بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم العاشر رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسواك ما تخرج للفم مرضاة للرب. رواه احمد والبخاري تعليقا مجزوما به. النسائي وابن حبان. واخرجه ابن خزيمة في طريق اخرى في صحيح. ورواه احمد من حديث ابي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنه. ورواه ابن حبان من حديث ابي هريرة المقدار ابن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ يبدأ بالسواك رواه كذا قرأت عنده ايش بعد؟ قرأت على عبد الرحمن عن مالك قرأت على عبدالرحمن عن مالك. نعم. عبدالرحمن هذا ابن مهدي. نعم مرأت على عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء رواده كلهم ائمة روى ورواه احمد عن روح عمان مرفوعا ايضا. ومن رواية روح رواه ابن خزيمة باسمه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشكو صفاه بالسواه. متفق عليه ويشوب وبمعنى يبلغ وقيل يغسل وقيل وقيل ينقي وان ساري عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل. وعن موسى رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بيده. يقول والسواك وفيه كأنه يتهوى لفظ البخاري ولفظ مسلم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف الصداق على لسانه فحسب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوت فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامة من يحب المسك رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة اصل الشارب واعفاء اللحية واستنشاق الماء وقص الاظافر وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت الا ان تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وذكر له النسائي ازار ركن عن علة ومصعب هو من مصيبة كل ما فيه. قال النسائي منكر الحديث. وعن جعفر ابن سليمان عن ابي عن ابي في عمران الجندي عن انس بن مالك قال وقت لنا في قص الشام اثبت لنا في قص الشام وتقديم اظافر وحلق العانة ان لا نترك اكثر من اربعين ليلة رواه مسلم. وقال ابن عبد الله لم يروه الا جعفر ابن سليمان وليس حجة بسوء حفظه وكثرة الغرض. وقد وثق جعفر ابن معين وغيره. وقال وقال ابن عديم هو عندي ممن يجب ان يقبل وقد روى هذا الحديث احمد وابو داوود والترمذي من رواية ابن موسى الدقيقي. وفي ضعف ال عمران وفيه وقفة لنا رسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتم ابراهيم خليل الرحمن بعد ما اتت وعليه ثمانون سنة واختتم بالقدوم متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع متفق عليه. وقال ابو داوود حدثنا احمد بن حنبل. قال حدثنا عبد الرزاق. قال ان قال انا عمره قال اخبرنا؟ قال اخبرنا قال اخبرنا معمر عن الحسين. قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمارة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد خلق وبعد رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله وهذا اسنان صحيح ورواته كله نعم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بكتاب الطهارة باب السواك. والسواك هو احد خصال الفطرة كما جاء من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال عشر من الفطرة وذكر منها السواك. وذلك ان التسوك مما فطر عليه الناس فان الناس قد سطروا وجبلوا على ان ينظفوا اسنانهم السنتهم ولهواتهم مما يعلق بها من الاذى وهذا امر فطري يشترك فيه الجميع يشترك فيه الجميع المسلم والكافر والوثني وغيرهم كلهم يشتركون في هذا الامر انهم ينظفون اسنانهم فطرة التي فطر الله الناس عليها الا من شذ وخرج عن فطرة الفطرة الصحيحة فان هناك من الناس من تلوثت فطرهم في اعظم شيء وهو التوحيد فكيف لا تتلوث فطرهم ايضا في مثل بهذه المنظفات والمطهرات. ثانيا ذكر ابن عبد الهادي السواك في كتاب الطهارة لانه من سنن الوضوء لانه من سنن الوضوء ومن ادابه التي يتحلى بها المسلم عند وضوئه يتحلى بها المسلم عند وضوئه وعند طهارته. وذلك انه اذا توضأ وتطهر فانه يحتاج الى قبل وضوء يتسوك حتى يزيلوا الاذى العالق في اسنانه ولسانه فاذا تمضمض بعد ذلك ازال ذلك الاذى الذي في اسناني وبين اذا هذا هو السبب الذي ذكر لاجله ابن عبدالهادي السواك في كتاب الطهارة لانه يتقدم الوضوء فهو من ادابه فهو من ادابه. السواك اصله منساك يسوق اذا تسوك. والسواك يطلق يطلق على الفعل ويطلق على يطلق على الفعل اي تحريك العود في الفم ويطلق ايضا على العود الذي يتسوك به ويسمى مسواك هذا هو السواك. واصل السواك من التحرك يقول اذا استاكت الابل او تساويك اذا تحركت تابعت في مشيها. فسمي سوى السواك سواكا لان يحرك يده في فيه بهذا العود ليوظفه لينظفه او ينظف فمه من هذه العانقات لتعلق بين اسنانه او بلهواه او في فمه هذا اصل معنى السواك. المسألة الثالثة السواك باجماع اهل العلم. باجماعهم انه سنة انه سنة بلا خلاف بين اهل العلم. وقد نقل عن اسحاق بن راهوية وعن داوود الظاهري القول بالوجوب وهذا القول عنهما لا يثبت وانما اجمعوا على ان السواك على انه سنة على انه سنة. ويتأكد في مواضع اكدوا في مواضع هذه المسألة الثالثة. ذكر مما ذكر هنا سيأتي معنا المواضع التي يتأكد فيها السواك عند كل في حديث سيذكره الامام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى الذي يعنينا ان السواك سنة ان السواك سنة بلا خلاف بين اهل العلم وهناك مسائل اخرى في مسألة باي شيء باي شيء يتسوق؟ هل يتسوق بيمينه او بشماله؟ او هل يبدأ بجانبه الايمن او بجانبه اليسار الصحيح من ذلك كله اما مسك العود فانه يمسكه بشماله فانه يمسكه بشماله مسك يتسوق به فانه يمسكه بشماله كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية لا اعلم كلا بين الائمة انه يأخذ السواك بشماله. واما باي شيء يبدأ فيبدأ بجانبه الايمن تكريما لجانب تكريما لجانب اليمين تكريما لجانب اليمين. واما طريقة التسوك فهل طولا او عرضا فالصحيح انه يفعل الايسر له في ذلك. فان اشتكاك عرضا فحسن وان اشتك طولا فحسب. وان كان الاكثر ان كان الاكثر من يستاقون عرظا وهو الاسهل والالطف بالاسنان والالطف ايظا بالفم انه يستاك عرظ وقد ورد في ذلك احاديث لكن لا يصح منها شيء وكل ما ورد في باب السواك من جهة طول السواك وعرضه وقصره وطوله فكل هذا منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء ولا يصح عن النبي من ذلك شيء. انما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه كان يتسوك صلى الله عليه وسلم بعود اراك وهذا هو اصل السواك. اما شروط السواك المعتبرة في باب السواك نقول شروطه ما يلي. الشرط الاول ان يكون العود الذي تسوق به عودا طاهرا. ولا يجوز يتسوق بعود نجس. ثانيا ان توك بعود مباح ولا يجوز ان يتسوك بعود لا يحل له او قد غصبه قد سرقه. ثالثا ان يحصل هذا العود الالقاء فان كان غير ملقي فلا ايضا لا يعتبر التسوك به تسوكا. ورابعا الا يحصل فيه ضرر واذى فلو تسوق بما هو مؤذي وضار كعود الريحان وما شابه ذلك فانا نمنعه لان فيه ظرر على المتسوق ولا يجوز ان المسلم ان يضر نفسه وان يضر نفسه. هذه شروط السواك. اذا يكون بعود بعود آآ رطب رطب ملقي غير ضار ولا مؤذي هذا هو السواك ان يكون بعود رطب غير ضار ولا مؤذي وملقيا هذا هو السواك الذي يريده الشارع. وهل يقوم مقام السواك غيره من الاصابع والمناديل؟ نقول الصحيح ان ما ازال الاذى العالق بالفم وكل ما حصل تطهير الفم فانه يقوم مقام السواك فاذا عدم الانسان السواك ودلك اسنانه باصبعه نقول ذلك على الصحيح او بمنديل او بفرشة اسنان او اي شيء يطهر فمه فانه على الصحيح يقوم مقام يقوم مقام السواك يقوم مقام السواك على الصحيح. ايضا مما يرغب في السواك الاحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ويوصي اصحاب السواك حتى قال اني خشيت ان ان يفرض عليكم وحتى قال صلى الله عليه وسلم اكثرت في السواك اي لو اكثر صلى الله عليه وسلم على اصحاب الامر بالسواك. وايضا ان الله سبحانه وتعالى يحب المتسوقين له وما ارضاه فان الله عز وجل يحبه سبحانه وتعالى كما ذكر ابن عبد الهادي في اول حديث ساقه في هذا الباب فاول حديث ساقه قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اولا هذا الحديث من جهة اسناده لا بأسناده جاء من حديث عبد الله بن عبد الرحمن او يزيد ابن زريع عن عبدالرحمن بن عبدالله بكر الصديق من طريق يزيد بن زريع عن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابي عتيق عن ابيه عن عائشة وقد توبع ايضا عبدالرحمن بن عبدالله بن ابي عتيق تابعه اخوه تابعه اخوه. وهذا الحي اسناده جيد اسناده جيد وقد جاء ايضا من طريق حماد بن سلمة عن عبدالرحمن بن ابي عتيق عن عن ابي بكر الصديق. وكل حديث جاء في هذا الباب من جهة السواك انه مطهر الفم عن النبي عن ابي بكر الصديق عن النبي فهو حديث منكر وانما صح هذا الحديث من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها اما من ابي بكر الصديق او طريق ابن عمر او طريق ابي هريرة فهذا كله غير صحيح وانما صح هذا الحديث من طريق عبدالرحمن بن عبد لابي عتيق عن ابيه عن عائشة. هذا هو الذي صح اما بكر او ابن عمر او ابي هريرة فلا يصح ذلك عنهم وافاد هذا الحديث فوائد الفائدة الاولى ان السواك مطهرة للفم ان السواك مطهرة ومعنى مطهرة اي انه يطيبه اي انه يطيبه وينظفه مما علق فيه من الاذى والقدر ولا يعني ذلك ان ثم تنجس بما علق فيه بل هذا فيه دليل على على ان التطهر يطلق على التطييد يطلق على التطييب وعلى التنظيف لا على ازالة النجاسة. الفائدة الثانية ايضا ان تطهير الفم مما امر به المسلم مما امر به المسلم. فان مأمور ان يطهر فاه وان ينظفه مما يعلق به من الاذى والقدر وذلك ان انه مما امر بتطهير جسده كله ومن ذلك فمه واسنانه الفائدة الثالثة ايضا ان هذا السواك مرضاة للرب. فاذا تسوك الانسان ودلك قالوا بعود الاراك فانه يرضي ربه بهذا الفعل. ولا شك ان هذا مقصدا يقصده المسلم. لا شك ان هذا مقصد يقصده المسلم في تسوقه ولذلك نوصي ان يستشعر المسلم عند تسوكه هذا المعنى انه يرضي ربه سبحانه وتعالى وان الله يرضى عنه بهذا التسوف فان كثيرا من الناس يغفل عن هذه الفائدة وانما مقصده هو فقط ان ينظف اسنانه قل لا بل ينبغي عليك وينبغي في حقك ان تستحضر هذه الفائدة وانك بتسوكك ترضي ربك سبحانه وتعالى فهذا الحديث كما ذكر رواه احمد والبخاري تعليقا وقد جزى به البخاري وما جزى به البخاري فالاصل فيه انه صحيح عنده رحمه الله تعالى هذا هو الاصل فيما جزم به البخاري رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك ورواه ابن حبان من حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة هذا جاء من طريق حماد بن ابي حماد بن سلمة بن ابن دينار عن عبدالله عن عبيد الله بن عمر عن المقبوري عن ابي هريرة وهذا الحديث مدارس ظاهر اسناده انه صحيح ظاهر اسناده انه صحيح فكل رجاله ثقات فكل رجاله لكن نقول الصحيح ان حماد بن سلمة له مناكير رحمه الله تعالى ويخطئ له مناكير ويخطئ وهذا الحديث ما اخطأ فيه ايضا حماد بن سلمة وقد رواه الحفاظ كعبدالله بن مبارك وغيره عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن ابي هريرة كما عند النسائي بلفظ لو الاشق على امتي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. اذا لفظة مرظاة للرب ومطهرة للفم نقول هذا لا يصح بالحديث ابي هريرة وانما صح من حديث عائشة. واما حديث واما حديث ابي هريرة فالذي صح منه وقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. واحماد كما ذكرت حمام سلمة له مناكير ويخطئ الله تعالى كثيرا وقد تتبعه كتغير واحد من الحفاظ فذكروا كثيرا من اخطائه رحمه الله تعالى الحديث الذي قبله قال ايضا وذكر ايضا من حديث ابن عمر قال هنا رواه احمد بن حي ابي بكر الصديق ومن حديث ابن عمر اما حديث ابو بكر الصديق فلا يصح عن عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. واما حديث ابن عمر فقد روي من طريق ابن لهيعة. من طريق ابن لهيعة واخطأ فيه رحمه الله تعالى وابن لهيئة ضعيفة قد رواه من طريق ابن لهيع عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن نافع عن ابن عمر وابن لهيعة ظعيف مطلقا ولا يحتج به مطلقا سواء بما رواه العبادل او قتيبة او فيما رواه غيرهم. فكل ما رواه ابن لهيعة فالاصل فيه انه ضعيف. الاصل انه في فيه ضعيف. وهذا ايضا مما اخطأ فيه ابن لهيعة رحمه الله تعالى. اما حديث ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد جاء من طريق عبد الله بن محمد بن ابي افيق عن ابيه على بكر الصديق وهذا منكر. وجاء ايضا جاء ايضا من طريق عبد فروة عن عبدالرحمن عن ابيه عن ابا بكر الصديق وهذا منقطع منقطع ومعل. فحماد سلمة اخطأ فجعله من مسند من؟ من مسند ابي بكر الصديق. والصحيح انه مسند من الصحيح انه من مسند عائشة فحماد اخطأ في هذا الحديث من جهتين اخطأ في في جهة انه جعل من حديث ابو هريرة واخطأ فجعل من الحديث ايضا من هي ادوية الصديق وهذا خطأ منه رحمه الله تعالى والصواب انه انه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها كما فاخرجه النسائي فنقول الحديث صحيح حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب هو حديث صحيح ويدل على ما ذكرنا. قال بعد ذلك الحي الذي بعده قال وعن المقداد بن شريح. عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه ثم قال انه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته يبدأ بالسواك. هذا احد المواضع التي يتأكد فيها السواك اذا الحديث الاول يتعلق بي شيء ان السواك مطلقا سنة وانه وانه سنة في كل وقت وذلك لانه يرضي ربه بتسوقه وايضا لانه يطهر الفم. انتقل بعد ذلك الى المواضع التي يتأكد فيها السواك. هناك مواضع اكدوا للمسلم ان يتسوك فيها. اول موضع ذكره حديث عائشة. وهو قوله وهي وهو قولها ان الذي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته يبدأ بالسواك. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث مقداد بن شريح عائشة وهو حديث صحيح حديث صحيح وهو يدل على ان من المواطن التي يتأكد فيها ان المسلم اذا دخل بيته قبل دخوله ان يتسوك. والحكمة في ذلك والعلة في ذلك ان الرجل اذا دخل بيته قد تقابله زوجته وقد يباشرها بتقبيل او نحو ذلك فاحتاج ان يطيب فاه من الروائح الكريهة حتى لا تجد زوجته منه تلك الرائحة فتنفر منه او تكرهه. فالشارع راعى هذه المسألة ان المسلم اذا دخل على اهله انه يتسوق. وذلك من جهة مباشرتها او من جهة حديثي معها حتى وان لم يكن متزوج فان السنة اذا دخل بيته ان يتسوق حتى اذا خاطب احدا من اهله كزوجة ام او اب او اخ او غير ذلك انه لا تظمنه الريح الرائحة الكريهة او الرائحة التي يتأذى منها السابع منه فان المتكلم معها او مثل هؤلاء لا شك انه سيدنو منهم وسيقرب منهم. اذا هذا هو اول موضع يتأكد فيه السواك عند دخول البيت عند دخول البيت والحق اهل العلم بهذا الحديث من المواضع قياسا لهذا الحديث الدخول الى المسجد. فقالوا اذا كان المسلم مأمور اذا دخل بيته ان يتسوك او كان المسلم اذا دخل بيته يتأكد ان يتسوق فمن باب اولى اذا دخل المسجد فاذا دخل المسجد ان يتسوك تكريما لمن يقابله او او يجالسه في في مسجد المسجد او في بيت من بيوت الله عز وجل قال بعد ذلك وقال الامام احمد في المسند قرأت على عبدالرحمن اي يقول احمد قرأت على عبد الرحمن المهدي ثم ساق الاسناد ماذا قرأ؟ مالك عن عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريرة؟ فهذا الحي رواه احمد واخذه من باب القراءة من باب العرض على ابن مهدي رحمه الله تعالى وابن مهدي ومن اوثق الناس في الامام مالك من اوثق الناس في الامام مالك وهذا الحديث هذا الحديث رواه مالك في الموطأ. ورواه ايضا ابو داوود وغيره من حديث مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا الحي تكلمي بعضهم بالشذوذ وقالوا ان الحديث مخرجه عن ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة وقالوا هذا تفرد به مالك عن ابن شهاب واكثر من رواه يرويه عن ابي هريرة من طريق ابي هريرة لو ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن نقول ان مالك رحمه الله تعالى امام حجة حافظ ثقة وتفرده يقبل يقبل ومات فرد به فانه ينزل منزلة الحديث الواحد خاصة ان هذا الحديث جاء ما يشهد له عند احمد من طريق محمد ابن عمرو وعن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقد رواه ايضا محمد بن عمرو عن ابي سعد ابي هريرة بقوله لو لا اشق على امتي امرتهم بالسواك عند كل صلاة. فافاد هذا الحديث ان مالك حفظ ان مالك حفظ نفضة الوضوء لفظة وضوء وهذا هو الموضع الثاني من مواضع التي يتأكد فيها السواك ان ان يستاك عند وضوئه عند وضوءه قد اختلف اهل العلم في موضع التسوف عند الوضوء هل هو قبل الوضوء قبل ان يشرع في وضوءه؟ او عند عندما فعندما يتمضمض عندما قبل مضمضته لا شك ان الاقرب والاسوأ الانظف والاكمل في نظافة الاسنان انه قبل ان يتمضمض ان ابو بكر قبل ان يتمضمض ان يتسوك لانه اذا تسوك ثم تمضمض فان حركة السواك في الفم تخرج الفضلات فاذا تمضمضت ازالت تلك المضمضة ما حركه ذلك السواك فيخرج مع مع مجه للماء مع مجه للماء. والقول الثاني انه تتسوق قبل الوضوء اذا رأى يتوضأ يتسوك ثم يتوضأ بعد ذلك والامر واسع والامر في ذلك واسع. المقصود ان الموضع الثاني من المواضع التي يتأكد فيها السواك عند الوضوء. اذا اراد يتوضأ او في اثناء عندما توضأ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك في اثناء وضوئه لم ينقل انه كان يتمضأ ويستاك معا فالاقرب انه يكون عند مقاربة الوضوء وعند بدء غسل كفيه انه انه يتسوق ثم ثم بعد ذلك يتوضأ هذا هو الاقرب والاصلح الاظهر موافقا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث اللي ذكره هنا ايضا ذكر هنا ان الحديث اختل فيه فقال رواه احمد عن روح عن مالك مرفوعا ايضا. الحديث وقع فيه خلاف من جهة رفعه ووقفه من جهة رفعه ووقفه فمرت عن مالك موقوفا ومرة يروى عنه مرفوعا. الا ان رواية من رفعه احفظ رواية من رفعه احفظ وقد رفعه ابن مهدي وهو الامام المقدم في مالك رحمه الله تعالى وقد خالف وليث اه ليث خالفه اه الليثي فوقفه على فوقفه على أبي هريرة ولا شك ان ابن مهدي اوثق من الليث اوثق من الليث هذا هو الصحيح وقد تابع ايضا روح ابن القاسم عن ماله مرفوعة وهو الصحيح ان رواية الرفع هي المحفوظة وهي المقدمة على رواية الوقف. قوله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة لامرتهم بالسواة عند كل صاد. هذا هو الموضع الثالث من المواضع التي يتأكد فيها ايضا يتأكد فيها السواك. هذا هو الموضع الثاني يتأكد فيه السواك. وذهب جماهير اهل العلم. ذهب جماهير اهل العلم الى ان المسلم اذا اراد ان يصلي اي كانت فريضة كانت او نافلة ان السنة ان يتسوك قبل تكبيرة الاحرام ان يتسوف قبل تكبيرة الاحرام بل ورد في ذلك حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها الناقات صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك وهكذا وان كان باسناده ضعف الا ان معناه فان الصاد السواك الذي الذي تسوك ويصلي افضل من الذي يصلي بلا سواك وذلك لقول وسلم لولا ان اشق على امتي اامرتم بالسواك عند كل صلاة وقد خالف هذا الاحناف خالف هذا الاحلاف فقالوا على اصلهم انه لا ولا يتسوك في المسجد لان السوك من باب ازالة الاذى فيمنع المتسوك من السواك وهذا قول غير صحيح وتأول او اضمروا معنى غير مراد وهو قولهم انه اذا اراد عند كل صلاة اي اذا اراد ان يصلي وقبل ان يدخل في الصلاة ويكون في مكان غير المسجد فانه يتسوق وهذا الاظمار لا يدل عليه دليل بل الثابت بل الثابت انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. والاصل في الالفاظ ان يظاد بها الظاهرة والحقيقة دون اظمار. ولذلك فسر زيد ابن ثابت رظي الله عنه تعالى عنه ان السواك كان منه بموضع القلم من الكاتب فكان كلما اراد ان يصلي كلما يصلي استاك ثم صلى وكان الشافعي وتعالى يستاق بين قل لي تسليمتين من صلاتي رحمه الله تعالى. اذا نقول الموضع الثالث هو ان يستاك عند كل صلاة. ولو كان في المسجد ولو كان في المسجد ان المستاء في المسجد يمنع من من نفس ما علق به في المسجد هذا الذي يمنع منه فلا يجوز له ان ينفث ما كان في فيه الاعواد السواك او ما اخرجه السواك ان يمكثه المسجد فان هذا اذية ولا يجوز القاء الاذى في المسجد لا يجوز القاء الاذى في المسجد هذا لا يتعارض مع السواك في المسجد. اذا الموضع الثالث ان يستاك عند كل صلاة. وقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة افاد فائدة اصولية وهو ان الاصل في الاوامر انه يفيد الوجوب حتى تأتي قليلة تصرف ذلك الواجب. ولولا قوله لولا ان اشق على امتي لعرفنا ان الامر بالسواك واجب على كل مسلم كل مسلم اذا رأى يصلي ان يستاد ان يستاك فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته وشفقته بامته انه خشي فشقت عليهم فجعل هذا ليس عن وجوب وانما على الاستحباب والتأكيد. فيتأكد المسلم ان يستاك عند عند كل صلاة اذا هاي الموظع الان الموظع آآ الثالث عند الوضوء وعند دخول البيت وعند الصلاة وقلنا قياس على البيت عند دخول المسجد هذي اربع مواضع قوله بعد ذلك الحديث قلنا انه رواه من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وجاء ايضا من طريق محمد بن عمرو بن علقم عن ابي سلمة عن ابي هريرة وجاء ايضا من طريق محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن زيد ابن ابن خالد رضي الله تعالى عنه انه كان يشتاق عند كل صلاة ويقول الاشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاة. هذا هو الصحيح. قول بعد ذلك وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الليل يشوص فاه بالسواك كان اذا قام لليل يشو صفاه بالسواك هذا والموطن الرابع وهو عند الاستيقاظ من النوم عند الاستيقاظ من النوم وهذا من طريق الاعمى شني بوائل ومن طريق منصور عن ابي وائل الحذيفة انه كان اذا قام من الليل يشوس ثوب السواك وهذا هو الموضع الموطن الخامس. وهذا في كل نوم يستيقظه او في كل يستيقظ من المسلم فيتأكد في حقه ان يستاك. والعلة في ذلك من جهة نوم النهار انه بنومه سكوته يتغير فمه الى رائحة كريهة. فيحتاج ان يستاك حتى يزيل هذه الرائحة حتى يزيل هذه الرائحة. وفي الليل يحتاج لسببين. السبب الاول لازالة الرائحة الكريهة. والسبب الثاني انه سيريد اي شيء. يريد مناجاة ربه سبحانه وتعالى وقراءة كلام الله عز وجل ولا شك ان من الادب الا تواجه الله عز وجل الا بفم طيب الا بفم طيب خالي من الروائح الكريهة ولا يعارض ايضا خلف بالصائم اطب عند الله من رائحة منه كما من رائحة المسك كما سيأتي. اذا تسوكه صلى الله عليه وسلم عند استيقاظه من الليل ربه سبحانه وتعالى والا رسولنا طيب وريحه طيبة ولا يكون منه شيء مما يكون من الناس الا ما يعتاد الناس عليه من جبلة خلقهم والا رسولنا صلى الله عليه وسلم طيب مطيب صلى الله عليه وسلم. اذا الموضع الخامس عند الاستيقاظ من النوم. سواء كان نوم ليل او لوم نهار والحي كما ذكرت هو في الصحيحين. قال هنا وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل ولكن هذا الامر اللفظ كنا نؤمر نقول لفظة لا تثبت هذه اللفظة لا تثبت فقد رواه ابو رواه وابو سلال عن ابي حصين عن ابي وائل عن حذيفة وابو سنان هذا متكلم فيه ولو كان ثقة ما قبلناه ما قبلنا ما قاله لانه خالف رواية الثقات والحفاظ التي في الصحيحين. فتكون روايته كنا نؤمر نقول انها رواية شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام من الليل يشوس فاه يشو صفاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. اذا هذا موطن الخامس. قال عن ابي موسى وقبل ان ننتقل هذا فهنا هذا هناك موطن سادس ايضا وهو عند عند الاحتضار عند الاحتضار وعند نزول الاجل بل من السنة ايضا ويتأكد في حق المحتضر ان يستاب ولا شك ان هذا توفيق من الله عز وجل ان يوفق العبد في هذا المحل وفي هذا المكان الحرج وفي وقت النزع ان يوفق للسواك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعاش رضي الله تعالى تقول لما في النزل دخل عليه عبد الله بكر الصديق ومعه عودوا اراك اي معه سواك. فاخذ ينظر اليه واطال النظر اليه فقال اتريده؟ فاشار برأسي النعم. تقول رضي الله فاخذت فقظبت ثم طيبت ثم ناولته اياه فاشتاك به سواكا لم يستك مثله قبل. لم يستك مثله قط اي قبل ان تستاك مثله قط قبل ذلك. فهذا ايضا موطن تأكد لانه سيقابل الملأ الاعلى. سيقابل الملائكة سيقابل ربه سبحانه وتعالى. فمن الادب ان يستاك عند عند نزول الاجر اجل به وعند نزع روحه حتى يكون فمه طيب وتخرج روحه من فم طيب. الموطن السابع ايضا مما يتأكد فيه السواك عند قراءة القرآن عند قراءة القرآن وقد جاء ذلك اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ان افواهكم مجاري القرآن فطيبوا افواهكم بالسواك فطيبوا افواهكم بالسواك فتأكدوا ايضا عند قراءة القرآن ان يستاك المسلم حتى اذا وضع الملك فاه في فيه وجد منه ريحا طيبة فان الملك اذا اخذ المسلم يقرأ القرآن يقرب منه الملك يقرب منه الملك حتى يضع الملك حتى يضع الملك فاه في في القارئ لما ليسمع القول وليدخل الماء من جوف القارئ في فم هذا فاستحب وتأكد ان يطيب القارئ فمه بالسواك حتى تكون ريحته طيبة عند قراءته للقرآن. هذه سبع بواطل يتأكد فيها السواك. وهل يكره السواك في مواطن؟ نقول السواك لا يكره ابدا الا في باطل لا يكره الا في مواطن. الموطن الاول الموطن الاول في الصلاة مباشرة اذا الانسان في الصلاة يقول لا يجوز لانه عبث يمنع منه في اثناء الصلاة يمنع المسلم من السواك. الموطن الثاني عند استماع خطبة الخطيب يوم الجمعة. عندما اجتماع عندما يستمع المسلم خطبة الخطيب يوم الجمعة يمنع ايضا من السواك لانه نوع عبث. الموطن الثالث وكره بعض اهل العلم عند حضور مجالس العلم ان السواك بمثل هذا المقام عبث ايضا يمنع منه حتى لا يشغل باله وذهنه عن عن العلم. اما ما عدا هذه المواطن الاصل في السواك انه انه سنة ومستحب يتأكد في مواطن والاصل فيه انه سنة ومستحب. هذه المواطن التي يتأكد فيها سواك قال بعد ذلك طيب ايضا كيف لا السنة عند اذا السنة اذا جاءوا النوم الانتقال من مكان الى مكان هذا السنة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم انه نام غير مكانه هذا ثبت التغيير لو يقوم يجلس يغير جلسته يغير مكانه هذا السنة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اما التسوك فهو نوع اذا كان مس الحصى لغو وعبث وهو مس حسى فمن باب اولى تحريك الفم بدون حاجة فالسواك الصحيح انا نقول انه حال استماع الخطبة انه نوع عبث يمنع منه المستمع قل منزل عايدي ما في نمر السواك في كل وقت سنة. لا ما ثبت. ثبت فقط عند دخول المنزل اما عند الخروج لم يثبت شيء لكن نقول هو مطلقا سلة مطلقا السواك على نوم ليل نهار السواك القياس من باب ان العلة هو تغير رائحة الفم. العلة الجامعة بينهما هو تغير رائحة الفم. ولا شك ان نوم الليل يغير رائحة الفم ونوم النار ايضا يغير رائحة الفم. فمتى ما وجد تغير رائحة الفم شرع تأكد السواك. لان السواك يتأكد عند اصفرار الاسنان. نقول يتأكد كما ذكرنا باطل نعيدها باختصار يتأكد عند دخول البيت عند دخول المسجد عند الوضوء عند الصلاة عند عند قراءة القرآن عند تغير رائحة الفم عند اصفرار الاسنان. عند اصفرار الاسنان عند قراءة ذكرنا عند قراءة القرآن عند اصفرار الاسنان عند الاستيقاظ من نوم من نوم الليل. هذه الثمان متسعة واطي يتأكدوا فيها السواك قوله وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيد فيقول اع والسواك في فيه كأنه يتهوى لفظ كانه تهوى يرحمك الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من ابن ابي بردة عن ابيه عن ابي من طريق جرير عن البردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه. وهو في الصحيحين بهذا الاسناد. هو حي صحيح وافاد هذا الحديث طريقة السواك واي شيء يتسوك؟ يقول ان السواك يتعلق باللسان ويتعلق ايضا بالاسنان. ويتعلق ايضا باللثة. فالمتسوك يسوك لسانه مما يعلق من اذى فان الاسماء تصف فان اللسان يصفر ويتغير من شرب شاهي او قهوة او ما شابه ذلك فيحتاج ان ان ان يسوك سأله بالسواك كذلك الاسنان يحتاج ان يتسوك عليها حتى يزيل ما علق بها من فضلات الاكل والطعام او من تغير لونها كذلك اللثة يسوكها حتى يزيل ما علق بها بين فتحات حتى لا تلتهبها تضره. هذه ما يسوقه المسلم في فمه. فيشوك اسنانه ولسانه ولثته ولهواته ايضا حتى جانب فمي يمنة ويسرة فانه بالسواك حتى يزيل اي شيء يعلق بها. وفي هذا الحديث افاد ابو موسى كان يدخل السواك لاخر فمه. وذاك لطرف لسانه من جهة الداخل وذلك انه اذا ادخلها احتاج اليه شيء الى التهور يقول لانه ادخل السواك لاقصى فمه صلى الله وسلم حتى ينظف اللسان كاملا. فنقول من السنة ايضا كما تنظف الاسنان ينظف ايضا اللسان. فتنظيف اللسان سنة كما تظنيف كما تنظيف الاسنان سنة وكذلك اللهوات وكذلك ما آآ ما كان في الفم فانه ويطيبه وينظفه. قال بعد ذلك اذا هذا معنى السواك ذكرنا باي شيء يتسوك هل يتسوق بيمينه وبشماله؟ تكرر قول شيخ الاسلام انه قال الائمة او لا اعلم خلاف بمن يقتدى به انه يتسوك بشماله لا اعلم احدا ممن يقتدى به قال السواك بغير الشمال فان يرى ان عامة اهل العلم وائمة الاسلام يرون التسوك باليد اليسرى. وهناك من المتأخرين من فصل بحسب حال نوع التسوك ان كان من باب ازالة اذى وقذر فانه يمسك بيساره. وان كان باب التنظيف والتطييب والتطهير فانه يمسكه بيمين لكن نقول الصحيح ان الاصل في السواك باليد اليسرى. وان استاك بيمينه فلا حرج. وان استاك بيمينه فلا حرج. اما التسوك اليسار فقد نقل غير واحد ايضا الاتفاق ان السنة ان يبدأ ان يبدأ بيمين عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انهم كانوا يجب التيمم في كله بترجله وتطهره وتلاحله وقالوا ان جهة الفم تدخل في التيامل ايضا. بل قد جاء عند ابي داود من حديث مسلم إبراهيم شعبة بحديث اشعث ابن الشافعي عن ابي عن عائشة قال وفي سواكه فازاد مسلم لفظة السواك لكن هذه اللفظة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول من جهة اليد السواك باليسار ومن جهة الجهة يبدأ بيمينه قبل شماله والامر في ذلك واسع. وذكرنا مسألة السواق هل يستاك طولا وعرضا؟ الافضل يستاك عرضا لكن الاستاك طولا فايضا لا حرج ويراعي في ذلك الاسهل عليه والانظف فاذا كان طولا استاك طولا وان وان كان الانظف والاسفل السواك عرضا استاك عرظا. قوله يرحمك الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف بالصائم لخلوف بالصائم اطيب عند الله من ريح المسك دخلوه قائم اطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث رواه الصحيحين من حديث لعبة ابي صالح عن ابي هريرة. وهذا الحج يفيد ان خلوف بالصائم وهو اثر العبادة احب الى الله عز وجل من رائحة المسك من رائحة المسك وبهذا الحديث اخذ والشافعية الى ان الصائم لا يستاك بعد العشي. اخذ الشافعي والحنابلة وجمع اهل العلم لان الصائم لا يستاكي. وقالوا العلة في ذلك انه اذا اشتكاك بعد العشي فان رائحة الخلوف تذهب السواك يزيلها وهذه الرائحة يحبها الله سبحانه وتعالى. وهذا القول غير صحيح. تقول هذا القول غير صحيح وخلوفا الصائم ليس متعلق بالفم. الخلوف هذا انما هو يخرج من جوف المعدة. والسواك لا والسواك لا يزيله وانما يزيل الراية التي علقت في الفم اما ما يخرج وينبعث من الجوف فان السواك لا يزيله. اذا السواك لا يزيل اي شيء لا يزيل الله ما علق بالاسنان والفم فلا تعارض بين السواك وبين بقاء رائحة خلوفا الصائل. وثانيا ان ورد بالاحاديث من نهي الصائم عن السيات قبل بعد العشي فكلها احاديث ضعيفة ولا يصح عن النبي صلى الله حديثا في هذا الباب في نهي الصائب عن السواك نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه نهي الصائم عن السواك مطلقا بل الصحيح الذي ثبت به الادلة والاحاديث ان الصائم حكمه حكم السائل سائر ان حال الصائم حكمه كحاله الى جميع احواله ومما يدل على ذلك الاحاديث التي مضت. فمر بنا حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي تأمرتم بالسواك عند كل صلاة هذا لفظ العون ليس بعام؟ هذا لفظ العام. والصائم كم يمر عليه من صلاة؟ يمر عليه صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر فيدخل في هذا الحديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة يمر عليه ثلاث صلوات فهو ايضا مأمور بالسواك عند صلاته. ايضا حديث ابي هريرة الذي فيه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل عند كل وضوء والصائم يتوضأ في اليوم اكثر من مرة يتوضأ في النهار اكثر من مرة وهو صائم وقد يتوضأ لصلاة الضحى قد يتوضأ لصلاة الظهر قد يتوضأ لصلاة العصر قد يتوضأ لاسباب كثيرة فيحتاج ايضا عند كل وضوء ان يستاد. اذا نقول الصحيح ان من فرق من اهل المن قال يستاك قبل العشية ولا يستاق بعد العشير نقول هذا قول غير صحيح وان قالوا لا يشتاق مطلقا نقول ايضا غير صحيح بل الصحيح والسنة ان الصائم في كل وقت يستاق في كل وقت الا انه يمنع من اه ان يبلع شيء من السواك. اذا كان السواك له رائحة كسواك بالنعناع او السواك بالليمون او سواك معطر او ما شابه ذلك فانه يمنع عندئذ من بلع قصدي من قصد بلع ريقه. او اذا نفث او اذا قطع السواك بفمه يمنع ايضا من اكل ما قضى من السواك او بلعه هذا يمنع منه. اما مسألة تنظيف الاسنان وتنظيف اللهوات واللثة فهذا يؤمر به الصائم ويؤمر به ايضا غير الصائم. اذا الحديث خلوف الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك المراد ما يكون في جوف الصائم من خلو معدته من الطعام فان اذا فان المعدة اذا خلت من الطعام انبعث منها رائحة كريه هذه الرائحة يكرهها كثير من الناس ولكن الله يحبها لا لذاتها ولكن لانها اثر عبادة له سبحانه وتعالى بل اذا خرج الصائمون من قبورهم يعرفون بطيب افواههم يعرفون بطيب افواههم في عرصات القيامة وفي ارض المحشر لما تركوا لله عز وجل من الطعام والشراب ولما تأذى الناس من برائحة اقوام حال صيامهم فيكرمهم الله عز وجل ان يجعل ان يجعل مواهب وروائحها اطيب الروائح اطيب الروائح فالله يحب هذه الرائحة لان اثر طاعة واثر عبادة له وتعالى. اذا هذا معنى الحيظ ولا تعارض بينه وبين احاديث الامر بالسواك. قوله وعن عائشة رضي الله تعالى طالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجل ونتف الابط حلق العالة وانتقاص الماء. قال مصعب ونسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة. هذا الحديث رواه مسلم رواه الامام مسلم في صحيحه. وهو احد الاحاديث المعلى في هذا الصحيح. وهو احد الاحاديث المعلى في صحيح فهذا تفرد برفعه ووصله مصعب بن شيبة الحجبي. فرواه عن طلق بن حبيب عن عروة عن عن عن عبدالله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا. وهذا الحي بهذا الاسناد فيه علل. العلة الاولى ان مصعب ابن شيبة ليس بذلك الحافظ. وقد ظعفه غير واحد من اهل العلم ظعفه النسوة قال هو منكر الحديث ومنكر الحديث هذا اولا. وثانيا انه وقع فيه خلاف على طلب ابن حبيب. فقد خالف مصعب شيبة خالفه سليمان بلال التيمي وابو بشر. فروياه عن طلق من قوله. رواياه عن طلق ابن حبيب من من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول عائشة اي رواياه مرسلا والامر الثالث لو جاء ايضا موقوف صحيح في هذا الحديث انه من قول طلق ابن حبيب لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في هذا الحديث انه من قول طلق ابن حبيب لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عن ابي بشر عن طلق ابن حبل ابن الزبير ان انه قال ذلك اذا حيث وقع في خلاف هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ او قول او من قول طلق او من قول ابن الزبير. فمصعب بن شيبة يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكر قل يا بلاد تيمية جاء من قولي طلق ابن حبيب وهو ثقة. وابو بكر يعلم القول ابن الزبير وهو يظل ثقة. الا ان بلال اوثق رحمه الله تعالى فيقال الا ابحي من قول طلق ابن حبيب الله من قول لا من قول ابن الزبير ولا من قول عائشة. هذا الحديث اسناده الصحيح انه مرسل والصحيح ان من قول طلق لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قول عشر من الفطرة ذكر منها ذكر منها السواك. والا ذكر قص الشارب واعفاء اللحية. اما قص الشارب فالشارب له احوال. اما ان واما ان يحث. والحث يطلق ايضا على الجز. الحث هو المبالغة في ازالته حتى يشابه الحلق الصحيح الصحيح لجمهور اهل العلم ان المسلم مخير في ذلك كله. ان شاء حلق شاربه وان شاء قصه وان شاء قصه والافضل الافضل ان يراعي في ذلك عرف اهل بلده ان يراعي في ذلك عرف اهل بلدي كان اهل بلدي يستشنعون الحلق فانه لا يحلق حتى لا يكون محل قدح وذم وتنقص منهم له اما اذا كان البدء يتساوى عنده الطرفان فانه لا بأس بالحلق. وقد حلق ابن عمر رضي الله تعالى عنه حتى يرى منه اثر الجلد حتى يرى جلدته رضي الله تعالى عنه وحلق الامام احمد ونقل ذلك عن سبعة من اصحابه وسلم كانوا يحلقون. وايضا ان معنى الاحفاء يطلق على الشديد يطلق على الاخذ الشديد الذي هو منزلة الحلق بل قد جاء ايضا جزوا الشوارب وجزه اخذها من اصولها. وجاء ايضا منها قص الشارب تقول المسلم مخير بين القصر وبين الحفظ. واما ترك الشارب واطالته والتفاخر به فهذا من فعل يجوز ومن فعل المشركين ومما يخالف فطرة اهل الاسلام بل يخالف فطرة مطلقا. فان الفطرة جاءت ان المسلم يأخذ من شاربه ويقصه ولا يتركه يأكل معه ويشرب معه فان كثيرا من الناس وكثيرا من من العوام من يطيل شاربه يفتخر بذلك يفتخر بذلك وترى شاربه قد اطاله ولحيته قد حلقها وهذا انتكاس في الفطر انتكاس الفطر فان الفطرة الصحيحة هو ان يزال الشارب وان تترك اللحية اما ان تعكس الفطر في ترك الشارب ويطول حتى يكون بمنظر شنيع وتجد محل الاذى ومحل القدر. واذا تمخط نزل في شاربه فهذا قدر واذى يؤمر بازالته ولا يجوز على الصحي كما سيأتي معنا ان يترك المسلم شاربه اذا قال اكثر من اربعين يوما اذا تجاوز الشفة ونزل الى الفم فلا يجوز تركه يتجاوز الاربعين يوما. اما قبل الاربعين فهو مخير. اما اذا شاربه غير طويل ولا يتجاوز الشفة فلا يلزمه اخذه ولو جلس سنوات ولو جلس سنوات. اذا ذكر اولا قص الشارب ويدخل فيه ايضا اه اه حثه وجزه. قال ايضا ومن ذلك اعفاء اللحية. واعفاء اللحية ايضا مأمور بها. وقد جاء في حديث ابن عمر وابي هريرة قال حفوا كوارب وارخوا اللحى جاء ايضا اوفروا اللحى اعفوا اللحى. جاءت الفاظ كلها تدل على اي شيء على الامر بالاعفاء والارخاء والتوفير وترك وتكفير اللحى. وهذا الامر الاصل فيه الوجوب ولا يجد مسلم ان يأخذ ان يقص او يحلق او يأخذ من لحيته على الصحيح على الصحيح. وقد اجاز بعض اهل العلم الاخذ مما الاخذ على ما زاد من القبضة. فاذا زاد عن القبضة قالوا يجوز له ان يأخذ من لحيته ونقل ذلك عن جمع من السلف نقل عن ابراهيم النخعي ونقل عن الحسن البصري ونقل ايضا قبل ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ ما زاد عن قبضة في المنسك في منسك اذا حج واعتمر اخذ ما زاد على القبضة. لكن الناظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل اكابر اصحاب رسول الله كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعامة الصحابة لم يكونوا يأخذوا من لحاهم وانما كانوا يوفرون ويرخونها ويتركونها ويكثرونها بل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث حباب رضي الله تعالى عنه في البخاري قالوا كيف كنتم تعرفون قراءة سلم؟ قال كنا نعرفها باضطراب لحيته يرونه من الخلف باضطراب لحيته ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحيته لا من طولها ولا من عرضه وكل ما جاء في هذا الباب ان النبي اخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث منكر. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث انما فجاء ذلك عن بعض التابعين كابراهيم النخعي والحسن البصري وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء عنجاء ابن عبدالله وكان يأخذ من سبال في مناسكهم الا ان المراد السبال هو اي شيء هو شواربهم اما اللحى فنقول الاصل انه لا يجوز الاخذ منها. واما من اخذ ما زال قبضة فقد افتى به جمع من الاسلام لكن نقول الصحيح والاقرب والاحوط الا يأخذ من لحيته شيئا الا ياخذ لحيته شيء لا من طولها ولا من لا ما زال القبضة ولا ما كان دون ذلك. اما ما اما ما دون القبضة يعني ما كان دون القبضة فهذا باتفاقه انه يكره الاخذ منه وانما الخلاف فيما زاد على القبض واما حلقها فيتفقون على منعه يتفقون على منعه ولا يعرف الحلق الا بعد القرن الرابع لا يعرف في الصدور في العصور الاولى ان هناك من حلق لحيته من اهل الاسلام وانما يعرف ذلك من فعل اهل العجم من فعل العجم. اذا نقول لا يجوز ان يأخذ المسلم من لحيته ولا لا يحلقها ولا يقصرها ولا يأتيها بل هي جماله وهي زينته وهي من الفطرة التي امر التي فطر الله الناس عليها بتركها ولا شك ان الاخذ من تغييرا لفطرة الله التي فطر الناس عليها. اذا هذا ما يتعلق باعفاء اللحية. قوله هم. طيب الاخذ من الخدين في مسألة حد اللحية حد اللحية هو هو ما كان ما كان آآ من من العظم من العظم الناتئ. تحت الاذن الى العظم النات من الجهة الاخرى وما كان على الخدين وعلى الذقن هذا كله لحية الى ما ما يجاوز الرقبة لا يكون في حد الرقبة هذا لحية اما ما كان من جهة الرقبة فلا يسمى لحية. اذا اللحية ما كان شعر الوجه. اما شعر الخد فالصحيح انه يدخل ايضا في حكم اللحية وانما يجوز الاخذ منه ما كان فيه ظرر كان لتكون لحيته عند عينيه فيتضرر به فنقول يجوز هنا اخذ هذا الذي يكون عند العينين عند العينين اما العم فقد الصحيح انه في حكم في حكم اللحية ولا يجوز الاخذ منها ولا يجوز الاخذ منها اذن نعم واضح؟ نقول هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة الصحيح ان اللحية تترك على هي ولا يجوز الاخذ الا اذا كان في ضرب ما كان في جهة الرقبة فانه يمنع فانه يجوز له الاخذ منه لان ليس في حكم اللحية. اما الخدين ما كان قريب من الذقن فالاصل ابقاءه عدم الاخذ منه وعدم اخذ منه وهو دافع اوفروا ارخوا اعفوا ولم يأتي الامر بان يأخذ الانسان من لحيته شيئا لعنه وسلم لا ان لم يأت باسناد انه امر بذلك. قوله بعد ذلك والسواك وقد ذكرنا احكاما. قول واستنشاق الماء وان يضع الماء في انفه. ويجذبه الى اعلى ثم ينثره واستنشاق الماء سنة مطلقة. سنة مطلقة سواء كان في الوضوء او في غير الوضوء. الاستنشاق عند الاستيقاظ النوم سنة والاستنقاء والاستنشاق ايضا. عند وجود اذى في الانف سنة مطلقا. ويتأكد سنيته عند الاستيقاظ من نوم الليل ويجب عند الوضوء والغسل. اذا الاستنشاق له ثلاث حالات. سنة مطلقة في كل وقت الحالة الثانية سنة مؤكدة عند الاستيقاظ من نوم الليل اذا استيقظ اذا استيقظ الانسان من نوم ليله فيتأكد ان يجعل في انفه ماء ثم ينتثر الحالة الثالثة الوجوب ويتعلق الوجوب عند عند الوضوء وعند الصلاة. هذه حالات الاستنشاق. قول وقص الاظافر وقص الاظافر. قص الاظافر ايظا من من سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها ان لا يترك المسلم اظفاره تطول. لان في اطالتها مدعاة لاجتماع الاذى والقذر والنجاسات تحتها. وهذا لا يجوز المدة التي لا يجلس من يتركها اربعين يوما لا يجوز لمسلم ان يترك اظافره اذا طالت اكثر من اربعين يوم اما اذا لم يكن هناك موجب لازالة قصها فلا يلزمه قصه لو ولو بقيت سنوات لان من الناس من يختلف حاله فمن الناس من اضاف طوله بسرعة ومن الناس من لا تطول اظافره. فمن طالت اظافره فيلزمه بعد اربعين يوما ان يقص هذي الاظافر. اما من لم يكن كذلك فانه لا يلزمه الا عند وجود سبب يوجب ذاك وهو اطالة او او طول الاظفار. آآ قال قال ذاك هو غسل البراجم. غسل المراد بها هي مجامع العقد مجامع العقد في اليدين فهذه براجم وهذه براجم وهذه براجم فكلما مجامع العقد من الكف تسمى ما براجم ويتأكد غسلها لانها موضع لاجتماع الاذى موضع لاجتماع الاذى والقدر خاصة في الزمن الاول كانوا يعملون بايديهم فتجتمع في مثلا التراب والاوساخ وما شابه ذلك ويحتاجون الى الى غسل على وجه الاستقلال على وجه الاستقلال فنقول من السنة ايضا غسل البراجم. قال بعد ذلك ونتف الابط. الابط ايضا حكمه كحكم تقليم الاظافر انه لا يترك وذلك ان شعر الابط اذا ترك كان سبب اجتماع الاذى والقذر والروايح الكريهة لتخرج من فيؤمر فطرة ان يزيل هذا الشعر وهذا من خصال الفطرة التي يؤمر الانسان بها ان يزيل الشعر الذي خرج في اباطه. والسنة في ازالتها نتفه وباي صورة ازاله ادرك السنة. اي سورة ازاله ادرك ازاله بحلق او ازاله بنتف او ازاله بغير ذلك حتى لو زار باي طريقة نقول ادرك السنة بازالته. اذا لا يجوز المسلم ان يترك شعر الابط اذا طال اكثر من اربعين يوما كما سيأتي معنا اما قبل ذلك فهو على التأخير لكن اذا وجدت رائحة الكريهة وتأذى الناس منه فانه يلزمه ان يزيل الشعر لقوله لا ظرر ولا ظرار. قوله وحلق العالة حلق حلق العانة هو الشعر النابت على عالة الرجل او المرأة وسينبت عند على آآ على آآ تحت السرة وفوق الة الرجل والة المرأة. فهذا الشعر ايضا من الفطرة ان والا يترك لانه ايضا محل الاذى ومحل القدر اجتماع القاذورات والاوساخ. فمن الفطرة ان يزيل المسلم هذا الشعر والعجب ترى بعض الناس يتركه شهورا طويلة وهو لا يزيله وهذا لا شك انه منافي ومخالف للفطرة السليمة فيجب على المسلم ان لا يترك شعره رعادته اكثر من اربعين يوما اكثر من اربعين يوما اذا كان هناك شعر يوجب ازالته اما اذا لم يكن له شعر فلا يلزمه شيء قال بعد ذلك وانتقاص الماء وانتقاص الماء. اختلف عند اهل ما المراد بانتقاص الماء؟ والصحيح ان المراد به هو هو الاستنجاء هو ان يغسل او ان يغسل الخاي من من آآ من السبيلين بالماء هذا هو انتقاص الماء هذا وانتقاص الماء وقيل المضمضة وقيل لكن الصحيح ان انتقاص ما هو الاستنجاء الانتقاص الماء هو الاستنجاء وذكر العاشرة وقال هي المظمظة المظمظة ايظا سنة يسن المسلم مطلقا ان يتمظمظ. يسن المسلم مطلقا ان يتمظمظ عند اكله عند شربه والمضى لها احكام. الحالة الاولى ان قلنا سنة مطلقة. الحالة الثانية اذا شرب لبنا او دسما فانه يؤكد في حقه ان يتمضمض. الحالة الثالثة الوجوب واذا كان يريد ان يتوضأ او يصلي فان المضمضة عندئذ تكون واجبة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن جعفر بن سليمان الضبعي عن ابي عمران الجوني عن انس مات رضي الله تعالى عنه يقال وقت لنا في قص في قص الشارب وتقليم الاظافر الا تترك اكثر من اربعين ليلة. هذا الحديث رواه في صحيح من طريقه عن ابي عمران الجوري عن انس بن مالك وهذا الحديث قد تكلم بعض في ابي في ابي جعفر ابن سليمان والصحيح ان حديث لا بأس به خاصة فيما لم يروي عن يحيى ابن ابي كثير فان الرواية عن يحيى ابن كثير فيها ضعف. اما ما روى عن غير احمد ابن كثير فالاصل فيه القبول. ونقول هذا الحديث اسناده جيد اسناده جيد ويقبل وهذا افاد انه لا يجوز للمسلم ان يترك اظفاره ولا شعر ابطه ولا شعر عادته اكثر من اربعين يوما اذا وجد سبب سبب اذا وجد سبب ذلك اذا وجد سبب مثلا طالت الاظفار او طال الشعر او طال شعر العالة فهنا يلزمه ان يحلقها وان يزيلها في مدة الاقصى اربعين يوما. اما بعد الاربعين يوم فلا يجوز ترك ذلك. اما قبل الاربعين فهو في الاباحة والجواز. اذا لا يجوز للمسلم على القول الصحيح من اقوال علم انه ان لا يجد له ان يترك شعر ابطه ولا شعر عانته ولا اظفاره اذا طالت اكثر من اربعين يوما. هذا هو الصحيح وقال هنا قال ابن عبد البر لم يروه الا جعفر ابن سليمان وليس حجة لسوء حفظه لكن قلنا ان مسلم احتج به واخرج له في صحيحه الا ان حديث ابن سليمان يقول فيه اذا خالف الثقات فانه لا يقبل ويتفرد باصل لم يشاركه فيه غيره ايضا يكون في حديثه لكارا واذا روى علي ابن ابن ابي كثير فهو اسوأ مروياته. وهنا نقول رواه عن ابي عمران الجولي عن انس وهذا ليس من رواية ابن كثير فالصحيح انه يقبل وقد جاء من طريق موسى من طريق ابن موسى الدقيق صدق ابن موسى الدقيقي عن ابي قال عن وفيه وقت وقت صلى الله عليه وسلم لكن رواية لموسى الدقيقي الذي هو صدقة هي فيها ضعف. صدق ابن موسى ضعيف لا تعتبر متابع لعمران جعفر سليمان الضبعي والحديث في هذا الاسناد نقول الصحيح انه قال وقت لنا ولم يقل وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك قول قول انس وقت لنا ان مراده النبي صلى الله عليه وسلم. والله نعم. انتهينا عند قول حديث ابن سليمان بعمران الجولة على ما قلنا الحديث نادوا صحيح على الصحيح وان ابا وان جعفر بن سليمان قد تابعه صدقة ابن عبد الله صدقة ابن موسى الدقيق وان كان ضعيف لكنه مما مما آآ يصح في ما يعتبر به في باب المتابعات والشواهد. انتقى بعد ذلك الى حديث ابو هريرة في مسألة الختال واحكام نقف على مسألة الختام ونكمله ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله عز وجل