الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا العظيم الاسبوع الماضي الشيخ رشيد رحمه الله الله يجعله في جنات النعيم لان هذا الكتاب كان هدية منه صلى الله عليه وسلم الذي ينتفع به. اللهم امين يا اخي. قال وهذا فرض الله لنا ولا اموال ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشد عليه اخرج من وجهه الماء. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجدريها. رواه مسلم والعروسة بنت صفوان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس لك الرجل يتوضأ رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي وصححه ابن حبان في صحيحه قال البخاري اصح فيه من عباده المصطفى. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخبر احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد واجب عليه الوضوء. رواه احمد الطبراني وهذا والحاكم وصححه. عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه الرجل يمس ذكر ذكره في الصلاة على الوضوء قال انما هم امرأة وقال هذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب. وقال الطحاوي هو مسند الاسلام ودعاء المدنيين احسن من حديث الاسرة. قد تكلم به الشافعي ابو زرعة حاتم وغيره مع اخطأ من اماكن الاتفاق على رواه الطبراني باسناده وصححه عن قيس عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ واسناده لا يفوته وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاة او قلس او ملي فينصرف ليتوضأ ثم يبني على صلاته وهو بذلك لا يتكلم رواه ابن ماجد وضعه الشافعي واحمده وغيره ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من ملحوم الغنم؟ قال يشيك ان تتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي مباراة الابل؟ قال لا رواه مسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حمله رواه وارحمه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه. والامير ابن ماجة الوضوء. وقال ابو داوود هذا مكسور. قال الامام رحمته موقوف ابي هريرة البخاري قال محمد وعلي لا يصح في هذا الباب شهيد الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهى في باب نواقض الوضوء. وما ذكره ابن عبدالهادي في هذا الباب من احاديث الى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا الحديث رواه مسلم في من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وقد اعتمد الامام مسلم على رواية سهيل واحتج بها وصححها وخالف ذلك البخاري فالبخاري رحمه الله تعالى لم يخرج سهيل شيئا. واما مسلم فهو عنده حديث صحيح ويرى صحة ما رواه سهيل عن ابيه. والصحيح ان سهيل انه ثقة وانه ممن يقبل حديثه. لكن اذا خالفوا من هو واوثق منه من اصحاب ابي صالح كالاعمش وغيره فلا شك انه يقدم الاوثق عليه. والى الاصل ان روايته صحيحة وانها معتمدة وقد اخرجنا مسلم ما يقارب مئة حديث في صحيحه. وهذا الحديث ساقه ابن عبد في كتاب نواقض الوضوء ليبين امرا مهما وهذا الامر هو ان النواقض لا بد ان تكون واقض متيقنة او متيقنة فلا يبطل الوضوء ولا ولا يبطل وضوء المسلم الا بيقين والاصل ان المسلم اذا توضأ وتطهر انه على طهارة وان طهارته لو ان طهارته لا ترتفع الا يقين الا بيقين. فكأنه يقول لك رحمه الله تعالى ان ما في هذا الباب لا بد ان يكون من الاحاديث الصحيحة القطعية التي تدل على ان الوضوء قد انتقض. اما اذا كانت هذه الاحداث محل شك او انه متردد هل وقع في الناقظ او لم يقع؟ فالاصل انه يصار الى اليقين. وهذا الحديث اخذ منه الاصوليون والفقهاء واهل العلم قاعدة اجمعوا عليها وهي قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك ان اليقين لا يزول بالشك ويدخل او تدخل هذه القاعدة في هذا الباب من باب ان المسلم اذا شك هل وضوءه انتقض او لا؟ ام انه لا ينتقضه الا بيقين. واذا وقع التردد فيرجع للاصل فيرجع في ذلك الاصل. وضابط هذا اذا كان قبل التردد وقبل الشك على طهارة فان فان الشك الذي طرأ لا يلتفت اليه. وان كان الاصل على حدث وعلى غير طهارة ثم طرأ هل هو متوضأ وليس بمتوظأ؟ فالاصل ان نقول انه ليس على طهارة. وهذا معنى حديث ابي هريرة اذا شك احدكم في صلاته هل خرج منه شيء؟ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا فاذا حصل ذلك التيقن انصرى من صلاته. وهذا قد يدخل ايضا فيمن شك هل اكل لحم ابل او لم يأكلها قل لا ينصرف حتى يتيق الذي اكله هو لحم ابل. كذلك غير من النواقض التي قد تعم المسلم شك هل مس ذكر او لم يمس ذكره نقول اصلا انك لم تمس ذكرك فتبقى على طهارتك. اذا هذا الحديث قاعدة مهمة في جميع ابواب الفقه ان لا يزول بالشك. وان ما ثبت يقينا لا يزول الا بيقين مثله. لا يزول الا بيقين مثله. الا ان كان الاحتياط فباب الاحتياط باب باب واسع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال مع ذلك وعن بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي و غيره رحمه الله تعالى من طريق عروة ابن الزبير عن مروان الحكم عن بشرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. وهذا هذا الحديث قد اعل وقبل ان نتكلم عن اعلانه وعن كلام اهل الحديث فيه هذا الحديث ينبني عليه مسألة مس الذكر وهل مس الذكر ناقض؟ او ليس بناقض؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وقع فيها خلاف بين العلم وتحرير محل انهم مجمعون على انه اذا مس ذكر بذراعه او بعضده او بفخذه فان وضوءه لا ينتقض فان وضوءه او لا ينتقض فمن مس لك بفخذه او بساقه او بقدمه فانه لا ينتقضه بالاجماع. وانما الخلاف بين العلم اذا مس ذكره بيده هل ينتقض وضوءه؟ او لا ينتقض؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلم على ثلاثة اقوام على ثلاثة اقوال كل اخذ بدليل يحتج به على هذه على هذا القول. القول الاول القول الاول ان مس الذكر ناقض ان مس الذكر ناقض مطلقا. فمتى ما مس ذكره بيده فان وضوءه ينتقض. وهذا مذهب الامام احمد وقول الشافعي رحمه الله تعالى كما عند الشافعي وغيرهم. ودليلهم او احتج هؤلاء بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من احاديث وقد جاء في هذا الباب احاديث كثيرة. اول هذه الاحاديث التي ذكر ابن عبد الهادي حديث الاسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. وهو قول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وايضا حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده من مس من يتوضأ وايضا حيث ام حبيبا مس فرجه فليتوضأ وايضا حديث ابي هريرة من افضى بيده الى فرج فليتوضأ وذكروا في ذلك احاديث كلها على ان مس الذكر ناطر. وجاء ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من مس لك فليتوضأ باسناد صحيح سلمان باسناد صحيح انه من مس لك فليتوضأ وجاء عن سعد وقاص رضي الله تعالى باسناد صحيح انه من مس لك فليتوضأ. فاخذ هؤلاء بقول جمهور الصحابة وبهذه الاحاديث فقالوا ان مس الذكر ناقض. ان مس الذكر ناقض. وصححه حديث عروة وصح حديث عروة هذا التي الذي رواه عن مروان ابن حكم عن بصرة بن صفوان رضي الله تعالى عنه. وقالوا ان ما اعلنتم بهذا الحديث فهو قولهم بان المخالفون قد اعلوا هذا الحديث بعلل. اعلوه بثلاث العلة الاولى ان ان مداره على شرطي مجهول ان شرطي مجهول لا يعرف حاله ولا تعرف عينه. وهذا لا يقبل خبره فهو شرطي مجهول لا يعرف. العلة قالوا ان في مروان ابن الحكم ومروان ابن الحكم ظالم لا كرامة له ان يؤخذ الحديث وليس بحجة وليس بحجة بل هو جبار ظالم من الظلمة الذين الذين سفكوا الدماء وما شابه ذلك فليس له كرامة ان يحتج بحديثه اي نعم الحكى هو الخليفة هذا يقال ليس باهل ان يؤخذ على الحديث. بهاتين العلتين قالوا ان هذا الحديث ضعيف. واما الذين صححوه فقالوا ان هذا الحديث اسناده صحيح. فقد رواه البيهقي من طريق يحيى بن سعيد قال عن هشام ابن عروة عن ابيه عن بسرة وان عروة ابن الزبير اخذ الحليب مباشرة عن بشرى رظي الله تعالى عنها الحكم قد اسقط من هذا الاسناد وكذلك الشرطي. وكذلك الشرطي. كذلك قالوا اننا لو سلمنا ان مروان الحكم كان ظالما وكان لما تولى الخلافة واخذ الحكم فجأة ظلم وقتل وسفك الدماء فانه عند تحديث بهذا الحديث كان من العدول وكان من القضاة ومن امراء المدينة الذي كان يتميز بالعلم والحفظ والتقوى والعبادة فلم يكن فلم يكن تحذير بهذا الحديث حال كونه كوني خليفة كونه كان حاكما وانما كان في المدينة اميرا وقاضيا فهو عند تحديث كان حجة ويقبل حديثه وقد ذكر البخاري لمروان كم احاديث في صحيحه على سياق قصة الحديبية ذكر من اولئك الذين حدثوا الزهري هذا الحديث ذكروا مروان ابن الحكم الذي حدث فهنا نقول ان مروان بن الحكم لما حدث بهذا الحديث لم يكن حال توليه الخلافة والحكم وبعد ان فسق ولم تقبل روايته او اذا فسق بهذه بهذه الدماء التي سفكها. هذا اولا اذا نقول الحديث هذا اسناده صحيح وبهذا اخذ واحمد ورواية عروة رواه من طريقين من طريق عبد من طريق نوران الحكم ومن طريق ايضا بشرة مباشرة فالحيض من طريق عروة عن مروان وجاء من طريق ايضا عروة عن بشرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. وبهذا اخذ احمد وعليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. القول الثاني الذين قالوا ان مس الذكر ليس بناقض. ان مس الذكر ليس بناقض هؤلاء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بضعة منك انه بضعة منك انما جاء بحيث قيس ابن طلق ابن علي الحنفي عن ابيه انه قال سأله وسلم عن مسجد ذكر قال هل هو الا بضعة منك؟ فقالوا كيف يكون بضعة؟ اي لم لم يأمره بوضوء لم يأمره بوضوء ولم يأمره بان يجدد وضوءه وان مس الذكر ناقض. وبهذا جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك وجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما ابالي امسست ذكري او انفي؟ وقال بعضها جاء ايضا بعض قال لو كان مني شيئا نجسا لقطعته لو كان مني شيء نجسا لقطعته فقال دل عليه شيئا ان مس الذكر ليس بناقض قالوا ان حديثا صحيح وقد صححه ابن المدين وقال هو احسن من حديث من حديث بسرة. وهذا القول ان تصحيح حديث قيس ابن طلق من الحنفي نقول الصحيح ان هذا الحديث ان اهل الحديث مداره على قيس ابن طلق ابن علي الحنفي وقيس ابن طلق هذا قد ضعفه ابو حاتم وضعفه ابو زرعة وظعفه غير واحد من العلم وقالوا لا يحتج به وهو مجهول لا يعرف وهو مجهول لا يعرف هذا اولا. وقالوا ايضا ان حديث طلق ابن علي وان سلمنا بصحته فلا يعارض حديث بشرى. فلا يعارض بصرة للامور. الامر الاول ان بشرى رجال كلهم ائمة. هشام ابن عروة وعروة ابن الزبير يروي عن وهذا اسناد من اصح الاسانيد. وثانيا ان مخرج حديث بصرة مخرج مدني مخرج مدني بخلاف حديث قيس ابن طارق هو مخرج يماني اي من اهل اليمامة ولا شك ان ما جاء عن اهل المدينة اقوى مما جاء عن غيرهم فيقوم ويرجح من هذا الجانب. وثالثا قالوا ان حديث طلق لا يعان حديث بشرى لا يعارض حديث بشرى فان حديث طلق على البراءة الاصلية حديث طلق على البراءة الاصلية ثم جاحد البشرى بعد ذلك فنفع الحكم ونسخه الى ان مس الذكر ناقض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قيس ابن لما سأله طلق ابن علي الحنفي عن مس اخبر بالواقع واخبر بحقيقة الامر والبرأ التي كان عليها قبل ان يأتي الحكم الذي نقل الحكم من عدم النقل الى النقل. قال هل هو الا بضعة منك هل هو الا بضعة منك وهو كذلك هو بضعة منا؟ فلم يكن في ذلك الوقت لم يكن في ذلك الوقت ناقضا من نواقض الوضوء ودليل ذلك انطلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه كان من اسلم قديما كان ممن اسلم قديما ودليل ذلك انه شهد شهد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو الذي وكان هو الذي يطين ويلبن اللبن. ويقول ناولوا اخاكم اليميني. ناول اخاكم واعلوا بالطين فدل هذا ان طلق ابن علي الحنفي كان ممن اسلم قديما وان قول النبي صلى الله عليه وسلم هل والا بضعة منك دليل على انه كان على البراءة الاصلية ثم جاء حبيب يسرى بن صفوان رضي الله تعالى عنها فنقل الحكم من من الاباحة الى رأينا انه ناقض الى انه ناقض من نواقض الوضوء. القول الثالث القول الثالث من هذه المسألة قول من قال ان مس كرب ليس بناقض على الوجوب. وانما من مس ذكره فيستحب له ان يتوضأ. ان مس الذكر يستحب الوضوء ولا يجب انه يستحب لمن مس ذكره ان يتوضأ ولا يجب وهذا قول الامام مالك رحمه وتعالى ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية فيما هو مشهور عنه ان مس الذكر ليس بناقض وهو رواية عن احمد ابن حنبل ايضا الرواية الثانية فقال وهذا دليل على ان مس الذكر ليس بناقب. وان وانه ليس بنفع الوجوب وانما يدل على استحباب الوضوء لمن مس ذكره. واحتج هؤلاء الذين قالوا باستحباب الوضوء عند مس الذكر احتجوا بالاحاديث التي احتج بها من قال بالوجوب. الا انهم حملوا الاوامر هنا على اي شيء على الاستحباب زوجتهم قالوا ان مثل هذا الامر الذي تعم به البلوى الذي تعم به البلوى يحتاج الى قوة في الخبر يحتاج الى قوة في خبر حتى حتى يعلم الناس انه ناقض لان مس الذكر يبتلى به اكثر الرجال يبتلى به اكثر الرجال ولا شك ان المسلم قد يمس ذكر دائما فلا يكون هذا الحديث مخرج من طريق واحد وهو طريق يسرى بنت صفوان. فكلما كانت البلوى اعظم كلما كانت الادلة الدالة على على على على على تبيينه وبيانه كانت اكثر واقوى. فقال هؤلاء ان مخرج عيد مخرج واحد وطريق لا يصح الا من طريق واحد يدل على ان الامر هنا للاستحباب لا للوجوب. وهذا توجيه صحيح وتوجيه قوي. انه كلما كان الامة احوج لشيء كلما الادلة اكثر عليه كلما كان الادلة اكثر عليه الا ما جاء في الا ما جاء موافقا للفطر. فما كان فيه الدال الفطرية الدلالة الفطرية الدالة عليه لا يحتاج الى كثرة ادلة تدل على تحريمه او على منعه لان الفطرة في قوتها ما يحمل على ترك هذه الاشياء. فلا يأتي شخص يقول اين الدليل على ان المولى محرم او ان المولى حرام نقول هذه الفطر فطرت على اي شيء على التنزه عن هذه الاشياء عن اكل القاذورات او اكل الاوساخ وان لم يأتي صريح على تحريمها اي من جهة من جهة ما جاء الا بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث فان الفطرة تكفي وكافية في تحريم هذي مستخبثات وامن الطبيعة تنفر عنها. فتجد ان القاذورات والمحرمات لم يأتي فيها من النهي مثل ما اتى في اي شيء في الخمور لماذا؟ لان الخمور النفوس تدعو تدعو لايش؟ الى الى الى تعاطيها والى والى شربها. بينما المستقذرات والخبائث لم يأت فيها النصوص كما اتى في الخمر لان الفطرة هناك الفطرة هناك تنادي على تحريم مثل اشياء واجتناب هذه المستخبثات اذا قول القول الثالث ان الامر هنا عن الاستحياء لا عن وجوب اخذوا انه لو كان على الوجوب لورث الادلة الكثيرة على ان ان مس الذكر ناقض وانه يوجب الوضوء. فلما لم يأتي لنا الا من طريق بشرى قالوا هذا دليل على على الاستحباب. قالوا هذا دليل على الاستحباب الراجح من هذي الاقوال والاقرب والاحوط للمسلم انه اذا مس ذكره ان يتوضأ. ويقيد هذا بشرطين. الشرط الاول ان يكون المس باليد بالكف بباطن الكف ان يمس ذكر باطن كفه. والامر الثاني ان يكون قاصدا له. اما اذا وقع عليه دون قصد او ظرب ذكره بظاهر كفه دون قصد. فاننا نقول لا يجب عليه الوضوء وان توظأ استحبابا فهو الافضل لكن لا الا اذا مس ذكره قاصدا ومسه بكفه ومسه بكفه. فهنا يجب الوضوء على الصحيح احتياطا وقلنا بهذا لان به قال ابن قال به ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما اغتسل ثم توضأ بعد غسله فسأله ابنه قال اني مسست ذكري وانا اغتسل وقد جاء ذلك باسناد صحيح. ايضا حي السلام الفارسي الذي جاء باسناد صحيح ايضا انه خرج خرج من من من من حاجته فقرقر فقالوا اتقرأ القرآن؟ قال اني لا امسه اني لا امسه او انه مس لك وهو يقرأ القرآن فتوضأ فقال من مس لك فليتوضأ فافاد ان سلمان رضي الله تعالى عنه توضأ بعد ان مس ذكر ولما رأى سعد وقاص رضي الله تعالى عنه ابنه وقد حك ذكره وهو وهو ماسك مصحف امره ان يعيد الوضوء وقال من مس ذكره فليتوضأ. فبهذا قال اكرمنا الصحابة واخذوا به فنقول بهذا والاحوط ان المسلم اذا مس ذكره ان يتوضأ. ودليله كما ذكرت حديث بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر ايضا قال البخاري اصح بشيء في هذا الباب حديث بشرى. اه لان من مس لكه بيده الاصل الانسان يحصل المس باي شيء؟ يحصل المس بالباطل هذا الذي يمسك به وهذا الذي يمس به. الكف ظاهر ولا يأتي الا بدون قصد. ما احد يمسك شيء بظاهر كفه واضح؟ فمن باب انه ليس عن وجوب نقول من مس ذكره بباطن كفه بباطن كفه اي مسه قاصدا فهذا الذي يجب عليه الوضوء. اما لو وقعت يده دون قصد او دون عمد او مرت يده دون قصد. فالصحيح انه يكون عن الاستحباب لا على الوجوب جمعا بين بين القولين. بدون حائل مسلا بحائل فقط. اذا كان بحائل بالاتفاق انه لا يجب. الكلام هنا بمن مس ذكره مباشرة اي من غير حائل. اما اذا كان المس من وراءه حائل فبالاجماع لا يجب لا يوجب شيئا الكلام معنا هنا في من مس لك مباشرة وافظى بيده الى الى ذكره الى ذكره. وهذا الحكم الصحيح انه خاص بالرجل المرأة فالمرأة اذا مست قبلها الصحيح انه لا يجب عليها لا يجب عليه الوضوء. وذلك انه لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من جهة المرأة وحديث آآ ام حبيبة رضي الله تعالى عنها من افضى بيده الى فرج فيتوضأ قالوا هذا حديث هذا الصحيح انه منقطع فقد رواه مكحول عن عنبس او مكحول لم يسمع من عنبسة ابن ابي سفيان شيئا. فالحي الظعيف واصح ما اردأ الباب هو حديث بشرى. بنت صفوان رضي الله تعالى عنها واما ما عدا هذا الحديث في مسجد ذكر فانه حديث ضعيف ولذلك قال البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث حديث بشرى رضي الله تعالى عنها. اما حي قيس بن طالب فقد حسنه حسنه ابن المديني لكن نقول نحن نقول ليس بضعيف بل هو لا بأس به ومع ذلك يحمل عليه شيء على البراءة الاصلية وعلى الاصل وان الحكم قد رفع وان الحكم قد نسخ فاصبح مسجد ذكر ناقظ فمن مس ذكر بيده فليتوضأ. ومن احتاط ما بكفي او بظاهرك في ظاهر كفي او بكفي وتوضأ فهذا هو الاحوط. اما اذا مسها بيده بكفه قاصدا فانه يجب عليه يتوضأ. ثم ذكر الاخر يدل على هذا المعنى وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وسلم اذا احدكم بيده الى فرج ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. هذا الحديث رواه احمد والطبراني من طريق يزيد ابن نوفل يزيد من طريقه يزيد ابن عبد الملك النوفلي من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة وهذا اسناده ضعيف يزيد ابن عبدالملك ضعفه احمد وغيره. ولا يصح عن ابي هريرة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت كل حي جاء بهذا الباب غير بشرى فانه حديث ضعيف واصح ما في هذا الباب من مسألة مسجد ذكر عند آآ مسجد ذكر والوضوء منه اصح ما ورد في هذا الباب حديث بسرة رضي الله تعالى عنها. اما حديث ابو هريرة هذا ففيه افادة انه من مس ذكر دون حائل او دون دون فقد وجب عليه الوضوء وقلنا هذا الحديث اسناده ضعيف. ثم ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى حديثا عارظا لحديث بشرى وحديث ابي هريرة. وهو حديث قيس بنطلق الحنفي عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكرا وهذا لفظه في الصلاة علي الوضوء قال الى انما هو بضعة منك. قال لا انما هو بضعة منك. هذا الحديث مداره على قيس ابن طلق ابن علي الحنفي. وقد رواه عنه عبد الله ابن بدر جاء من طريق جاء من طريق بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي. وجاء ايضا من طريق محمد بن جابر وجاء ايضا من طريق ايوب بن عتبة. كلهم يرويه عن قيس ابن طلق ابن علي الحنفي واصح هذه الطرق ما رواه ما رواه عبدالله ابن بدر عن قيس ابن طلق ابن الحنفي عن ابيه وقيس كما ذكرت قد وعظه ابو زرعة وابو حاتم وغير واحد ووثقه اخرون قبلوا حديثه وحسنه حسنه حسنه ابن المدين رحمه الله تعالى والصحيح انها لا بأس به لكنه يحمل عليه على اي شيء يحمل على الاصل ان الاصل في الذكر قبل ان يأتي الحكم الرافع انه لا يتوضأ منه ولا يوجب وضوءه. ثم جاء الحكم الناسخ فهو حديث اسرة. فامر النبي صلى الله عليه فمن مس ذكره ان يتوضأ فلا تعارض بين الحديثين فلا تعارض بين الحديثين فنقول حديث بشرى رافع رافع لحديث قيس ابن طلق عن ابيه. الحكم الحكم ينتقل اي شيء. الحكم ينتقل الرافع اما ما كان موافق الاصل فانه لا حكم له فانه لا حكم له وحديث بشرى رافع للاصل السابق. الاصل السابق ان من مس لك انه لا يتوضأ ثم جاحد بشرى وما في معناه من حديث ابي هريرة عن جده ومن حديث ابن حبيبة جاء فيه ان من مس ذكره انه يتوضأ وجاء ايضا ذلك عن سلمان وعن ابن عمر وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا ان من مس ذكره انه يتوضأ لما خرجت بحديث قيس قانون هدف الصلاة بس هذا بعض صحيح. يلبسوا سراويل. يلبسوا الازر والازار سهل يشاء يدخل ويمس ذكره بدون كي يدخل قد يدخل يده من تحت الازار. واضح؟ او يكون بردائه يموت يلتحف برداء فيمس ذكره. الاوائل لم يكن لهم عندهم السعة من اللباس ما عندنا الان قد يكون لباس احدهم فقط رداء يلتحف به واضح؟ او يكون ازار فقط ليس عنده رداء ايضا فهنا قد يمكن ان يمس ذكره دون حائض. وان حملناه على انه من وراء حائل هذا بالاجماع بالاجماع لا يوجب وضوءا راه مكتروجش قاعد يتوضأ اذا اغتسلت الا الوضوء؟ لا اغتسل اغتسلت اغتسال كامل من جنابة وبعد فراغك مسست ذكرك يقول لكن اذا اذا مسست وانت تغتسل ثم صارت الماء على جسدك على جسدك كله ولم تمسه بعد ذلك فغسلك يرتفع به الحدث الاقوى الاصغر شم؟ اذا قلنا هل هو غير قصد لا يجب وضوءه؟ انه اذا قلنا اذا مسوا دونها الصحن لا يجب الوضوء لكن يستحب لا يجب انه يستحب جمعا بين الاقوال. سموم اي نعم في مسجد ذكر. في الذكر لا يصح شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. واذا اخذت المرأة بيدها الى فرجه فتوضأ نقول ضعيف. حديث ام حبيبة حديث عمرو في حديث آآ كل هذه الاحيجات كلها فيها ضعف ومعلولة واحسن ما في الباب احسن ما في باب حديث بشرة وحي قيس بن طارق بن علي الحنفي. هذان الحديث ان فقط وما عاداه اقوال الصحابة جاء عن ابن جا عن ابن عمر وجاء عن آآ سلمان وجاء عن ابي وقاص قال له امر بالوضوء من مسجد ذكر وجاء عن علي بن مسعود عدم الامر ذكر فلا الصحابة يختلفون في ذلك والذي يصار اليه في هذا الباب حديث بشرى والذي يضاعف القول بالوجوب مطلقا هو انها مما تعم به البلوى هذا ما تعم به البلوى فتحتاج مثل هذه الامور التي تحتاج الى ادلة قوية ترفع هذا الحكم وتوجبه وتبينه للامة فهذا اذا مسه مباشرة دون حائل وكان قاصدا لمسه بكفه وجب عليه الوضوء. اه قال بعد ذلك بعد ما تنتهي يتعلق بمسألة مس الذكر. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم من اصابه قي او رعاف او قلس او مليء فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث رواه ابن ماجة وظعفه واحمد والدار قطني وغيرهم. والحديث جاء من طريق اسماعيل ابن عياش عن ابن عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها الحديث بهذا الاسناد اسناد منكر اسناد منكر والصحيح في هذا الحديث انه مرسل الصحيح في هذا الاثر انه مرسل اما وصله فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان مداره على اسماعيل ابن عياش. واسماعيل ابن عياش ان كان من حفاظ الحديث الا انه كان ممن بعث حديثه رحمه الله تعالى واسماعيل بن عياشة احاديث على اقسام القسم الاول ما رواه عن عن اهل بلده كما روى عن اهل بلده وكان من وكان مما يوافق فيه الثقات فان هذا اصح حديثه فان هذا اصح حديثه او كان في فضائل اعمال فانه يقبل حديث ويصحح. اما اذا كان القسم الثامن روى عن اهل بلده وتفرد في باص من اصول ولم يشاركه غيره في ذلك الاصل فان حديثا يضعف ولا يقبل على الصحيح فان حديث يضعف ولا يقبل لان اسماعيل ممن ضعف ومطلقة ومنهم من قبله مطلقا ومنهم من صحح مروياته عن اهل الشام عن اهل بلده فقط ولم يصح عن غير اهل بلده. آآ القسم الثاني هو اضعفها ما رواه ابن عياش عن غير اهل بلده. يعني رواه عن غير اهل الشام رواه عن اهل العراق عن اهل حجاز عن اهل اليمن اي حديث رواه ابن عياش عن غير اهل بلده فان حديثه منكر. ولا يقبل. وهذا الحديث يرويه اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج. وابن جريج هو مكي رحمه الله تعالى. فالحديث بهذا الاسناد منكر. خاصة انه قد خولف فرواه غيره عن ابن جريج من عن ابيه عن النبي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رواه عن ابن زواج عن عائشة مرسلا. فالحديث متصلا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الحديث جاء مرسلا والمرسل ايضا احد اقسام الحديث ضعيف فلا يفرح بهذا الحديث هذا الحديث احتج به من قال في مساء المسألة الاولى مسألة حكم القيء من اصابه قيء وهذا هو مسألة محل خلاف العلم هل القيء ناقض من نواقض الوضوء؟ او ليس بناقض. اولا نقول ليس هناك حديث صحيح صريح يوجب الوضوء من القيء. يوجب الوضوء من القيء. واصح ما في هذا الباب حديث معداء النبي طلحة عن ثوبان وابي الدرداء ان سبق فتوضأ قال ثوبان انا صوابت عليه وضوءه. هذا اصح ما ورد في مسألة القيء. وما عدا هذا الحديث فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ايجاب الوضوء من القيء. اذا هذا الحديث الوحيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وصب ثوبان عليه من وضوءه نقول هو حديث صحيح لكن ليس فيه دلال عليه شيء على وجوب الوضوء على وجوب الوضوء. والاصل ان الوضوء لا يطل بدليل. وهذا مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء. فمن علم قال ان القي ان القيء ناقد بل الحق بعضهم القنص وما كان ملء الفم. فقالوا اذا خرج من الفم ملؤه فان الوضوء ينتقض وبها قال اكثر اهل الرأي وكثير من اهل العلم وهو ايضا في المذهب. وقال اخرون وهو الصحيح ان القيء ليس بناقض ان القيء ليس بناقض وحجة من قال بعدم النقض قالوا عدم الدليل على وجوبه. واما احاديثكم التي استدللتم بها على وجوب النقض فليست بصحيحة صريحها ليس بصحيح. وصحيحها ليس بصريح. فليس في فعله صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ دليل على الوجوب. وانا لي دليل على استحباب الوضوء عند القيء. والاصل ان المسلم يتقيأ انه يصيبه شيء من الضعف شيء من الدوار فيحتاج ان يتوضأ ليجدد ليجدد نشاطه فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق حتى يزيل به من من اثر ذلك القيء. فنقول الصحيح ان الوضوء عند القيء والقلس انه من باب من باب الاستحباب لا من باب الوجوب الصحيح انه يستحب ان يتوضأ المسلم عند قيه وهذا محل اتفاق. اما ان نقول ان القي ناقض فليس عليه دليل. ايضا حكم القيد هل هو طاهر او نجس؟ الذي عليه عامة اهل العلم ان القى نجس ان القيء نجس ولا اعلم لهم دليلا صحيحا يدل على ذلك. الا انهم قالوا ان دليلهم وانه خارج. خارج الجسد وهو فاحش. وكل ما خرجت وهو فاحش فهو نجس وهذا ليس ليس بصحيح بل نقول ان القيء على الصحيح ان لم يكن هناك اجماع انه ليس بنجس بل هو على الاصل وهو على الطهارة وانما يكون نجسا اذا استحال وخرج وخرج من الدبر. ومنهم من فرق بين القيء الذي استحال استحالة الكلية بينما بقى منه شيء قال ما استحال استحالة كل فهو نجس وما لم يستحيل فانه طاهر. والصحيح اننا نقول ان القيء اذا خرج من الفم فليس بنجس فليس بنجس لعدم الدليل الذي يدل على نجاسته والاصل في الاشياء الطهارة الاصل في اشياء الطهارة. واما حديث ابن عباس مثل الذي يعود في كالكلب يعود في قيه فليس معنى ذلك انه نجس وانما ان يأكل انسان قيه. الانسان اذا اكل قيه هذا مستقذر مستخبث. بل بل الفطر والطبائع تنفر من ان تأكل ما خرج منه من فضلات ما خرج من فضلات ولا يعني ان انها لا يؤكل انه انه نجس فليس كل مستخبث نجس فهناك اشياء خبيثة ليست بنجسة السم خبيث ولا يسمى ولا يسمى نجسا. فنقول القيء مستخبث لانه استحال لو تغير او خالط مرارته خال شيء وخالط شيء من المرارة والمعدة. فهنا نقول انه انه مستحوذ لكنه ليس ليس بنجس فليس تبي نجد فلا يوجب ايضا ولا يوجب وضوء. اما القلق من اصابه قيء او ضعاف الرعاف هو الدم الذي يخرج من من الانف وقد ذكرنا انه باتفاق علم ان