بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف غفر الله له باب الانية. عن البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم السلام وتشميت العاطس ونهانا عن انية الفضة وخاتم الذهب والحرير والذيبان والقسي والاستبرق ولم يذكر المتفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ مسلم وعن صلب بالفضة وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الدهر والفضة ولا تأكلوا في صفافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وعليه سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشربه في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه ايضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما ايهاب دؤب فقد طهر. اخرجه اخرجوه الا البخاري. ولفظ مسلم قد تكلم به الامام احمد ورواه الدارقطني. من حديث ابن عمر وحسن اسناده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تجد غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مساجة امرأة مشركة مكرف عليه وهو مختصر في حديث طويل. وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او في واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربط الاناء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه قطاع او سقاء ليس عليه نكاح الا نزل فيه من ذلك الوباء المكتوب. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الانية هذا الباب يذكره الفقهاء او جمهور الفقهاء في كتاب الطهارة لعلة وعلته التي هي يذكر الفقهاء او يذكره الفقهاء في كتاب الطهارة ان الماء لابد له من اناء ولابد له من وعاء فيه ذلك الماء ولابد من معرفة احكام الاواني لان الماء قد يكتسب شيئا من ذلك الاناء ان كان نجسا فقد يتنجس الماء بهذا الاناء الذي وضع فيه الماء. اذا هي هذه العلة هي التي يذكر الفقهاء او جمهورهم كتاب الال وابواب الانية في كتاب الطهارة في كتاب الطهارة حتى يعرف المسلم الاواني التي تجوز ويجوز وضع الماء فيها. لان الاواني تنقسم الى قسمين كما سيأتي الاوالي جمع الية والاناء هو الوعاء والظرف الذي يحوي ما وضع فيه فليحوي ما وضع فيه. وفي الاواني قواعد القاعدة الاولى القاعدة الاولى ان الاصل في الاباحة الاصل في الاواني الاباحة. القاعدة الثانية ان الاصل في الاواني الطهارة فلا يسلب الاناء الطهورية الا بدليل وحجة. فاذا لم يكن هناك دليل وحجة فالاصل في الالية الطهارة. وعلى هذا فيحرر محل النزاع هنا هل يقال كما ذكرت ان الاصل في الاواني الاباحة والطهارة وان الاصل في الاواني اجازة استعمالها ويحرم من ذلك ما سيذكر. يحرم من ذلك او يمنع من ذلك ما سيليب. اولا من الاواني التي لا يجوز استعمالها الية الذهب والفضة الية الذهب والفضة لا يجوز للمسلم ان استعملها في طهارته ولا ان يتخذها اوانيا. الحالة الثانية الاواني محرمة المغصوبة التي سرقت هذه ايضا اوامر يحرم استعمالها لان ملكا للغير وما كان ملكا للغير فلا يجوز استعماله الا لاباحة مالكه. القسم الثالث الاواني النجسة وهي التي تلوثت بنجاسة اما في ذاتها او بنجاسة طرأت عليها. اما في ذاتها كان يكون جلد ميتة ان لم يدمغ فهذا اناء نجس. واما ان يكون اناء فيه خمر او بول فلا يجوز استعماله حتى يغسل الاناء من تلك النجاسة. هذه هي الاواني التي يمنع من استخدامها. اما ما عدا ذلك فالاصل فيه الاباحة. ذكر اول ما ذكر حديث البراء ابن عاذ رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع هذا عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعي ونصر المظلوم وامرار القسم ورد وتشميت العاطس ونهانا عن انية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق ولم يذكر السابعة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن اشعب بني عن ابيه عن معاوية بن سويد عن البراء عن معاوية بن سويد عن البراءة والشاهد من هذا الحديث قوله ونهانا عن الية الفضة ونهانا عن الية الفضة وفي هذا الحديث وما سيأتي بعده ايضا وهو حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فانها له في الدنيا ولكم في الاخرة. الحديث. وهذا ايضا متفق عليه من طريق مجاهد بليلة عن حذيفة رضي الله تعالى عنهما. هذان الحديث ان فيهما مسائل. المسألة الاولى تحريم اواني الذهب والفضة تحريم اواني الذهب والفضة. وهذا التحريم متفق عليه بين اهل العلم متفق عليه بين اهل العلم. وانما الخلاف في اتخاذ هذه الاواني. هل يجوز او لا يجوز. اما في الاكل والشرب فاهل العلم مجمعون على تحريمه. في الاكل والشرب اهل العلم مجمعون على تحريم استعمال اواني الذهب والفضة فيها. اما في غير الاكل والشرب فالذي عليه عامة اهل العلم ايضا تحريم هذه الاواني. في غير الاكل والشرب فجماهير اهل العلم وعامة اهل العلم على تحريم هذه الاواني وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح. وذلك ان الشارع عندما نبه عن الاكل والشرب وهو واعظم ما يستخدم به الاله كان هذا تنبيها بالاعلى على الادنى اذا حرم استعمال الاناء في الاكل والشرب وهو المقصد الذي صنع لاجله الاناء. فكيف بغيره؟ لا شك ان غيره يكون تحريمه من باب اولى. واما من قصر التحريم فقط على الاكل والشرب فهذا جمود جمود على ظاهر النص ولا يسلم لقائله بل يقال هنا ان تحريم الاكل والشرب من باب تحريم من باب تحريم ما هو اعظم شيء يستحوى فيه الاناء فيلحق بذلك يلحق بذلك غيره من الاستعمالات. اذا قلنا انه يحرم الاكل والشرب ويحرم كذلك كل شيء على الصحيح. ومن خالف هذا الخلاف غير غير اه خلاف ضعيف على الصحيح. ايضا اذا قلنا انه يحرم استعمال الذهب والفضة في الوضوء والاكل والشرب فكذلك ايضا نقول يحرم اتخاذهما يحرم اتخاذ اواني الذهب والفضة صورة ذلك هل يجوز للمسلم ان يتخذ اناء في بيته من ذهب او فضة ويقول لا استعمله والا فقط للزينة وللتجمل كما يفعله كثير من النساء او كثير من اهل الثراء والغنى يجعل في بيته كيزانا من او يجعل في بيته ملاعق من ذهب او اوان من ذهب وفضة. نقول الصحيح وهو الذي قول المحقق قيل من اهل العلم انه اذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ حرم اذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ ودليل مما دليل ذلك ما يلين. اولا ان الشارع عندما حرم الاستعمال وهو اعظم ما يقصد فيه الاناء فمن باب اولى ان يحرم غيره هذا اولا اذ مقصود الاناه هو الاستعمال واذا حرم الاستعمال فان باب اولى ان يحرم غيره وهو الاتخاذ وثانيا ان الشريعة جاءت بتحريم الوسائل الموصلة الى الحرام. فكل وسيلة توصل الى حرام فانا تكون محرمة فانا تكون محرمة كما ان الوسائل لها احكام المقاصد. اي وسيلة لواجب فهي واجبة واي وسيلة محرم فهي محرمة ولا شك ان اتخاذ هذه الاواني وسيلة لاستعمالها ومدعاة لاستعمالها يحرم هذه الوسائل من باب تحريم ما يترتب على تلك الوسيلة. اذا القول الصحيح انه لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها ومن كان عنده اناء ذهب او فضة فانه يلزم بكسره وازالة صورة الاناء منه حتى يكون او يكونا تبرا او فضة لكن لا تكون على هيئة على هيئة اناء ولا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها وكل اناء سواء كان متخذا او مستعملا فانه يحرم بيعه واستعماله. المسألة الرابعة ما تعلق باواني الذهب والفضة هذه المسألة تحرم على الجميع على الذكر والانثى ولا يجوز للانثى ان تستخدم اواني الذهب ولا اواني الفضة. وان كان يجوز لها اتخاذ الحليب من الذهب والفضة. اما الاواني فيحرم على الجميع يحرم على الجميع على الذكور والاناث يحرم عليهم جميعا ان يستخدموا اواني الذهب والفضة في الاكل والشرب او يتخذوها لذلك ولو زينة او تجملا ولو زينة او تجملا. المسألة الخامسة ما هي العلة التي لاجلها حرم الشارع الية الذهب والفضة؟ ما هي العلة؟ التي لاجلها حرم الشارع الية والفضة. اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من ذهب الى ان العلة هي كسر قلوب الفقراء. وان في اتخاذ اواني الذهب والفضة كسر لقلوبهم عندما يرى الفقير او ذلك المسكين ذلك الغني يأكل في اناء ذهب او فضة ينكسر قلبه. وهذه علة لقد قال بها بعض اهل العلم وقيل ان العلة ان في اتخاذ واستعمال او اني الذهب والفضة كسرا لاموال نقود المسلمين واموالهم فيصبح المال اه نادرا او غير اه موجود او او لا او لا يتخذ منه نقودا لان لان الناس قد اتخذوا في اوانيهم فقالوا الذي كسل سكة ان العلة هو كسر سكة المسلمين كسر سكة المسلمين وهي من الذهب والفضة وهذا ايضا علة قيلت العلة الثالثة ان الشارع اخبر ان هذه الاواني للكفار في الدنيا وانها لنا في اخرة فكان العلة كانت المنع من مشابهة الكفرة والفجر فيما فيما يأكلونه في اوانيهم يأكلون بها واقرب الاقوال في هذا ان العلة لما فيها من التبتر والكبر وآآ الغرور وما مشابهة الكفار في الاواني التي يأكلون فيها وهذا خاص بالذهب والفضة فان هي طعام اهل الجنة ولا يأكل فيها الا اهل الجنان فاذا زال ما في القلوب من كبر ومن ومن فخر فان الله يبيحها يوم القيامة لاهل الجنة اواني يأكل فيها ويشربون فيها. اما في الدنيا فانه يحرم على المسلم ان يأكل بيان الذهب والفضة لانها مما يأكل فيه اهل الكتاب والكفر ولان فيها كبر وغرور وفخر ولان فيها كسر لقلوب الفقراء والمساكين ويمكن ان يقال ايضا ان العلة في ذلك تعبدا لله عز وجل بالامتناع عما حرم الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. مسألة السادسة هل الحق باوالي الذهب والفضة كل اناء ثمين. اذا علمنا ان الذهب والفضة تحرم. فهل يلحق بها اواني الالماس والزبردج الياقوت وما شابه من العقيق فنقول الصحيح في ذلك انه لا يلحق به. لا يلحق بالذهب والفضة غيره من الانية ولو كان ولو كان اغلى ثمنا من الذهب والفضة من جهة انه يجرجر في بطنه نار جهنم او انها لنا في الدنيا لهم في الدنيا لنا في الاخرة فان الالماس وما كان في حكمه لا يلحق الذهب والفضة بالتحريم. وذلك ان الشارع اختصر على الذهب والفضة ولم يتجاوزهما الى غيرهما. ومن اهل العلم من يرى انه يلحق بالذهب والفضة ما كان فيه كسر قلوب الفقراء وما يكسب الفخر والخيلاء لاكل الاكل فيه والشارب في ذلك لكن نقول الاقرب والله اعلم انه انتصروا في ذلك على ما جاء فيه النص والنص جاء فقط في الية الذهب والفضة وايضا لو قلنا ان هذه العلة معتبرة فان رأى لا يعلمون كثيرا من الاحجار الكريمة ما يسمى بالالماس والياقوت والزبردج ولا يقع في ذلك ولا يقع ذلك في قلوبهم موقع ما يقع منه الذهب والفضة فان الذهب والفضة قد يوقع في قلوب الفقراء من الكسر ما لا يوقع تلك الاواني الاخرى فانهم لا يعلمونها ولا يمكن ان يطلعوا عليها. المسألة السابعة هل يلحق في اواني الذهب والفضة غيره من اه الاشياء الاقلام والنظارات وما شابه ذلك نقول هذا فيه تفصيل. اما ما يتعلق بالرجل فكل لباس من ذهب او من ذهب فانه يحرم عليه. اما الرجال فكل شيء يلبس من الذهب فانه يحرم عليه سواء كان خاتما او كان ساعة او كان آآ قلما او نظارة او ما شابه ذلك فانه يحرم على الرجل ان يلبس شيئا من الذهب ان يلبس شيئا من الذهب لحي ابن عباس في صحيح مسلم ان النبي الله وسلم رأى في رجل احد من اصحابه خاتم الذهب فاخذ فنقظه بقظيب معه صلى الله عليه وسلم وظرب قظيب معه وقال صلى الله عليه وسلم ايعمد احدكم الى جمرة من جمر جهنم فيضعها بين اصبعيه فالقاها ذلك الرجل فالقاها ذلك الرجل والنبي نهى عن خاتم الذهب ولما اتخذ خاتم ذهب نزعه صلى الله عليه وسلم نزعه وقال انها لا ينبغي للصديقين لا ينبغي فتلبس الذهب محرم على الرجل مطلقا. الا ما كان في مقام الضرورة كان ينكسر انف الرجل فيأخذ انفا من ذهب او يسقط سنه ولا يجد بدله الا شيئا من ذهب فانه في هذه الحالة يجوز على الصحيح يجوز على الصحيح اما الاقلام التي تكون من ذهب او نظارات تكون من ذهب او ساعة تكون من ذهب او سجادة تكون مطرزة بالذهب او لباسا يكون فيه شيء من الذهب فانه يحرم على الرجل ان يلبسه ان يلبس ذلك الذهب حتى لو كان سيفا من ذهب فانه لا يجوز او كذلك من ذهب فكل ما يلبس سواء في يلبس عليه او يجلس عليه فانه يحرم على الرجل ان يكون في ذلك شيء من الذهب. اما الفضة اما الفضة بالنسبة للرجل فالصحيح يجوز له ان يلبس ما شاء من الفضة بشرط ان لا يكون فيه تشبها بالنساء ولا تشبها بالكافرين. فاذا كان يلبس سلسلة من فضة حرمناها عليه لا لاجل انها فضة ولاجل ولكن لاجل انها تشبه بلباس النساء. اما خاتم الذهب او نظارة اما خاتم الفضة او نظارة من فضة او ساعة من فضة على الرجل فالصحيح انه لا حرج فيها على الرجل. اما النساء فيجوز لهم ذلك كله. يجوز لهم ذلك كله سواء كان من ذهب او من فضة فيجب المرأة ان تلبس ساعة من ذهب او خاتم من ذهب او نظارة من ذهب او قلم من ذهب او تجلس على شيء فيه ذهب او الى شيء فيه ذهب فانها يجوز لها لبس ذلك. واما الفضة فمن باب اولى على الصحيح وهذا قول جماهير اهل العلم خلافا لمن نهى المرأة ان تلبس شيئا من الذهب المحلق وهذا ما ورد فيه من احاديث فانه على التورع لا على التحريم والنبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب امتي وحرمه على ذكور امته صلى الله عليه وسلم. اذا هذه المسألة السابعة. قال بعد ذلك اه حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قال وعن ام سعد رضي الله بها قالت قال وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الصديق عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهذا الحديث فيه وعيد شديد فيه وعيد شديد لمن لمن شرب في اناء ذهب او اناء فضة انه كأنه جرجر في بطنه نار جهنم او سيجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة نسأل الله العافية والسلامة. فالذي في اناء الذهب الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم اي حقيقة سيكون ذلك عندما يلقى الله عز وجل او ان هذا سيكون كمن جرجر في بطن نار جهنم من شدة ما يترتب على ذلك من الوعيد والعذاب يوم يوم يلقى الله عز وجل بهذا الحديث جاء لهم من يشرب في اناء الفضة وهذا هو الصحيح في هذا الحديث. جاء في زياد عند مسلم الذي وفي اناء فضة او ذهب او يأكل او يأكل في صحة فهذه الزيادة في هذا الحديث خاصة ضعيفة ولكن الصحيح لاقتصار لفظ الذي يشعر في اناء الفضة انما يجرجر ببطني نار جهنم. واما الذهب فقد جاء النهي عنه في حديث من؟ في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في النهي عن الاكل في في الذهب والفظة والاكل في صحافهما. فجاء النهي في حديث حذيفة اما حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها فقد جاء فيه ان من شرب باناء من فضة فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا من باب التنبيه بالادنى على على اعلى فاذا كان الذي يشرب في اناء الفضة يحصله هذا الوعيد الشديد فمن باب اولى من يشرب في اناء ذهب نسأل الله العافية والسلامة المسألة السابعة اذا عرفنا ان هذا حكم الذهب والفضة الخالص اذا كان الاناء من فضة او ذهب خاصة انه يحرم ولا يجوز كما ذكرت اه باتفاق اهل العلم في مسألة الاستعمال في مسألة الاستعمال في مسألة تعمله في الاكل والشرب هذا بالاجماع هذا بالاجماع ولا خلاف للعلم فيه. وكذلك على القول الصحيح انه يحرم الاستعمال والفضة في الاكل او الشرب او الوضوء كل ذلك يحرم. هنا المسألة الثامنة ما حكم المظبظبظبظب او المموه بالذهب والفظة او المصلوب او المصلوب بماء الذهب او الفضة. اما المموه بماء الذهب والفضة فانه لا يجوز ان له في حكم الظاهر حكم الذهب والفضة. والعبرة بما ظهر لا بما خفي. فاذا كان هذا الاناء قد طلي او صبغ او نوها بفضة او ذهب فان الحكم يلحقه ويحرم على المسلم ان يستعمل هذا الاناء. اما المسألة الثانية اذا لكان هذا الايلاء قد فظ اي ضبة من فضة او ذهب وهي الضبة التي اذا انكسر الاناء اين مكانه شيئا من فضة حتى تجبر ذلك الكسر او شيئا من ذهب حتى يجبر ذلك الكسر. ويسمى عند اهل العلم المظبب بضبة يسيرة او ما شابه ذلك. نقول اما التطبيب تضليل الاناء فالصحيح انه اذا كان من الذهب فانه لا يجوز اذا كان الذهب فانه لا يجوز في القول الصحيح من اقوال اهل العلم. والسبب في ذلك انه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الجواز وانما جاء الجواز فقط في الفضة. واما التطبيب بالفضة فيجوز بشروط يجوز بشروط. الشرط الاول ان تكون الضبة يسيرة. ان تكون الضبة يسيرة. والشرط الثاني ان تكون لحاجة ان تكون لحاجة. اما تطبيب الاناء من باب تزيينه وتجميله فهذا ايضا لا يجوز ويمنع منه المسلم ويمنع منه المسلم. اما اذا كانت يسيرة ولحاجه فانه يجوز عندئذ تطبيب الاناء اذا انكسر بالفظة ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن الاسماك رظي الله تعالى عنه ان رسول الله انه قال انكسر اناء رسول صلى الله عليه وسلم فسلسلوا فسلسله بسلسلة من فضة. ان شعب اناء وسلم فسلسله فسلسل الشعب. بسلسلة من فضة صلى الله عليه وسلم فهذا العين شيء على جواز تظبيب الاناء بالفضة. يشترط بعضهم شرطا ثالثا والا الا الضبة في في السقاء في في السقاء. وهذا الشرط على الصحيح انه غير معتبر. لان التطبيب انما يكون للحاجة وقد يكون الكسر قد يكون الكسر في في السقاء. اما اذا كان في في يمكن للشارب ان يشرب من غيره من غير المكان الذي انكسر فيه الشعب او انكسر فيه تلك تلك الكسرة ووضع مكانه ضبة من فضة فانه لا يجوز على الصحيح ان يباشر بفيه موضع الفضة حتى لا يكون باشر الفضة بالشرب. اما اذا كان الاناء ليس له الا منفذا واحد يشرب منه الشارب فان ووظع الظبة في مكان الشرب فنقول لا حرج لا حرج ولو باشر الشرب ولو شارب ولو باشر الفضة بالشرب ولو باشر الفضة بالشرب. اذا هذا هو ما يتعلق بالمنوه والمصلوب والمظبب. فاما الذهب فلا يجوز مطلقا واما الفضة فيجود ذكرناه ان تكون غبة يسيرة وان تكون لحاجة. اما اذا كان مفظفاظا واكثره فظة فان الحكم يلحق الغالب يلحق الغالب فاذا كان غالب الفضة فانه لا يجوز. ولو كان لحاجة ولو كان لحاجة فانه يلحق بحكم الى الذي هو من فضة الذي هو من فضة. هذا ما يتعلق الان باواني الذهب والفضة. اذا حكم اواني الذهب والفضة نقول لا يجوز استعمالهما ولا اتخاذهما في الوضوء. هنا مسألة تاسعة المسألة الثامنة ما حكم ما حكم الوضوء هذه الاواني ما حكم الوضوء بهذه الاواني؟ نقول اما الوضوء فانه محرم ولا يجوز في قول جماهير اهل العلم في قول جماهير اهل العلم لا يجوز الوضوء باناء الذهب والفضة. وذلك ان الشارع نهى عن الشرب فيهما والاكل في صحافهما لا شك ان اعظم ما صنع له الاله هو الاكل والشرب فيلحق به غيره وهو الوضوء. هناك من العلم من جوز الوضوء باناء الذهب والفضة وقال انما جاء النهي فقط عليه شيء عن الاكل والشرب وهذا غير صحيح كما ذكرت. المسألة التي تعقبها لو توضأ وهو ويعلم انه لا يجوز له الوضوء. هل يرتفع حدثه؟ او لا؟ هل يرتفع حدث هذا المتوضأ او لا؟ جاءنا شخص وعنده او اناء من ذهب وتوضأ منه. فهل نقول ان وضوءه صحيح؟ او وضوءه غير صحيح؟ لا شك انه اثم لا شك انه اثم باستعمال هذا الاناء وعليه التوبة والاستغفار الى الله عز وجل من هذه المعصية من هذا الذنب. اما حكم وضوءه فالصحيح انه صحيح الصحيح انه صحيح. لان الوضوء يشترط له طهارة الماء. وهذا الماء طهور. ولان الذهب والفضة ليس بنجس يتنجس الماء بملاقاتها او بمخالط الذهب الذي بهذا الاناء الذي بهذه او في هذا الاناء نقول ان وضوءه صحيح لكنه اثم باستعمال هذا الاناء اثم باستعمال هذا الايلاء هذه مسائل نتعلق باناء الذهب والفضة. هل هناك الية اخرى تحرم غير الذهب والفضة في الاستعمال وفي الاتخاذ نقول ليس هناك الية اخرى تحرم والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله ابن زيد انه توضأ من اناء من اي من صفر وهو النحاس فيجوز المسلم ان يتوضأ بالية النحاس والحديد والخشب والزجاج وكل اناء يصنع من المعادن غير الذاد والفظة فهو على الاباحة فهو على الاباحة وعلى الطهارة وانما يمنع غير الذهب والفضة لامرين اما لنجاسة وقعت فيه فلا يستعمل الا بعد ازالته واما واما لنجاسة طارئة عليه واما اجازة طارئة عليه فكذلك لا يستعمل الا بعد الا بعد غسلها وازالتها. اما ما عدا ذلك فالاصل في جميع الاواني الاباحة هذا ما يتعلق بمسألة اوائل الذهب بعد ذلك انتقل الى ما يتعلق بالجلود حيث ان اخذوا منها اي شيء يتخذ منها اواني يتخذ منها قرب ويتخذ منها آآ ايضا اوعية ويتخذ منها اواني تستخدم في في الاكل والشرب وفي الوضوء فلابد للمسلم ايضا ان يعرف احكام هذه الاواني فانتقل رحمه الله تعالى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال اي ما ايهاب دبر اي ما ايهاب دبر فقد طهر. وهذا الحديث رواه مسلم بلفظ اذا دبغ الايهام فقد طهر اذا دبغ فقد طهر والحديث رواه مسلم طريق زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء عند السنن عند عند الترمذي عند احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ اي ما ايهاب دبر فقد طهر ولا فرق بينهما كبير لان هذا اللفظ فيه يفيد العموم يفيد العموم لجميع الجنود. هذي هذا الحديث ينبني عليه مسائل. وهي مسألة او والي اواني الجنود التي الاواني تتخذ من الجنود. ما حكم الاواني التي تتخذ من الجنود؟ وهذه المسألة اوسع خلاف واكثر خلافة ونزاع من مسألة الالية الذهب والفضة. اولا احكام احكام الجنود لها حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى جلد ما يؤكل لحمه. جلد ما يؤكل لحمه وجلد ما يؤكل لحمه له حالتان اما ان يكون جلد مذكاة اما ان يكون جلد مذكاة وذلك ان يأتي رجل الى شاة ويذبحها ثم يأخذ جلدها. فهذا الجلد طاهر بالاتفاق. وبالاجماع انه طاهر ويجوز استعماله في الاواني ويجوز استعماله في الاكل يعني يؤكل فيه او يشرب فيه بل لو حتى اكل الجلد هذا فهو مباح وجاهز هذا ما يؤكل لحمه وذكي اناء المذكى مما يؤكل لحمه. القسم الثاني القسم الثاني جلد ما يأكل لحمه وهو جلد ميتة ماتت لنا شاة فما حكم جلدها؟ فما حكم جلد هذه الميتة؟ فما حكم جلد هذه الميتة؟ لا شك ان جلدها قبل الدماغ في قول عامة اهل العلم انه في حكم في حكم دمها وهو نجس. لا شك ان جلدها قبل ان تدبغ انه نجس في قول عامة اهل العلم خلافا لمن قال بجوازه كالزهري رحمه تعالى وقوله هنا ليس بصحيح ليس بصحيح بل الذي عليه عامة اهل العلم ان جلد الميت يكون في حكم في حكم الميتة. ويكون عندئذ نجس. فهل يطلب الدماغ؟ او لا يطهر. اذا هذا الان جلد ميتة يؤكل لحمها هي هو نجس عند موته عند موت تلك الشاة وموت تلك البهيمة لكن هل يطهر هذا الجلد او لا يطهر. المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من يرى ان جلد الميت لا يطهو ابدا لا يطهر ابدا. وانه اذا دبر فانه يستعمل في اليابسات دون المائعات. وهذا القول ينسب للامام احمد رحمه الله تعالى والصحيح انه رجع عنه وافق جماهير اهل العلم ووافق جماهير اهل العلم. واحتج القائلون بهذا القول عبد الله ابن عكيم حديث عبد الله ابن عكيم الذي الذي فيه انه قال اتانا كتاب قبل موته بخمس الا تنتفع من الميت بإيهاب ولا عصب. وهذا الحديث رواه الحكم ابن عتيبة عن ابن ابي ليلى عن عبد الله ابن عكيم رضي الله تعالى عنه. والحديث فيه علل من جهة متنه ومن جهة اسناده. فمن جهة اسناده ان عبد الله بن عكيم لم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. والامر الثاني من جهة متنه انه فيه اضطراب مرة قبل موته بخمس ومرة قبل موته بشهر ومرة قبل موته باشهر. فالحديث غير من غير منضبط وعلى فرضية صحته فانه لا يفيد ما احتج به القائلون بان جلد الميت لا يطوي الدم لا يحتج لا لا ما يحتج به في هذا المقام والذي عليه اكثر اهل العلم ان جلد الميتة يطهر بالدباغ يطهر بالدباب وحجة الجمهور حجة الجمهور هذا الحديث هذا الحديث الذي مر معنا وهو حديث ابن عباس اذا دبغ الايهاب قد طهر اذا دبغ الايهاب فقد طهروا. وحديث ايضا سلمة المحبق رضي الله تعالى عنه ذكاة الاديم دماغه عائشة طهور الاديم دماغه. فهذه الاحاديث وما قام مقامها يدل عليه شيء على ان الجلد يطهر بالدمغ وما في الصحيحين ايضا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بشاة ميتة فقال هلا انتفعتم فقالوا انها ميتة يا رسول الله. فقال انما حرم اكلها انما حرم اكلها. وادلة الجمهور اقوى واكثر واجابوا ايضا على حديث عبد الله ابن عكيم باجوبة. الجواب الاول كما ذكرت انه فيه اضطراب في اسناده وفي متنه والجواب الثاني قالوا ان حديث عبدالله بن عكيم لا يخالف احاديث الجمهور. وذلك ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ. فان الايهاب لا يسمى ايهابا الا اذا كان جلدا دبغه اما بعد الدبغ فلا يسمى فلا يسمى ايهاب وانما يسمى جلد انما يسمى جلد. فقالوا نهيه صلى الله عليه وسلم عن ان لا ننتفع من الميت بهاب ولا عصب هو قبل ان يدبغ قبل ان يدبغ. اما اذا دبغ فانه لا يسمى ايهاب وانما يسمى ماء جلد فلا تعارض عندئذ بين الاحاديث فلا تعارض عندئذ بين الاحاديث. اذا هذا ما يتعلق بجلد ما يؤكل لحمه. المسألة الثانية هل يطهر غير جلد ما لا يؤكل لحمه؟ عرفنا الان ان الجلود تنقسم الى قسمين ما يؤكل لحمه هو وجلد ما لا يؤكل لحمه. فهل يطهر ايضا ما لا يؤكل لحمه؟ وقع خلاف العلم في هذه قلنا اولا ان من اهل العلم من قال بان الجنود يجوز استعمالها مطلقا دمغت او لم تدبغ وهذا ينسب الى الامام الزهري تعالوا هذا قول ضعيف. القول الثاني انه لا يقظو من الجلود الا ما كان يؤكل لحمه في حال حياته. وما لا يؤكل لحمه فانه لا يطلب الدماغ وهذا قول اهل الحديث كالاوزاعي ابن مبارك وعن احمد رواية وهو قول ايضا اسحاق وغير واحد من اهل العلم. القول الثالث انه يطهر كل جلده بالدباق وانما يستثنى من ذلك ما الكلب والخنزير الكلب والخنزير. القول الرابع انه لا يطهر اي جلد الدباب لا يطهر اي جلد بالدماغ هذا كما ذكرت مفردات الامام من مفردات المذهب. وهو قلنا انه قول ضعيف وان الامام احمد رجع عنه رحمه الله تعالى في في اخر حياته كما قال كما نقل ذلك وذكره الامام الترمذي رحمه الله تعالى. القول الخامس وهو الصحيح وهو الصحيح انا نقول انه يطلب الدماء كل جلد الا جلود السباع الا جلود السباع وما كان في حكمها فيطهر بذلك آآ اي جلد اي جلد يغير من السباع كما لا يؤكل لحمه الخيل الفيل قال اي شيء لا يؤكل لحمه فانه يطهر ما لم يكن سبعا. والدليل في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن جلود عن السباع عن جلود السباع فمثلا جلود الحيات نقول تطرب الدباغ لعمومه صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر ايضا من التي تستخدم وهي ليس لا يؤكل لحمها جلد. كذلك قد يقال بها اذا كان لا يجوز يستخدم يجوز على الصحيفة صبغت ان تستعمل لحديث ابن عباس اذا دبغ الايهاب فقد طهر ولقوله صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب دبر فقد طهوا اما السباع فلا تطهر بالدماغ. ودليل ذلك دليل ذلك حديث ابي المليح. وعقبة بن عامر ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهم اجمعين والمقداد ابن عمرو انه قال انه نهى عن جلود السباع نهى عن جلود السباع ونهى عن ركوب جلد النمر وان لا تصحب رفقة فيها جلد نمر ولا شك ان الكلب كذلك في حكم السباع. اذا هذا هو القول الصحيح والقول الصحيح انه يقذر بالدباغ كل جلد يطهر الدباغ كل جلد الا جلود السباع ويلحق بذلك الكلب والخنزير يلحق بذلك هلم الخنزير اما بانه سبع والخنزير لانه مستخبث مستقذر فلا يطهر بالدماغ على الصحيح من اقوال اهل العلم هذا ما يتعلق الان بمسألة اذا بلغ الايهاب فقد طهوا. هنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما سيأتي انه توظأ بالمزاج مشرك ولم يؤخره الى الى ان نصل اليه. قوله هنا اذا دبر الايهاب فقد طهر ابن ابن عبد الهادي كان لم يذكر بهذا الباب الا حديث ابن عباس. وهناك احاديث اخرى لم يذكرها المحبق. وحديث عبدالله بن عكيم. وايضا حديث عليك ابن عباس ايهما ايهاب فقد طهر هذا جاء في الباب احاديث كثيرة لكن ما ذكره هنا يكفي وهو يدل على ان جلود الميتة تطهر بالدماغ اذا عرفنا ذلك فاذا اردنا ان نطبق هذا هذا التنظيم في الواقع كيف نطبقه؟ نقول لو اتى انسان الى ماء وهذا الماء في اناء في جلد لا يعلمه هل هو طاهر او نجس؟ هذا الجلد هل دبر او لم يدبغ واضح؟ فما حكم هذا الماء؟ فما حكم هذا الماء في هذا الاناء؟ واضح؟ الطهارة ليش؟ الاصل في كل شيء. نقول الاصل ان ايش الطارة لكن اذا تغير اذا تغير الماء بهذا الجلد اذا تغير هذا بهذا الجلد اصلا الجلد لا يمكن ان يتغير الا اذا الا اذا كان فيه شيء من الزخم والنتن وهذا يزول باي شيء يزول بالدماغ يزول فاذا لم يبقى للجلد اثر وازيل ما فيه من زخم ونثم فانه يطهر بالدماغ ومطهرات كثيرة مطهرات الجلد بالدماغ كثيرة المعروف في العهد السابق القرض والماء يؤخذ الماء والقرظ ويغسل به الاناء. في اوقاتنا ما يسمى بالارض ويسمى قشر الرمان ايضا. هذي كلها تطهر ويدبغ بها الجلد ايضا. كذلك المطهرات الان بعض المطهرات التي هي الكيميائية فانه يحصل بها التطهير. وضابط التطهير في الجلد ان يزول زخمه وما علق من دماء وما علق بالاثر ذلك اللحم. فاذا زال ذلك كله فانه يطهر على يطهر ويكون في حكم مدبوغ لا يشترط في دماغته شيئا معينا انما الذي يشترط هو ان يزول زخم ذلك الجلد الذي هو متعلق به متعلق قال بعد ذلك ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن اسناده اي قوله ايما ايهاب نفق الطهور هذا الحديث ذكره الامام الدارقطني رحمه الله تعالى من طريق محمد بن عقيل بن خويلد عن حفص بن عبدالله اخبرنا ابراهيم طهمان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر وهذا الحديث وان السنة والدار قطني فانه غير صحيح. هذا الحديث في هذا الاسناد غير صحيح. وعلته تفرد محمد ابن عقيل. ومحمد ابن عقيل له ملاكين واحاديثه آآ خطئ فيها رحمه الله تعالى وهو لم يحدث باحاديث قليلة لم يتابع عليها لم يتابع عليها فتفردوا بهذا الحديث وجعلوا من حديث ابن عمر نقول هذه علة يرد بها هذا الحديث ولا يقبل تحسين الامام الدارقبي لا يعني تصحيحا له. فان الدارقب يقول حسن الجهة قد يكون من جهة متنه. فمتنه يغني عنه حديث ابن عباس رضي الله الذي في الباب السابق وهو اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اما عمر هذا فنقول فيه انه لا يصح لتفرد محمد ابن عقيل وهو لا تحملوا هذا التفرق. الباحث الذي بعده قال وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله انا انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في اليتهم؟ فقال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه هذا الحين رواه آآ الامام البخاري ومسلم طريق ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. وهذا يتعلق باواني اهل الكتاب. يعني هذا حين لا يتعلق باي شيء بحكم اواني اهل الكتاب. والسبب في ذلك ان اهل الكتاب لا يتنزهون عن النجاسات وقد يستخدمون هذه الاواني في الاشياء النجسة فلابد للمسلم ان يعرف حكم اوانيهم ان يعرف حكم اوانيهم. وتحرير مسألة اواني اهل الكتاب ان نقول فيها. اولا ان ما اهل الكتاب ولم يستعملوه فهو على الطهارة فهو طاهر بالاجماع. ولا خلاف بين اهل العلم في طهارته هذا اولا ثانيا ما استعملوه في النجاسات ورأينا اثر النجاسة فيه. فهذا بالاجماع لا يجوز استعماله الا بعد غسله وازاف النجاسة التي علقت فيه. هذا القسم الثاني. القسم ما صنعوه واستعملوه بالمباحات. ما صنعوه واستعملوه بالمباحات كالماء وما مباح وطاهر فهذا ايضا الاصل فيه الطهارة والاباحة. والامر بغسله هنا ليس عن وجوب وانما على احباب الغسل هنا ليس عن الوجوب وانما هو على الاستحباب. فلا يجب غسله وجوبا فلا يجب غسله وجوبا وانما امرنا بغسل استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم فان لم تجدوا غيرها فاغسلوه واستعملوها فامر بغسلها واستعماله ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل في نجاسة او ليس فيه نجاسة؟ فيكون الامر هنا على الاستحباب. وما ويعارض اهل الحديث لكن لم نقل بالوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام يهودي. وهذا اليهودي طبخ الطعام في اناءه ولم يأمر بغسل هذا الاناء قبل ان يأكل منه. كذلك ضافه رجل يهودي واكل على اهانة سلخة واكل معه صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغسله. وعندما ايضا غابته تلك اليهودية وسمته لم يأمر بغسل الماء الذي اكل فيه صلى الله عليه وسلم وايضا توضأ ما زالت مشركة ولم يغسلها قبل ان قبل ان يستعمل ذلك الماء فدل هذا ان الامر في حديث ابي ثعلبة الخشني من باب من باب التنزه من باب ان لا يتلوث بطعامهم او بمأكلهم او بمشربهم. اذا هذا القسم الثالث ما استعملوا في المباحات فانه طاهر ويؤمر غسله ويؤمر بغسله على وجه استحباب لعمله نجوم. القسم الرابع القسم الرابع والخام القسم الرابع ما استعمل فيه النجاسات. او ما لا اعلم او ماذا او ما نشك فيه هل استخدموه في النجاسات او استخدموه في الطاهرات؟ الاواني التي لا نعلم عن حالها لا نعلم عن حال هل استخدمت في النجاسات او في الطهارات؟ فهذه نقول لا يجوز للمسلم مع ان الاصل فيها الطهارة نقول لا يجوز له على الصحيح ان يستعملها الا بعد ان يغسلها ويقول ظاهر الحديث هنا عن الوجوب في هذا القسم لانهم لا يتنزهون عن الخمر وعاد اكل لحم الخنزير فيها وعن وضع النجاسات فيه والميتة فهنا لا يستعملها المسلم خاصة اذا كانت للطبخ ان يطبخ فيها طعامهم وهم لا يذكونك المشركين والوثنيين فانها لا تؤكل ولا تستخدم الا بعد رفع الوجوه الا بعد غسلها على وجوب يكون الامر هنا تغليب لجانب لجانب النجاسة لا لجانب الاباحة. وهنا عند الاصول مسألة اذا تعارض الاصل ظاهر فالاصل في هذا اي شيء في الاصل الطهارة والظاهر انهم يستخدمون فيها النجاسات وهنا مسألة اصولية هل يقدم هذا او هذا الصحيح انه يقدم الظاهر اذا حفت به قرائن تدل على ان الظاء هو المقصود. فهنا الظاهر والقرائن تدل على ان هؤلاء والنصارى يستخدمون في اوانيهم اي شيء النجاسات كيف يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنازير ويأكلون فيها النجاسات فلا يجوز استعماله على الصحيح تغليبا لحكم الظاهر الاصل الا بعد غسلها الا بعد غسلها. هذا ما يتعلق باواني اهل الكتاب اهل الكتاب اذا قول لا تأكلوا فيها من باب مفارقة المشركين وعدم التشبه بهم لا بمأكلهم ولا في اوانيهم ولا في في مشربهم وان لا تستخدم الا من بعد الغسل. اذا كان الظاهر فيها مثلا النظافة يعني مثلا الاواني اللي تقدم بالمطاعم مغسولة مغسولة اي خاف مغسولة لكن لا تتأكد منه طعمهن ولا برا؟ لا برا الاصل هنا الاصل هنا الطهارة الاباحة ليس تواجدهم انما هم عمال وليس ثواني لهم. هم يطبخون فيها لاهل الاسلام ليس لهم ليس خاصة بهم واضح؟ يعني اذا اتى الانسان الى مطعم ويعمل فيه نصارى ويعمل فيه وثنيين فان هذه الاواني على الطهارة والاباحة لان هؤلاء لا يفتخر فيه الا اي شيء الا ما يأكله المسلمون المباحات. لكن اذا كانت لو اني لهم هم لا يتنزهون عن اوانيهم عن النجاسات الميتة والخنازير وما شابه ذلك هذه قد تكون في خارج بلاد المسلمين التي او تكون من الاماكن التي يكون فيها مثل هذه النجسات كالخمور وما شابهها. اما في بلادنا فليس فيه ذلك الشيء. الا اذا وجد ان كافرا يستخدم الخمر في اناءه فلا اذا نستخدم هذا البناء الا بعد الا بعد غسله. هذا ما يتعلق باوالي اهل الكتاب. ايضا سيذكر بعد ذلك عرفنا الاواني فلا فلا بد ان نعرف ايضا حكم حكم ملابسهم ملابس اهل الكتاب. نقول ملابس اهل الكتاب ايضا لا تخرج عن اقسام اربعة. القسم الاول ما صنعوه ونسجوه من الصوف المباح الطاهر. فهذا الاصل الطهارة والاباحة. القسم الثاني ما لبسوه ما لبسوه من من من الثياب والملابس ولكنه لا يلاقي عوراتهم المغلظة كالطواقي مثلا او كالفناء التي التي تلاقي صدورهم ولا تلاقي عوراتهم. فهذا نقول الاصل في ايظا اي شيء الطهارة. القسم الثالث القسم الثالث ما يلاقي نجاة ما يلاقي عوراتهم. ورأينا فيه النجاسة فهذا لا يجوز لبسه الا بعد الا بعد غسله وجوه القسم الرابع ما يلاقي عوراتهم لكن لا يرى فيه نجاسة. فنقول الاصل من اهل العلم من يفرق بين اليهود والنصارى ويقول ان اليهود يتنزهون عن النجاسات ويشددون في جانب النجاسة من جانب التطهر. بخلاف النصارى فانهم الناس واقذر الناس ولا يتنزهون من نجاسة ابدا. لا النجاسة ابدا. فقال اذا كان هذا اللباس يناق عورة النصراني فيجب غسله بقرينة انه لا يتنزه عن النجاة ان لم نراها. واما اليهودي فقال بعضهم انه لا يفصل ويتنزه عن النجاسات والاقرب والله اعلم ان ما لاق عوراتهم فانه يغسل. فانه يغسل تغليبا لحكم الظاهر على الاصل. تغليبا لحكم الطاهر الاصل لقرينة ان قد يقع شيء من البول قد يقع شيء من النجاسات وهم لا يتنزهون عنها هذا ما يتعلق بملابس اهل الكتاب. قال بعد ذلك على الجملة. اذا كان النجاسة عن الوجوب. اذا لم يكن في نجاسة فيقول هنا اذا عملنا الظاهر يكون على الوجوب ايضا. اذا كان يلاقي عورات. والا القول بعدم الوجوب ايضا له قوته لان لان النجاسة انما يحكم بها اذا اذا علم بها ورؤيت اذا رؤية النجاسة هذا الذي يجب غسله. اما اذا لم يعلم به ولم ترى فانها لا تغسل لكن هنا يقول من باب الظاهر انها انهم قد يقع شيء من النجاسات قد يقع شيء من البول ولا يضى فيكون غسل باب تغريب الظاهر على الاصل. قال هنا وعن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من مزالة امرأة مشركة متفق عليه. هذا الحديث هذا الحديث بهذا اللفظ ليس موجودا لا في البخاري ولا في مسلم ولا في كتب الصيع ولا في كتب الصحاح. واضح؟ وانما هذا الحديث روي بالمعنى. واول من رواه بهذا اللفظ او بهذه الطريقة هو الامام المجد صاحب كتاب المنتقى المجد ابن تيمية هو اول من روى هذا الحديث بهذا اللفظ واختصره وراوي المعنى وتابعوا على ذلك ابن عبد الهادي وتابع ابن عبد الهادي على ذلك الحافظ ابن حجر فكلهم رأوا بهذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ هو اصحابه من ما زادت امرأة مشركة والا لفظ الحديث في الصحيحين لفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب ارسل رجل من اصحابه يطلب الماء فوجد امرأة على مزاجتين لها على سطح على سطحة بعير فقال فقالوا لها اين الماء؟ قالت عهدي به مثل مثل الوقت بالامس يعني بيني وبينه امس. فقال وكم بينك وبينه؟ قالت من لي يوم وليلة. فقالوا الحقي معنا برسول الله صدقات فقال هو ما ذكرتي؟ فانطلقوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم فحل وكاء مزادتها ثم امر الناس ان يستسقوا وان يتوضأوا وان يشربوا وان يملأوا قربهم وازواق وازواجهم حتى ملأوا كل ما كل من في الجيش ملأ هذه ملأ قربته وملأ ما واخذ منه ماء ما يحتاجه. وهو وهي ترى الماء لم ينقصه شيء بل هي تنظ بالماء تنظ بالماء ملئا وتكاد تنفجر من كثرة مائها ومع ذلك ربط مرة ثانية وامر اصحابه قال يضع لها شيء من الطعام فاتى هذا بدقيق لها وهذا بسويط وما شابه ذلك وعملوه بنطع واعطوه اياها ثم تركوها تركوا قبيلتها تكري علي من باب من باب انها احسنت لهم من باب انها احسنت لهم ثم بعد ذلك اسلم اسلمت قبيلتهم وعشيرتها بسبب هذه المرأة فقالت يا قومي اني ارى هذا الرجل لا يترككم الا لامر فلا ادعوكم لخير ولكم ان تسلموا فاسلموا جميعا وهي التي قالت اما ان يكون رسول الله او يكون اسحر ما بين هاتين واشارت الى السماء والارض. هذا هو الحديث باختصار مو معناه. فاخذ ابن فاخذ المجد هذا الحديث ان الصحابة لما اخذوا الماء من هذه المزادة فانهم قريش يستعملوا في الوضوء وفي الشرب والاكل فرواه مختصر وقال نتوضأ واصحاب من مزالك امرأة مشرك هذا معنى صحيح. نقول هذا المعنى صحيح. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم توظأوا من هذا الماء الذي اخذوه تلك المشركة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على ان جلود الميتة التي ينبغي المشركون ايضا انها عليه شيء على الطهارة. وان اواني اهل الكتاب ايضا على الطهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الماء وتوضأ وتوضأ منه اصحابه رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول ان اوان المشركين على التفصيل السابق الاصل فيها ما لم نعلم انهم وضعوا فيها شيئا نجسا او صنعت من شيء نجس او صنعت من شيء نجس او او كان جلد ميتة لم لم يدبر فانه لا يجوز حتى يطهر ذلك الاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم توظأ ما زالت امرأة مشركة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه توظأ في بيت النصرانية من اناء لها وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فدل على جواز اواني المشركين التي ليس فيها نجاسة ليس فيها نجاسة. ايضا فيه جواز آآ اخذ هذا الماء اذا كان يضر بصاحبه فهذا الماء اخذ النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يستأذنها ومع علمه صلى الله عليه وسلم ان هذا الماء لا ينقص منها لا ينقص منه شيء فاذا اخذ الانسان من شخص شيء وهو لا يضره جاز له ذلك بشرط ان لا يترتب عليه ضرر لا يترتب عليه ضرر لذلك الذي منه هذا قول بعض اهل العلم وقال بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له الحق ان يأخذ مالها كله لانها مشركة ويكون في حكم الغنيمة كانت حربية اما اذا كانت معاهدة فانه لا يجوز الاخذ منه شيء الا باذنها الا ما لا يترتب عليه ضرر في الاخذ منه وهذا لم يترتب عليه ظرر فان الماء لم ينقص له شيء بل لذة مزادتها بهذا الماء الذي آآ الذي كان فيها ولم ينقصه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. قال بعد ذلك حربية ثم يؤخذ له لا حربية هذا قد يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت حربية لغنمها واخذ ماله واخذ كل شيء معها. واضح؟ اذا كانت حربية لا كان يجوز له ان يعني المحاربة هي غنيمة بذاتها تؤخذ هي وماله وكل ما كان معه يؤخذ. لكن لم يأخذن اما ان تكون غير محاربة او لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتال المشركين في اخر حياته على وجه العموم. كان يؤمن بقتال قاتلة ويؤمر بقتال المشركين من اهل قريش ومن كان حليفا لقريش فكان يؤمن بقتالهم واما في اخر حياته صلى الله عليه وسلم نزلت عليه اية بالسيف فامر بقتال جميع المشركين حتى يوحدوا الله ويؤمنوا بالله عز وجل. فيكون من تركها لانها لم تكن محاربة ومسألة تحتاج الى الى تفصيل وتحريم. قوله وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ان تعرض عليه عودا. الحديث رواه البخاري ومسلم طريق ابن جريج عطاء عن جابر وجاء ايضا من طريق مسلم انه قال غطوا الاناء واوكوا السقاء فيه واوكوا السقاء فان بالسنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا الحديث هذان الحديث ان يدلان على سنية تغطية الاناء تغطية الاناء وايضا سنية اليوكا السقاء. والا يطلق والا يترك مكشوفا والعلة بذلك امور. الامر الاول يعني الامر بتغطية الاناء وايكاء السقاء وكذلك تخمير الاناء العلة يا اخي الفوائد الفائدة من ذلك امور الامر الاول انه يسلم من عبث الشياطين فيه. فان العبد اذا اذا اذا غطى اناء وذكر اسم الله عز وجل عليه فان الشيطان لا يكشفه. ولا يستطيع ان يفتحه. اما اذا غطاه دون ان يسمي الله عز وجل فان الشيطان قد يعرض اليه ويشرب منه وقد يعبث بهذا الماء ويلوثه فالسنة ان تغطي الاناء وتذكر اسم الله هذه الفائدة الاولى الفائدة الثانية ان يسلم ان يقع فيه شيء من النجاسات والقاذورات والحشرات وما شابهها. فان الليل يطوف فيه كثير من الحشرات فاذا وجدوا اناء مكشوفا قد يقع في شيء من تلك الحشرات يتأذى الشارب من ذلك الاناء وهو لا يشعر. الثالث حتى ايضا لا فيه شيئا من النجاسات يعني تلغى فيه فارة او يلغ فيه آآ وزغ او ما شابه لك يتضرر به الشاي. الرابع ايضا ان فيه حفظا له من الاوبئة التي تنزل. فان في السنة ليلة ينزل وباء من السماء فلا يترك اناء مكشوفا الا دخل فيه فاذا ستر الانسان الى اوسل من هذه من هذه الامور الاربعة سلم من تعبث الشياطين بهذا الاناء سلم من ان يلغى فيه شيء نجاسات القاذورات سلم ايضا من مرض قد ينجو به وهو لا يشعر وهذه سنة قد هجرت وتركت. فالسنة ان يغطي الانسان اناءه وان يوكس وان يخمر الاناء وان لا يترك شيئا مكشوفا. والا يترك شيئا مكشوفا. وفي فائدة ايضا ان الشيطان لا يفتح بابا ان قال لا يفتح بابا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء الا اذا كان هذا الباب وهذا الاناء لم يذكر اسم الله عز وجل عليه اما اذا ذكر اسم الله عز وجل عليه فان الشيطان لا يستطيع ان يفعل شيئا من ذلك. ومن يظن ان الشيطان يدخل من الجدران ويخرق الجدران هذا غير صحيح وهذا اعتقاد فاسد بل الشيطان لا يدخل لنا منفذ لا يدخل الا منفذ اما مع نافذة او مع باب واما ان يخرق الجدار او الارض هذا الخرافات ليس عليها دليل والنبي قال لا يفتح الشيطان بابا مغلقا ولا يحل اناء ولا يكشف اناء المسلم اذا دخل بيته ان يسمي الله عز وجل واذا اغلق بابه ايضا ان يسمي الله عز وجل وان يذكر اسم الله عز وجل عليه حتى لا يدخل الشيطان في بيته وحتى لا يتلاعب الشيطان باهل بيته وايضا في هذا الحديث ذكر ولم يذكره الحافظ انه اذا كان عند العشي وعنده الشمس ان السنة ان يكف الصبيان عن اللعب وعن اللهو فان الشياطين عندئذ تنتشر ولهم خطفة ولهم خطفة فينبغي على اباء وولاة واولياء الامور ان يكفوا صبيانهم وانفسهم عن اللعب والعبث عند غروب الشمس وعند دخول الليل فان تنتشي ولها خطفة قد تخطف الانسان وقد تدخل فيه وهو غير وهو غير متحصل وهو غير متحصل. ايضا من السنة لم يذكر للحديث اطفاء المصابيح اطفاء المصاب فان السنة اذا كان عنده نارا مشتعلة الا ينام حتى يطفئها حتى يطفئها فان الفويسقة وهي الفارة قد تظهر قد تجر فتيلة فتظلم النار في البيت او قد يتطال شيء من شرار تلك النار فيحرق البيت وقد جاء في الصحيح ان اهل بيت احترقوا في الليل وسلم فقال انه انهم لم يطفوا نارا لهم فقالت انها عدوا لكم فاذا نمتم فاطفئوها. فالسنة ان يطفئ الانسان النار اذا نام سواء كان مصباحا يوقد بالنار القناديل التي تشعل بالنار وما كان في حكم من الفحم والنار فانه لا ينام الا اذا اطفأ. اما ما من معه ان يتطاير شيء من شراره او ان تجر الفأر فتيله فهذا لا حرج فيه لان العلة لاجلها وباطفاء النار انتفت في حق هذا الشيء كاللمبات والمصابيح التي هي في الوقت الحاضر فلا يلزم اطفاؤها على الصحيح لان العلة التي في النار ليست موجودة فيها بهذا نكون قد انهينا باب الانية بالنسبة يا شيخ للاحكام اللي اوردت الشيخ بالنسبة للجلوس في المأكل والمشرب وتطبق كذلك في الدماغ اي نعم المدبوغة ايه ما في بس البس الا السباع يعني لو لبس الانسان جلد لبس من جلد حية نقول لا حرج. واضح؟ مثلا اخذ جدة من جلد مثلا آآ بعض الاشياء لا تؤكل النمل ما يجوز سبع سبع والفهد والاسد واللبوة كل هذي لا تدل سباع لكن الظبع يجوز رحت مثل البغال لو اخذ انسان جدة بغل نقول يجوز. جدة حمار نقول لا يجوز كذلك الهرة يجوز على الصحيح جلد هرة ودباه نقول يجوز. والله اعلم واحكم صلى الله بالنسبة للدفايات هذي قبل النوم اذا كان الدفاية يمكن ان تشتعل بسقوطها او كذا فنقول نعم لا ينام حتى يطفئها لانها قد تشتعل او قد تحرق ماء بجانبها الله اعلم