الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا والحاضرين واجمل وجه الله لهم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وفي لفظ له كان اصحابه رسول الله صلى الله عليه محمد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون عشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ويتبرعون رواهم رواه مسلم رواية لقد رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخرون للصلاة. حتى اني اسمع لاحدهم رفيقا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون. قال ابن المبارك هذا عندنا هم جلوس. وقد رويت في الحديث زيادة تملأ ما قاله ابن مبارك عن شعبة كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه الصلاة ويضعون ذنوبهم من ينام ثم يقوموا الى الصلاة. قال قاسم واصبر حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد ابن بشار حدثنا يحيى ابن سعيد ابن الخطاب حدثنا شعبة وذكر قال ابن الخطاب وهو كما ترى صريح من رواية عن شعبة فاعلة وقد سئل احمد بن حنبل رحمه الله عن حديث انس انهم كانوا راجعون قال ما قال هذا شعبة شعبة قط فقال حديث شعبان يضعون جنوبهم فينامون منهم يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وعن هشام العورة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها كما قال جاءت فاطمة بنت قبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني امرأة مستحبة فلا اداء الصلاة وقال لا انما ذلك عقب وليس بخير فاذا اقبلت امرتك بدار الصلاة واذا ادبرت رأسي عبد البخاري ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه النسائي الامر بالوضوء مرفوعا من رواية كمال ابن زيد عن هشام وقال لا اعلم احدا ذكر في هذا الحديث ثم توضأ غير حمال ابن زليل وقال ذكره ابو داوود وغيره قوة ضعيفة. وعن امين وعن علي قال كنت رجلا غداء فامرت المقداد ان يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ المسلم توضأ وامضح وارجع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المستحاضة وان قطر الدم على الحصير رواه الامام احمد والاسماعيلي الصحيح وعن امة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة بمجرد الامام احمد رجاله مخرج الله في الصحيح وقد ضعفه البخاري وغيره. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليها فخرج من وجهه ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم لو عنده وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه الالباني في صحيحه وقال البخاري اصح شيء في هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب حديث البشرى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخطأ احدكم بيده الى فمه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد والطبراني وهذا الدار المقيمين ولكل حبان والحاكم وصححه. الحنفي عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال او قال الرجل يمس يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال لا انما امرأة من رواه احمد احسن شيء يقول في هذا الباب وقال الطحاوي يسرا على ظهري. الامام الطبراني باسناده وصححه عبد القيس بن خلقل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا استغفرت يوم يتوضأ واسناده وعلى عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه من اصابه ضيق او وعاف او قلس او مريض مليء فليسارف ثم ليثني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رواه ابن ماجة رواه الشافعي وعن جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال انه المؤمن المؤمن؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في ممالك قبلك؟ قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا من اغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه. ولم يذكر من مادة الوضوء. وقال ابو داوود هذا مجزوغ وقال الامام احمد هو موقف على ابي هريرة وقال البخاري قال محمد علي لا يصح في هذا الباب الشريف. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق بنواقض الوضوء والنواقض جمع ناقض. والناقض اصله من الحل والافساد والابطال. هذا اصل معنى النقد لقضى ما ابرمه اذا حله. وافسده وابطله. وسميت هذه نواقض نواقض لان من حصله ذلك الناقض فان وضوءه يبطل فان وضوءه يبطل ويلزمه ان يجدد وضوءه. وهذه النواقض تنقسم الى قسمين. قسم مجمع عليه ولا خلاف بين اهل العلم في انه ناقض. وهذا القسم تأتي ذكره وقسم اخر وقع فيه خلاف بين اهل العلم هل هو ناقض او ليس بناقض وابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ذكر القسمين ذكر ما هو ناقض بالاجماع وذكر ما فيه خلاف. ولذلك قال وما اختلف فيه وما اختلف فيه من ذلك. اي ان هذه النواقض ليست كلها على منزلة واحدة في كونها ناقضة. اما القسم الاول وهو الذي ينقض بالاجماع فاولا الخارج من السبيلين المعتاد الخارج المعتاد من السبيلين والمعتاد من السبيلين هو البول والغائط والدم والمني والمذي فهذه نواقض بالاجماع. فاذا وقع فاذا خرج من المسلم مثل هذه الاشياء فان وضوءه يبطل ومنها ما يبطل وضوءه ومنها ما يوجب غسلا ايضا فخروج المني دفقا بشهوة موجب غصن سواء هذا في حال اليقظة واما في حال المنام فخروج المني مطلقا دون قيد وشرط موجب للغسل اذا ما الخارج المعتاد من السبيلين؟ هذا ناقض بالاجماع. وايضا يلحق بهذا الريح والضراب فان هذا ايضا ناقض بالاجماع. وانما وقع الخلاف فيما ليس بمعتاد كالدود والحصى وما شابه ذلك. وعامة اهل العلم عامة اهل العلم على ان خروج اي شيء من السبيلين انه ناقض. وقد ذكر ذلك عطاء ابن ابي رباح ان من خرج منه دودا انه وضوءه وجاء ذلك عن غير واحد من السلف وعليه عامة الفقهاء خلافا لاهل الرأي. وهذا القول هو الصحيح ان اي شيء يخرج من السبيلين فانه ناقض بالاجماع. كذلك الدم هو ناقض بالاجماع الصحيح ان كل شيء يخلص منه ناقض سواء كان معتادا او غير معتاد. اما المعتاد فهو ناقض بالاجماع واما غير المعتاد فهو ناقض في قول عامة واكثر اهل العلم اما الحيض والنفاس والدم الذي يخرج فانه ناقض بالاجماع بل وموجب للغسل وللحدث الاكبر واما اذا خرج الدم من القبر والدبر من الرجل ما اتفق اهل العلم ايضا على انه ناقض من نواقض الوضوء لانه معتاد الخروج قد يخرج الانسان من بوله دم وقد يخرج من دبره دم فهنا يلزم يلزم بالوضوء ويكون الوضوء قد هذا هو الامر الاول. الامر الثاني من نواقض الوضوء الى القسم الاول يدخل تحت ثلاث انواع الغائط والبول والحدث وهو الضرار والفساء فهذا ايضا ماخذ بالاجماع فهذا هذه تدخل تحت الخارج من السبيلين ومنه المذي والوذي والمني هذه ناقضة ويعبر عنها بالخارج من السبيلين للخارج من السبيلين اذا هذي الخمسة او الستة وهي البول والغائط والريح الذي والمني والوذي ستة اشياء هذه تخرج من السبيلين ويزاد عليها سابعا الدم. و يعبر عن هذا كله بقولهم الخارج من السبيلين. ودليل ذلك قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط فامر الله عز وجل بالوضوء اذا اتى احدنا للغائط فدل هذا ان الغائط ناقض من نواقض الوضوء والغائط عبر به عن المكان المنخفض. وسمي بذلك لان من اراد حاجته يطلب من حتى يستتر بها اعين الناس فسمي بذلك غائطا. ويسمى عذرة. لان العذرة هي المكان الواسع والفناء. فاذا كان لا يريد قضاء حاجته ايضا ذهب الى مكان واسع وفناء حتى يقضي فيه حاجته. اذا هذا هو الغائب ويدخل في الغائب حكم البول والبول بالاجماع ايضا انه ناقض النواقض الوضوء. وكذلك الفساد والضوء قد ذكرناه. هذا هو القسم الاول القسم الثاني وقع فيه خلاف بين اهل العلم وهي ما عدا هذا القسم الاول اذا جميع نواقض الاخرى هي في القسم الاخر. والنواقض الاخرى التي يذكرها الفقهاء مثل مس الذكر واكل لحم الابل واللون. ومس المرأة بشهوة. وخروج النجس الفاحش من سائر البدن كالقيء والقلص والرعاف وما شابه ذلك وغسل ودواء حمل والغسل والغسل غسل الميت. او الوضوء للغسل الميت. هذه نواقض اختلف فيها والسابع ايضا الردة على الاسلام. اذا نعيدها المختلف فيها مس الذكر مس بشهوة خروج النجس الفاحش من سائل البدن النوم الردة على الاسلام غسل الميت او حمله هذي ستة نواقض كذلك؟ اكل لحم الابل سبع نواقض هذي وقع فيها خلاف. اما القسم الاول فهو الخادم فهذا بالاجماع. اذا هذه نواقض الوضوء. اذا بهذا لا تكون ثمان نواقض على ما يذكره الفقهاء على ما الفقهاء وسيأتي تحرير ذلك. اول ما ذكر رحمه الله تعالى في هذه النواقظ الثمانية قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اقيمت صلاة اقيمت صلاة العشاء فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم او بعض القوم ثم صلوا. رواه مسلم. هذا الحديث رواه او مسلم من طريق حامد حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس وهذا حديث صحيح واسناده معتمد وقد رواه البخاري بمعناه من طريق حميد الطويل عن انس رضي الله تعالى عنه وفيه ان الناس قد ناموا ثم رواه ابو داوود ايضا من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ولفظه كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله ينتظر العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. قال بعد ذلك وعند البيهقي لقد رأيت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ للصلاة حتى اني لاسمع لاحدهم غطيطا. ويقومون ثم فيقومون فيصلون ولا يقومون ويصلون ولا يتوضأون. هذا الحديث رواه البيهقي ايضا من طريق هشام الدستوري عن قتادة انس ولفظة حتى يصنع لهم غطيطا هذه اللفظة غير محفوظة. فقد رواها الحفاظ كشعبة وكهشام الدستوائي وغير واحد من الحفاظ ولم يذكر لفظة الغطيط وانما الذي ثبت عن النبي وانما الذي ثبت في هذا الحديث انهم ينامون حتى تخفق رؤوسهم اما رواية ما ذكر هنا من رواية يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم نقول لفظة يضعون الجنوب هذه لفظة شاذة ومن كرة وان كان ظاهر اسنادها الصحة. فقد رواها ابو يعلى من طريق محمد ابن عبد السلام من طريق محمد ابن عبد السلام الخشني عن بندار عن يحيى ابن سعيد القطان. وهذا الحديث علته محمد ابن عبد السلام ووجه كون هذه الرواية شاذة ان محمد ابن عبد السلام وان كان ثقة قد خالفه الثقات فقد روى هذا الحديث الامام الترمذي في سننه عن بندار وهو محمد بشار عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة عن انس ولم يذكر لفظة يضعون جنوبهم. ولا شك كان الترمذي اوثق من محمد ابن عبد السلام وقد تابعه ايضا تمتام وهو محمد ابن غالب الامام رواها عن بندار ولم يذكر هذه اللفظة. وايضا ان الامام احمد قد رواه عن يحيى بن سعيد القطان رواها عن يحيى بن سعيد القطان دون ان يذكر هذه اللفظة الى الحديث يرويه بندار واحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بلفظ ينامون دون ذكر لفظ يظعون جنوبهم ولفظة يضعون الجنوب يضعون جنوبهم او لفظة وهم قاعدون كل هذه الالفاظ لا تصح في هذا الحديث وانما الذي صح بهذا الحديث ما رواه شعبة وهشام الدستوائي انهم ينامون حتى تخفق رؤوسهم