الدم نجس. ان الدم نجس. واما مسألة الوضوء من الدم قد وقع فيها خلاف بين اهل العلم فذهب جمع من اهل العلم الى ان الدم اذا خرج وكان فاحشا انه يجب منه الوضوء انه يجب منه الوضوء وحجتهم مثل هذا الحديث وما شابهه. والصحيح ان خروج الدم ليس بناقض. ولابد ان نفرق بين كون الدم نجس وبين كونه ناقب. نحن نقول ان الدم نجس وان المسلم اذا خرج منه دم يلزمه غسل هذا يلزمه غسل هذا الدم سواء كان رعافا او جرحا او ما شابه ذلك يلزمه غسله. واما من جهة فنقول الذي عليه السلف كعطاء والحسن وهو قول جمع من اهل العلم ان الدم ليس بنجس كما قال الحسن ما زال الصحابة يصلون بجراحهم يصلون بجراحه وكذلك قال عطاء رحمه الله تعالى فالصحيح ان الدم ان الدم نجس ولكنه ليس بناقض الدم نجس ولكنه ليس ومعنى ذلك ان المسند اصابه رعاة او اصابه آآ سال دمه فنأمره بشيء واحد نأمره ان يزيل هذا الدم اما ان يضع من دين او خرقة يمسي يعني يمنع من سيلاء الدم ونزوله ثم يتم صلاته واما ان انصرف ينصرف ويغسل الدم ويعود يصلي من جديد ويعود يصلي من جديد. اما اذا صلى والدم يقطر على جسده فانه يكون مصلي بنجاسة على بدنه وهنا يلزمه ان يزيل هذه النجاسة. يلحق بهذا جميع الرعاة في الدم الذي يسيل كل ويعفى عن ذلك الدم اليسير. الدم اليسير يعفى عنه. فقد ثبت عن ابن عمر وعن ابن ابي اوفى وعن غيره من الصحابة وعن سعيد بن مسيل رضي الله عنه رحمه الله تعالى جميعا ان انه بصق دما ومضى في صلاته. وان ابن ابي اوفى ادخل اصابعه العشرة في انفه ملطخة بالدم ولم ومضى في صلاة الفاء فينزل هذا كله على منزلته شيء على انه دم يسير. فاذا كان الجرح يسير واصاب الانسان جرح وخرج دم يسير او وقع على الثوب دم يسير فنقول صلاتك صحيحة ولا يلزمك ولا يلزمك شيء لان هذا مما يعفى عنه. اما اذا كان الدم يسيل وهو دم فاحش وكثير يلزمك غسل على البدن والثوب ويلزمك ايضا تزيله مما علق في جسدك. فاذا كان الدم يسيح فيلزمك غسله. فاذا كان الدم مستمر ولا ينقطع كالحائط المستحاضة او من جرحه دائم او من يسيل دمه دائما كاصحاب القسطرة وما شابه ذلك فنقول يصلي على حسب حالته ونقول له فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذي مسألة مسألة خروج الدم الفاحش. والا يعني مسألة الدم الفاحش نقول هو نجس ولكن وليس بناقص سواء كان كثيرا او قليلا. قال ايضا او قلس. القلص هو شيء من اه ما ما يقذفه المريء من الطعام يكون قدر الفم وهو اقل من القيء. القلق هو ما يقذفه المريء الى الفم ويكون قليلا. وما يسمى الاسترجاع الذي يترجع ويخرج شيء من الطعام هذا يسمى قلس فما كان فما كان بقدر آآ الفم او دونه يعني شيء يسير يسمى قلس اما القيء هو الذي يستفرغ ما في بطنه او يوخذ شيئا كثير يسمى قلق يسمى قيء. فما كان دون ذلك كالقطعة الصغيرة التي كالمضغة من اللحم يسمى هذا قلس والصحيح ان القلق لا يوجب وضوءا وليس بنجس. فاذا تقيأ الانسان في صلاته ما عليه الا ان يزيل هذا طيب ويمضي في صلاته. اذا تقيء الانسان وهو يصلي مثلا واستطاع ان يكمل صلاته نقول لا يلزمك الا شيء واحد وان تزيل هذا المستخبث عن نفسك وانت وان تمضي في صلاتك بل لو صلى بل لو صلى والقي عليه فنقول الصحيح ان القي ليس بنجس وله ان يصلي لكن هذا من المستخبثات والمستقذرات فلا شك ان النفوس تنفر من هذا الحال. كذلك قال بعد ذلك او مذي. اما المذي فقد مر بنا سابقا ان حل اجماع ان المذي محل اجماع انه نجس. وان المسلم اذا امن فانه يلزمه غسله ويلزمه الوضوء. كما جاء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال اغسل ذكرك وتوضأ امر بغسل ذكره وان هذا محل اجماع بين لاهل العلم ان المذي نجس وانه يوجب وضوءا وانما اختلفوا في طريقة غسله على الثياب. فذهب جمهور الفقهاء الى انه اذا على الثياب انه يغسل غسلا وذهب الامام احمد وغيره الى انه اذا وقع الثياب انه ينضح انه ينضح وقال الامام احمد ان ان نجاسته على الثوب نجاسة مخففة لا مغلظة. واما على البدن فنجاسته نجاسة مغلظة. واخذ احمد بذاك حديث سهل ابن حنيف انه عندما ذكر انه يصيب الثوب قال ما عليك الا ان الا ان تنضحه نضحى ان تنضح ما اصاب ثوبك فاذا انتقد طهرك. فامر بنضح المذي على الثوب امر النبي وسلم ذاك وهذا من المتفرد به محمد ابن اسحاق وقد حسنه الامام احمد واخذ به فهذا حجة من قال ان المذي على الثياب ينضح اما على غير الثياب كالبدن فانه محل اتفاق انه يغسل لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. فاذا نزل المسلم مذي او نزل من الرجل او المرأة مذي فان وضوءه ما ينتقض ويلزمهما تجديد الوضوء وهذا محل اجماع قد مضى معنا لان ذكرنا من نواقض الوضوء الخادم السبيلين وقلنا ان كل ما خرج من السبيلين وهو معتاد فبالاجماع انه فبالاجماع انه ناقض صحيح ان غير المعتاد كما قول الجمهور ايضا انه ناقض لان الخامس بليلين اما ان يكون معتادا واما ان يكون غير معتاد اما المعتاد كالبول والغائط والمذي والودي والمني فهذا كله ناقض نواقض الوضوء. وغير المعتاد كان يخرج آآ دود مثلا او شيء من الحصى او ما شابه ذلك فالصحيح ايضا الصحيح ايضا انه ناقض ما هو قول جمهور اهل العلم. اذا هذا ما يتعلق بالمني. قال هنا فليتوضأ الله ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذه تتعمق المسألة في من وقع في هذه الاشياء. واستطاع ان يزيلها فهل يبني على صلاته او يستأنف؟ مثلا شخص احدث في احدث في الركعة الثالثة ماء لم لم يول القبلة ظهره ولم يعني يفعل شيء لم يتكلم ولم يفعل ما يبطل الصلاة وانما لما احدثت توضأ مباشرة واكمل صلاته. هل تصح صلاته؟ نقول وقع فيها خلاف بين العلم. نبي العلم من صحح صلاته وقال هذا الذي يلزمه. والصحيح انه بمجرد الحدث ان وضوء المسلم يبطل. اما ما يتعلق بالنجاسة ان لابد ان نفرق بين النجاسة وبين الحدث. اما الحدث كأن يحدث وهو في صلاته. او ينزل المذي وهو في صلاته. او يقطن ذكره البول وهو في صلاته. كل ما كان ناقضا فان صلاته تبطل ويلزمه الاستئناف للبناء. اما النجاسة كان كان يصيبه رعاف. او يصيبه قلس او قيم وهو في صلاته فالذي يلزمه فقط هو ان يغسل النجاسة وان يبني على صلاة ولو ترتب على ذلك حركة كأن تكون مغسلته امامه او يكن عنده ماء فاخذ هذا الماء وغسل الدم وفركه وهو يصلي ومن صلاته ثم كمل الصلاة يقول صلاتك صلاتك كصحيحة فليبني على الصلاة وليتكلم لكن اذا انصرف اي ناول اي جعل القبلة خلف ظهره او تكلم بعد ما اصاب القيم فنقول ان الصلاة تبطل بانحرافك عن القبلة انحرافا كلي وبكلامك ايضا فان صلاتك تبطل. اما اذا الدم او ازال القلق او القيء وهو في صلاته ولم ولم ينحرف ولم يول ولم يتكلم فانه يبني على صلاته وصلاته صحيحة والحين كما ذكرت كل هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مع ذلك وعن جابر وانجاب لسمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ فتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي مبارك الابل؟ قال لا. الحديث. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن ابي ثوب عن جابر سمرة رواه الاعمش عن جعفر ورواه ابو عوارة وغير واحد عن جعفر ابن ابي ثور عن جابر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث اراد به ابن عبد الهادي ان يبين رحمه الله تعالى ان اكل لحم الابل ناقض ان اكل لحم الابن ناقد وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم خلاف طويل وسبب خلافهم انهم قالوا ان احاديث الامر بالوضوء مما مست النار انها قد قد مسخت. ويمكن ان نحرر هذه المسألة ونبينها. نقول هذه المسألة مرت بمراحل. المرحلة الاولى الامر بالوضوء مما مست النار. وقد جاء في احاديث كثيرة في الصحيحين جاء من طريق ام حبيبة وجاء من طريق عمو جعفر ابن عمرو ابن الميت الظمري وجاء ايضا من طريق آآ ام سلمة وجاء الى من طريق هريرة وجاء عن غير وعن الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من كل شيء مسته النار حتى كان ابو هريرة يتوضأ اذا اكل اثوار اقط. لان الاقط يطبخ على النار فكان يتوضأ اذا اكل اثوار افط يتوضأ لان النار قد مست فهذا الامر الاول. ثم جاء الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى وقد اكل لحما ولم يتوضأ اكل ولم يتوضأ. وعلى وجاء التفريق بين لحم الابل وغيره. وعلى الاختلاف وقع خلاف بين العلم. فمن اهل من يرى ان احاديث توظأ مما مست النار انها ناسخة للاحاديث التي تدل على عدم الوضوء من مست النار. واضح؟ فقالوا ان حديث توضأ من مسح النار ناسخة وهي الاخ وهي وهي المتأخرة فكل ما جاء من من اكله صلى الله عليه وسلم وعدم وضوءه فانه منسوخ باحاديث توضأ مما مست النار وبهذا قال الزهير رحمه الله تعالى القول الثاني يقابل هذا القول فقالوا ان احاديث الوضوء مما مست النار منسوخة كلها وناسخها فعله صلى الله عليه وسلم لو توضأ انه اكل لحم شاة ولم يتوضأ. وقالوا جاء في سنن ابي داوود من حجاب رضي الله تعالى عنه انه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار قال جمهور اهل العلم لهذا قال جمهور اهل العلم وبه قال جمهور الصحابة ايضا. الا ان هؤلاء اخذوا بالعموم وقالوا ان هذا الحديث حجاب ابن عبد الله وابو داوود ينسخ كل ما سبق فينسخ الوضوء من لحم الابل وينسخ الوضوء من لحم الغنم فكل شيء يؤكل ومسته النار فان هذا يدل على انه منسوخ وهو حديث جاء ابن عبد الله كان اخر امر النبي وسلم ترك النار. القول الثالث وهو قول اهل الحديث وهو قول احمد وغيره واسحاق وهوية قالوا ان احاديث الوضوء مما مست النار قد نسخت. وناسخها فعله صلى الله عليه وسلم لو توضأ انه اكل ولم يتوضأ. وخرج من هذا العموم ما خص به الابن. فالابل لم تنسخ في ذلك امر الدليل والتعليم. اما من جهة الدليل فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الابل ولحم الغنم فقال في لحم الغنم توضأ ان شئت. واما لحم الابل فقال فنعم توضأ. فدل هذا الحديث على ان الوضوء من لحم من لحم الغنم قد نسخ. وهو لانه كان في اول الامر يأمر الوضوء من كل ما مسته النار. ففي حديث جابر بين لحم الابل ولحم الغنم. فدل ان لحم الابل لم يلحقه النسخ الذي الذي جاء فيه تركه من مسح النار. فبقي على العموم السابق بقي على العموم السابق وانه لا وهو ان من اكل لحم ابل انه يتوضأ. ايضا جاء ايضا من حديث البراء من اعتاد بليلة عن البراء بن عوف رضي الله تعالى عنه انه امر بالوضوء من لحم الابل هذا ثانيا دليلان صحيح ان على ان الوضوء من لحم الابل. قالوا ايضا من جهة التعليم ان العموم لا ينسخ الخاص. العموم لا ينسخ الخاص. فان فان الخاص لا ينسخ. فيبقى العموم على عمومه والخصوص على خصوصه. فنقول ما عدا لحم الابن الممسوخ ويبقى الامر بالوضوء في لحم الابل خاصة سواء تقدم العموم او تأخر لا فرق. فالخصوص يبقى على خصوصي ويجمع سيتوضأ من لحم الابل. واما فانه نسخ انه ترك الوضوء مما مست النار صلى الله عليه وسلم. اكمل بعد الاذان هذه المسألة الله يبقى عندنا مسألة اخرى وهي مسألة ما احتج به الجمهور الذين قالوا ان اخر الامرين ترك الوضوء من مسة النار اولا هذا الحديث رواه ابو داوود في سننه رحمه الله تعالى وقد اعله ابو داوود بالاختصار وقال ان راويه اختصره والحديث في الصحيحين مفصل كما جاء عن محمد ابن كدر عن جاء ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي طعام فحانت صلاة الظهر فتوضأ وصلى. ثم رجع بعد صلاته فاكمل طعامه. اكمل صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ولم يتوضأ. فصلى العصر ولم يتوضأ. فمعنى حديث جاء ابن عبد الله اخر الامرين من ترك الامة الى النار ليس هو على الحموم. وانه من الحال على جهة الحال كان اخر حال في ذلك اليوم قال له لم يتوضأ من الشاة التي اكلها في صلاة العصر. توضأ في الظهر ولم يتوضأ في صلاة العصر. فيكون هذا الحكم خاص بلحم الشاة التي اكلها صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم ولا يؤخذ من هذا العموم على انه ترك الوضوء مساء النار مطلقا بل نقول ان هذا الحديث خاص بلحم الشاة ويبقى لحم الابل خاصا بان المسلم اذا اكله انه يتوضأ يبقى عندنا مسألة اخرى وهذا هو القول الصحيح ان اكل لحم الابل ناقم من نواقض الوضوء. سواء اكل نيا او اكل والذي ينقض من ذلك الذي ينقض من ذلك ما يؤكل من الابل. سواء اكل شحما او اكل لحما او اكل كبدا او اكل طحالا او قلبا اي شيء يؤكل من الابل فان المسلم اذا اكله يجب عليه ان يتوضأ يجب عليه ان يتوضأ. اما اذا شرب مرقا فيه شيء من اللحم ولم يأكل فلا يلزمه الوضوء فلا يلزمه الوضوء. كذلك لو شرب اللبن والحليب لا يلزمه ايضا الوضوء وانما يلزم الوضوء بما يؤكل من الابل بما يؤكل من الابل. واما تقصير ذلك باللحم فنقول هذا ليس صحيح لان اللحم خرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب من اكل لحم ابل اي لان الاكل الذي يؤكل غالبا واي شيء هو لحم هو اللحم والا لو اخذنا اذن الله ان يحرم يعني لحوم الخنازير وليس هناك من يقول بجواز اكل شحم الخنازير او اكل كبده وطحاله لان الحكم جاء في اللحم هذا قول باطل اذا نقول الصحيح ان تخصيص اللحم بانه ناقض لانه هو الغالب فيما يؤكل من الابل فاذا اكل الانسان شيئا اخر كبد او تحالل او شحما او ما شابه ذلك فانه يلزمه الوضوء على الصحيح وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة اما ما نسب ما نسبه النووي وغيره الى ان القول بعدم نظوم لحم الابل هو قول الائمة هو قول الخلفاء الراشدين. فليس بصحيح. وانما الذي ذكره البخاري عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. انهم اكلوا لحم الشاة ولم يتوضأوا فكان فعل الصحابة للبكر وعمر والخلفاء انهم لم يتوضأوا من لحم الشاة لا من لحم الابل. وتعميم هذا القول قول ان الخلفاء يرون عدم الوضوء من لحم لابنها ليس بصحيح وليس دليل وانما فعلهم انهم تركوا الوضوء باللحم من اكل لحم وفيما كان حكمه اما الابل فان النص قد جاء انه من اكل لحم الابل لحم ابل لانه يتوضأ وبهذا قال اهل الحديث وهو وهو الصحيح. اه نختم بحديث ابي هريرة حتى حتى ننهي باب من نواقض الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى نعم ان النبي قال من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث جاء من طريق ابي ذئب عن صالح المولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الحديث قد حسنه غير واحد والصحيح ان الحديث جاء عن ابي هريرة من طرق كثيرة من طريق سعيد المسيب عن ابي هريرة ومن غيره من قوله الى مرفوعا. والصحيح في هذا الحديث انه موقوف على ابي هريرة لا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصالح مولى التوأمة متكلم فيه خاصة وقد اختلط في اخر حياته رحمه الله تعالى واصابه شيء من الوهم والخلط وقد تكلم به الحفاظ وهنا هو يخالف من هو اجل منه واحفظ منه. يخالف سعيد ابن المسيب رضي رحمه الله تعالى. وهو سيد التابعين رحمه الله تعالى فيرويه عن ابي هريرة من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من طريق ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة انه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله آآ من ادخله فليتوضأ. وهذا اصح ما جاء. وجعل الزهري عن قال من السنة ان من غسل بيتي ان يغتسل وهذا هو الاصح. وعلى هذا نقول الصحيح انه لا يجب الوضوء لا يجوز من حمل وقد نقل غير واحد اتفاق والاجماع على انه على ان المتفقون على ان الوضوء لا يجب من حمل الميت. لا يجب من حوليته. واما الغسل فقد وقع فيه خلاف. من غسل ويغتسل جمهور اهل العلم على ان غسل الميت لا يوجب غسلا وهذا هو الصحيح. ذهب ابو هريرة وبعض اهل العلم الى ان من غسل ميتا انه يغتسل. لكن نقول الصحيح ان غسيل الميت لا يوجب غسلا وبهذا قال عامة الصحابة وقد استفتت اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه عندما غسلت زوجها ابو بكر الصديق هل عن افتى جميع الصحابة انها لا غسل عليها ويكون هذا هو قول عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول ابو هريرة قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيحمل على الاستحباب يحمل على الاستحباب ان من غسل ميتا يغتسل واما الوضوء من حمله يجب ولا فلا يجب ولا ولو قيل بعدم استحباب لهواه لكان اقوى لكن من توضأ من حمله فانه يكون قد قد اخذ بقول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وادخله في قبره. لكن نقول الصحيح ان تغسيل الميت وحمله لا يجوز وضوءه الا في حالة واحدة وهي اذا غسله ومس ذكره بيده. فاذا غسل ميت مس ذكره بيده فانه يجمع الوضوء لان مس الذكر موجب للوضوء. اما اذا غسله او حمله او فعل اي شيء فنقول لا يلزمك وضوء على الصحيح وبهذا قال عامة اهل العلم وهو قول عامة الاربعة وقول الفقهاء جميعا انه لا يجب بغسل الميت غسل ولا بحمله وضوءا من القول المخالف ذلك هو قول ضعيف ولا يسار اليه وبهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بنواقض الوضوء والله اعلم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله