله البجلي. وهذا الحديث يقول ابراهيم فرحنا بهذا الحديث فرحا وذلك ان من منع من المسح على الخفين احتج باية المائدة وقالوا ان اية المائدة امر الله عز وجل فيها بالغسل القدمين فيكون تكون ناسخة لكل ما كان قبلها من مسحه صلى الله عليه وسلم على الخفين. وقالوا ان مسحه صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل ورود هذه الاية. فلما اخبر جرير ابن عبد الله البدري رضي الله تعالى عنه ان النبي مسح على خفيه وكان اسلام بعد نزول هذه المائدة فرحوا بهذا الحديث. وافادهم هذا الاخبار من جرير بن عبد الله البجلي ان المسح الخفين لم لم ينسخ لم ينسخ وانه باقي على حكمه السابق وانه سنة ومشروع. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المقام المبتدعة. وانه جائز ورخصة لعموم على وجه انه يمسح على كفيه. فهذا الحديث يرد به على المبتدعة وعلى الخوارج وعلى الروافض الذي يقولن المسألة خفين من باية وامسحوا وامسحوا ارجلكم ان حق القدمين هو المسح فقط لانهم يقرأون بالكسر فيرون حقها المسح فقط لا الغسل والرسول وسلم يقول ويل الاعقاب من النار ويل العرقين من النار ويل بطول الاقدام من النار يتوعد بطون الاقدام الى النار لم وسلم. والذي جاء في الاحاديث الصحيحة كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس وغيرها وعلي بن ابي طالب وكان يغسل قدميه صلى الله عليه وسلم اذا كانت مكشوفة. اما اذا كانت مستورة فانها فان حقها هو المسح كما كان يفعل ذلك. فقد ثبت المسح عند المغيرة بحيث جرير ومن حيث تعب ابن عجرة ومن حديث ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين وبالاحاديث كثيرة كلها تدل على انه مسح على خفيه ولا حجة لاحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيقوم من انكر المسح ولو كان من الصحابة لانه مسح ورخص وهو المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. والذي جاء عن علي انه كان لا يرى المسح هذا قول منكر بل المحفوظ عن علي رضي الله عنه انه قال ولقد ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى الخف والرافضة يكذبون على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم الله عز وجل وكذلك خرجوا يكذبون ولا يؤمنون بالسنة مطلقا اصلا من اصول الخوارج ان السنة غير معتبرة ولا يلتفتون اليها ويقتصرون في ذاك على على كتاب فقط وهم في فهم من كتاب الله ايضا مخالفون مختلفون مخالفون مختلفون فيه ايضا ففهمهم ففهمهم له باطل وآآ ايضا مخالفتهم واضحة وتكذيبهم وعدم قبولهم لاحد النبي صلى الله عليه وسلم معروف عنهم فلا حجة ايضا في قولهم. اذا انعقد الاتفاق على مسح على خفيه صلى الله عليه وسلم وكما قال احمد ليس بالنفس منه شيء وكما قال ذاك ابن مبارك رضي الله تعالى عنه. قوله وعن شريح ابن هاني هذاك متفق عليه. ذكرت قبل قليل ان البخاري لم يذكر. ايوه. وش ذكرت اه ايش رأيك انت؟ وش رايك وش ذكرت من يذكر؟ التوقيت. توقيت في البخاري؟ الحين عندي ذكرت البخاري حديث عمرو مي الضمني في البخاري حيدونا شوي في البخاري. واحاديث ايضا البخاري حديثان. وحذيفة كعب بن عجرة. وكذلك ان يطالب المسلم لكن التوقيت يمسح يوم وليلة فيه مسلم فقط البخاري لم يخرج في التوقيت حديث لما حنقول القائد البخاري متوقع عليه الله يحفظك قالوا عن شريح ابن هاني قال اتيت عائشة اسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب فسله فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جاء وسلم يا مناليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. رواه مسلم. قال الامام ابن عبد البر وقد اختلف الرواة في رفع هذا الحديث وقف على علي رضي الله تعالى عنه ومن رفع وحفظه وهذه العلة هي التي لاجلها لم يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه. والا المقداد لشريح عن ابيه ثقات الحفاظ لكن وقع الخلاف عليهما هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول علي رضي الله تعالى عنه والمحفوظ كما قال الدار وغيره انه انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اخرجه مسلم في صحيحه. فالحديث مرفوع وصحيح ولهذه العلة لم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى انه اشترط في صحيح ان يخرج المسند المرفوع المسند المرفوع فكانوا يمين اما ان هذه العلة عنده قوية فلاجلها تنكب اخراجه لعدم لعدم كونه ثابت عنده مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على التوقيت وقد ذكرنا ان التوقيت وقول جمهور اهل العلم وقد ورد التوقيت احاديث كثيرة منها حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا ومن احي صفاء ابن عسال المرادي ومن احي ابن ثابت ومن ناحية البكرة وغيره من احياء الصعيد جاءت ان وقت للمسافر ثلاث ايام لياليها وللمقيم يوما وليلة وجاء عن الصحابة ايضا جعل للخطاء موقوفا علينا وكأنه قال بالتوقيت. وجاء عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا رد على الرافض الذي ان علي ان علي لا يرى المسح على الخفين وانما يرى حق القدمين المس. فعلي يذكر هنا انه مسح سلم على الخفين وانه وقت للخفين ثلاثة ايام ليلة للمسافر ويوم ليل مقيم. واما قول مالك والليث ابن سعد انه لا وقت لمسح الخفين فقد ذكرنا انهم احتجوا باحاديث كحديث ابي ابن عمارة انه حديث وهو حديث مسلسل بالمجاهيل ولا يعرف رواته. وايضا حديث اخر وهو منكر. وايضا قول على على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقول عمر سيأتي معنا توجيهه وتبين حاله. قال معنى ذلك وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال بعث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد فلما قدموا سلم امر يمسح على العصائب والتساخيم رواه احمد وابو داوود وابو يعلى الموصد. هذا الحديث جاء من طريق ثور ابن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان مولى صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اعل بعلة الانقطاع. فقد قال الامام احمد وابن وابن معين وابن معين قال الامام احمد يحيى بن معين ان راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان لم يسمع من ثوبان وقد عرف راشد بن سعد بكثرة مراسيله بكثرة مراسيله اي انه كثير الارسال وانه يرسل احاديث ولا يسندها لانه يروي عن من لم يسمع منهم وهذا مشهور عن المعراج ابن سعد. ولذلك لم يخرج البخاري في صحيحه شيء عن اصحاب النبي وسلم وانما ذكره في اه في كتاب السير من قوله جاء من قوله وقال راشد سعد وقد شهد صفين ذكر قولا له اما لو اخرج له في صحيح حديث فلا فلم يخرج البخاري له في كتابه الصحيح حديثا مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما اخرج قولا له رحمه الله تعالى وهو من العباد الثقات لكن لكنه كان يكثر الارسال ويسند الى من يسمع منهم رحمه الله تعالى. فقد اعلنا احمد قائل انه لم يسمع من ثوبان وانه يحيى كما ذكرنا. واما ابن عبد الهادي فكأنه الى ان راشد سعد قد سمع هذا الحين من ثوبان وذلك انه شهد صفين شهد صفين مع معاوية رضي الله تعالى عنه وان ثوبان مات قبل ذلك بست بستة عام اربعة وخمسين وهي ايضا قريبة من من صفين فان صفين قبل الخمسين. فيمكن ان يكون سمع من ثوبان خاصة ان ثوبان ان ثوبان شامي رضي الله تعالى عنه وراشد بن سعد ايضا شامي اخباره انه ادرك صفين وصفين هي قبل موت ثوبان فهذه قرينة انه سمع انه سمع من ثوبان لكن الحفاظ كالبخاري كالبخاري واحمد وآآ ابن معين لهم في اعتبار معين يعرفون فيه ان الراوي سمع او لم يسمعهم لم ينفوا المعاصرة ولم ينفوا الادراك لكنهم نفوا السماع يقبل قول قد يقبل قول ابن عبد الهاد لو قال انهم قالوا لم يدرك او لم يعاصروا فلا يلزم المعاصرة السماع ولا يلزم الادراك ايضا السماع فالحسن البصري كان مع ابن حصين في البصرة ومع ذلك يقطع الائمة انه لم يسمع لم يسمع من امام ابن حصين حديثا واحدا وكذلك ابو هريرة الحسن البصري ومع ذلك يقطع الحفاظ لم يسمع من ابي هريرة شيئا. فلا يلزم من المعاصرة والادراك ان يكون سامعا له. بل على هذا الحديث في في دلالة على انه يمسح على العصائب والعصائب المراد بها العمائم. والمسح على العمائم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة مسلم مسح على الخفين والخمار مسح الخفين والخمار. فيجوز للمسلم ان يمسح على على عمامته. كذلك ايه ده؟ حديث ايضا آآ الذي شعبة انه على ناصيته وعلى العمامة مسعى الناصية والعمامة فيفيد الحديث جواز المسح على العمامة. جواز المسح على العمامة وهذا من مفردات المذهب. واما جمهور الفقهاء فيرون انه لا يمس على الامامة استقلال بل لا بد ان يمسح على شيء من الرأس ولو ناصيته او شيئا من شعرات رأسه. لكن الصحيح انه يجوز المسح على العمامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الا ان مختلف شروط من اجاز المسألة اشترطوا لها شروط من شروطهم ان تكون لها ذؤابة او تكون محنكة فاذا خلت من ان تكون لها ذبابة فانه لا يجلس عليها. وعلتهم في ذلك اي شيء ان عمائم اهل الكتاب والنصارى تكون بغير تكون بغير بغير ذئبة ولا تكون ايضا محنكة. وقالوا ان لبس العمامة على هذه الهيئة يكون تشبه. والتشبه باهل الكتاب محرم ولا يجوز والمسح من باب الرخص والرخص لا يرخص فيها بمعصية الله عز وجل. فاذا كانت خالية من التحنيك او ان ذؤابة فانه لا يلمس عليها لكن الصحيح ان هذا الشرط ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فاذا لبس عمامة بها رأسه وشدها على رأسه وشق عليه نزعها فالصحيح يجوز له ان يمسح على العمامة. يجوز له ان يمسح على العمامة. واشترط بعضهم ان تلبس العمامة على طهارة وهذا الشرط ايضا لا دليل عليه الا القياس الا القياس عندهم والقياس هنا قياس مع الفارق حيث قاسوا العمامة على الخف وقياسه على الخف غير صحيح لان الخف يسر مغسولا والعمامة تستر ممسوحا فلا يقاس مغسول على ممسوح فهنا نقول لا يشترط لبس على طهارة بل له ان يلبس على غير طهارة او بطهارة فمتى ما ستر رأسه له المسح على تلك العمامة بشرط ان يشق نزعها اذا شق نزع العمامة جاز له ان يمسح عليها. اما ما عدا المشقة فانه هذي العمامة ويمسح ويمسح من يمسح ما على رأسه. طيب يا شيخ حتى لو ما كان لها حتى لو ما كان الا اذا لبسها على وجه التشبه هذه العظام الا وشد على رأسه جاز المسح عليه. الله يقويك العلة هذي ما العلة هذي تعل تعل لكن حديث عندنا مسح الامام ثابت موب على هذا الحديث ما قلنا بمسح العمام بهذا الحديث وانما النبي بحديث شعبة وبحديث كعب بن عجرة في مسلم الخمار الخمار بن العمامة اذا هم يقول لا يجلس على هذه العمامة الا بشرطين ان تكون محنكة ويكون لها ذؤابة لان لبس على غير هذه الصورة يكون فيه تشبه باهل الكتاب والتشبه الكتاب لا يجوز وهو كذلك لا يجوز. لكن من قصد هذا التشبه فهو محرم ومن لم يقصده فليس ولم يقع في قلبه هذا اللبس على هذه الصورة فلا حرج عليه في ذلك. قال والتساخين المراد بالتساخين اي شيء مره بالتساخين هي الخفاف. وسمي تساخين لانها تسخن القدم. تسخن القدم. وعلى اشترط بعض اهل العلم انه لا يجوز المسح على الجوانب الخفيفة لانها لا تسخن القدم. فقال هذا دليل على ان الخفيف والجور الذي هو الشفاف لا يعطى حكم التساخين فلا تمسح عليه لكن نقول ان الاصل في الخف يلبس يلبس للتدفئة هذا الاصل من الخف انه يلبس للتدفئة فاذا خلى من التدفئة فانه لا يلبسه لكن آآ فيكون خرج هذا الحكم مخرج الغالب. ويكون ايضا العلة الامر الاخر من حيث فيه علة وهي الانقطاع. فمتى ما لبس خفا سواء كان بخيلا او خفيفا نقول الصحيح يجوز المسح يجوز المسح عليه على الصحيح. طهارة مم ولم يشق عليه ما هي بس. شدها بس ؟ وشادة لك وهي ما يشق عليها. ايه ما في شي حتى لو تشدها الدبة تفكها تقدر تشقها ما في مشطة. لكن في عندها يحتاج انه يبقيها على رأسه يحتاج الى كنفه انه يشده ويربطها مرة ثانية. واضح؟ لكن الواحد بسها من باب الزينة ليس ليست عصابة هي. وليست هي من باب وان من باب الزينة او ستر الرأس. فاذا ستر رأسه بالعمام وشد على رأسه نقول لك ان تمسح عليها. لك ان تمسح على هذه العمامة. هناك بين العمامة والخف هناك فروق واتفاقات يتفقان في اي شيء انهما يخلعان في الجنابة وفي الحياة الاكبر هذه ويتفقان ايضا في المسح انه يمسحان يتفقان بايش؟ الوقت كيف الوقت؟ الزمن كيف؟ الاربعة وعشرين ساعة امسح العمامة اربعة وعشرين ساعة وثلاثة يعني مصاب مقيم. وش الدليل؟ لو قال واحد شو الدليل طيب؟ على التوقيت. ما في دليل. لا ما في السحر ما في لكن يقولون باب القياس. يقول هذا من باب القياس. لكن ايش قلنا في القياس قبل قليل؟ قياس فاسد غير صحيح لان الا مصادم قياس مع الفارق فالقدم حقها الغسل والرأس حقه المسح. اذا يتفقان في المسح في كونها ممسوحان وفي كونهم انهم يخلعان في الحدث الاكبر اما الوجه المفارقة بين الخف والجورب بين الخف والعمامة ان الخف يلبس في محل والعمامة تلبس على ممسوح. الفرق الثاني ايضا ان الامامة غير مؤقتة. فلك ان تمسحها شهر او شهرين وذلك ليس لها توقيت والخوف يوقت بحسب حاله ان كان مقيم يوم ليل وان كان مسافرا ثلاث ايام بلياليها. الفرق الثالث ايضا ان هذا يشتاط في لبس على طهارة وهذا يشتاط فيه لبس على طهارة. الرابع ان الخف يمسح اعلاه. واما فتمسح ما كان على جميع الرأس ما كان في حي تمسح الرأس كاملة فتمسح العمامة كاملة كاملة ان يمسح كامل عمامة كما يمسح رأسه كاملا كذلك تمسح كاملة هذا ما هذا ما يفترقان فيه ويتفقان فيه. اذا التساخي المراد بها الخفاف ويلحق بهذا كل ما كان يسخن القدم. قال ذلك وعن زبيد بن الصلت قال سمعت عن خطاب رضي الله تعالى عنه يقول اذا توظأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليها وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الدارقطني من رواية اسد بن موسى وفيه قال حمام سلمة عن عبيد الله ابي بكر وثابت عن انس عن مثله. هذا الحديث جاء مرفوعا على رضي الله تعالى عنه وجاء موقوفا عن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اما الموقوف على عمر فقد جاء من طريق ايضا يزيد نبي حبيب ابي الخير عن عقبة ابن عامر ان من قاله اصبت وقد مسح سبتا. فعمر رضي الله تعالى كأنك ذهب الى ان المسح يجوز اكثر من ثلاثة ايام. يجوز اكثر من ثلاث ايام وهذا قول له رضي الله تعالى عنه. وهذا الاثر من جهة عمر يعظده اثر عقبة. لكن المرفوع الى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فهو حديث منكر ومنكأ وعلته حماد بن سلمة رحمه الله تعالى فان حماد عنده مناكير عنده مناكير لاجلها تنكبه البخاري وين كان حافظا متقنا؟ الا انه له ملكية يتفرد بها وهذا الخبر ومن مفرداته وقد رواه عنه حسن بن موسى فجاء من مسند عمر ورواه عبد الغفار فجاء في مسند انس بن مالك وجعله اسد موقوفا وجعله عبدالغفور مرفوعا. فالمحفوظ بهذا الاثر انه من قول لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاثر قد يجاب اولا اما ان نقول هذا الاثر عن عمر انه آآ اه قبل ان يبلغه احاديث التوقيت. ويكون هذا اه اجتهادا منه. واما ان يقال فيه ان عمر رجع عنه فقد ثبت كما ذكر ابن حزم ان عمر كان يرى التوقيت للمسافر ثلاثة ايام وللمقيم والليلة فيكون هذا هو القول الاخر له وقد رجع عن هذا القول وان اما ان نقول ان هذا الاثر منكر ولا يصح على ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه للتفرد في روايته واقرب الاقوال في هذه المسألة ان نقول انه لا عبرة بقول احد معقول النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا رأيا لعمر يحمل على الظرورة فاذا كان الانسان في حاجته وضرورة وشق عليه نزع الخف في مدة يقطعها وفي مسافة يريد قطعها او كان في مكان يحتاج الى ابقاء الخف في قدمه ويشق عليه النزع فهنا نفتي بفتوى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبقول مالك فنقول لك ان تمسح ولو كان اكثر من اربعة ايام وخمسة للحاجة والضرورة. اما من عدم الحاجة فينتهى الى التوقيت الذي وقته رسولنا صلى الله عليه وسلم للمقيم وللمسابق وهذا هو اقرب الاقوال به طال الليل انه بحسب الحاجة. فاذا كان مثلا شخص الان يكون في مهمة وفي جبال وفي اماكن لا يستطيع ان يصل الى الماء او اذا وصل او يكون يشق عليه نزع الخفين لشدة البرودة وما شابه ذلك فنقول لك مع الحاجة ان تبقي الخف اكثر من مدته التي النبي صلى الله عليه وسلم للحاضر. اما اما مع عدم ذلك فالاصل ان يصار الى التوقيت الذي وقته رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا نكون قد انهينا باب المسح على الخفين والله تعالى اعلم واحكم. في مسائل خفية ما ذكرناها. سم المسعى الجبيرة المسعى الجبيرة نقول اولا اه الجبير لا يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه سلم وكل ما ورد في هذا الباب فهو حديث منكر او ضعيف. ولكن الجبهة تدخل من باب الظرورات والحاجات اذا اذا شدت على موضع يحتاجه المسلم لكسر او حرق او او جرح وما شابه ذلك فان هذا الموضع الذي شد عن الجبيرة يمسح عليه والجبيرة اه اذا كان في محل الفرض فان فانه ينقب من الغسل الى المسح. واذا عجز الغسل والمسح انتقل في هذا العضو الى الى التيمم الى التيمم. والجبير لا يشترط لها اي شرط. لا يشترط ان تلبس على طهارة يسرط لها ان تكون في مدة معينة ولا يشترط لها خلع عند الجنابة بل انما هي معلقة بالحاج والضرورة. فمتى موجه الظرورة بقيت ومتى ما انتهت هذي الحاجة حلت وازيلت ولا يجوز في الجبيرة ان تزود على محل الحاجة لا تنجبين على محل الحاجة فماذا وجب نزعه وما كان الزيادة من موجبات الشفاء او الجبر فانها تنزل منزلة الضرورة والحاج تعطى احكام الموضع الذي يحتاجه هو الجابر الذي جبر هذا الجبر او هذا الكسر او ما شابه ذلك. هذا ما يتعلق بالجبيرة. اه فلا يشترط لها ان تكون على طهارة لبست ولا يشترط لها وليس لها مدة وانما يمسح الجزء الذي الذي يكون في محل الفرض اذا كان في اعضاء الوضوء يمسح واذا كان في حال الغسل وهو في غير موضع الوضوء يمسح عند الغسل يمسح عند الغسل. ولها ثلاث حالات اما ان يستطع ان يقسم تحتها واما ان يستطيع ان يمسح واما ان لا واما انهم جميعا فيتيمم لهذا الجزء والله اعلم. سمح من جميع الجهات هي الجبيرات الجبيرة اذا مسح عليها يمسح عليها من جميع جهاتها التي يكون في محل الفرض او كان اذا اذا كان في اليد مثلا فانه يمسح هي من جميع الجهات ويمسح على جهة معينة لانها تنزل منزلة الغسل. واضح؟ فكما انك تغسل العضو كاملا كذلك تمسح ما على هذا كاملة. في حال التيمم التيمم اه اذا يعني كيف حال التيمم؟ جبينة كانت في في اليدين رأيت من بعض الناس من يتم يمسح عليها بالتراب هذا رأيت بعضهم يفعل فعلوا ذلك. وهذا الفعل باطل. ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا على حتى من قول اهل العلم. وانما هو اجتهاد من بعض الناس يتيمم رأيت شخص يتيم عند باب المسجد ويمسح على يمسح على قدمه فيها جرح او فيها جبيرة نقول المسح بعض التيمم فقط محله الوجه والكفين. ليس هناك ثياب لغير هذا الموضع. محل التيمم هو الوجه الكفين. فاذا ارادت يمنع من الاعضاء فانه يضرب على يديه ويمسح به يمسح بهما اليدين والوجه وينوي بهما العضو الذي لم يغسل. واضح؟ يعني مثلا شخص الان قد اصيب بحرق ومنعه الاطباء من غسله والمسح عليه. لا يستطيع لا يغسل ولا يمسح. وش يفعل؟ هنا حاله من اهل العلم من يسقط الحال العضو ويراه غير موجود وكان ووجودك عدمه فيقول يغسل الاعضاء الباقي ويسقط هذا. لانه غير مستطيع على غسل هذا العضو والقول الثاني وهو الصحيح انه يتيمم لهذا العضو فاذا غسل اعضاءه كلها تيمم بعد ذلك بنية هذا العضو الذي لم يصبهن هذا هو التيمم. واضح؟ والقول ويظا له وجاهدوا. الاشكال عند بعظ الفقهاء انهم يرون انه اذا كان الجميع زائد محل الفظ انه يمسح عليه ويتيمم. يمسح ويتيمم ونقول الجمع بين التيمم والمسح والغسل هذا لا اصل له. وما ورد العطاء مرسل انه قائل ان يتوضأ ويعصي ثم يمسى ويتيمم نقول الاجزاء التيمم هذي منكر ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بين امرين اما ان يمسح اذا كان الزائر اذا كان زامحا للفرد فانه يتيمم لهذا الزائد نقول الصحيح الزائد