اللهم صلي وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا قال المؤلف غفر الله لنا انا عبد الله بن سلمة كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفظ من خلاف ولم يكن يحكمه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه احمد وابو داوود الترمذي قال حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان والحاكم وصححه ذكر الخطابي ان احمد عبدالله بن سلمة وقال شعبة ابن الحجاج ما احدث بحديث احسن منه. وعن امام رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. رواه ابن ماجة والترمذي وقال لا نعرفه الا من حديث اسماعيل بن عيسى. وقد رواه الدار قطني من غير طريقه ووضعه الامام احمد البخاري وغيرهما فصوب ابو حاتم وقفه وقال انما هو عن ابن عمر قول. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. وقد عل وزاد الحاكم رسالة صريح انه عيش كل عون. وقال الشافعي قد روي فيه حديث وان كان مما لا. واراد حديث ابي سعيد هذا وقال بيهقي لعله اراد حديث ابن عمر بذلك. وعن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن سفيان رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايأخذ احدنا قال نعم اذا توضأ احدكم هنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه للصلاة. رواه البخاري ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا اراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة ومعنا الاسحاق السبيعي السميعي الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنه من غير ان يمس ماء رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والمسائي والترمذي وقال يرون ان هذا غلط من ابي اسحاق وقال يجيء ابن هارون هذا الحديث وهم. وقال احمد ليس صحيحا وصححه البياقي وغيره. وقال بعض من المتأخرين اجمع من تقدم من المصنفين ومن تأخر منهم ان هذا الحديث غلط منه في زمان ابي اسحاق الى اليوم وعلى بعد ذلك تلقوه منه وحملوه عنه وهو اول حديث او ثاني مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له مما حمل من حديث اخر من حمل من حديث اخر وروى احمد عن محمد ابن عبد الرحمن عن قريب عن عيشك طارق كان النبي صلى الله عليه ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام فلا ينصف ماء واسلامه غير قوم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الباب يتعلق باحكام الحدث الاكبر والمراد بالحدث الاكبر بالنسبة للرجال هو قذف المني دفقا بشهوة او بالتقاء الختان وسمي حدثا اكبر لانه يوجب الغسل على الرجل. فهذا هو الحدث الاكبر. واما المرأة فحدثها الاكبر هو الحيض اذا اصابها الحيض والنفاس فانها تكون وقعت ايضا في حدث اكبر يوجب عليها الغسل. وهذا الباب يتعلق باحكام الحدث الاكبر فماذا يترتب عليه من احكام؟ ذكر اول ما ذكر في هذا الباب واحكام الحج الاكبر مسألة قراءة القرآن. وذلك ان عامة اهل العلم يذهبون الى ان صاحب الحدث الاكبر من الرجال والنساء الذي يصاب الجنابة انه يمنع من قراءة القرآن ولا يجوز له ان يقرأ القرآن متلبس بالحدث الاكبر. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وقع فيها خلاف بين اهل العلم. القول الاول هو قول جمهور الفقهاء. والذي عليه الائمة الاربعة في قراءة القرآن دون ما هو اقل من اية. انه لا يجوز للمسلم لم ان يقرأ القرآن وهو متلبس بالحدث الاكبر كجنابة او غيرها فقال يقرأ القرآن حال الجنابة رجلا كان وامرأة. واحتج هؤلاء بحديث عبد الله ابي سلمة المراد هذا الذي رواه ابن عبد الهادي ذكره في اول كتابه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يأخذ من الخلاء. فيقرؤنا القرآن ويأكل معنا اللحم. ولم يكن او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة اي الا ليس هنا نفي الا الجنابة اي لا يحجبه ولا يحجزه قراءة القرآن الا الجنابة. فاحتجوا بهذا الحديث. واحتجوا ايضا بحديث ابن عمر لا احله لحائض ولا جنب. ايضا القرآن لو لا يقرأ القرآن الحائض ولده كما سيأتي معنا في قوله حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال وسلم لا الحائض والجنوب شيئا من القرآن. واحتجوا ايضا بانه هو قول جمهور السلف كما جاء عن عمر بن الخطاب وعن ابن ابي طالب وغيره واحد انهم منعوا الجنب من قراءة القرآن. وهذا هو القول الاول. القول الثاني من قالوا بجواز قراءة الاية والايتين وما دون ذلك. اما ما دون الاية فهو رواية عن الامام احمد. وقال باهل الرأي وقال به جمع من اهل العلم انه يجوز ان يقرأ ما هو اقل من اية انه لا يحصل به الاعجاز. فجوزوا قراءة ما دون ما دونه اية كاملة فاذا قرأ بعض اية فقال يجوز ذلك وبهذا قال احمد وهو قول الاحناف. القول الثالث جواز قراءة الاية والايتين من القرآن وهذا قال بايظا جمع من السبكة ابراهيم النخعي وابن عباس وعكرمة وغير واحد القول الرابع الذي نجوز قراءة القرآن مطلقا. فقالوا يجوز للجلب ان يقرأ القرآن ولا يمنع من قراءته. وهذا القول ينسب لابن عباس وعكرمة وقال به ايضا اهل الظاهر وحجة القائلين بهذا القول وان الجنب يقرأ ما شأن القرآن ما لكم البخاري معلقة ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يقرأ القرآن وهو جنب. وهذا الاثر جاء عند النبي شيبة لكن ليس بهذا وصله ابن المنذر لكن ليس في هذا اللفظ. وانما لفظه كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب. وليس فيه الاطلاق لكن جاء عن بعض اصحابه تجويد قراءة القرآن مطلقا. وحجتهم حديث عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه يذكر الله على كل احيانه وقالوا ان من ذكر الله عز وجل وان اشرف الذكر هو كلام الله عز وجل. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن اثارة يذكر الله على كل احيانه ومن احيانه انه تمر به الجنابة بل كان ينام وهو جنب اذا نام متوضئا ويعرض عليه شيء من الذكر والورد فيقول انه قد قرأ شيء من القرآن وهو على جنابته صلى الله عليه وسلم. وقالوا لا لمن طالب المنع الاحاديث التي احتج بها المخالفون والمانعون من قراءة الجنب للقرآن قالوا هي احاديث ضعيفة هي احاديث ضعيفة ولا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاول حديث حديث علي ابن ابي طالب هذا فقالوا رواه شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة المرادي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد اسناد منكر فان عبد الله فان عمرو بن مرة ادرك عبد الله بن سعد المرادي وهو كبير كبير جدا اي ان عبد الله بن سلمة المرادي لم يسأله عمرو مرة الا بعد ما كبر عبدالله ولحقه الوهم واذا قال تعرف وتنكر اي انه لم يضبط احاديثه. فكان عبد الله ابن راد في اخر حياته لا يضر احاديثه التي بها فقال عمرو تعرف وتنكر؟ وهذا من منكراته. ولذلك ضعف الامام احمد وغير واحد من اهل العلم هذا الحديث لانه من منكرات عبد الله بن سعد المرادي. وثانيا ان هذا الحديث لم يروه من اصحاب علي احد. وانما به عبدالله بن سلمة وعلي له اصحاب كثر علي له اصحاب كثر ومع ذلك لم يروي هذا الخبر عنه الا الا عبدالله وهو ممن ينكر حديثه وهذا منها. وقد اختلف ايضا في هذا الحديث انه جاء مرة وجاء مرة موقوفا. فقد رواه ابن غريظ عن علي ابن ابي طالب عن من قوله وابو الغريفل هذا ايضا فيه جهالة وهو وهو صاحب شرطة علي رضي الله تعالى عنه ولا يعرف بالعلم ولا بالحفظ. فتكون متابعته ايضا ضعيفة الا ان الحديث يبقى انه وقع خلاف في اسناده وقع خلاف في رفعه ووقفه. وعلى هذا نقول انه يحمل ان هذا القول هو قول لعلي رضي الله تعالى عنه انه كان يرى ان الجنوب لا يقرأ اية ولا الايتين من كتاب الله عز وجل. وهذا ايضا قال به عمر بن الخطاب رضي الله الله تعالى عنه انه كان يمنع الذنب من قراءة القرآن. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يصح شيء. واما الحديث الاخر الذي احتج به الجمهور ايضا القائلين بعدم جواز قراءة الجنب للقرآن فهو حديث ابن عمر الذي ساقه ابن عبد الهادي هو حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث جاء من طريق اسماعيل ابن عياش. عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر. واسماعيل ابن عياش قالوا ايضا هذا الحديث ضعيف. فان اسماعيل ابن عياش كان رحمه الله تعالى يخطئ في حديثه وينكر عليه احاديثه وقد انكر ما انكر عليه ما رواه عن غير اهل بلده. فحديث تبعية الى اقسام ما رواه عن اهل الشام فهذا القسم من احسن احاديثه ومع ذلك يخطئ رحمه تعالى في هذه الاحاديث الا ان الائمة قبلوا احاديثه التي يرويها عن اهل بلده لانه كان عارفا بها وكان يحفظ عشرة الاف حديث رحمه الله تعالى. القسم ما رواه اسماعيل ابن عياش عن غير اهل بلده كاهل العراق او اهل الحجاز او اهل اليمن او غير او غيرهم من اهل خرسان فقالوا ان احاديثه عن غير اهل بلده انها منكرة انها من كرة. فهذا الحديث من رواية اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة وهو مدني حجازي فعد هذا من منكرات اسماعيل ابن عياش وقالوا ان الحديث بهذا الاسناد اسناد منكر وحديث ليس ليس بصحيح. والمحفوظ في هذا انه مرسل وليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعله الامام احمد قال هذا باطل اي انكر وعطل هذا الحديث وانكر على اسماعيل ابن على اسماعيل ابن عياش من اوهامه وكذلك ظعفه غير واحد من اهل العلم كابن القطان وعبد الحق الاشبيلي وغيرهم انكر هذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك قال ابو حاتم رحمه الله تعالى انه منكر انما هو عن ابن عمر قوله. قال ابو حاتم هذا منكر رفعه وانما هو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في لمنع الحائض والجلب قراءة القرآن لا يصح ان يسلم في هذا الباب شيء وانما الذي ورد في ذلك هو اثار عن بعض الصحابة عمر وابن عمر وعلي بن ابي طالب وقد وقع الخلاف ايضا وقد وقع خلاف لهم فابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يجوز قراءة الجنب للقرآن ان يقرأ ورده من كتاب الله عز وجل. والقول الراجح في هذه المسألة القول الراجح ان الجنب وان الجنب يجوز ان يقرأ ورده من القرآن. اذا كان ورد عند نومه وشق عليه ان يقوم فيغتسل نقول يتوضأ ويخفف وضوءه ويخفف جنابته الوضوء ثم يقرأ ورده كاية الكرسي مثلا كخواتم سورة البقرة وما شابه ذلك وما شابه ذلك دليل هذا القول انه اولا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الجنب من قراءة القرآن ذلك ايضا ان قول ابن عمر وعمر وقول علي قد خالفهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعند اختلاف الصحابة يرجع فيه الى الى الكتاب والسنة. والسنة دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يذكر الله عز وجل على كل احيان على كل احيانه. وقد ثبت في صحيح البخاري ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل عظيم الروم شيئا من القرآن ولا شك ان ولا شك ان الكافر تعتريه الجنابة ونجاسته وحدثه اعظم من حدث المسلم فاذا كان يجوز للكافر ان ان يقرأ القرآن مع كفره فمن باب اولى ان يجوز للجنب ان يقرأ القرآن فنقول يجوز للجنب ان يقرأ الاية والايتين وورده من كتاب الله عز وجل اذا اعترظت له الجنابة. اما الحائظ فحالها اخف من حال فحالها اخف من حال الجنب بل نقول ان الخلاف فيها اقوى وان جمع من اهل العلم يرى ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن وذلك ان الحائض تخالف الجنب بامور. اولا ان الجنب حدثه بيده حدثه بيده ويستطيع ان يرفعه بنفسه. اما الحائض فحدثها امر جبلي وليس بيدها رفعها وانما وليس بيدها رفعه وانما يقع ذلك قهرا ويرتفع ايضا قصرا فلا يمكن لها ان ترفع هذا الحدث ولكن يمكن ان ان تجلبه. فخاصة الشارع للحائض ما لم يخففه للجنب ما لم يخففه للجنب فالصحيح ان الحظ يجوز لها ان تقرأ القرآن وان تقرأ وردها وان تقرأ ما شاء من كتاب الله عز وجل بشرط ان لا تمس بيدها ولا تباشره بمشيها وانما تمسه بوراء حائل وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اقرأ القرآن في حجرها وهي حائض وقد اجمع على جواز سماع الحائض للقرآن فاذا كان يقرأ في حجرها القرآن فيجوز ايضا ان تباشر قراءته وان تقرأه مباشرة ولا حرج عليها في ذلك وكما ذكرت نقول لا يصح في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في منع الحائض والجنب من قراءة القرآن. واما الحائض فهناك جمع العلم كمالك وغيره يجوز للحائض ان تقرأ القرآن وهي رواية في المذهب انه يجوز للحالة ان تقرأ القرآن والقول الثاني وقول الجمهور انهم يمنعون الحيض ايضا من قراءة القرآن لكن نقول الصحيح المسألة انه يجوز للحائض والجنب اما الحائض فيجب ان تقرأ القرآن مطلقا واما الجنب فيجوز ان يقرأ من القرآن ورده اذا عرظ عليه حال حال نومه مثلا او او عرظ عليه وهو يشق عليه الاغتسال نقول لا حرج ان يقرأ ورده من القرآن و لا يلزمه الاغتسال عند قراءته لكن لا شك ان الكمال والافضل ان يكون على طهارة كاملة عند قراءة القرآن ولكن يمنع والحائض من مس المصحف. فمس المصحف لا يجوز لا للحائض ولا للجنب ان يمسه. وبهذا اتفق الائمة الاربعة وبه قال لعامة اهل العلم هو الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه لا يجوز للجنب ان يمس القرآن ولا كذلك الحافظ لا يجوز ان تمس المصحف ولا المصحف وانما يباشرون وانما تباشر الحائض المصحف من وراء حائض اما بقفاز او بخرقة او بعلاقة او شابه ذلك فان تحميله كذلك. اما ان تمس المصحف بيدها او يمس المصحف بيده فنقول هذا لا يجوز لان ولا يمسه الا الا المطهر وفي حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن الا الا طاهر في قول ابن عمر لا يمس القرى الا طاهر وبهذا قال عامة السلف المال وسعد وابن عمر وكذلك غير واحد من اصحابه وسلم ومن التابعين ولا يعرف ان احدا منهم جوز مس المصحف من الصحابة وهو على غير طهارة وينقل ذلك عن سعيد لو جوز انه يمس المصحف على غير طهارة ونقل ذلك عن الحسن البصري لكن الصحيح انه لا يجوز الحال المحدث حدثا اصغر ولا حدث اتوى كما مر بنا سابقا ان يمس ان يمس المصحف. اذا هذه المسألة الاولى وهي مسألة مما يمنع منه صاحب الحدث الاكبر اول ما يمنع منه يمنع من مس المصحف. كذلك يمنع عن ابتداء قراءة القرآن الا ان يقرأ شيئا من ورده. كذلك مما يمنع منه الجنب. قال بعد ذلك مما ذكر هنا ذكر حديث ابن عمر قلنا الحديث ضعيف والمحفوظ عليه انه موقوفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال مع ذلك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اذا اتى احدكم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود يتوضأ بينهما فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وقد اعتل اي قصائد ان فيه علة. هذا الحديث هذا الحديث يدل على ان الجنب اذا جاء ان الرجل اذا جامع زوجته واذنب بجماعها ثم اراد ان يعود فانه يتوضأ الصلاة الا يتوضأ وضوء الصلاة. وهذه المسألة مسألة الوضوء مع بعد المعاودة. اه لا شك ان عامة اهل العلم وجمهورهم على ان الوضوء هنا مستحب على ان الوضوء هنا مستحب. والمراد عند جمهور اهل العلم بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعي ان يتوضأ الشرعي الذي هو وضوء الصلاة. وبهذا قال جماهير اهل العلم. وهناك قول اخر ان الامر بالوضوء هنا المراد به غسل الفرد وما وما علق به من اذى وانه لا يلزم ان يتوضأ الوضوء الكامل. وهذا قال به ايضا جمع من اهل وقالوا انه لا يؤمر بالوضوء كاملا. القول الثالث ان الامر بالوضوء هنا واجب انه يتوضأ وجوبا وهذا القول فيه ضعف وينسب لاهل والصحيح في هذه المسألة انه يتوضأ وضوء الصلاة انه يتوضأ وضوء الصلاة وليس عن وجوب وانما هو على الاستحباب وانما هو على الاستحباب فان تركه فلا شيء عليه فان تركه فلا شيء عليه. واما قول ابن عبد الهادي انه انه قد اعتل وقد ذكر البيهقي ان الذي اعله هو الامام الشافعي فالامام الشافعي ذكر انه قد ورد في هذا الباب انه اذا اراد ان يعاود اهله ان يتوضأ وقال ولكن باسناده لا يثبت. وهذا من غريب ومنه رحمه الله تعالى فان هذا الحديث قد رواه مسلم في صحيحه من طريق عاصم الاحول عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري الله تعالى عنه. وقد رواه عن عاصم غير واحد من الحفاظ رواه شعبة. ورواه ابو عوانة ورواه جمع من الحفاظ عن عاصم في هذا الاسناد وهو اسناد وهو اسناد صحيح وقع فيه خلاف على عاصفة قد رواه همام مرة له انه فرق بين نوم انه ينام اول الليل ثم اذا ثم اذا اراد ان يعود يتوظأ لكن هذا الاختلاف وهذا الاضطراب لا يعله فقد رواه الحفاظ واتقنوه انه اذا اراد ان يعود فليتوظأ لانه اذا اراد فليتوضأ اذا اراد ان يجامع سواء اراد المعاودة بعد ساعة او بعد ساعات او اراد المعوذة بعد وقت يسير ان الافضل والمستحب انه انه يتوضأ الا اذا كان الرجل متصل جماعه فلا حرج الا يعيد الوضوء لانها مما يشق فعله لمن اراد ان يجامع اهله فنقول ان الصحيح في هذه المسألة ان الوضوء ان الوضوء مستحب ان الوضوء مستحب من باب من باب ازالة الاذى العالق في هذا الفرد الا اذا كان هناك ظرر صحي بمعاوية الجماع مع بقاء الاذى فهنا قد يصل الامر الى الوجوب لان الظرر مأمور بدفعه كذلك اذا كان الرجل له له زوجتان فاراد ان يجامع وحده بعد اخرى نقول لا تأتي الاخرى الا بعد ان تغسل ما اصابك من الاولى لان ذلك من التأذي لتتأذى به الثاني وتتظرر به والظرر مدفوع ومرفوع وكما قال لا ظرر ولا ولا ظرار. اما اذا كانت هي نفسها فلا بأس ان يعاودها دون ان يغسل فرجه. اذا نقول ايضا مما يستحب للجنب ان يخفف جنبته به عند عند لا لاهله ومعاذ الجماع مرة اخرى. وقد ذكر الطحاوي في في معالم في شرح معاني الاثار. حديث عن عن ابي حنيفة وموسى ابن عقبة عن آآ ذكره باسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها امة كان انه كان يأتي اهله ثم يعود ولا يتوضأ وهذا الحديث قد ذكره احاول فيه بشرح المعاني الا ان اسناده الا ان اسناده ضعيف الا ان اسناده ضعيف ولا يصح وفيه ابو حنيفة وفيه رجل اخر ايضا فالحديث منكر بهذا الاسناد والمحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان اذا اراد كان اذا اراد ان ينام جنة ويتوظأ اما مسألة انه يعاودها ولا يتوظأ فهذا ليس بمحفوظ عنها رظي الله تعالى عنها بل ذكرت انه كان يطوف على نسائه ان يطوف على نسائه ثم يصبح وهي متمطخا طيبا اي انه كان يطوف عن النساء ولم تذكر في ذلك انه يغتسل او يتوضأ وانما ذكرت انه يطوف عليهن جميعا وهن احدى عشر امرأة ثم يصبح بالخلوق اي انه بقي الخلوق معه صلى الله عليه وسلم مع انه غسل اغتسل بعد اتيانه ولو كان اغتسل عند كل واحدة مرة لما بقي اثر الخلوق فافاد انه طاف على احدى عشر امرأة او تسع من النسوة صلى الله عليه وسلم ولم يغتسل في اخر في اخر واحدة عنده اغتسل بعد ذلك فبقي الخلوق متخلقا به صلى الله عليه وسلم عند عند حله وعند احرامه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على جواز ان يطوف الرجل على على ازواجه بغسل واحد بغسل واحد فهذا قد جاء فيه نص عند الامام مسلم من حديثه تابعة لانس هناك رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه مسلم دون البخاري وفينة كان يطوف على نسائه بغسل واحد ونفوت بغسل واحد لم يخرجها البخاري وانما اخرجها مسلم وفيها عند عند البخاري وهو انه تفرد بها ابن مسكين هذا وهو ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد على حفظه مع ان اصل الحديث محفوظ ومن حيث انس في البخاري لكن دون ذكر دون ذكر بغسل واحد فيكون طاف عليهم جميعا ولم يذكر انه اغتسل عند كل واحدة غسلا. اذا هذه المسألة انه يتوضأ واما القود وجوب الوضوء فليس بصحيح واما من انكر الوضوء ايضا فليس ايضا بصحيح وانما القول الذي هو معتبر اما ان يكون الوضوء المراد به ان يقسى ذكره وما اصاب فرجه ثم يجامع اهله وهذا فيه نظر واما ان يراد الوضوء الشرعي وهو وهو الصحيح. اذا هذا صحيح ولا علة به وتعليل للامام الشافعي له لا يعن به والاختلاف الذي وقع في اسناده ومتنه ايضا لا يضاعف فيه فقد رواه او شعبة وضبط هذا الاسناد وجوده ورواه ايضا غير واحد من الحفاظ وظبطوا هذا الحديث. ظبطوا هذا الحديث من غير عن عاصم نحو قال هنا وزاد الحاكم زيادة فانه انشط للعود. هذا الزيادة رواها الحاكم في مستدركه من طريق مسلم ابراهيم الفراهيدي عن شعبة عن عاصم عن ابي المتوكل عن ابي سعيد. وهذه الزيادة اعلها الحفاظ اعلها الحفاظ فلا تعرف هذه الزيادة الا من طريق اسم مسلم ابراهيم الفراهيدي ومسلم وان اخرج له آآ اهل اهل الصحاح وفي البخاري وغيره الا انه يخطئ في حديث الشعب في حديث شعبة رحمه الله تعالى وعد هذا من مفرداته ومن اخطائه رحمه الله تعالى فنقول زيادة شاذة وليست بمحفوظة. هذي زيادة شاملة ليست محفوظة والمحفوظ دون دون ذكرها فانه انشط للعود نقول شاذة ومعناها صحيح وهذا معنى صحيح فان الانسان جامع زوجته ثم اراد ان يعود وتوضأ فانه يتنشط ويزداد قوة وضبطها فانه انشط للعود اي من المعاودة لا كما يقول بعض قال ان المراد امشط للعود اي للعود وهذا قول لم يقله احد من اهل العلم وانما فهم خاطئ فهمه فهمه من شرح هذا الحديث بفهمه ولا يعرف من قال انه انطق العود المربه القضيب. اذا هذه المسألة الحديث الذي بعده. قال بعد ذلك وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه خطاب رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. هذا الحديث رواه البخاري بخاري ومسلم من طريقنا من طريق عبيد الله عنان ابن عمر ومن طريق عدنان دينار عنان عن ابن عمر من طريق عدنان دينار عن ابن عمر وله طرق كثيرة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي عن عمر وعن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم يرقد احدهما قال نعم يتوضأ وجاء ايضا ذلك عن عائشة وجاء كثيرة كلها تدل على ان الجنب اذا اراد ان ينام فانه يتوضأ وهذا كله من باب اي شيء من باب تخفيف الجنابة من باب تخفيف الجنابة فتخفف الجنابة عند معاذ الجماع وتخفف الجنابة عند عند ارادة النوم عند ارادة النوم وقد وقع بين اهل العلم في هذا الوضوء عند النوم. هل هو عن وجوب؟ او هو على الاستحباب؟ وما المراد بالوضوء هنا؟ هل هو المراد بالوضوء الشرعي او ان يغسل وجهه ويديه هذا ما سيأتيه. القول الاول ان الوضوء هنا على الاستحباب ان الوضوء هنا على الاستحباب. وبهذا قال الفقهاء وجمهورهم خلافا لمالك فان مالك في في رواية وقال بها حبيب المالكية ان الوضوء هنا على الوجوب وقال ايضا بعض اهل الظاهر قال بها بعض اهل الظاهر اذا القول الاول ان الوضوء هنا على الاستحباب وليس على الوجوب والمراد بالوضوء وضوء الصلاة وهو ان يتوضأ وضوءا كاملا. القول الثاني ان الوضوء واجب فيجب على من اراد ان ينام ان يتوضأ ان يتوضأ وضوء الصلاة وهذا هو قول روي عن مالك وقال الحبيب المالكية ايضا وهو قول بعض اهل الظاهر اوجب الوضوء عند عند لمن كان جنبا لحديث ابن عمر هذا حديث عمر حديث عائشة قال اينام واحد وجنون؟ قال نعم اذا توضأ فقال دليل على ان الوضوء واجب لمن اراد ان ينام وهناك من يرى ان الوضوء هنا ان الوضوء هنا المراد به الوضوء الذي ليس الوضوء المخفف. وكما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه ثم نام غسل فرجه وغسل وجهه ويديه ثم نام ولم يتوضأ الوضوء الكامل وبهذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه لكن نقول الصحيح الصحيح ان الوضوء هنا عن الاستحباب لا على الوجوب وان المراد بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعي هو الوضوء الشرعي واما بالوجوب فليس بصحيح فليس بصحيح وذلك ان الوضوء لا يرفع حدثا ولا ولا يزيل اثر الجنابة وانما يخففها وتبقى الجنابة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد فيه نكارة وعلة كما سيأتي معنا انه كان ينام ولا يمس ولا يمس ماءه بهذا قال بعض اهل العلم انه لا البعض منهم قال انه ليس على السنية وانما هو على الجواز وعلى الاستحباب ولم يوجب ذلك. والصحيح كما ذكرت انه عن الاستحباب لا على الوجوب لا على وجوب فدليلنا انه قال اذا توضأ احدكم فليركض. ثانيا ان الامر الذي يخرج مخرج السؤال ثانيا ان الامر يعني لو قيل لنا قال لو قال قال ما هو صارف الوجوه؟ ما هو صارف الوجوه؟ امر ان ينام اذا توضأ الجنب. يقول ما هو الصارم عن الوجوب. نقول صارفه اولا ان هذا ان هذا خرج مخرج مخرج السؤال. وعند الاصوليين ان الامر الذي يخرج مخرج السؤال لا يفيد الوجوب وانما يفيد الاستحباب. ثانيا ان ان ذلك ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضأ اذا اراد ان ينام وهو جنه وافعاله تحمل على استسلام لا عن وجوه. ثالثا انه ورد حديث عن ابي اسحاق عن اسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان ينام صلى الله وسلم ولا يمس ماء. وهذا الحديث اخذ به كثير من الفقهاء وقال البعض متأخر المحدثين وصححه هذا الحديث. لكن هذا الحديث منكر منكر كما سيأتي ايضاحه وتبيله. ولكن يبقى انه لا دليل على الوجوب. وانما الدليل هنا على استحباب تخفيف الجنابة لمن اراد ان ينام وهو رجل لمن اراد ان ينام وهو جنب. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النصيب اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة رواه البخاري. ولمسلم كان اذا كان فاراد لان يأكل او ينام توضأ وضوءه حديث الالحين الحديث الاول وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجع وتوضأ نقول هذا الحديث في البخاري ومسلم وفيه دلالة على ان عائشة اخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان ينام وهو جن يتوضأ وضوء الصلاة وهذا كما ذكرت هو قول عامة اهل العلم بل وباتفاق انه على الاستحباب الا بعضهم يرى ان المراد بالوضوء هو غسل اليدين الوجه دون ان يتوضأ وضوء الصلاة. فهذا الحديث يدل على هذا المعنى. الا ان في هذا الحي زيادة وهي عند مسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوء الصلاة فزاد هنا لفظة اذا اراد ان يأكل اذا اراد ان يأكل وهذه اللفظة جاءت عند مسلم من طريق الحكم علي ابراهيم عن الاسود عن عائشة. وفيها انه اذا اراد ان يأكل توضأ وضوء الصلاة. وهذه اللفظة قد اعل غير واحد من الحفاظ ولها طرق اخرى الا انها ايضا معلولة. فجاء ايضا من طريق جاء ايضا من طريق آآ ابن المبارك عن عن يونس عن الزهري عن آآ عروة عن عائشة بذكر الاكل. وجاء عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة ان الاكل من قولها ان لفظة الاكل من قولها. فنقول هذه اللفظة لفظة الاكل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اولف الحكم فقد رواه منصور عن ابراهيم مرسلا. رواه الحكم عن منصور مرسلا ولم يجعلوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ في هذا الحديث ان زياد الاكل هو من قول عائشة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اما ان ذلك بفعل عائشة لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الباب اثار عن عمار ابن ياسرية منقطعة فجاء يحيى ابن يعمار لو كان اذا اراد ان يأكل ويشرب توظأ وجاء ايظا عن آآ عن ابن عمر لكن اسانيدها لا تخلو من ضعف. فكل ما جاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يأكل او يشرب توضأ فهي احاديث ومع ذلك قال بها جمهور الفقهاء وهو قول عامة جمهور الفقهاء انه اذا اراد ان ان يأكل او يشرب وهو جنب انه يستحب له ان يتوضأ وضوء الصلاة. وقد انكر ذلك ما لك رحمه تعالى فلم يرى استحباب الوضوء عند الاكل ولا عند الشرب وانكره واما لفظ الشرب فلا تثبت ابدا وانما جاء ذاك عن السلف لو كان يستحبون الوضوء عند الاكل. ومنهم من حمل الوضوء هنا على الوضوء الذي هو الوضوء الذي هو من باب الوضوء وهو غسل اليدين كما يقوله كما قال سلمان ان من ظرف الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده واراد بذلك غسل اليدين فنقول لفظة الاكل لا تثبت بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحروم فيها انها من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها اذا كانت اذا كانت على جنابة او كانت متلبسة الاكبر انها تغسل كفك تتوضأ وضوء الصلاة من باب تخفيض الجنابة. وبهذا قال احمد واسحاق والاوزاعي وجمع من الحفاظ ان من من مما يستحب للجوف اذا اراد ان يأكل ان يتوضأ وضوء الصلاة من باب تخفيف اثر الجنابة اما الشرب فليس فيه شيء ولا يصح في وعلته اقوى. واما الاكل فقد ورد باحاديث لا تخلو لا تخلو من عنده. بل قال ابن احمد عن يحيى بن سعيد قال ان شعبة في اخر حياته ترك حديث الحكم ترك حديث الحكم اي لم يروه وعده خطأ وعده خطأ وهذا منه تعليل له رحمه وتعالى وايضا الخلاف الذي وقع على ابراهيم اه فقد رواه اه منصور عن ابراهيم ولم يذكر ذلك الا عندما ذكره وانما مرسلة وجاء عن عمار واسناده واسناده ضعيف. قوله عن ابي اسحاق السبيعي الاسود عن عائشة ان من قال ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. هذا الحديث يحتج بمن قال انه لا يجب على الجنب ان يتوضأ عند وهذا الحديث اتفق المحدثون اتفق المحدثون الاوائل المتقدمون عن الحديث على نكارته وعلى ظعفه فقد ضعفه عامة اهل العامة المتقدمين كاحمد وابو حاتم وابو زرعة وايضا شعبة ويحيى الحسين قطان ويزيد ابن هارون والشامي وجمع من الحفاظ كلهم يرون ان هذا الحديث منكر. وانه باطل بهذا الاسناد. واعداء الخطأ هنا من ابي اسحاق السبع ذكر الامام مسلم في تمييزه ان هذا الحديث من الاخطاء التي اخطأ فيها ابو اسحاق الذي اخطأ فيها ابو اسحاق السبيل. وذلك ان الحديث رواه اكثر اصحاب عروة واكثر اصحاب ايضا الاسود ولم يذكروا هذه المقطع في الحديث اولا وقع في خلاف على ابي اسحاق فمرة يرويه باسحاق على الصواب وهو انه كان اذا اراد ان ينام توضأ وضوء الصلاة وهذا موافقة رواية ابراهيم النخعي. ثانيا ان الاسود خالفه ان الان ابا اسحاق خالفه عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن وخالفوا ايضا ابراهيم النخعي وهو ايضا ان حديث الاسود هنا وافقه رضا العروة عن عائشة رضي الله تعالى عنه وابو سلمة وغيرهم فكلهم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب انه يتوضأ وضوء الصلاة. فافادنا هذا ان قول ابي اسحاق لا يمس ماء انها انها منكرة وليس بصحيحة واما ان تحمل لا يمس ماء انه لا يغتسل حتى نقبل هذا الحديث ولذلك حملوا بعضهم انه لا يمس ما اي انه لا يغتسل غسل كامل لا انه لا يمس الماء ابدا. ومنهم من قال ان هذا يختلف باختلاف حال نومه. فاذا جامع في اول الليل لم ينم حتى يتوضأ واذا نام واذا جامع في اخر الليل بعد بعد ان يصلي ورده ويقوم الليل ويوتر ثم يجاب بعد ذلك ثم يضطجع ضجعة ثم يقوم فقالوا يحمل قوله اسحاق ينام ويمس ما على الظجعة التي اطال على على وقت الراحة والاضطجاع الاخير الذي هو بعد ورد قيام الليل وبهذا قال الطحاوي لكن الصحيح نقول ان هذه اللفظة من كرة وليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخطأ فيها ابو اسحاق السبيعي اذا الان ذكرنا اربع مواطن او ثلاث مخطط فيها تخفف فيها الجنابة. الموطن الاول عند عند معاوية الجماع الموطن الثاني عند النوم لمن اراد الجنب. الموطن الثالث عند الاكل على الاستحباب وليس فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. اما مسألة النوم الى غير الوضوء نقول هذا جائز ولا حرج فيه عند عند جمهور اهل العلم بل هو قول عامة الفقهاء خلافا لمالك وخلافا لاهل الظاهر قال الف قال رحمه الله تعالى اه بعد ذلك كنا نسأل ايضا ممن تخفف الجنابة له ايضا اذا اراد ان يدخل المسجد اذا اراد ان يدخل المسجد الجنوب فانه يخفف الجنابة فانه يخفف الجنابة ودليل ذلك ما رواه هشام مساعد عن زيد ابن يسار انه قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ارادوا ان يدخلوا مثل الجنب توضأ وضوء الصلاة. وهذا الحديث اخذ به احمد فجود للجنب اذا اراد ان يمكث في المسجد ان يتوضأ وضوء الصلاة وذهب جمهور الفقهاء كما هو قول الشافعي ومالك وابو حنيفة الى ان الجنب لا يدخل المسجد البتة ولا يجد له دخوله ولو توضأ ولو توضأ وجاء عن عائشة انها قالت اذا اراد آآ جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قالت اذا اراد الجنب ان ينام وهو واذا اراد ان ينام فهو يتوضأ او لكن الصحيح ان التيمم ليس ليس بثابت فنقول له اما ان يقوم فيتوضأ وضوء الصلاة واما اذا عجز عن استعمال الماء او فهنا يتيمم لعدم وجود الماء ولعدم القدرة عليه. اذا مسألة دخول المسجد الجنب نقول يجوز بشرط ان يخفف بجلاء ان يخفف جنابته بالوضوء. اذا هذه المواطن التي نخفف فيها يخفف فيها اثر الجنابة. عند دخول المسجد على القول الصحيح عند عند آآ معاوية الجماع عند آآ ارادة الاكل عند النوم لمن اراد ان لمن اراد ان ينام وهو جنب فانه يتوضأ وضوء الصلاة هذه مسألة انتهينا من هذه