اي يصيبهم شيء من يصيبهم شيء من الخفق اي من النعاس الشديد. وسياق وهذا هذا هو هذا هو الصحيح في هذه الرواية وجاء فيها زيادات الشاة زياد الشافعي في هذا الحديث زيادة يضعون جنوبهم زيادة الغطيط زيادة وهم قاعدون نقول هذه الزيادات الثلاث كلها لا تثبت في هذا الحديث والمحفوظ فقط هو مجرد ذكر النوم كانوا ينامون ويقومون ولا ولا يتوضأون ولا يتوضأون ويصلون. وسياق ابن عبد تعالى هذا الحديث في نواقض الوضوء ليبين ان مسألة ان مسألة النوم هذي ما ذكرناها ايضا من نواقض ايضا النوم من النواقض التي تدخل تحت باب النواقض هي النوم. ولكن هل كل نوم ناقض او هناك نوم ليس بلاط الذي اراده ابن عبد الهادي تقرير ان النوم ناقض وذلك ان لو كانت تخفق رؤوسهم ثم يقومون فيصلون يتوضأون. فليس فيه دليل على ان النوم ليس بناقض مطلقا. كما قال ذلك بعض اهل العلم فان مسألة النوم عند اهل العلم وقع فيها خلاف شديد. وقد تبات فيه اقوال الفقهاء وقد ذكر غير واحد ان اهل العلم اكتوفي الى سبعة اقوال الى سبعة اقوال او ثمانية. وخلاصة هذه الاقوال تدور على ثلاثة اقوال. القول الاول ان اللوم ناقض مطلقا. كثيره وقليله وان النوم بذاته حدث. ان النوم بذاته حدث. سواء نام قليلا او كثيرا ولا يفرقون بين القلة والكثرة واحتج من قال بهذا بحديث صفوان ابن عسال المراد رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن من غائط او بول او نوم. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم مع الاحداث وبالاجماع ان الغائط والبول بالاجماع ان الغائط والبول حدث فكذلك النوم يكون حدث فقالوا ان النوم بذاته حدث علمة من خفق رأسه وغاب عن وعيه فان نومه فان يبطل بهذا بهذه الخفقات او بهذا او بهذا اللون. القول الثاني الذي يقابله وهو قول من يرى ان النوم ليس بناقض مطلقا. ان النوم ليس بناقض مطلقا الا اذا كان معه خروج ريح او صوت اما بذات النوم فليس بناقب. وقالوا ان اللوم مظلة الحدث. النوم مظلة مظلة الحدث وليس لحدث فقال لو نام قليلا كثيرا على جنب على اه مستلقيا قائما قاعدا جالسا ساجدا راكعا على اي حالة كثر نومه وقل ولم يخرج منه شيء اما اما ان يشعر بنفسه او ان او ان يكون هناك من هو بجانبه يعرف حاله ان خرج منه شيء او لم يخرج. واحتج هؤلاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع غطيطه ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. وقال دليل على ان النوم ليس بناقض بذاته والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله انه تنام عيني ولا ينام قلبي. تنام عيناي ولا ينام قلبي. فافاد ان مظلة الحدث وليس بحدث وليس بحدث. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بنفسه اذا نام القول الثالث قول الجمهور ان اللوم ناقض اذا كان النائم ناقض شرطين الشرط الاول ان يكون نوما كثيرا. ان يكون نوما طويلا. والثاني الا يكون ممكنا مقعدك من الارض اي غير متمكن من مقعدته. اما اذا نام ممكنا مقعدك من الارض كان ينام متربعا وينام نوما يسيرا فان فان النوم لا يكون عندئذ ناقض وهذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح ان النوم اذا كان من شخص كلا مقعدة من الارض اي نام متربعا وامكن مقام الارض فان نومه ليس بناقض لان الممكن مقال الارض لا يمكن ان يخرج منه شيء الا اذا اضطجع او انسدح او ما شابه ذلك. اما حال قعوده وكان ممكنا مقام الارض فانه يستحيل ان يخرج ابنه شيء الذي يتحرك واذا تحرك يقول قد شعر قد شعر بنفسه اما بسقوطه واما باضطجاعه. اما اذا نام ولم يشعر بنفسه او نام على هيئة تكون مقعدته غير متمكنة فان النوم فان النوم ناقض اذا كان لا يشعر بنفسه. اما اذا كان يشعر بنفسه سواء كان مضطجعا او جالسا او قائما وهو يشعر بنفسه فان النوم عندئذ لا يكون ناقضا. وادلة ذلك ان الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضأون. يقومون فيصلون يتوضأون. فيحمل فعلهم هذا على انهم كانوا ينامون من هو متمكن من نفسه متمكن من مقعدته فيأمن خروج فيأمن خروج شيء من مقعده ولا يشعر فيحمل هذا على لان من نام وهو غير وهو غير ممكن مقام الارض فانه قد يخرج منه شيء وهو لا يشعر وهذا يقع كثيرا الانسان لا يشعر بنفسه وحاله اذا نام مضطجعا ويخجل الريح والصوت وهو لا يشعر فقال اهل العلم ان النوم الذي لا يشعر الانسان معه مع نفسه ولا يكون ممكن في الارض ولا يكون ممكنا مقعده في الارض لا غظاء والحق بذلك الاغماء والغيبوبة وما شابه ذلك لانه في حكم في حكم النوم. فكل من غاب عن وعيه اما بنوم او باغماء او بغيبوبة متى ما فقد الشعور بنفسه وكان غير ممكنا مقعدة الارض فانه يكون فان وضوءه ينتقض اما المجنون اما المجنون فهذا ليس بمكلف كذلك المغمى عليه الذي الذي يغمى عليه الاصل انه بحال اغماء لو لا يحرم نفسه البتة فيكون حكمه اشد من حكم من حكم النائم. من اهل العلم من الذين قالوا ان نوم ناقض قالوا ان النوم لا يكون ناقضا الا اذا كان على جنب. اما اذا نام راكعا ساجدا اه جالسا فان وضوءه لا ينتقض طب واحتج هؤلاء بحديث رواه اهل السنن من طريق ابي خالد دلالة عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. انه قال انما الوضوء على من نام مضطجعا هذا الحديث او كل حديث جاء في قصر في قصر الوضوء على من نام مضطجعا فهو حديث منكر ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره فان مداره على ابي خالد دالاني. وهو خالد يزيد وهو يزيد النخال وهو ليس بذلك الحافظ بل عنده اهواء اوهام ويخطئ وليس مثله من يقبل تفرده عن قتادة فان قتادة امام مكثر