هذا يجب نزعه اذا كان حاجة. واذا كان من حاجة جبر الجبيرة فانه يعطى يعطى حكمه حكم الحاجة ويمسح عليه. اما ان يتيمم اما ان يمسح ثم يتيمم فنقول هذا لا لا يشرع وانما يكتفي بالمسح يمسح عليها جميعا والتيمم يكون عند عدم القدرة الجروح للشيخ نفسه نفس الحكم الجروح واللصوق واللزقات توضع على الجسد التي اذا استطاع يمسح عليها مسح واذا لم يستطع المسح تيمم لها يعني مسألة ومسألة اذا تكثر مساء الخف مساء الخفين كثيرة جدا مسألة مما مما اما يكثر السؤال عنه اذا مسح مقيما ثم سافر. عندنا هنا حالات يمسح مساف ثم يقيم يمسح مقيم ثم يسافر يلبس مقيما ويحدث مسافرا. اما من مسح مسافر ثم اقام فهنا اتفاق انه اذا وصل البلد انتهت رخص السفر. وان كان مسحت السفر اكثر من ليلة بطل المسح وان كان فمسح بعض يوم اتم مسح مقيم. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا مسح ثم سافر يعني احدث في بلده ثم توظأ ثم مسح ثم سافر سافر سواء بعد ان مسح اربعة فروظ او ثلاث فروض او بقي فرضا واحدا نقول المسألة وقع فيها خلاف الجمهور يذهب الى تغليب الحظر وتغليب فيقول اذا مسح سافر فانه يتم مسح مقيم فقط. لانه اجتمع اجتمع آآ ما يسمى حظر واباحة. والقاعدة انه يغلب جانب الحظر جانب الاحتياط. لكن نقول الصحيح كما مذهب احمد وهو الذي رجع اليه ورجحه بكر الخلال وقوله شيخ الاسلام وغيره اهل العلم هو قول الاحناف انه يتم مسح مسافر. لماذا؟ قالوا لان الحكم الحكم يدور مع الوصف. فوصفه هنا اي شيء عندما عند مسح مقاول سافر يسمى الان ايش؟ مسافر. فيمسح مسح موسى ومعنى يمسح مسح المسافر اي اي يمتد الى ان ثلاثة ايام بالليل مع اول مسح مسحه فاذا مسح الظهر من يوم الاحد ثم سافر بعد العشاء نقول يتم المسح فيمسح من الغد ومن بعد الغد الى ان يأتي الظهر باليوم الثالث. فاذا اتى الظهر اليوم الثالث انتهى مدة المسح فادخل معها مسح الاقامة. يدخل معه مسح الاقامة هذا معنى هذا الحديث بقوله يمسح المسافر. فهنا وصف لمسافر فيعطى احكام المسافر من جهة مسحه. فاذا مسح مقيما ثم سافر فالصحيح ان انه يتم مسح مسافر وهذا هو القول الصحيح. القول بعد هناك مسألة اخرى اذا لبس مقيما ثم مسح مسافر. ابتدأ الحدث ومسافر مقيم ثم احدث مسافرا. على قول عامة العلم انه ايش؟ انه يكون حكمه حكم مسافر الا على قول من يرى ان مدة المس تبتدأ من اللبس فهذا قول ان كان فيه من يقول لكن اكثر عامة على انه انه يمسح مسافر اذا لبس مقيم ثم سافر عموما نقول الصحيح انه اذا مسح مقيما ثم سافر انه يكمل مسح يكمل مسح مسافر. ايضا مسألة اخرى والمسألة اذا لبس خفا على خف. اذا لبس كثيرة. اه الخفاف اذا لبست خف وخف وخف ثالثة وخفين اذا لبسوا مجاميع وطهارة اصلية فله ان يمسح الاعلى فيمسح اعلاهما فاذا خلع الاعلى انتقل الى الاسفل انتقل الى الاسفل هذي لبست طهارة كاملة. الحالة الثانية لبس الاسعى طهارة اصلية فتوضأ وغسل قدميه ثم لبس الخف على طهارة ثم لما جاء بعد العشاء اشتد البرد مثلا فلبس خفا ثانيا بعد طهارة بدنية اي مسح الخفين ولبس طه ولبس خفا ثانيا. هنا هل يمسح الاعلى؟ او يمسح على الاسفل؟ الجمهور يذهبون الى انه يخلع الاعلى ويمسح الخف الاسفل لماذا؟ لان الاعلو مسح على طهارة بدنية والاصل انه يمسح على على ما لبس على طهارة اصلية. هنا من يرى انه يمسح الخف لانه انه لبس معنى طهارة كامل لكن الصحيح والاقرب انه يخلع الاعلى ويمسح على الخف يمسح على الخف الاسفل. كذلك يكثر هذا السؤال اذا لبس الانسان جزمة اكرمكم الله وهي على خف. ثم اتى المسجد فخلع هذه الجزمة نقول ينتقل حكمنا اي شيء الى الخف ويمسح الخف لكن لا ليس له ان يلبس الجزم مرة ثانية ويمسح عليها اللي لو شخص لبس الخف والجزمة على طهارة كاملة نقول لك ان تنسى على الجزمة على الخوف معا. يجوز لك ان تمسح عليهما جميعا. فاذا خلعت هذه الجزمة انتقل المسك من الجزمة الى الخف. فاذا اردت ان تلبس الجزم مرة ثانية نقول لا تمسح عليها وانما تمسح الخف الذي بقي على الطهارة الاصلية لم ينزع. هذا ما يتعلق ايضا بمسألة الجزمة. هم ايه اذا كان الجزمة دون الكعب فان الخف يكون تابع لها تكون تابعة للخف. فيمسح عليها مع الخف. طيب اذا كان مسح على يتابع الجورب والنبي الشراب سم المسح على على الجزمة او الكندرة هذي مسح عليها مم المسح الاول مم المسح الثاني ليكون المسح على المسح على الشراب يعني حتى لو كانت تحدث كذا. حتى لو كانت اذا لبس معه خف فتكون الخف تبع لها. الخف. يعني الاصل هنا اللي هو الخف. اي نعم هذا اصل الخف. ويكون تكون الجدول مع الخف في حكم واحد فاذا خلع الجزمة بطل حكمها وبقي حكم الخف على الصحيح. على مساحة هم. اذا لبس خف على طهارة مس نقول ما يمسح الاعلى يمسح الاسفل. يمسح على الاصل واضح؟ الان يعني اذا لبسته البسه على طهارة سليطة طيب هو كان برد خفيف مثل ما قلت اشتد البرد. يشتت البرد يلبس ثم هل وهل سيشق عليه النزع والمسح؟ ايه يمسح ودخل يده من لا لا يخلع يدخل ايده من تحت الجواب. ما في قوله اني. الا فيه. فيه يقول ما يقول يمسح. فيما يقول يمسح على اعلاهما. قوي محمد رحمه الله تعالى رحمه الله. اي نعم. خلاص سم مسعى الخف هو حكم اغلبي ان يكون باطراف الاصابع يبل اصابع الماء ثم يمسح على اظافره فان تكون الاصابع على شيئة الخطوط في قدمه وليس المراد ان على جميع اجزاء الخف الاعلى. الحكم اغلبي ان يبل يده ويمر باصابع على على خفيه فقط. الى اصل الساق. الى اصل الكعب. الكف ما لولاهم لازم انزلوا باصابع فقط يمر باصابعه على الخف اجزأ. المقصود هو ان يمر بالماء على الخف. ان يمر باصابع على هذا الخف وليس المقصود تتبع جميع الخف المسح انما هو حكم اغلبي يمسح على ظاهر على ظاهر خفه. المسح الاعلى مع نفسه. هم. قوله على الاسفل يدخل ايديه ويمسك هذا القول الراجح هذا قول الراجح وقول جمهور اهل العلم لانها لبس على طهارة اصلية على طهارة بدنية. طيب لو مسح يا شيخ اليد باليد الواحدة ما في بأس. كلا الرجل. ما في بأس. اهم شي يكون فيها ماء. يبقى فيها بلل. لازم اذا البلاء الباقي بعد مسحته باقي فيها بلل امش على الثاني ما في اشكال. ومن العبرة بوجود البلل اذا وجد بللا مو بيغسلها. بلل فقط هو وجود ماء فقط امر تعبدي امر تعبدي بالمسح على هذي الخفاف. مثل التراب في الوجه اذا مسح التيمم ليس مقصود ان يملأ وجهه بالتراب وانما المقصود هو ان يتعبد بهذه العبادة اي فقط نعم يكن صواريخ كذلك يا شيخ لو بقي مثلا في ليل بعد المسح وبدا في رأسه بلل في يديه بعد رأس مسح رأسه نقول نعم يجوز ولا يشترط ان يأخذ ماء جديدا ما يشترط ذلك. المقصود هو ان يمسح هذا هذا بماء سواء انا مغصوم يعني فاظ عن رأسه او ماء جديدا. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد