والحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا في كتاب محرر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى الى حديث حميد الحميري قال رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين. وقبل ان نتكلم عن هذا الحديث نسأل عن بعض المسألة اخذناها قبل ذلك اولا ما هو الاصل في المياه؟ ما هو الاصل في المياه الاصل في المياه الطهارة. ومتى يسلب الماء الطهورية؟ متى يسلب الماء الطهورية تغير لونه وريحة. اذا تغير لونه او طعمه او ريحه ايوه او شيء من صفاته. بايش بشيء نجس هذا اولا ثانيا يجسم الطهورية ايضا هذا الامر الاول يسلب الطهورية اذا تغير احد او بنجاسة لونه او طعمه او ريحه. هناك ايضا آآ امر اخر ينسب الطهورية به تغير ايوه احسنت اذا سلب اسم الماء اذا اصبح يطلق عليه غير اسم الماء كان يقال له قهوة شاهي ما شابه ذلك فهذا ينتقل من الطهورية الى الطاهر ولا يكون عندئذ اه مطهرا ولا يجوز الوضوء به. المسألة الثانية ايظا الماء ينقسم على الصحيح. لكم من المال ينقسم على الصحيح الى الى قسمين طهور ونجس ونجس. الطاهر في اي شيء يسمى الطاهر ايوه نطلق الطاعة على ايش؟ على ايش؟ غير الماء على جميع المائعات والسوائل مباحة يسمى هذا طاهر. اما الطهور فهو خاص بالماء. ولا يسمى طهور الا اذا كان سالما النجاسة اي لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة. آآ مسألة اخرى ما حكم كل ما الدائم هل ما حكم البول في الماء الدائم او الاغتسال فيه من الجنابة؟ يحرم يحرم ان يغتسل المسلم في الماء الدائم من الجنابة ويحرم عليه ايضا ان يكون في الماء الدائم الذي لا يدري. حكم الماء الذي نزل فيه الغسل من الجنابة. اذا اغتسل من الجنابة حكم الماء باقي على طهورية هل يمكن ان يتغير؟ لا. لان لان الجنابة اصلا ليست بنجسة ليست بعرض النجس. لكن اذا بال في الماء الدائم ننظر اذا تغير احد اوصاف الماء بهذا البول ولو كان دائما فانه ينجس. واذا لم يتغير فان طهور. قال رحمه الله تعالى وعن حمير ابن وعن حميد الحميري ابن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين. كما صحبه ابو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل فضل المرأة وليغترفا جميعا رواه احمد وابو داود وهذا لفظه والنسائي. وقد صححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات والرجل يظهر قيل هو الحكم ابن عمرو الغفاري وقيل عبدالله بن شرقس وقيل ابن مغفل. اولا هذا الحديث رواه داوود ابن عبد الله جاء من طريق ابي عوانة عن داوود ابن عبد الله الاودي عن حميد عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضعف ابن حزم هذا الحديث واعله بداوود الاودي وقال انه داوود ابن يزيد الاودي وداوود ابن يد الاودي منكر وضعفه ورد هذا الحديث. واما الذين صححوا هذا الحديث فقالوا ان داوود هنا هو داوود ابن عبد الله الاودي وداوود ابن عبد الله الاودي لا بأس به قد وثق وقد تكلم فيه ايضا بعضهما الا اننا في النظر لهذا الحديث وتفرد داوود ابن عبد الله فيه ان هذا محل علة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالاحاديث الكثيرة انه توضأ بفضل ميمونة وانه كان يغتسل الرجال والنساء في زمانه صلى الله الله عليه وسلم ولم يكن يجتنب شيئا من ذلك. ولا شك ان احاديث الرخصة واحاديث الاذن اقوى من هذا الحديث وعلى كل فان هذا الحديث يبقى في علة تفرد داوود ابن عبد الله الاودي. ولو كان موثق او وثقه بعضهم الا ان تفرده في حد ذاته يعتبر الا يعل بها الحديث. وقد جاء ايضا من طريق الحكم بن عمرو الغفاري وفي اسناده ايضا وجائبا من قول عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه انه كره الماء اذا خلت به المرأة. وعلى هذا وقع الخلاف بين اهل العلم ما حكم الماء الذي تتوضأ به المرأة او توضأت به المرأة؟ فذهب الامام احمد في رواية في المشهور المذهبي الى ان الماء الذي خلت به المرأة انه يكره استعماله والامام احمد يرى ذلك بشروط ذلك بشروط اربعة. الشرط الاول ان يكون الماء قليل. ان يكون الماء قليل. اي دون القلتين والشرط الثاني ان تكون المرأة بالغة فيخرج بها الصغيرة ويخرج بالقليل الكثير. والشرط الثالث ان ترفع به حدث. فاذا استعملت في تجديد وضوء فانه لا كراهة. والشرط الرابع ان تخلو به. فاذا كانت تستعمله بمرأة غير او يراه غيرها فلا كراهة. وهذه الشروط الاربعة في المذهب اذا توفرت واجتمعت فان لا يكره والا لو استعمله فانه لا يسلب الطهورية لكنه على الكراهة. وذهب جماهير اهل العلم الى ان الحديث منسوخ ومنهم من اعله بالنكارة وقالوا ان احاديث الاذن والرخصة اقوى واكثر من حديث ابن عباس انه من توضأ بفضل ميمونة. وقد مر بنا وكذلك حديث ابن عمر ان النساء والرجال يتوضأون جميعا وايضا ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تغتسل هي اناء واحد يقول دعي لي وهي ما تقول دع لي ولا شك ان هذه الاحاديث اقوى. وعلى هذا نقول ان القول الراجح في هذه المسألة ان هناك انه لا كراهة في استعمال الماء الذي خلت به المرأة او توضأت به المرأة او اغتسلت به المرأة. واما الاولى فالاولى ان ان يتوضأ بغيره ويغتسل بغير لكن لا نقول انه مكروه ولا كراهة في ذلك ولا كراهة في ذلك لفعل صلى الله عليه وسلم توضأ بفظل ميمونة قال ان الماء لا يجنب ان الماء لا يجنب. اذا هذه هي ما يتعلق بهذا الحديث والحي اسناده كما ذكرت في داوود ابن عبد الله الاودي وهو مختلف فيه. وقد تكلم فيه بعض اهل العلم وقد وثقه بعضهم كالنسائي وغيره. قال ذلك وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. ورواه ايضا وذكر ابو داوود ان جماعة ثم ذكره من عدة طرق سبع مرات وفي رواية في اناء فليره ثم ليقتل سبع مرات وذكر في هذا الباب احاديث اولا قبل الكلام في هذا الحديث لابد ان نعرف ان غير الادمي من السباع والبهائم ينقسم الى قسمين. القسم الاول ما يؤكل لحمه والقسم الثاني ما لا يؤكل لحمه. ما عدا بني ادم ينقسم الى قسمين. ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. اما الذي يؤكل لحمه فالصحيح من اقوال اهل العلم ان بوله وروثه وعرقه ورجيعه وسؤره كل ذلك طاهر. ولا اينجس الماء بشيء من ذلك. هذا ما يؤكل لحمه. كالبهاء كالابل والغنم البقر وما شابه ذاك من مأكول اللحم كالدجاج وغير ذلك فاذا وقع بول بهيمة في ماء فان الماء طهور ولا ينجس في هذا البول الذي وقع فيه من ذلك من تلك البهيمة. كذلك لو وقع في الماء بعر لبير في ماء فان الماء طهور ولا يسلب الطهوري بهذا ولو تغير ولو تغير. لان مأكول اللحم كله طاهر. بوله وروثه ورجيعه ويستثنى من ذلك فقط دمه. فاذا سقط الدم من مأكول اللحم او غيره فان الدم نجس. فان الدم نجس فاذا وقع الدم الماء غير الكبد والطحال فانه ينجس فانه ينجس المعدة تغير. اما ما عدا ذلك فانه لا يسلب الطهورية. هذا يتعلق بمأكول اللحم ما يتعلق بمأكول اللحم. القسم الثاني ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه وهذا ايضا على اقسام. القسم الاول لا يشق التحرز منه. ما يشق التحرر منه كالسنانير وكالفأر وكالبغال وكالحمير فهذه دائما الناس وتطوف عليهم. والشارع رخص في مثل هذا. فالذي لا يمكن التحرز منه كما ذكرت فهذا صؤره طاهر. سؤره طاهر واما بوله ورجيعه فانه نجس يعني بول البغل نجس واذا وقع في الماء فانه يسلب الماء الطهوري اذا تغير الماء. كذلك المس الذي هو السنور اذا وقع بوله في ماء فانه ينجس ذاك الماء اذا تغير الماء. اما لو شرب الهر او البس او السنور من ماء فانه لا يسلب الماء الطهورية بهذا بهذا اللعاب الذي خالط ذلك الماء. وكذلك كالبغال والحمير لو ولغت في ماء فان الماء طهور ولا ينجس. هذا ما لا يمكن التحرز منه ومن الذين الطفولة علينا وتطوف علينا من الباب من السباع كالسنور وما شابهه. القسم الثاني لا يمكن منه وهذا كالكلاب والسباع اما الكلاب فقد جاء فيها النص في حديث ابي هريرة هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات وهذا جره بعض اهل العلم على جميع انواع السباع على الكلاب وعلى الاسود والنمور والفهود وكل العلم عاد ويستثنى من السباع الضبع بان بانه يؤكل لحمه فسؤره وبوله ورجيعه ايضا طاهر لانه يلحق في حكم مأكول اللحم. اما السباع كالكلاب وغيرها فقد جاء النص في في حديث ابي هريرة هذا ان الاناء يغسل من ولوغ الكلب او من ولوغ الكلب سبع مرات اولاهن بالتراب. وعلى هذا الحق بعض الفقهاء السباع كلها بالكلب والصحيح الصحيح ان سؤر الكلب خاصة هو الذي يغسل سبع مرات اما ما عداه من السباع فلا يلزم فلا يلزم التسبيح. ولا يغسل سبع مرات ولو قيل ان سؤر بقية السباع طاهر لكان القول وجيه وقوي لان الصحيح لان الصحيح ايضا كما ان الكلب صؤره ليس بنجس. ان الكلب سؤره ليس بنجس. وعلى هذا سنذكر مسائل. في مسألة الكلب واحكام الكلب اولا من جهة الكلب هل هو نجس عينا او حسا او غير ذلك؟ ذهب جماهير الفقهاء الى ان الكلب نجس. كما هو المشهور في مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي. وآآ قول جماعة من العلماء ان الكلب نجس. وان عينه نجاسته عينية وحسية وقالوا كل شيء من الكلب وما تولد منه فانه نجس. سؤره عرقه شعره بوله رجيعه قالوا انه نجس. وذهب اخرون الى ان النجس منه فقط لعابه. اللعاب فقط هو الذي ينجس هو النجس وما عدا والبول والرجيع وما عداه فهو طاهر وهذا هو المشهور عند الاحناف. وذهب ما لك كأن النجس منه فقط بوله ورجيعه. وعلى هذا نحرك فنقول اجمع اهل العلم على ان بول الكلب وديعه نجس وهذا بلا خلاف. وانما وقع الخلاف في شعره وفي عرقه وفي سؤره هل هو طاهر او نجس. نقول الصحيح في ذلك ان ثؤر الكلب طاهر. ان سؤر الكلب طاهر. وليس تبي نجس وحديث ابي هريرة هذا لا يدل على نجاسة سؤر الكلب. وانما يدل على خبثه ولا يلزم من الخبث النجاسة. ولا يلزم من الخبث النجاسة. فقوله طهور اناء احدكم بمعنى تطييبه من الخبث الذي علق فيه. من الخبث الذي علق فيه. وقد اثبت اهل الطب الحديث ان لعاب الكلب يشتمل على بكتيريا ضارة. يقال ان الدودة الشريطية تكون في هذه فاذا ولغ فيما خالط ذلك اللعاب ذلك الماء فانتقلت تلك الدودة الى ذلك الماء فمن شربه بهذا الايلاء تضرر بهذا المرض. وبهذا الضرر فامر الشارع مبالغة في اجتناب هذا الظرر والاذى ان يغسل الاناء سبع مرات. وان يضاف الى هذه الغسلات التراب. واثبت ان التراب هو الوحيد الذي يقطع مثل هذه مثل هذه البكتيريا الضارة. واذا عقلنا هذا المعنى عرفنا ان العلة ليست ليست للنجاسة وان من عند اي شيء للضرر. ومما يدل على هذا ايضا مما يدل على هذا ايضا قوله تعالى في اباحته لنا كلب الصيد فكلب الصيد احل الله لنا صيده ولا شك ان الكلب اذا صاد يخالط لعابه الفريسة التي يصطادها. ولو كان لعابه نجس لامر الشارع بغسل بغسل ذلك الصيد وتلك المصيد من اثر اللعاب. فالله اخبرنا وما علمت من الجواد مكلمين. فاباح لنا الكلب المعلق الذي يصيب لنا ولا شك ان هذا الكلب يخالط لعابه هذا الصيد ولم يلزمنا الشارع ولم يوجب علينا ان نغسل هذا الصيد وهذا هو مذهب الامام مالك كما ذكرت. خلافا لجمهور اهل العلم اقوى ادلته اولا ان الاصل الطهارة. والنجاسة تحتاج الى دليل ولا يوجد دليل صريح على نجاسة سؤله ولعابه. الامر الثاني انها جاءت النصوص الكثيرة من ان الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء من ذلك وايضا ان الشارع اباح صيد آآ الكلاب واباح اتخاذ كلب صيد وحرث وماشية وكل هذا قد يبتلى الإنسان بمثل هذه الاشياء ولو كان نجسا لبينه الشارع ونص على نجاسته. اما رواية اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليرقه وهذا الذي يحتج بمن قال بالنجاسة نقول هذه اللفظة اولا رواها علي ابن مسهر عن الاعمش عن ابي صالح وابي رزيع عن ابي هريرة. وهذه اللفظة كما قالت دار قطني رحمه الله تعالى تفرد بها علي وكل من يروي هذا الحديث عن الاعمش رحمه الله تعالى لا يذكر هذه اللفظة وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى ان علي بن مسهر ضر في اخر عمره فلما ضر اي اصابه العمى حفظه وضعف اتقانه وضبطه. وهذا الحديث مما رواه بعد ان اضر رحمه والله تعالى فلذلك يحكم على هذه الرواية بالنكارة هذه الزيادة الصحيح انها من كرة ولا يقال فيها بانها زيادة ثقة فتقبل لان جل اصحاب الاعمش كابي كابي معاوية وغيره كلهم يروي هذا الحديث دون هذه زيادة ومخرج الحديث واحد والقرائن تدل انه اخطأ فيها ابو معاوية رحمه الله تعالى. اذا اقول قول صحيح ان سؤر الكلب طاهر. ايضا نقول ان شعر الكلب شعر الكلب انه طاهر. لعدم بالدليل على نجاسته وانما نجاسة الكلب وخبثه في ذاته حيث ان الملائكة في بوله ورجيعه وخبث في ذاته ان الملائكة لا تدخل بيتا في كلب. وعلة ذلك لما فيه من الخبث. ولما فيه من الرائحة الخبيثة. لما فيه من الرائحة الخبيثة ولذلك يترتب على اتخاذ الكلب من غير حاجة ان ينقص من اجر متخذه كل يوم قيراط وقيل قيراطان من اجله اذا اتخذ كلبا غير كلب صيد او حرث او ماشية. ولا شك ان هذا وعيد ومتخذ يحرم خيرا كثير يحرم ان الملائكة لا تدخل بيته والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة لخبث الكلب لخبز الكلب ولو كان نجسا لقلنا ايضا بنجاسة الصورة والصورة ليست بنجسة ولكن المنع بما فيها من المضاهاة لله عز وجل فيها من المنكر الذي لا ترتضيه الملائكة عليها السلام. هذه المسألة الاولى اذا المسألة الاولى نقول الصحيح في الكلب ان نجاسته في جهة بوله وجهة رجيعه. اما شعره فالصحيح انه ليس بنجس وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى وقبله الامام ما لك رحمه الله تعالى وجمع من اهل العلم لعدم الدليل على نجاسة الكلب من هذا المعنى من جهة شعره ومن جهة آآ لعابه. ولكن يبقى ان اللعاب يغسل لعلة الخبث والضرر الذي فيه لعاب الكلب الذي فيه لعاب الكلب. ولو قال قائل لماذا لم لماذا لم نلزم الصائم ان يغسل الصيد اذا صاده الكلب لان في هذه لان في هذا الضرر وفي هذا الخبث كيف نجيب عليه؟ شو الجواب انه يعرض للنار. احسنت. ان النار ستحرقه وستقتل هذه الجراثيم. ستقتل هذه البكتيريا. بخلاف الماء الذي يشرب مباشر فان الشارب يتضرر به ولا يمكن تلافي ذاك الا بغسل سبع مرات احداها بالتراب احداها بالتراب. المسألة الثانية هل الشارع نص على ان لعاب الكلب وسؤر الكلب اذا ولغ في الايذاء انه سبع مرات انه يغسل سبع مرات. فهل هذا الحكم يعم جميع اجزاء الكلب؟ يعني لو غمس كلب يده في اناء هل نقول يجب ان يغسل الاناء سبع مرات؟ او غمس آآ رجله او وقع في شيء من بوله او شيء من رجيعه هذه المسألة تنبني على معرفة العلة. العلة التي في اللعاب فان كانت العلة النجاسة فلا شك ان الحكم ينطرد على جميع اجزاء الكلب. لان اللعاب هو اشرف ما في الكلب وانظف مكان الكلب فمن باب اولى ما كان ما كان بول ما كان من بوله او رجعه لا شك انه اخبث واقل. لكن قلنا ان العلة ليست هي النجاسة عرفنا للعلة هي اي شيء انه الضرر الموجود في هذا اللعاب. فننظر في هذا الظرر هل هو موجود في قدمه في شعره في بوله. اذا وجد ذلك فاننا نقيس ما عدا ما عدا السور على نقيس ما عدا السور على السور لوجود العلة المشتركة بينهما لكن لا شك ان الشعر وان القدم وان الرجل لا تكون محلا لهذه الفيروسات او لهذه البكتيريا قد يقال هذا في البول قد يقال هذا في البول لان اللعابة لان اللعابة يتكون من المعدة ولا شك ان البول والرجل ايضا يخرج من جهة من جهة الافرازات التي تفرزها الامعاء والمعدة فيكون هذا قد يكون تركه فلوقي بالتعب من هذه الجهة اذا ثبتت هذه العلة لكان قولا وجيها والا الاصل ان نقتصر ما جاء به النص ونقصد الحكم على اللعاب فقط ولا نعممه على كسائر اجزاء فنقول يغسل سبع مرات الاناء اذا ولغ الكلب فيه خاصة واما اذا او وقع في شيء من رجيعه فالاصل انه يغسل كما تغسل سائر النجاسات حتى يزول اثر هذه النجاسة وهذا لكن الانسان لا شك انه من باب دفع الظرر ومظنة وجوه الظرر انه يقصده سبع مرات وبالمنظفات والمطهرات حتى يزول الظرر ان علق به ان علق في هذا الايداع. المسألة الثالثة هذا الحكم خاص في الاواني. هذا الحكم خاص في الاواني. اما ما عدا الاناء لو ولغ الكلب في ثوب رجل او لعق ثوبا بلسانه لا نلزم الغاسل ان يغسل ثوبه سبع مرات لا المغاسل يغسل ثوبه سبع مرات او احداها بالتراب. بل نقول لا يلزمك غسله اصلا الا من باب من باب التضرر فقط او من باب التطهر والا من باب النجاسة نقول لا يلزمك غسله ولا مرة واحدة لان سؤره اصلا ليس عندنا عندنا بنجس. اذا هذا الحكم ايضا وليس كل اناء يغسل. وانما الاناء الصغير. اما الاناء الواسع الكبير. لو لو ولغ كلب في بركة او بلغ في وايت او ما شابه ذلك نقول لا نلزمك لا يلزمك ان تغسل هذا الاناء الكبير سبع مرات وتتربه بالسابعة وفي احداها بالسابعة بل هذا خاص بالاناء الذي يقل بالايدي بصغر حجمه وهذا الاصل في الاناء هذا هو الاصل في الاناء انه يكون صغيرا وان يكون الماء قليل. وهذا الذي يباشر الكلب اصلا بالشرب في عادة انه يأتي الى الاواني الصغيرة فيلغو فيها ليشرب منها. اذا هذا الحكم ايضا خاص بالاناء الصغير. المسألة الرابعة قوله احداهن بالترب اختلف اهل العلم في التراب اولا لفظة التراب هذه لم يروها البخاري لفظة لفظ البخاري انما رواه بلفظ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات دون ان يذكر ترابا ودون ان يذكر غيره. والبخاري تنكبها قصدا وعمدا وكأنها ليست على شرطه لما فيها من التفرد. الا ان مسلم رحمه ذكر هذه اللفظة فقد رواه هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة. ورؤيت ايضا من حديث من من طرق اخرى ابي هريرة من حديث محمد بن سليم لكن تفرد بها محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى ومحمد ابن سيرين امام ثقة حافظ الحجة تقبل تمرده خاصة ان مسألة التثريب جاء في حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم ايضا الا انه قال وعفروه الثامنة بالتراب. اذا نقول الصحيح انها ان الاله يغسل بالتراب في احد غسلاته السبع. واختلف العلم في موضع هذا التراب اين هل في اولها او في اخرها؟ هل وفي السابع او في الثامنة؟ اما قوله وعفروه الثامنة بالتراب فهذا جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مغفل وهو حديث صحيح. وقد اختلف اهل العلم في القول بهذا الحديث فقال به الامام احمد واسحاق والحسن البصري او تعالى فقال بهذا الحديث وانه يعفر الاناء بالتراب في الغسلة الثامنة ولكن الصحيح ان هذا القول فيه ضعف هذا القول فيه ضعف وما في حديث ابي هريرة وهو الاصح والاقوى وهو الذي وهو الذي يدل عليه ايضا النقل والعقل ان التعذير يكون في احد غسلات لانه اذا عفره الثامنة بالتراب احتاج الى غسلة تاسعة يحتاج الى غسلة تاسعة تزيل ذلك التراب وحمل اهل العلم التعفير بالتراب الجمهور على ان المراد والثابت عفروا الثابت تراب انه عد غسل الماء مع التراب حيث يخلط مع بعض عدنا غسلتان وعدها غسلتين وانما هي وانما هي غسلة واحدة عندما يوضع التراب بالماء هي غسلة واحدة فكأن ابن مغفل رضي الله تعالى عنه جعلها جعلها آآ غسلتان بهذا المعنى الماء والتراب اصبحت ثمان. اذا نقول صحيح اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب. ويكون موضع التراب قبل الغسلة السابعة. حيث ان السابعة هي تكون الغسلة الاخيرة تكون السابعة هي الغسلة الاخيرة وهذا حديث ابو هريرة في الصحيحين والمتفق عليه قال فاليرسل سبع مرات ولا شك ان السبع لا يتجاوزها وهذا من باب النص ام من باب التطهر ومن باب التنظيف؟ فلو تجاوز الى ثمان الى تسع الى عشر نقول لا حرج لكن من حيث الدليل انتهى الدليل الى سبع غسلات وتكون الغسل بالتراب تكون في احد تكون في احد الغسلات تكون في احد الغسلات. هذا اما في اولها في اثنائها وتكون قبل الغسلة السابعة كما قال جماهير اهل العلم. المسألة بعدها هل هناك شيء يقوم مقام تراب يعني هل يقوم الاشلال والصابون والمطهرات من الداتول وغيره من ديتول وغيره الى ان يقوم مقام التراب ننظر في ذلك اذا كان التراب يقطع هذا الضرر الذي الذي يكون في العام الكلب من بكتيريا وغيرها وقام المنظفات بهذا المقام صحيح انه لا حرج. الصحيح انه لا حرج ان يطهره بغير التراب. والاقتصار على النص اسلم والاقتصار على النص اسلم واحوط ان يغسله بالتراب هذا اسلم واحوط لكن لو غسلوا بالاسناد والصابون والديتول ومطهراته تزيل هذه الاضرار وهذي القاذورات فالصحيح انه لا حرج لكنه لابد من غسله سبع مرات لان هذا اللفظ على الصحيح خرج عن وجه التعبد خرج عن الوجه التعبد ونحن اعبدوا الله عز وجل بغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات عبودية لله عز وجل. وهذه تجرنا مسألة هل الاصل في زات النجاسات التسبيح او الازالة من اهل من يرى ان كل نجاسة حقها ان تغسل سبع مرات قياسا على الكلب. والصحيح ان التسبيح خاص بالكلب وهل يتجاوزه الى الخنزير؟ نقول الصحيح انه لا وان كان الخنزير اخبث واقبح واشد يحمل الكلب الا ان النص جاء جاء في الكلب خاصة. بعض اهل العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الخنزير لانه ليس من من اه بهاء من من سباع جزيرة العرب ولا يعرف هذا عند العرب اصلا وانما يعرف عند عند العجم والافرنج والكفرة ولا يعرف في بلاد المسلمين هو حكم عند اهل الاسلام ايضا القتل ان يقتل الخنزير ولا يجوز بيعه ولا شراه ولا اكله بل حكم ان يقتل الخنزير ولا ولا يقر عليه كافر كافر في بلاد في بلاد جزيرة العرب بل لابد من قتله وازالته. اذا بعضهم يرى ان اقبح وان التسبيح يلحقه قياسا على الكذب لكن نقول الصحيح ان النص جاء فقط في الكلب فيقتصر في ذلك على ما جاء به النص واما فاذا ولغ الخنزير في الاناء فانه يغسل كما يغسل سائر سائر الاواني ولا يلزم من ذلك التسبيح ولا التثريب لعدم لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذه المسألة الرابعة في مسألة في مسألة آآ الكلب آآ قال بعد ذلك ذكرناه كله ذكر حديث اخر ما يتعلق بسؤر الهرة بسؤر بسؤر الهرة ذكر حديث سوار بن عبدالله العنبري على المعتمر بن سليمان قال ايوب سمعت ايوب يحدث عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الاناء اذا ولق به الكلب سبع مرات اخراهن او قال اولاهن بالتراب واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. اولا احنا ذكرنا في مسألة الهرة ان الهرة طاهرة من جهة ثؤرها ومن جهة لعابها. وان النجس منها فقط هو رجيعها وبولها. اما ما عدا البول والرجيع فانه فانه على الطهارة لحديث كبش سيأتي معنا بعد هذا الحديث. اما هذا الحديث وهو قوله واذا ولغت الهرة في مرة نقول اول حديث هذا قد اعل قد اعل بعلل العلة الاولى ان الحديث لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة من قوله وهذا اصح وهذا اصح. اذا الصحيح في هذا الحديث انه موقوف. والقول هو العلة الثانية انه مخالف لحديث كبشة رضي الله تعالى عنها. وقول الصحابي لا يقول حجة اذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة ابدا بل يكون هذا القول مردود وغير صحيح وابو هريرة هنا رضي الله تعالى عنه اجتهد في هذا القول ان ان ثؤر الهرة او سؤر السنور يغسل مرة واحدة. اذا نقول الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا وانما هو قول ابي هريرة وقول ابي هريرة قد خالفه هنا حديث حديث عائشة وحديث كبشة رضي الله تعالى عنها في قصة آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال انها ليست لنجدن من الطوافين عليكم والطوافات وهو الحديث الذي بعد هذا الحي الذي بعده قال ورواه وروى ابو داوود قوله اذا ولغ الهر موقوفا وهو الصواب هذا الذي رجحه ابن عبد الهادي وهو الصحيح وان المرفوع لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو خطأ اخطأ فيه المعتمر او من رواه عن ايوب والصواب وقفه والصواب وقفه وقد عل بسؤال ابن عبد الله بن سوار ولكن سوار الصحيح انه ثقة وان الضعيف هو جده وليس الحفيد. اذا الحديث هذا الصحيح انه ضعيف من جهة ضعيف من جهة المخالفة والصواب فيه الوقت كما ذكر ذلك ابن عبد الهادي. ثم ذكر حديث عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنها وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فجاء فرآني انظر اليه فقال اتعجب يا ابنة اخي فقلت نعم قال ان قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات الحديث هذا الحديث رواه الترمذي وابن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه آآ الحاكم وقال الداب رواته ثقات والحديث رواه الامام مالك عن عن حميدة رواه مالك عن اسحاق عن حميدة عن كبشة. رواه مالك عن عن اسحاق ابن ابي طلحة عن حميد زوجته عن كبشة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث اسناده صحيح. هذا الحديث اسناده صحيح وقد اعل بعظهم هذا الحديث كابن منده بعلة غير واهية فعله ابن منده بعلة ان حميدة هذي مجهولة لا تعرف وهذه العلة غير صحيحة فان حميدة روى عنها اسحاق زوجها. وروى عنها ابنه ابنه ابنها يحيى وروى عنها ايضا ابنها قيل انه آآ ابنها الثالث. فانتفت جهالته من هذه الجهة. وقد وثقت ايضا قد وثق ذكرت في الثقات. اذا هذه العلة غير صحيحة فحميدة ووثقت وروى عنها جمع ويكفيها ان مالك اعتمد هذا الحديث في صحيح موطئه رحمه الله تعالى. اعل ايضا بعلة ثانية وهي ان كبشة لا تعرف والصحيح ان كبشه قد وثقت قد وثقها النسائي رحمه الله تعالى والراوي اذا وفق فان توثيقه يرفع بل نص ابن حبان على انها صحابية وهي معروفة ومشتهرة فالصحيح ان هذا الحديث صحيح عل بعضهم ان سفيان رواه عن اسحاق عن امرأة عن آآ ابي قتادة وهنا آآ اخطأ فيه سفيان ورواية ما لك اصح وقد روي عن سفيان ايضا عن الوجه الصحيح اذا الحديث الصحيح انه صحيح ولا علة فيه. وبهذا الحديث قال جماهير اهل العلم ان ان الهرة وما دونها ومثلها في الخلقة انه طهور. لا يشق التحرز منه. وما كان مثل الهرة في الخلق واو دونه في الخلق ولا يمكن التحرز منه فانه يكون طهور وليس بنجس. فيلحق بالهرة هنا مما يطوف على الناس. يلحق بها الفأر فالفأرة تطوف على الناس تشرب من مياه الناس تنقي مياه الناس فالشارع بهذا الحديث استثنى الفأرة من ان سؤرها طاهر ايضا. وعلل طهارة الهرة بقوله انها من الطوافين عليكم والطوافات فافاد هذا الحديث ان ما يشق التحرز منه ان الشارع يرخص في نجاسته ويبقى ما ما يمكن كبوله ورجيعه انه على الاصل وانه على النجاسة والقاعدة في البول عامة القاعدة في البول ان الابوال كلها نجسة والقاعدة في الروث ان والرجيع كله نجس الا ما استثناه الشارع واستثنى الشارع من ذلك اي شيء ها مأكول اللحم لحديث من؟ في الدليل على طهارة ثم اكل اللحم؟ هم. احد يذكر؟ هذا الحديث. هذا الحديث هذا حديث ما في دلالة نهاية احنا نقول بولها نجس في هذا الحديث صح ولا لا؟ بقول الهر الطاهر؟ لا نجس نجس طيب كيف هذا حجتنا؟ ها فيه ماشي يا سما. احسنت هذا اول الصلاة في مرابط الغنم ولا شك ان الالغام تباشر برابطها بولها ادم لها ايضا حديث قصة العرينيين الذين امنوا من البان الابل وابوالها ولا شك ان البول اذا اذا الشارع شربه ودل على اي شيء على طهارته. فهذه النصوص اخرجت بول ما يؤكل لحمه ورجيعه من الايش؟ من الاصل الذي هو النجس فاباح ادل الشعر ان هذه الاشياء مأكول اللحم انه على الطهورية. الهر وما كان مثله في الخلق مما يخالط الناس. استثنى الشارع مع ذلك لعابه وسؤره فانه ليس بنجس. لكن بوله ورجيعه يبقى على النجاسة على الصحيح وهو قول عامة اهل العلم اذا قوله ليس بنجس يضعف حديثا ان سورة يغسل مرة واحدة. فالنبي وسلم قال انها ليست بنجس لا في شعرها ولا في صوفها ولا في آآ لعابها كلها طاهرة ويبقى المستثنى من فقط اكلها محرم وبولها ورجيعها نجس وما عدا ذلك فالشارع نص على انها ليست على انها ليست بنجس على انها ليست بنجس فافاد اي انها طاهرة ولذلك لو وقعت هرة فيما قلنا طاهر ولو تغير لو تغير شعرها او بريحها فان الماء طهور لان الهر ليست بنجل لو وقعت فأرة في ماء انغمست فأرة في ماء ثم اخرجها وهي حية نقول ما ولا نجس؟ طهور. طهور ليش؟ لان الفأر ايضا طاهرة طاهرة وان كانت مويسقة وفاسقة كنا في الحقيقة مما يطوف علينا ويشق التحرظ منها ويلحق الناس بذلك حرجا قلنا بالنجاة ما اذا وقعت فيه الفأرة ولذلك قالع في في قصة اللبن السمن الذي وقعت فيه فأر وماتت فيه قال القوه وما حولها القوة مليئة وليس اجنة وقعت ولاجل انها ماتت والميتة بالاجماع انها تكون نجسة. اذا هذا الحديث حديث الهرة يدل على ان سؤر الهرة طاهر وان سر ما دون ان سؤر ما دون من آآ مما يشق التحرر منك الفأرة وغيرها انه ايضا طاهر والحديث كما ذكرت حديث صحيح ولا علة فيه. قال بعد ذلك وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فاهريق عليه متفق عليه الحديث جاء من طريق مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن طلحة عن انس مات رضي الله تعالى عنه. والحديث في الصحيحين والحديث يفيدنا امور اولا يفيدنا ان المسألة الاولى ان البول نجس وبول ادمي نجس بالاجماع. قول الادمي نجس بالاجماع ولا يخالف في هذا احد ابدا. المسألة الثانية انه يحرم البول في بيوت الله والمساجد. انه يحرم البول في المساجد وفي بيوت الله عز وجل ويحرم البول ايضا في الاماكن التي يرتادها الناس. الامر الثالث يؤخذ من هذا الحديث قاعدة من قواعد الاسلام وهي ان الشريعة جاءت بتقليل المفاسد وتكفير المصالح. بتقليل المفاسد وتكثير المصالح وان درء المفسدة معظم مقدم على جنب المصلحة اخذ من ناحية قاعدتان القاعدة الاولى ان تقليل ان الشريعة جاءت تقليل المفاسد وتكفير المصالح. اين اخذناها؟ في هذا الرجل الان عندما بان مفسدة. فلما زمره الصحابة وزجروه في زجرهم وخوفه وانتقال اي مفسدة اعظم مفاسد اكثر ولا لا؟ الان بوله في مكان واحد ايهما اعظم مفسدة؟ ان يبوس واحد او ان يخوف ثم يقوم ويبول في امكنة كثيرة. فيقر على المفسدة الاقل لدفع المفسدة الاعلى. وايضا ان اه مفسدة بوله اخف من مفسدة قطعه. اذا قطع الانسان بول الرجل قد يظره وقد يصيبه بظرر وقد يصيب ببلاء. فالشارع راع في هذا المقام تقليل المفاسد ودفع المفسد الاعلى بالمفسدة الادنى ولو كان في منعه مصلحة وهي تطهير المسجد ومنع المشي من آآ اه بولي هذا الرجل فيه لكن هذه المسألة يترتب عليها مفاسد اكثر واكبر فتركت هذه المصلحة لدفع المفاسد الاكثر والاعظم اذا هذي المسألة الرابعة هذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي وساقه ابن حجرن تعالى في كتابه الملوك ساقه من ساقه في كتاب الطهارة لمسألة مهمة وهي مسألة باي شيء يكون تطهير النجاسات؟ باي شيء؟ يكون تطهير النجاسات هذه المسألة التي ساقها او ساق الحديث لاجلها. اه جماهير اهل العلم يرون ان النجاسة لا يزيلها الا الماء الا الماء الا ما جاء فيه النص. والذي جاء فيه النص غير الماء مثل الاستجمار. ومثل تراب في اذا وطأ الانسان بنعله القدر. قالوا هذه يستثنى من الاصل. والا قالوا النجاسة اذا وقعت على الثوب لا يمكن ازالته الا بالماء. اذا وقعت على الارض لا يمكن ازالتها الا بالماء. اذا وقعت في اي مكان لا تزال الماء فلو فلو فلو اراق الانسان عليها ماء قهوة او شاهي او اي شيء غير الماء فان النجاة لا تزول. هذا قول جمهور اهل العلم. وحجتهم هذا الحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يصب على على بوله ذنوبا من ماء والا والا لو كان يمكن تطهيره بغير الماء بتركه لان الماء للشمس قد تنشفه والريح قد تنشفه هذا قول الجمهور. نقول الصحيح وهو القول الاخر عند الاحناف وغيرهم ان النجاسة ان النجاسة بابها متعلق بزوالها. النجاسة باب ومتعلق بزوالها لا بنوع المزيل. فالنجاة تدور تدور مع وجودها وجودا وعدما. فيدور حكمها مع وجودها ومع عدمها فاذا وجه النجاسة وجد حكمها واذا عدمت النجاسة عدم حكمها. فعندما ننظر الى هذه النجاسة اذا زالت بنفسها هل يبقى النجاسة لك اثر؟ ولا يقول زالت؟ نقول زالت اذا الشارع نظر الى مسألة ان العبرة بزوال النجاسة لا بنوع المزيل ومما يدل على ذلك مما يدل على ذلك اولا امره صلى الله عليه وسلم في قصة حديث ام سلمة فاذا انها كانت تجر ثوبها وهي تمر على المكان القذر قال يطهرها ما بعده. فافاد النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ان مرورها بالاماكن القذرة وهي لا تعلم يطهرها التراب الذي بعده وما يعلق به من طهارات فيزول اثرها والا لو كان الامر متعلق بالماء لامرها صلى الله عليه وسلم باي شيء ان تغسل هذا الطرف وهذا ثوب بالماء وانه لا يطهره غيره. ايضا ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لشرع لامته عند الاستجمار ان يستجمروا بالاحجار. واجمعوا على ان الباقي الذي لا يزيلهن الماء انه معفو عنه فهذا دليل على ان العبرة وزوال النجاسة. اذا نقول القول الصحيح ان العبرة هو زوال النجاسة. فلو زالت بشاهي ولو زالت بقهوة ولو زالت باي مزيل من الطاهرات فان حكم النجاسة يزول ولا يشترط في زوال النجاسة الماء وفي صحيح البخاري ان حديث اسماء بنت ابي الصديق رضي الله تعالى في قصة الحيض قال تقرصه بريقها تقرصه بريقها هو الريق ليس ماء يغسل وانما في قصده اي شيء قصد ازالة هذا الدم الذي علق بثوبها اذا القول الصحيح هو ان النجاة تزول باي مزيل. اما حديثنا هذا فليس فيه حجة على الاشتراط. وان في دليل على ان الماء يزيل النجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم امر باغاقة الماء في هذا الموطن دون ان يترك لينشف او تذهبه الريح او يذهب بنفسه لامور والامر الاول ان الواجب على المسلم تطهير المساجد بمبادرة وان يبادر في تطهيرها وتنظيفها وازالة النجاسة منها لانها تباشر باي شيء تباشر بالصلاة. والامر الثاني ان في بقاء النجاسة فيه ظرر بالمصلين من جهة الرايح ومن جهة مباشرة النجاسة ولا شك ان اسرع لا يزيل النجاسة واي شيء هو الماء. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على هذا البول ذنوبا من ماء. لا ان الماء لان غير الماء لا يزيله. فلو كان وجد غير الماء لوجد آآ مثلا آآ نبيذ او وجد اي طاهر وصب على هذا البول وزال لا زال حكمه. ايضا ان الماء فيه قوة من جهة سلاسته ومن جهة قوته ومن جهة سرعة جريانه. ليس كغيره من المائعات فان فيها من الضعف يمكن ان يخالطه النجاسة ولا ولا تزول النجاسة بخلاف ما فان في قوة الجريان والسلاسل التي تزيل النجاسة. ايضا جاء عن ابي قلابة وغيره انه قال زكاة زكاة الارض لبسها. فمتى ما يبست الارض من النجاسة وزال حكمها فانها وزار حكم النجاسة فانها تطهر. اه هنا مسألة اخرى بعض اهل العلم يشترط مع صب الماء حفر الارظ قال لابد من حفر التراب واخراج التراب النجس الذي وقع النجاسة خارج المسجد ونقول هذا ليس بصحيح وقد ورد في ذلك حديث عن مسعود رضي الله تعالى عنه لكنه حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ازالة النجم للارض ان تحفر او ان يخرج التراب الذي وقعت عليه النجاسة وكل ما ورد في هذا الباب فهو منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من فرق بين الارض اليابسة والارض الدمثة. فقال يصب عليه الماء والدمث يحرك وهذا التفصيل والتقسيم لا دليل عليه لا دليل عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما النص جاء اذا وقعت النجاسة على الماء ان يصب عليها ماء حتى تزول حتى تزول تلك النجاسة. المسألة الاخرى اه تطهير النجاسة في شيء يكون نقول تطهير النجاسة يكون بامور. كيف نطهر النجاسات؟ او كيف تطهر النجاسات؟ اولا النجاة تطهر باستحالتها بنفسها. كيف استحالتها؟ نجاسة مثلا مثلا كلب وقع وقع في مملحة ثم تحلل هذا الكلب حتى لم يبقى منه شيء. نقول الكلب هذا مكانه طاولة يقول طاهر لان النجاسة استحالت. كذلك الخمر الخمر الصحيح لكنها اذا استحالت وانقلبت من من انقلبت من خمر الى خمس تكون؟ تكون طاهرة واضحة استحالة الطريقة الثانية طريقة المكاثرة. ان يكون النجاسة في ماء فيصب عليها من الماء ما به حتى يزول اثر النجاسة ولا يبقى لها اثر. واضح؟ عند الان قطرة دم في هذا الكوب مثلا في كوب. فاخذت ماء كثير وصببت على هذا الكوب حتى انغمرت تلك القطرة ولم يبقى لها اثر. هذه بالمكابرة. الطريقة الثالثة طريقة النزح وهو ان ينزح الماء حتى تزول النجاسة ويزول ويزول الماء الذي علقت فيه نجاسة ويبقى بعد النزح ما ليس فيه اثر النجاسة. واضح الان؟ بالاستحالة بالمكاثرة بالنزح. هذا هو تطهير النجاسة تطهر النجاسة بهذه الصلة. بعض الفقهاء يشترط في النزف والمكاثرة ان يكون الماء دون القل اكثر من القلتين. اما ما دون القلتين فانه لا يطهر لا ببكاث ولا بغيره لكن الصحيح نقول ان الماء كله يطهر والنجاسات كلها تطهر سواء كانت قليلة او او كانت كثيرة او كانت كثيرة بيقدم ها؟ طيب هذا مسألة ايظا قوله آآ فاهريق عن داء اذا هذا ما يتعلق بهذه الاحاديث ذكرناها وننتقل باذن الله عز وجل الى باب الالية. طيب ناخذ ما في اشكال ما في اشكال عنده عنده سؤال اشكال؟ سم سم الله يحفظك. ذكرت الله يحفظك ليرة لوقعت فيما ما ينفعش. نعم. اذا كانت حية لو ماتت؟ لو ماتت يكون الميتة حكمها نجس مطلقا سواء مأكول لحم ما اكل لحم نجس الا ما استثناه الشارع. واستثنى الشارع ايش؟ من ميتة؟ الحوت والجراد فقط. ما عدا الحوت والجراد فانه ينجس بموته ايضا قصص شيء ثالث من هو؟ ميتة الادمي. هذي ثلاث اشياء ما تنجس للموت. واضح؟ فلو وقعت هرة في ماء واخرجناه مباشرة يتغير الماء نقول الماء طهور اذا تغير بهذه الميتة لونه او طعمه ريحه فلما يكون نجس. سم يزول تزول النجاسة بثلاث بثلاث طرق الطريقة الاولى بالاستحالة الطريقة الثانية بالمكاثرة نصب ماء كثير حتى تزول النجاسة. الطريقة الثالثة بالنزح ننزح النجاسة حتى يبقى بعد نزحها ماء طهور سار من النجاسة. الطريقة الرابعة قد نقولها المطهرات المستعملة الان. واضح؟ الان بعض المياه النجسة تستخدم فيها بكثير مما آآ مطهر مطهرات ومطيبات لا يبقى للبول اثر ولا يبقى النجاسات اثر فاذا طهرت نقول ايضا الصحيح انها طاهرة لكن هل يمكن تطهير البول في اصله؟ الذي هو نجس في اصله لا يمكن يطهر. لكن مقصود الذي هي في اصلها طاهرة. واضح؟ يعني عندنا بول الان هل نقول البول يمكن يمكن ان نطهره؟ البول نجس ما يطهر ابدا. لكن لو وقع البول في ماء وخالط الماء هذا البول يمكن نطهر هذا الماء الذي وقع فيه البول بالمكاثر او بالنزح او بالتطهير بالادوات المواد المطهرة في هذا الوقت. اي نعم. اذا زال النجاسة المثل الان الصبي بال رجل في في بقعة من الارض واعرف مكان بوله. ثم اتيت بعد اسبوع فاذا المكان الذي بال فيه ليس له اثر. لا لون ولا ريح ولا آآ رطوبة نقول لكها طه. مكان هذا طه. ويقول الذكاة الارض وزكاتها باي شيء؟ بنشفها ويبسها. هذا يذهب نجاسة كنحسب لا بالمكافأة. اي والله صب على هذا البول ذنوب ما ذنوبه الاناء الكبير صب عليه حتى ذهب اثره. ولو كثر الماء حتى لا يبقى لها اثر. واضح اذا كان الان الموت اه صغير او هم مثل بقي اي ما ينقل يقول لابد يغسل الفرش الان حتى لو يبست ولولا قاها رطوبة بعد ذلك يظهر اثر البول مثل السيارة الان يبول الطفل على السيارة فيبقى له بقع ولو يبسا نقول البقعة هذي الان لو وقعت عليها وانت غير رطب مات على قوة المجالس لكن لو كنت رطب وعلقت فيك الاثر تقول نجس ولا يمكن الصلاة ولا ينصات على هذه البقعة لان اثر النجاسة ايش باقي ترى ان ترى البقعة الان هذا اثر نجاسة تراها في الفرشة باقي. وضعت في شمس لمدة معينة اي بس النجاسة اثرها باقي. بقعتها باقية. فترى يبسها باقي تجد لها جرم تجد لها رائحة. لكن في البر. الريح اصلا تصف هذا المكان ولم تبقي لها اثر ابدا يفرق بين التراب وبين الفرش وبين وبين كل شيء له حكم. فالعبرة هو زوال النجاسة لا يبقى لها اثر لا لون ولا ريح ولا جرم. اذا بقي له او جرم او ريحها فان النجاسة باقية. مم. سم على الصحيح ذكرت ان دعابة الكم انه طاه مو بيجلس. طيب اذا حكم الماء الطهور حكم الطهور لكن لا يستخدم ويقول لله يستخدم شرب يتوضأ فيه ما في بأس لكن ليش ما عملوا الشرب؟ لاجل الضرر. ما في اشياء الاحوط ما في شك لكن نقول هذا ما طهور سم. هل ذهب هل ثبت ان النار تقطع ايه ما في شك ان النار تحرق كل شيء كل الفيروسات هذي تحرقها كلها بس ينظر عاد مسك هل ثبت ما ثبت؟ يرجع الى اهل الطب لكن الاصل ان الشارع عندما لم يأمر الصائد ان يغسل هذه الفريسة والطريق من اثر اللعاب دليل على اي شيء على سلامة الاكل مع وجود الضرر الذي في هذا اللعاب بسم الله نسمع اعزكم الله الصرف الصحي عندما يعالج الان. ايه ننظر نعالج هذي مثلا اذا كان المعالج مياه وعود حتى زال اثر النجاسة اثر البول واثر الغاز ولم يبقى له رائحة ولا طعم ولا لون يقول طهرت هذه لكن اذا كان الاصل من بول او بول او آآ باموال كثيرة لا تطهر الابوال. النجاة يتطهر مدام نابون ولو ذهب صفارة او ذهب ريحة نقول هو اصله نجس. هي مئة هي مئة هي مئة والاصل انها تطهر اذا ولدت بهذه المطهرات ولم يبقى لا اثر ولا لون ولا طعم ولا ريح فانه الاصل الطهر لكن يبقى مسألة الضرر. يبقى مسألة الضرر مسألة لكن نقول من جهة الطهورية هي طهور لكن من جهة الاستعمال والضرر لانه ما تمس الثياب مثلا ما خلاص طهور لكن الاشكال يا شيخ الان مثلا في المياه اجلكم الله لو وتلاحظ خاصة العشب اللي تسقى به. هم. الاماكن العامة تجده رايح. بقي رائحة؟ تجده رائحة واضح. رائحة نجاسة هل ريحة نجاس ولا ريحة المطهرات فارحة كريهة. اذا يبقى نجسة جدا. العبرة ان الضابط والقاعدة عندنا ان يزول اثر النجاسة. واثر النجوم وش يتعلق بايش؟ باللون والريح والطعم. هذي تجدها قبل ان تطيب قبل ان تطهر يعني. لكن اذا راحت نفعت ان ان تذهب الى اعلمتنا حنا في الرياظ عندنا عاد الله اكبر. ما شاء الله. اذا ذهبت الى الجهات التي طهرت فيه وصارت ما تجدها رايحة. تجلس عند المستنقعات ذي ما تجد لها رائحة ابدا. تلقاها صافية ولا فيها اي لون ولا فيها طعم ولا فيها ريحة. لكن لا شك انها من جهة ظرر قد يكون فيها ظرر على المأكولات وعلى النباتات. الميت اذا تحلت المملكة وين سابق لها اثرها اثر موب مكان هي طاهي نجسة لكن ما بقى المكان اللي وقعت فيه ما يبقى لها تار يعني عنده ميتة لا وقعت مملحة ولم يبقى لها اثر استحالة الملح مرة حتى لا يبقى لها اثر ايش حكم المملحة هذي؟ اذا كان المملحة اما هي ميتة انتهت اي خلاص انتهت خلاص ميت بس انه الان بقي شيء اكثر من النوم الميتة؟ لا. خلاص هذه المسألة بوجود الميتة. هذه الصورة خمر الان للنجسة. انتقلت الى خل وش يكون استحال الى طاهر بالنسبة للمكاثرة والنزح يشترط الفقهاء ان يكونوا بعضهم يشترط بعض الفقهاء للفقهاء يشترطون المكاتل ان يكون الماء الذي يكاثر فوق الكلتين مستحيل لا يشتغل بذلك. لا لا يا شيخ. اذن ان شاء الله