وحافظ له طلاب كثر فاين طلاب قتادة عن هذا الحديث كشعبة شاب سعيد وهمام وابدان وغيرهم من اصحاب قتادة رحمه الله تعالى فتفرد فتفرد ابي خالد بهذا الاسلام او بهذا الحديث يعد ذكارة ويقول منكر هذي علة. العلة الثانية ايضا ان قتادة رحمه الله تعالى لم يسمع بالعالية الا عدة احاديث. ذكرها شعبة وذكرها غيره رحمهم الله تعالى والا الاصل فيما رواه قتادة عن ابي العالية انه منقطع وقد اخرج البخاري حديث ابن عباس الذي رواه قتادة عن ابن عباس وهو حديث دعاء الكرب. وهذا احد سمعها منه وحديث ايضا حديث شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عنده الخطاب اخرجه البخاري ومسلم طريقتان عن ابي العالية عن ابن عباس عن عمر واحاديث ايضا علي ابن ابي طالب في القضاة القضاة ثلاثة ايضا هذا سمعه سمعه قتادة بن ابي العالية. وايضا حديث انا لا يقول لا لا ينبغي للعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى ايضا سمعه قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس فهذه الحيثية التي سمعها قتادة بن ابي العالية اما غير ذلك فلم يسمعه رحمه الله تعالى وعلى هذا نقول كل حديث جاء من طريق قتادة عن ابي اليف الاصل فيه الاصل فيه الانقطاع. وعدم السماع والضعف حتى يثبت انه احد الاحاديث الخمسة التي سمعها كاد من ابي العالية. اذا القول الصحيح في الوضوء في النوم انه ناقض بالشرطين بشرط انه آآ ان لا يكون ممكنا في الارض وان لا يشعر بنفسه اما اذا كان يشعر بنفسه فانه ليس بناقض. اما اذا كان ممكنا مقعدك من الارض فليس ايضا بناقض اما بعد ذلك فالصحيح انه الصحيح انه ناقل. ها؟ لابد نسمع الشرطي. لا لا يلزم احدهما يكفي. الشرط هؤلاء الشرطان يكفي احدهما اذا كان يشعر بنفسه فلو ناه مضجعا نقول لا ينتقموه. شخص لا جاء اضطجع او انسدح وهو يشعر بنفسه نقول وضوءه وضوءه صحيح ولا ينتقض وضوءه. الحالة ايضا ان يكون غير ممكنا مقعدك بالارض غير ممكن ان يكون الارض ان ينام على هيئة مثلا ان ينام وهو آآ راكع او ساجد او مضطجع فان هذا ينتقض وضوءه اذا كان لا يشعر نفسه الذي بعده قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيث رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة مستحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال انما ذلك انما ذلك عرق. وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت تسري وتغسل علك الدم ثم صلي. هذا الحديث رواه البخاري. ومسلم من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عن شاب العروة عن ابيه عن عائشة ان فاطمة. وهذا اسناد على اخرجه البخاري ومسلم من طريق ما لك عن هشام عن ابيه عن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي في هذا المقام ليبين ان ليبين ان خروج الدم سواء دم حيض او استحاضة انه ناقض نواقض الوضوء الا ان هنا مسألتان اما الحيض بالاجماع الحيض بالاجماع انه ناقض من نوافل وموبل وموجب الموجبات الغسل واما الاستحاضة فهذا هو محل الاشكال. فهذا هو محل الاشكال. ووجه الاشكال في ذلك ان الاستحاضة اذا خرجت دفعة واحدة وانقطعت فللاجماع فبالاجماع انها ناقض نواقض الامور. وانما الخلاف اذا استمر الدم اذا اصبحت المرأة ينزو معها الدم مستمر اي لا ينقطع تجلس عشرة ايام خمسة عشر يوما عشرين يوما والدم معها ينزل. هل تكون على جميع اوقاتها على غير طهارة ويلزم عند التعبد باي تحتاج الى وضوء ان تتوضأ مثلا ارادت ان تصلي صلاة نافلة هل نجزى بالوضوء؟ اذا اردت مثلا ان تقرأ القرآن هل نلزم الوضوء وهذا الحدث معها دائم هذه المسألة التي تسمى بمسألة من حدثه دائم من حدثه دائم عامة اهل العلم وجمهور اهل العلم يقولون ان من حدثه دائم فانه فانه يلزمه الوضوء عند كل صلاة واضح؟ والاصل في هذا الحكم في هذا الباب هذا الحديث. والحق به الفقهاء الحق به الفقهاء صورا اخرى فالحقوا بهذه الصورة او بهذا الاصل صورة من حدثه دائم. من حدثه دائم. الحقوا به ايضا في من المسائل المعاصرة صاحب القسطرة الذي يكون بوله دائما متصل يخرج معه دون دون قصد او دون ان يشعر بنفسه يوضع دعه كيس يحمل بوله معه. الحق بذلك ايضا من يكون يحمل دمه معه. قالوا ان هذا كله ينزل منزلة صاحب الحدث الدائم وصاحب الحال الدائم الجمهور ذهبوا الى انه يتوضأ لكل صلاة. فعند كل صلاة يتوضأ ثم بعد وضوءه هذه الصلاة يبقى على طهارة ما لم يحدث بحدث اخر غير هذا الحدث الى ان يأتي وقت الصلاة الاخرى. فاذا جاء وقت الصلاة الاخرى امر باعادة الوضوء مرة اخرى. هذا قول الجمهور وهو عند المذاهب الثلاثة عند الشافعية والحنابلة وعند الاحناف هو قول جمع من اهل العلم. وقال اخرون قال اخرون ان صاحب الحدث الدائم الذي حدثه دائم لا يؤمر بالوضوء عند كل صلاة لان وضوءه لا يرفع حدثه. ولان وضوءه لا يمنع نزول ايضا هذا الحدث فوضوؤه ليس له فائدة ليس له فائدة ترجى من وراء الوضوء. فالذي يتوضأ بالمرأة تتوضأ ودمها ينزل اصبح وضوئها لا يرفع لان الحدث مستمر النزول. فقال لا فائدة في ذلك وانما تتوضأ لغير هذا الحدث. لغير هذا الحدث اما اذا كان حدث وهو هذا فانها لا تتوضأ له فانها لا تتوضأ له. وبهذا قال ما لك رحمه الله تعالى. هذا الخلاف مبني على اختلاف في الدلالة. على اختلاف في الدليل. وذلك ان حديث عروة هذا عن عائشة عن فاطمة ذكر فيه ذكر فيه ذكر فيه ابو معاوية ان النبي قال وتوضأي لكل صلاة. ذكر وتوضأ لكل صلاة. وجاءت هذه الرواية التوضأ لكل صلاة. جاءت ايضا من طريق محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة انه قال بعرضه انما ليس ذاك الحيوان وانما ذلك عرق وامر بالوضوء عند كل صلاة. وجاء الامر بالاغتسال عند كل صلاة. لكن بالنظر في هذه الزيادة التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى. هذه الزيادة جاءت عند البخاري من طريق ابي معاوية. محمد ابن خادم عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. هذه الرواة زيادة جاءت عند عند البخاري من طريق ابي معاوية. وابو معاوية لا شك انه ثقة حافظ في الاعمش. ولكنه في غير الاعمش مضطرب الحديث. وليس بذلك الثقة وانما يعتمد عليه فقط في احاديث ابي في احاديث الاعمش رحمه الله تعالى اما في غيره فان فيه فان فيه اضطراب ويخطئ في احاديث بغير الاعمش ومع ذلك نقول ان ان ابا معاوية لم يتفرد بهذا الحديث. فقد وافقه على هذه الزيادة ووافقه حجاج بن ارطات وهو ليس بحجة. وافقه ايضا ابو حنيفة النعمان بن ثابت وهو في الحديث ليس بحجة. وافقه ايضا حماد بن سلمة الا ان رواية حماد وقع فيها خلاف. فرواها الثقات من اصحابه عن هشام ابن عروة لم يذكر لفظة وتوضأ لكل صلاة وافقه ايضا حماد بن زيد واختلف فيه ايضا على حماد بن زيد. فمنهم من يذكر هذه اللفظة ومنهم من لا يذكره مسلم رحمه الله تعالى لما روى حديث حماد زيد قال وذكر حماد حرفا تركناه اي في اي شيء؟ لان مسلما يعل زيادة هذه الزيادة يقول انها ضعيف ولا تثبت. وهذه الزيادة اعلها امام من ائمة وهو الامام مالك مالك وقال ليس بمحفوظة. وقد رواها مالك وغيره من كعبد العزيز محمد بن زيد اما ابن سلمة وجب الحفاظ كلهم روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولم يذكر لفظة وتوضأ لكل صلاته. بل ذكر ان الذي قال ذلك هو من؟ هو عروة ابن الزبير رضي الله رحمه الله تعالى فان مذهبه ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولا شك انه من جهة الصناعة الحديثية ومن جهة النظر في العلل ان هذه اللفظة غير محفوظة. بل لفظة وتوضأ لكل صلاة انها غير محفوظة للاختلاف والاضطراب في اسناده. وان المحفوظ في هذا الحديث ان اصل وهو قوله ليس ذلك بحول انما ذلك عرق فاذا ادبرت حيضتك فاغتسلي ثم صلي فامرها فقط بالاغتسال عند انقطاع الدم عند انقطاع دم الحيض. المستوى الحائض قد تعرف ذلك بتمييز لونها بتمييز اللون او تعرف ذلك بعدتها فان المرأة اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون صاحبة تمييز واما ان تكون ليست صاحبة تمييز فتنظر الى بني جنس الاخوات وخالاتي ومجتمعي اللي تعيش فيه فتمكث مثل ما يمكث عامة النساء وغالب النساء فسبعة ايام ستة ايام ثم تغتسل وتصلي وتنتقل الحكم الحائض الى حكم المستحاضة. هذا هو القول من جهة الدلالة اقوى. من جهة الدلالة اقوى ان لا توضأ اي الدلالة وتعليلا نقول عدم الامر بالوضوء للمستحاضة هو اقوى دليل وتعليلا. من جهة الدليل ان الحفاظ كلها في وقت وتوضأ لكل صلاة. ومن جهة التعليل من جهة التعليل ان وضوءها لا يرفع شيء ولا يغير شيئا من الحالة المستحاضة يعني الان عندما تتوضأ هل الدم ينقطع؟ هل الدم يرتفع؟ الدم ينزل باستمرار فوظوءه اصبح لا فائدة من جهة من جهة رفع الحدث. لكن من جهة الاحتياط من جهة الاحتياط نقول لها توضئي من جهة الاحتياط لدينها نقول توضئي لكل صلاة حيث ان خروج الدم ناقض وهذا الدم انما انما وقع فيه اشكال وهو استمراره والا لو كان على دفعة واحدة وينقطع فهذا بالاجماع انه ناقض وانما الخلاف اذا استمر الدم. فالاحوط للمرأة ان تتوضأ لكل صلاة جهلت وصلت بلا وضوء اي بلا ان تجدد الوضوء عند كل صلاة نقول صلاتها صحيحة ولا يلزمها الاعادة لضعف قول من قل بوجوب التوضأ لكل صلاة انما نقول ذاك من باب الاحتياط. هذا ما يتعلق بحديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولها اذا توضأت ان تصلي بتلك بذلك الوضوء جميع الصلوات تقرأ القرآن تتنفل تفعل كل شيء عند الجمهور الى ان يأتي وقت الصلاة الاخرى فانها تتوضأ مرة ثانية لان دخول الوقت يوجب عليها الوضوء لوجود الحدث لكن نقول الصحيح انى لها ان تتوضأ قبل الصلاة حتى لو كان بعض مثل بعض الناس ان يسأل دائما يقول انا صاحب حدث دائم. هل وادخل الجمعة قبل الساعة العاشرة؟ نأتي مبكرا فهل يلزمنا ان نخرج اذا اذن المؤذن لدخول الخطيب؟ فاتوضأ مرة اخرى نقول الصحيح لا يلزمك. الصحيح لا يلزمك يجوز لك ان تتوضأ قبل الوقت ولو بساعة. يجوز تتوضأ قبل الوقت قبل ساعة ولا حرج عليك لضعف هذا لضعف هذه الزيادة ولظعف ايظا آآ العلة التي لاجلها امر صاحب الحدث بالوضوء. الحديث الذي بعده قال عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قلت رجلا بذاعا فامرت المقداد ابن الاسود امرت ابن مسد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من طريق منذر الثوري عن محمد الحنفي عن علي رضي الله تعالى عنه وهو حديث اجمع اهل العلم على معناه. وقد نقلنا في اول الدرس ان مما اجمع على كونه ناقض الخارج الى السبيلين ومن الخارج السبيلين المذي. والمذي بالاجماع انه نجس. وبالاجماع ايضا انه ناقض هناك قول شاذ بعدم نجاسة بعدم نجاسة آآ المذي وهذا قول لا يلتفت اليه ولا يلتفت لما لمن قاله لانه ليس اهل السنة اصلا فلا يعتد بخلافه. اذا نقول الذي نجس والمذي موجب للوضوء موجب وضوء وهذا محل اجماع بين العلم ودليله انه قال اغسل ذكرك وتوضأ فامر بغسل ذكره وامره بالوضوء وهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالامر لمن لمن اصابه المذي ان يتوضأ وهذا لا خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من يفرق من يفرق بين المذي اذا وقع على الثوب واذا وقع على البدن. اما اذا وقع فهو محل اجماع انه يوجب يوجب غسله. يوجب غسله. واختلف هؤلاء هل يغسل اذا اذا امدى الانسان هل يغسل ذكره كله؟ او يغسل رأس ذكره اي يغسل المكان الذي اصابه المني. فذهب جمع اهل العلم الى انه يغسل ذكره كله لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. اغسل ذكرك وتوضأ. قالوا ان الذكر يطلق على القظيل كاملا. والحق بعظهم ايظا بالذكر ان يغسل انثيه. لانه جاء في رواية بنفس عند ابي داوود اغسل ذكرك وانثيين. اغسل ذكرك وانثيين لكن نقول رواية الانثيين في في حديث علي بن ابي طالب ليس بمحفوظة وقد اعلها الحفاظ كابي داوود وغيره لعلها الحفاظ كابي داوود وغيره وقال ان ليس محفوظا لها وانها شاذة وقد جاءت ايضا بحيث في حديث سعد بن حكيم بن سعد وذكر انه يقصد انه يغسل انثيه والمحفوظ بهذا الحديث ان الامر بغسل الانثيين هو من قول عروة ابن الزبير لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون غشهم على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وذهب اخرون باحد المواطن التي ترك ابن حزم فيه فيها ظاهريته وقال انه يغسل رأس الذكر فقط ولا يغسل الذكر كاملا والا ظاهرا يقصد ايش؟ الذكر كله مع ذلك قال يغسل رأس ذكره. وهذا القول هو الصحيح ان الذي يغسل من ذلك ما اصابه المذي ما اصابه المني فاذا كان الذي وقع على رأس الذكر فان الذي يقسم من ذلك هو فقط رأس الذكر ولا يلزم بغسل الذكر كله ولكن اذا غسل ذكره كله فهذا والافضل واذا غسل رجليه فذلك هو الاكمل قوله وفي رواية مسلم توضأ وامضح فرجك اخذ بها بعض اهل العلم الى انه يجوز الوضوء قبل اذاعة النجاسة. توضأ وامظع فرجك. قالوا ادليل على انه يجوز للمسلم ان يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل النجاسة. مثلا بال وانقطع بوله فتوضأ. فلما فرغ من وضوءه غسل ذكره. يقول يجوز ذلك. واخذوا ذلك من هذا الحديث توضأ وانضح فرجك. لكن نقول الصحيح ان اللفظة وان كان عند مسلم فانها غير محفوظة. والمحفوظ الذي اتفق عليه الشيخان ورواه الحفاظ من حيث ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه امر بغسل الذكر ثم الوضوء. واما تقديم الوضوء على على الغسل فهذه الرواية شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك اخرجها مسلم في الشواهد ولم يخرجها في الاصول رحمه الله تعالى واما اصل مسلم فاخرج فيه ما وافق فيه الثقات وهو قوله اغسل ذكرك وتوضأ فهذه الرواية ليست محفوظة والمحفوظ خلافها. ومع ذلك نقول لو ان انسان انقطع حدث انقطع حدثه. فلما انقطع احده توضأ فلما انتهى من وضوئه ذكر انه لم يستألم لم يستنجى او لم يستجمر نقول لك ان تغسل البول الذي لك ان تغسل ذكرك ووضوءك صحيح لماذا؟ لانه لا يشترط الوضوء ازالة النجاسة وانما يشترط الوضوء اي شيء ها؟ انقطاع موجب الحدث انقطاع موجب الوضوء وهو الحدث فاذا انقطع البول جادلك الوضوء اما مع استمرار الحدث لا يجوز لك الوضوء. وهنا نقول البول قد انقطع لكنه بقي النجاسة على رأس الذكر فهنا يكون هذا من باب ذات النجاسة لا من باب لا من باب موجب الوضوء لا من باب موجب الوضوء وهو استمرار الحدث. اذا نقول لو فعل ذلك نقول وضوءه صحيح ولا حرج عليه. اذا هذي الناقض الثاني وهو بالاجماع وهو مسألة خروج المذي من اه الرجل الثاني لان هذا مسك الان في البدن. الخلاف اذا وقع المذي على الثوب. واذا وقع على السراويل. فهل يغسل؟ ذهب الجمهور انه لا فرق بين كون المذي على البدن وعلى الثوب وقالوا انه يغسل هنا وهناك. ولان المذي نجس فانه يغسل وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى انه يفرق بين كون المذي على البدن وبين كونه على الثوب فقال انه على الثوب ينضح ويرش وتكون وتكون نجاسة المذي على الثوب نجاسة مخففة اذا يمكن ان نقسم المدينة قسمين ان يكون نجاسة مغلظة اذا وقع من البدن ونجاسة مخففة اذا وقع على الثوب واحتج الامام احمد بهذا بحديث محمد ابن اسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف انه قال انه يعاني انه يصيبه المذي. قال ارأيت ما اصاب ثوبي؟ قال انما يكفيك ان تنضحه. انما يكفيك ان تنضح ام ان تنضح ذلك الموضع فقد طهرت المقصود اصلا الذكر؟ قال ما وقع الثياب ففيه النبح. والنظح معناه هو رشه ورش المكان الذي وقع عليه البول فيكون هنا دليل على ان على ان المن اذا كان على الثياب ولعموم المشقة والبلوى بهذا المليء خفف الشارع في مسألة ما يقع على الثوب فان الانسان قد يمضي كثيرا وقد ينتشر منيه على على سراويله وهو لا يشعر فلو الزم ان يغسل ذلك لاصبح بذلك مشقة على المسلم حال غسل هذه السراويل كل وقت. خاصة بعض من الناس بل هو شديد الاملاء وكثير الامذاء وهذا فيه مشقة كثيرة من هذا حاله. فخفف الشارع في ذلك فامر بان ينضح ما اصاب ثوبه. قال اغسل ذكرك وانضح ما اصابك طاب ثوبك اغسل ذكرك وانضح ما اصاب ثوبك امر بغسل الذكر وفرق بينك فقال وانضح ما اصاب ثوبك فهذا هو القول الذي اخذ باحمد وحجته ان هذا الحديث الذي رواه محمد بن اسحاق وهو هنا يقبل هذا قبل الامام احمد من ابن اسحاق هنا تفرده واخذ واخذ بحديثه. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي استحاض ولو قطر الدم على الحصير. هذا الحديث رواه الامام احمد والاسماعيلي رواه ابن احمد وابن ماجة والاسماعيلي غير واحد. وهذا الحديث مداره على الاعلى عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورجال هذا الحديث رجاله ثقات الا انه مما اعله الحفاظ. وقد اعله يحيى بن سعيد القطان وابن المديني وابن معين والبخاري بل قال ابن قال حديثان لا اصل لهما وذكر منهما هذا الحديث وهو اغسل ولو ولو قطر الدم على الحصير فقال هذا اغسل يدك منه. والحفاظ المتقدمون كلهم على لا لهذا الحديث وعدم قبوله وانه حديث منكر وباطل. وان وان كان هناك من يصحح من المتأخرين لكن عبرة بكلام المتقدمين. الذين هم اعلم بالعلل واعلم بمخارج الحديث ومداراته. وهؤلاء ائمة حفاظ كبار جهابذة قالوا ان هذا الحديث منكر وانه باطل حديث منكر وباطل. وهذا هو الصحيح. نقول هذا الحديث منكم وعلته ان حبيب ابن ابي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير لم يسمع من عروة ابن الزبير وما جاء انه قال سمعته فمن ذكر ذاك ليس بحجة ولا بعمدة يعتمد عليه فاصبح قول من قال انه قال حدثني عروة انها زيادة منكر وباطنة والمحروم ما قال الحفاظ انه لم يسمع منه لم يسمع العروة ابن الزبير شيئا. لم يسمع من عروة ابن الزبير شيء. والحديث بهذا الاسناد حديث منكر ليس بصحيح وسياق ابن عبد الهادي هذا الحديث في هذا الباب ليبين ان ان المستحاضة انها انها طاهرة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي ولو قطر الحصير ولو قطر الدم على الحصير ولو قطر الدم على الحصير وذلك للضرورة. حين نقول حديث منكر ولا يصح ومع ذلك نجوز للمستحاضة ان تصلي حال استحاضتها بل هذا واجب بالاتفاق. يجب على المستحاضة ان تصلي. ولا يجوز لها ان تترك الصلاة في استحاضتها وانما الذي يمنعه من الصلاة هو الحيض. اما غير الحيض فانها تلزم بالصلاة تكلف بالصلاة فاراد بهذا الحديث ان المستحاضة تصلي وانها تصوم وانها تفعل كل ما تفعله الطاهرة على الصحيح الا لما بعض مسألة الجماع من كره جماعه حال هذا حال هذه الحالة. والا جاء في الصحيح ان حملة بنت ابي جحش احيظت سبع سنوات ولا شك ان هذه مشقة عظيمة لو قلنا لها لا تصلين او قلنا لها لا تصومين او قلنا لزوجها لا يجامعها لاصبح هذه مشقة عظيمة على هذه المرأة اتفق اهل العلم ان المستحاض في حكم الطاهرة وان الصلاة عليها واجبة وان لها ان تصوم حال بحاضتها وذلك بعد انقطاع دم حيضها اما بعادته واما بتمييزه واما بالنظر الى حال قراباتها واخواتها في عدتهن ومدتهن. اذا هذا ومع الحديث ان المستحب تصلي. ومسألة نزول الدم ووقوعه على ثيابها نقول ليس هذا على طهارة الدم بل الدم ناجس بالاجماع. وانما يدل على ان الدم يعفى عنه عند عند الضرورة. فلو صلت ودمها يسيل معها نقول صلاتها صحيحة وهذه النجاسة تغتفر لاي شيء للضرورة والمشقة للضرورة شقة اذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ان عروة هذا هو عروة عروة المزلي وعروة المزلي هذا مجهول لا يعرف وهو سيأتي معنا بالاسناد الذي بعد ذلك. ولذلك روى مما يدل على ذلك ان البيهقي رواه من طريق ابي داوود قال حدثني ابراهيم بن مخرج طلقاني حدثني اخبره الاعمش اخبرنا اصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة. فبين الامام ان عروة هذا ليس ولا هو عروة ابن الزبير وانما هو عروة المزني. وهو مجهول اذا في علتان العلة ان ان لم يسم العروة والعلة الثانية ان عروة هذا انه مجهول ليس بمعروف ولا يعتمد على حديث في هذا الباب. قوله بعد ذلك وعن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث يتعلق بمسألة مس المرأة يتعلق بمسألة مس المرأة ووجه التعلق هل مس المرأة ناقض او ليس بناقض؟ هل هو ناقض للوضوء؟ او ليس لا شك انها مسألة وقع فيها خلاف قديم وخلاف طويل بين اهل العلم والخلاف على ثلاثة اقوال قول بوجوب الوضوء من المس مطلقا وهذا هو المشهور عند الشافعية وبه قال ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى هذا قول ابن عمر وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وجعله ذلك باسناد صحيح ان القبلة منها الوضوء القول الثاني ان مس المرأة ليس بناقض مطلقا. سواء قبل او باشر او فعل اي شيء ليس بناقض بشرط لا يولج. اما اذا اولج فهو فهو موجب الغسل لا وموجب الغسل والوضوء. لان لانه في حدث اخبر آآ كذلك الا يمضي. اما مجرد المس واللمس والتقبيل والمباشر بذاتها فليست بناقض. وبهذا قال اهل الرأي. القول الثالث قول توسط بين القولين وقالوا ان الناقض من ذلك ان يمس المرء بشهوة. فاذا مسها بشهوة فانه ينتقض وضوءه. ويشترطون بمن يرى النقض بشهوة او بغير شهوة ان يكون ذلك مباشرة. ان يكون مباشرة. احتج الذين قالوا بالنقض سواء بشهوة او بغير شهوة احتجوا بقوله تعالى او لامستم النساء. فقالوا ان قوله او لامستم النساء يعم جميع صور النمس سواء الجماع فما دونه. فان الرجل ما است مراته يسمى لمسها. يسمى لمسها وقالوها دليل على ان الله اوجب الوضوء من من اللمس. بل كما جاء في الاية او لامستم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذا حجة من قال الوضوء من اللمس. اما الذين قالوا ينقض بشهوة قالوا ان اللمس الذي يطمع الوضوء هو ان بشهوة والا مجرد اللمسة ليس بناقض. حتى يكون المحرك لهذا اللمس هو اما اذا قبل امه دون انما احترام قالوا هذا ليس بناقض وانما الذي ينقض ما كان بشهوة وحجتهم هو نفس الاية وقوله او لامستم النساء القول الثالث الذين قالوا ان ان اللمس ليس بناقض مطلقا. لا شك ان هؤلاء اسعد بالدليل. وبالحجة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يمس عائشة. ففي الصحيح انه كانت تناول بين في مسجده صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يسجد مسها بيده صلى الله عليه وسلم فكفت قدميها. وسجد في موضع القدمين ثم اذا رفع مدت قدميه في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم صغر غرفته صلى الله عليه وسلم. ايضا ثبت عن عائشة في الصحيح انها فقدت ذات ليلة فوقعت يداه فوقعت يده عليه وهو ساجد. ولو كان المس ناقضا لاوجب بمسها ومسها له الوضوء هذي ادلة تدل على ايش؟ على ان اللمس ليس بناقظ. ايظا ان المراد بقوله او لابستم النساء كما قال ابن عباس وغيره جاء ذاك ابن عباس صحيحة ان المراد باللمس والجماع. وان الله حيي ستير ان الله يكني فقد كن عن الوطأ كن عن والمباشرة واللمس هذا مما كن الله به عن الوطء سماه سماه لمسا وسماه مباشرة. لا تباشروهن اي لا تجامعوهن. لا او لامسته النساء او اي بمعنى وطأتم النساء والله سبحانه وتعالى في هذه الاية ذكر موجبات الوضوء وموجبات الغسل. ثم ذكر فليتطهروا ثم رجع فذكر موجبات الوضوء وموجبات الغسل فذكر اوجى احد المغالق او لامستم النساء فتيمموا. واضح الان؟ اوجاع مقابل اي شيء الحدث الاصغر. او لمستم النساء يقابل الحدث الاكبر. لانه في اول الاية ذكر الحدث الاصغر وان كنتم جنبا فاطهروا. يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وامسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا. ذكر الان ايش؟ الطهارة الاصلية بالماء. ثم انتقل سبحانه في قوله او جاء احد من الغائب او لامسته النساء فتيمموا. فذكر في الاية في اول الاية الوضوء والغسل بالماء فطهروا. ثم انتقل التيمم فذكر موجب موجب التيمم وهو الحادث الاصغر او جاحم الغائط وموجب الحد الاكبر وهو اولى دامستم النساء فاصبح الملامسة مقاما في الاية الاولى اي شيء؟ قلتم جنبا واصلح اوجاع ابن غايط مقابل الامر بالوضوء عند ارادة الصلاة فهذا هو القول الصحيح ان المسلم اذا مس زوجته او مس امرأته او مس محرما له دون اه ان ينزل معه من مدينة وما شابه ذلك فان وضوءه ليس بناقض. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمس شيئا يمس نساءه ويضع يده على آآ قدم عائشة وتضع عائشة يدها على قدره صلى الله عليه وسلم ولم يذكر انه كان يأبى الوضوء وكل حديث كل جاء في هذا الباب الامر بالوضوء من مس المرأة فهو حديث باطل. كل حجاب باطل وموضوع وليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اولا. اما الحي الذي ذكرها وهي مما احتج به ما احتج به من قال ان المرأة مسها لا ينقض الوضوء يحتج بحديث عروة هذا عن عائشة رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان يقبلها ثم يخرج الصوت ليتوضأ. وهذا حجاب من طريقين جاء من طريق الاعمش عن عروة عن حبيب ابي ثابت عن عن عائشة وجاءنا من طريق محمد بن ابي التيمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وكلا الحديثين باسنادهما ضعيف. فالحديث الاول علته هي لف علة الحديث الاول الذي ذكرها قبل قليل وهو قطر على الحصير. فان حبيب ابن ابي ثابت لا يعرف له سماعا من عروة الزبير وانما سماعه من عروة المزني. وعروة المزني مجهول الحال لا يعرف حاله. فالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعظ نسائه وصلى ولم يتوظأ حديث منكر. واما حديث محمد ابن رامي التيمي عن عائشة نقول محمد ابن تيمية لم يسم فالحديث الى عائشة ايضا منقطع وهذا اسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول ان الرجل اذا قبل امرأته او مسها او جسها او باشرها فوضوءه صحيح ولا ينتقض باللمس وهذا هو القول الصحيح. لكن يقول الصحيح الصحيح مسألة ليس بناقض الصحيح يقال ان في ذلك ان مس المرأة ليس بناقض مطلقا. وانما ينقض اذا مسها بشهوة وخرج معه مذي. اي النقب ليس بمس وليس بالشهوة. وانما النقد بسبب اي شيء خروج فاذا خرج المليء انتقض الوضوء. اما تقبيل المرأة ومس المرأة بل ومباشرة المرأة دون ان يأخذ شيئا من المذي فوضوؤك صحيح. وذلك لامور. الامر الاول ان الاصل المسلم الطهارة ان الاصل في من توضأ وتطهر الاصل فيه انه على طهارة متيقنة. والمتيقن لا يزول الا بيقين مثله. ولا يوجد حديث صحيح صريح او نص صريح صحيح على ان وذلك ان معنى قوله تعالى او لامستم النساء فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه بانه والجماع ولكن ربنا يكني ولكن ربنا يكني. والامر الثاني ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى يمس عائشة يمس عائشة وهي نائمة ويضع ويمس قدمها ولا شك انه اذا مس قدمها انه يصلي ومسه لها ليس بناقض لو كان ناقضا لبينه نبينا صلى الله عليه وسلم اذا ان الحاجة الى مسألة تبيين لهذا الحكم مما تتوافر الهمم وتتداعى النقول الى نقله فان مس المرء مباشرة مما تعم به البلوى. فاكثر الناس عندهم نساء اما يعني ام او زوجة او اخت او بنت فهو فهو يحتاج دائما الى مسجد مصافحتها بمسها بتقبيلها ما شابه ذلك فهذا حكم يحتاج الى دليل وحاجة او او امر بهذه المنزلة وبهذه المثابة يحتاج ان يبين وان تكثر الادلة في تبيينه. ان تكثر الادلة في تبيينه فان كل ما عظمت الحاجة شيء فانه يعظم تبيين هذا الشيء للامة يعظم تبيين هذا الشيء للامة. وعلى هذا نقول ان الاصل بقاء الوضوء حتى يأتي الدليل الصحيح على نقله الى غيره. والاصل اذا توضأ المسلم انه على طهارة حتى يأتي النص الواضح البين الجليل ان وضوءه انتقض اما ان نبطل وضوء الناس بالظنون والظن فهذا ليس بصحيح. اذا نقول مس المرأة ليس بناقظ مطلقا الاحاديث الواردة في ذلك في مسألة ان المس ينقض ليس فيها شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم يصح بل كل لذلك جعل بعض الصحابة وحملوا قوله لامستم النساء على المس المطلق وقد خالفه ابن عباس وبين ان اللمس المراد به هو هو النكاح والوطأ وليس المراد به المس والجس باليد. نعم