اكل باب صلاة الغصة. انا عايشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ اصابعه في اصول الشعب. حتى اذا رأى انه قد استوى حفل على رأس ثلاث حفلات. ثم اقاموا على سائر جسده ثم اليه المتفق عليه وعلى رؤوسنا وفي لفظ له ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا وفي لفظ ثم يخلل بيده شعره وفي لفظ البخاري حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وافاض عليه المال ثلاث مرات. وعن ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم قال ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة وغسل كفيه مرتين او ثلاث. ثم ادخل يده بالاناء ثم اطرب عليه فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشمال الارض ودلكها دلكا شديدا. ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اقرر على رأسه ثلاث حفلات الاكف ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده وفي رواية وجاء ما يكون في الماء هكذا يطلبه متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري وجعل ينفض الماء بيده في رواية للبخاري ثم غسل فرجه ثم قال بيده الاف مسح هذا التراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وافاض رأسي ثم تنحى فغسل قدميه وفي رواية له ثم افاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه وعن ام زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني امرأة اشد غفر رأسي اني امرأة اشد ظفر رأسي رأسي افا انقضه لغسل الجنابة؟ قال لا مما يكفيك ان تهضع رأسك ثلاثة عدايات ثم عليك الماء تطهرين انه في رواية الحيضة والجلابة؟ فقال لا رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها ان اسماء وهي شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن اوصي المحيمي فقال تأخذ اذا كنا ماء وسدرة وتطهر فتحسن النور ثم تصب على رأسها دلكا شديدا حتى تبلغ سخون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة مؤسسة تتطهر بها. فقالت اسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. وقالت عائشة كانها تخفي ذلك تتبعين اثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذين مان وتتطهروا وتقسوا القبور او او تبلغوا الطهور ثم تصب على رأسها فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها. ثم تفيض ثم تفيض عليه الماء. وقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يكن يمنعه من الحياء ان يتبقانا للدين. رواه مسلم البخاري منه ذكرى الفرصة والتطهر بها مقابر ذاك رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيقصد فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل فيدخل فيدخل اصابعه في اصول الشعر حتى اذا رأى انه قد استبرأ حفل على رأسه ثلاث حفلات ثم افاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه متفق عليه. وهذا لفظ نصب وفي لفظ انه اغتسل الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا وبلفظ لهما ثم يخلل بيده شعرا في لفظ البخاري حتى يظن انه قد اروى بشرته افاظ على رأسي ثلاث مرات هذا الحديث يذكر لنا فيه النبي يذكر لنا فيه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وغسل الانسان من الجنابة الذي ثبت كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو هذه الصفة له صفتان في ذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهما في اصلها هذا الحديث يتفقان الا ان في حديث ميمونة زيادة ليست في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالفرق بينهما في حديث ميمونة وعائشة فرقان الفرق الاول ان في حديث ميمونة انه اخر غسل القدمين الى ان خرج من مغتسله. الفرق الثاني في حديث دون ان اوتي المنديل فرده ولم يأخذه فقط. واما ما عدا ذلك فحديث ميمونة وعائشة متفقان مشتركان في بصفة رسل النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى هذا الغسل هو الغسل الكامل. الغسل الذي الاتم والاكمل والافضل ان يغتسل على هذه الصفة. لان غسل الجنابة ينقسم الى قسمين. غسل مجزئ وغسل كامل. غسل مجزئ وغسل كامل. فالذي يوجب اه آآ من موجبات الجنابة ان يغتسل من موجبات الجنابة ان يغتسل. والذي يسقط هذا الوجوب هو ان يغتسل الغسل المجزئ. واما الاكمل والافضل اتم في غسل الجنابة ان ان يأخذ بحديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فيبدأ اولا بغسل كفيه يبدأ اولا بغسل لفرجه ان يبدأ فيأخذ ماء فيغسل فرجه وما اصابه من المني واثر رطوبة المرأة فيزيله ثم يضرب بيديه التراب او يغسل يديه بالاشنال والصابون حتى يزول زخمه وما علق به من اذى. ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يتوضأ وضوء فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يديه الى النفقين ثلاث مرات ويمسح رأسه مرة واحدة ثم يغسل قدميه وغسل القدمين له حالتان اذا كان في مكان يعلق يعلق بقدميه الاذى وكان يكون في مكان فيه تراب او قذر او ما شا او مكان يعني قد تضاير شيء من الاذى الذي كان يغتسل فيه فنقول الافضل ان يؤخر غسل القدمين حتى يخرج من مستحمه. اما اذا كان المكان كهيئة الاماكن المتهيئة الان ان يكون لها مجرى للماء وهي من بلاط ورخام وما شابه ذلك فنقول انه يغسل قدميه مع وضوءه ثم يفيض الماء على سائر جسده. فحديث عائشة يحمل على انه اغتسل لان المكان كان مهيأ ولا يعلق في قدميه اذى. وحديث انه اخر غسل القدمين لانه قد اغتسل بمكان قد يكون في شبه التراب او الطين فاحتاج ان يؤخر غسل قدميه حتى يخرج من مكانه ثم طهارة ونظافته ويزول اثر هذا الذي علق بقدميه. فنقول هذا سنة وهذا سنة. ايظا من الفوائد انه ورد في حديث عائشة انه لو اخر غسل القدمين الا ان هذه اللفظة تأخير غسل القدمين في حديث عائشة لفظة من كرة لفظة من كرة ولا تصح في حديث عائشة وانما ثبت تأخير غسل القدمين في حديث ميمونة لا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا بحديث عائشة اذا لابد ان كل حديث جاء عن عائشة وفيه انه اخر غسل قدميه حتى خرج نقول هذه لفظة من كرة غير ثابتة والمحفوظ ان تأخير غسل القدمين في حديث ميمونة لا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال ايضا وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ادنيت للرسول وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين او ثلاثا هذا من السنة انه يغفر الصحيح الاكمل ان يغسل ثلاث مرات ثم ادفنه في الاناء ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثلاثة وثلاثة ثم ادخل النبي غسل وغسل الفرج بشمال ثم ضرب بشمال الارض فدلكها دلكا شديدا اي حتى يذهب بها يذهب عنها الاثر الذي بها من اثر الجنابة ثم توضأ وضوءه وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسي ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم اتيته من الدين فرده. اي انه توضأ وضوء الصلاة فغسل القدم مع وضوءه ثم غسل جسده كاملا ثم بعد ذلك اخر غسل قدميه. صفة الغسل جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها القاسم عن عائشة انه اخذ حفنة ماء فغسل بها شقه الايمن ثم اخذ حفنة اخرى فغسل شقه الايسر ثم اخذ حفنة ثالثة فغسل وسط رأسه ثم افاض الماء على سائر جسده ثم قاض الماء على سائر جسده. وهنا مسألة هل السنة ان يبدأ باليمين في غسله في ان يبدأ بشقه الايمن او بشقه الايسر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فعله انه بدأ بشقه الايمن من جهة رأسه ثم شقه الايسر من جهة رأسه ثم غسل غسل رأسه كاملا ثم افاض الماء عليه صلى الله عليه وسلم دون ان يبدأ باليمين دون الشمال. هذا اللي ثبت من فعله. واما من قوله فقد جاء عن عائشة كما في صحيح البخاري عن ابيه عن عائشة فمن كان يعجبه التيمن في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله ويدخل في التطهر الاغتسال فلو قبل السنة اذا بدأ ان يغسل شقه الايمن كاملا ثم يغسل شقه الايسر كاملا ثم يغسل وسط رأسه مع بدء ثم يفيض الماء على سائر جسده هذا هو السنة وهذا هو الافظل هذا هو السنة وهذا الافضل. مسألة ثانية هل يشرع التثليث في الغسل كما يشرع الوضوء؟ هل نقبل السنة ان يثلث اعضاء الغسل كما ثلث اعضاء الوضوء يقول الصحيح انه ليس من السنة ان يثلث ان يثلث اعضاء الوضوء ان يثلث اعضاء الوضوء لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بل بالغ بعظهم عدى ذلك من البدع لكن نقول اذا وجد حاجة اذا وجد حاجة لاذى فان السنة ان ان يغسل حتى يزيدك وقد جاء في حديث ابن عطية امرهم ان يغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعة واكثر من ذلك اذا رأيتن ذلك. فاذا كان هناك اذى واحتاج ان يغسل جسده مرة ثم غسل ثانية فنقول الايتار يوتر في هذا ليغسله مرات اما ان يبتدأ غسل الجسد ثلاث مرات على انه سنة ليس ليس بسنة تثليث الاعضاء في الغسل ليس بسنة تثليث الاعضاء في الغسل. كذلك ايضا اذا غسل اذا توضأ الصلاة فله ان ينوي به له ان يلوي به رفع الحدث الحدث الاكبر ينوي به رفع الحدث الاكبر من الجنابة فترتفع الجنابة الاعضاء هي الاربعة يلوي رفع الحدث عن اعضائه الاربعة فيرتفع الى الصحيح ويقال اهل العلم ان ترتمل من الاعضاء الاربعة ولو اخر بقية اذا استيقظ من نومه كما ذكرنا في مسألة اذا اراد ان ينام وهو جنب فتوضأ وضوء الصلاة نقول لو نوى بهذا الوضوء ان يرفع الجنابة عن هذه الاعضاء صح على الصحيح خلافا لمالك فانه يشترط الموالاة والصحيح ان الموالاة لا تشترط في الغسل ومعنى لا تشترط اي لو غسل رأسه وغسل اعضاءه الاربعة او غسل رأسه وبطنه ثم بقيت بقيت من السرة الى اطراف اقدامه فلما استيقظ غسلها نقول لا حرج ويرتفع ترتفع جلابته ويصح غسله لكن السنة ان يوالي ان يوالي بين اعضاء غسله قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ام سلمة السنة في الغسل. هم. اي نعم. يغسل ايمن ثم الايسر ثم وسطه ثم نعم مفيد الماء على سائر الجسد المقصود من سائر الجسد كله كامل مرة واحدة يعني يأخذ يصب الماء من اعلى راسي حتى ينجو على جميع الجسد وان غسل شقه الايمن فحسن ثم غسل شقه الايسر فحسن ايضا يغسل هذا وهذا يغسل هذا وهذا الامر واسع كلاهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس غسلا بالوضوء الاعضاء الاعضاء الاربعة نعم بس اعادة غسله مرة ثانية يقال سنة؟ ايه سنة. يقول يغسلها عند الوضوء ويغسلها مرة ثانية. فهذا من السنة لكن لو اكتفى بهذه ثم غسل بقية الجسد دون ان يغسل الاعضاء الاربعة نقول غسله صحيح بشرط ان ينوي بهذا الوضوء رفع حدث الجنابة رفع حدث الجنابة. قال هنا رحمه الله تعالى وعن ام سلمة التفريط نبوص له حتى في وضوء الرسل. وعن ام سلمة رضي الله تعالى قال قلت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة اشد شعر رأسي افأنقض لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية للحيضة والجنابة. هذا الحديث يدل على الغسل المجزئ. يدل على الغسل المجزئ. وان المجزي من ذلك لمن كان متلبسا بحيث يكبر كالجنابة للرجل او او المرأة الحيض النفاس فانها اولا تأخذ ماء وآآ تغسل شعرها ورأسها حتى ترى انه وصل الى اصول شعرها ثم تفيض الماء على سائر جسدها. وهذا لان الواجب في الغسل هو ان يعم اعضاء البدن ان يعم الاعضاء بالغسل. ويدخل مع غسل هذا المضغ والاستنشاق على الصحيح. لان المضغ والاستنشاق في حكم في حكم الوجه فكما انها لم تذكر في القرآن عند الوضوء وانما ذكر الله عز وجل انه امر بغسل الوجه وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء وبالمرة استنشاق نقول كذلك ايضا في الغسل انه يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق فتكون واجبة في الغسل وفي الوضوء على الصحيح من اقوال اهل العلم الا ان فيه ان امرها ان تفيض الماء على رأسها ثلاث مرات اذا هي قد طهرت اي انها تغسل جسدها كاملا فتكون قد طهرت ولا يجزى ولا ولا يلزم ان تتوضأ وضوء الصلاة قبله ولا ان تفعل ما فعل وسلم في في غسله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا هو الغسل مجزئ وفعله صلى الله عليه وسلم هو الغسل الكامل الافضل الاتم لا انه على الوجوب. في هذا الحديث مسالح الحي اولا جاء من طريق سفيان جاء من طريقي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة من طريق السفيانين الثور ابن عيينة عن ايوب بن موسى عن سيد مخبر عن عبد الله بن رافع بن سلمة رضي الله تعالى عنها الحديث. الحديث هنا ورد فيه قالت افالقضه لغسل الجلبة. وهنا مسألة النقض. مسألة نقض الشعر عند الغسل. هل يجب او لا يجب وهل يستحب او لا يستحب؟ اه عامة اهل العلم على ان نقض الشعب عند الجنابة انه لا يشرع ولا يجب ولا يجب خلافا لمن قال بوجوب كما نقل ذلك عن عبد الله ابن عمرو العاص فقال بوجوب النقلات العامة اهل العلم انه عند الجنابة لا ينقض الشعر لا ينقض الشعر ولا يجب نقضه ولا يجب نقضه. هل يستحب؟ نقول او في ذلك لا شك ان نقض الشعر عند الجنابة اكمل في الغسل اكمل في الغسل واكمل في ايصال الماء الى جميع الشعر وهذا افضل واحب من باب كمال فنقول يستحب ان ينقض لكن لا لا يجب نقضه لا يجب نقضه للمشقة. فهنا تقول ان امرأته اشد ظفر رأسها اي اشد شعري شد شديدا في شق عليه حله ويشد علي نقضه فانصب ان عند الجنابة لا تنقضه. فافاد هذا الحديث ان في غير الجنابة انه يستحب يستحب نقضه الا انه ورد في هذا الحي زيادة عند الامام وذكره مسلم ذكر مسلم اسنادها ذكر المسلم اسنادها ولم يذكر مثنى وهي قول افأنقضه للحيضة والجنابة؟ فزيادة الحيضة هذه الزيادة من كرة وليست بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما تفرد بها عبد الرزاق ابن همام الصنعاني واختلف عليه فيها. فرواها اسحاق ابراهيم الحنظلي عنه ولم يذكر وهذي الزيادة ورواها غيره محمد بن رافع عن ابن عن عبد الرزاق وذكرها. ثم قد خولف في ذلك عبد الرزاق فرواها جل اصحابه كل اصحاب السفيانين ولم يذكروا هذه اللفظة لم يذكرها اصحاب سيرة الثوري ولم يذكرها ايضا اصحاب سفيان ابن عيينة كذلك كأن ايوب ابن موسى قد تابعه ايوب السختيان ولم يذكر هذه اللفظة. فهذه اللفظة ليست محفوظة ولا تعرف الا في حديث عبد الرزاق الصنعاني وقد اعلها الحفاظ ووهموا بهذه الزيادة وقال ان الزيادة غير محفوظة ومع ذلك هل يجب وهي مسألة ثانية؟ هل يجب نقض انقذش عند الحي او لا يجوز؟ القى هناك قولان القول الاول انه لا يجب هو قول جمهور الفقهاء وانه لا يلزم النقد. والقول الثاني انه انه يستحب نقضه ولا يجب انه يستحب نقضه ولا يجب وانما يجب وانما يجب اذا ترتب على ترك النقض الا يصل الماء الى اصول الشعر. فقال الجمهور اذا اذا اذا ترتب على عدم نقض الشعر سواء كان في الحيض بالجنابة. ان الماء لا يصل الى اصول شعر ولا يبلغ اصوله وشؤونه فان النقض يجب فان النقض يجب. وهناك قول اخر انه حتى ولو حتى ولو لم او لم يبلغ الماء الى اصول الشعر فان النقض ليس بواجب مطلقا. علمنا انه وصل او لم يصل وان الحكم حكما اغلبي. فالمرأة مأمورة فقط اذا اراد ان تغتسل من الجنابة ان تصب الماء على ظاهر شعرها وعلى ظاهر آآ رأسها فما وصل الماء اليه فهو الواجب وما لم يصل اليه ليست بمكلفة ان توصله الى جميع الشعر او الى جميع اجزاء الرأس. فقالوا هذا هو الذي دل عليه وسلم قال عندما قال لها افا انقضوا الجلبة؟ قال لا قالوا يحتمل عدم نقضه ان الماء لا يصل الى داخل الشعر الى داخل الشعر وعلى هذا نقول ان الصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان المرأة مأمورة ان تغسل رأسها وان وان تبالغ في ادخال الماء الى اصول الشعر حتى يغلب على ظنها ان وصل جميع اجزاء الشعب فما لم تبلغه الشعر او لم او لم يبلغه فهي غير مؤاخذة به غير مؤاخذة به فيكون الحكم في عقد غسل شعر المرأة اغلبي كما ان المسح حكم اغلبي نقول كذلك في غسل شعرها انه يجب على ان تبالغ حتى ترى وتظن ان الماء وصل لجميع اجزاء الشعر اما اذا لم يصل لشيء من انه لم يصدر او انه لم يصل الى بعض شعرها فهنا نقول لا يجب عليها ويسقط عنها ذلك هذا نقول الصحيح ان السنة للحائض ان تنقض شعره عند غسلها وقد جاء ذلك في الصحيحين. عن عائشة رضي الله تعالى لما لما وهي حائط وهي محرمة امرها النبي وسلم ان تنقض شعر رأسها وان تصنع كل شيء وان وان ترفض عمرتها ان تجعل عمرة وحج تكون قارنة. فامرها بنقض الشعر. وجاء حجاب ابن عبد الله ايضا في الصحيح ان اسماء بنت عميرة بنت عميس لما نفست امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان شعرها ولتغتسل فافاد هذا ان السنة للحائض والنفساء اذا ارادت ان تغتسل ان تنقض شعرها وان تغتسل فاذا لم تنقض نقول ليس بواجب نقضه لكنه مستحب. اذا خلاصة المسألة ما حكم نقض نقض الشعر للمرأة؟ نقول الصحيح ان نقض الشعر ليس بواجب نقض ليس بواجب اذا غلب على ظن المغتسلة ان الماء يصل الى جميع اصول وشؤون شعرها. اما اذا اذا ترتب اذا غلب على ظنها ان ان الماء لا يصل الى اصول شعرها فنقول هنا يجب عليها النقض على الصحيح والله اعلم. قول هنا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن اسماء وهي بنت شكر. ساعة بن سمع عن غسل المحيض فقالت تأخذ تأخذ احدى كل مائها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فاطهروا بها. فيؤذن شوي شوي شوف تتطهر بها الحديد هذا الحديث يدل ايضا على ما يستحب للمغتسلة اذا اغتسلت من حيضها ولفاسها ماذا يلزم؟ نقول السنة لمن ارادت ان تغتسل للحيض والنفاس اولا ان تأخذ خرقة او قطعة قطن من كرسي فتخمرها بمسك او تضعها بمسك حتى يتخمر بمسك ثم تأخذ هذه المسك هذه الممسكة او هذه القطنة الممسكة وهذا الكرسي الممسك ثم تتبع به موضع الدم من فرجها. فتتبع بموضع الدم من فرجها فتغسله حتى يذهب اثر الدم ويذهب ريحه ونثره فهذا اول هذا ما يسن لها ثم بعد ذلك تبالغ في ايصال الماء الى اصول شعره وتدلكه دلكا شديدا وهنا مسألة حكم الدلك حكم في الغسل والوضوء. نقول الدلك في غسل الوضوء الصحيح انه سنة وليس بواجب. وانما يجب في حالة واحدة وهي اذا كان الماء لا يصل الى الجسد. لماذا يملأ كبرودة شديدة فيحتاج الى دلكه وفركه حتى يصل الماء الى هذه الاجزاء. فهنا يكون الدلك واجبا اذا اذا كان الماء لا يصل العضو الا بالدلك. اما اذا وصل الماء الى العضو بدون دلك فانه لا فانه لا يجب ولكنه يستحب يصلي قوله فتدلكه دلكا ده الكم شديدا. ايضا قول الممسكة فهم بعضهم ان مسك انها تؤخذ باليد وهذا ليس بصحيح. وانما المراد مسكة ان تكون مليئة بالمسك والطيب وهذا كان يكون بعض المطهرات وبعض المنظفات التي يأخذها النساء تجعلها في خلقة ثم تتبع بها اثر الدم من فرجها حتى يذهب لونه واثره ورائحته وتتطهر به ولذلك عندما قال سبحان الله قالت يا رسول الله كيف ذلك؟ وكيف تطهر به وكأنها جهلت المعنى. قال سبحان الله اي ان هذا امر واضح. واستحى النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يفصل لها اكثر من هذا. فاخالت عائشة بيدها وبينت الطريقة وهي ما تأخذ خرقة ممسكة ثم تتبع بها مواضع الدم حتى ترى انها انها قد طهرت. قال هنا بعد ذلك او ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليه الماء. هذا هو الواجب ان تغسل شعرها كاملا وتبالغ في غسله حتى ترى انها بلغت الى اصوله وشؤونه واما ما زاد على ذلك فليس بواجب. هذا ما يتعلق بالغسل المستحب والغسل الكامل فالغسل الكامل فلو هذا الغسل مستحب وهناك الغسل مجزئ اما الكامل وهو الافضل اتم هو ان يتوضأ وضوء الصلاة قبل غسله ثم ثم يغسل سائر جسدي واما الغسل مجزئ فهو ان يتمضمض ويستنشق ويصب الماء على سائر جسده. لكن الغسل مجزئ الغسل مجزئ لابد ان يكون عن حدث لابد ان يكون عن الحدث الاكبر اما في في الغسل والتبرد والتنظف فلا بد ان يكون معه الوضوء لان اعضاء الوضوء يجب معها ترتيب لابد ان يرتب اعضاء وضوئه. والله اعلم واحكم. اية نعمة وذكر هنا اي مما لم نذكره هنا حديث حديث عائشة رضي الله تعالى هذا الذي رواه شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة وهذا الحديث حديث منكر وقد ضعفه ابن عبد الهادي فان اسناده غير قوي وشريك ابن عبد الله ضعيف شريكه لضعيف وهو من اوهام واخطائه. والمحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الباب. ما ذكره اصحابها الاسود وكذلك ابو سلمة وعروة ابن الزبير وجميع من روى بحث عنها يذكرون عنها رضي الله تعالى عنها انس كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة فهذا حديث منكر وباطل ولا يصح ولا يصح. عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه نام ولم يمس ماء الصح وسلم حديث انه نام ولم يمس ماء صلى الله عليه وسلم وانما كان اذا وانما كان اذا كان جنبا اذ واراد ان ينام انه يتوضأ وضوء الصلاة وينام صلى الله عليه وسلم اي يخفف جلابة بالوضوء ثم يتوضأ فاذا استيقظ من الفجر اغتسل الغسل الكامل صلى الله عليه وسلم اي نعمان ما في اشكال في قصة ام سليم عندما سألت اسماء بنت الشكل حين اسماء وهنا مسألة ايضا هذه فيه فائدة ان المسلم امرا يسأل عن دينه وان يتفقه في دين الله عز وجل. وقد قال يحيى ابن ابي كثير وقال ايضا مجاهد رحمه الله تعالى لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالحياء الذي يمنع من التعلم ليس حياء محمودا. ولا يحمد صاحبه وانما هذا خبر وخجل. والواجب على المسلم ان يتفقه في دين الله عز وجل فاسماء بنت الشكل رضي الله تسمى بخطيبة النساء كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ما تحتاج وقد جاء ايضا عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت رسول الله ان الله لا يستحمل الحق. فهل على المرأة من غسل اذا رأت الجنابة او اذا رأت الماء؟ فقالت ام سليمة ام سلمة رضي الله يمين فضحت النساء وغطت وجهها فهنا نرى ان ام سلم سألت عن شيء استحيا منه وقدمت بمقدمة بخطاب يدل على حسن على حسن استهلالها فقالت يا رسول الله ان الله لا يستعمل الحق. اي انني ساسأل عن شيء استحيا منه ولكنه لاجل اني اتعلم ديني واتفقه في ديني فان هذا حق والحق لا يستحي من تعلمه فالواجب على الرجال والنساء وعلى الذكور والاناث ان يتعلموا دين الله عز وجل وكل من جهل شيء وسكت عنه فانه يبقى جاهلا به الى ان يموت. يذكر ان عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز كان من من من اشراف اهل زمانه وكان من علمائهم الا انه استحى ان يسأل عن مسألة يسأل مثله عنها. يقول فبقيت جاهلا الى يومه وهو قد بلغ في العبر والكبر عتيا بلغ مبلغا عظيما من العمر ومع ذلك بقي جاهلا في مسألة لانه استحى ان يسأل من هو في شرفه ومنزلته قدره ان يسأل عن مثلها. فالحياء الحياء هذا ليس حياء محمود وانما هذا خبر وخجل. ولا شك ان الجهل قبيح بمن شرفه الله عز وجل وقبيحه لمن كان له منزل ومكانة ان لا يسأل. فالواجب على المسلم ان يتفقه في دينه وان يسأل عما جهله والله يقول فاسألوا اهل الذكر لا تعلمون فالعلم لا ينال مستحي ولا ينال ايضا مستكبر او مستأنف ان يأنف ان يسأل من هو دونه او من هو اقل منه او بل هو افقر منه هذا لا شك ان من الحواجز والموانع التي تمنع من التفقه في دين الله عز وجل بل كان ابن عوف وهو سيد من سادات الصحابة وكانوا العشر مسئول الجنة كان يتعلم القرآن ويقرؤه القرآن من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع ان ابن عباس كان غلام ومع ذلك كان هو سيد من سادات بني زهرة ومبشر بالجنة ومن السابق للاسلام كان يجلس الى ابن عباس حتى يعلمه القرآن. ولم يأنف ابن عوف ان يتعلم الغلام الصغير يعلمه او من من هو شاب صغير يعلمه القرآن بل كان عمر ياسر ابن عباس وكذلك يسأل عن ابي طالب وهو اصغر منه واقل منه من العمر فهذا ليس هناك عائشة قالت نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يسألن ويتفقهن في دينهن فالواجب على المرأة ان واقول هذا لان بعض النساء تذهب الى مكة تذهب الى العمرة وتراها متلبسة بحيضها وتستحي ان تسأل الحكم الحيض وهي تريد فلا بد ان يفقه النساء ويعنب النساء بل نعلم الرجال كذلك فان كان الرجال لا يفقه ولا يعلم شيء من دين الله بل كثير من الرجال يجهلون احكام الدين بل منهم من لا يفقه حتى احكام الصلاة. وقد اتفق اهل العلم ان مال يسع المسلم جهله انه يجب علي تعلم فاحكام الصلاة يجب على المسلم ان يتعلمها وان يفقهها حتى يصلي الصلاة الصحيحة. كذلك احكام الطهارة كذلك احكام الصيام. يجب ان علم احكامه حتى يكون صيامه وصلاته وما يجب عليه صحيحا ويأثم بترك التعلم الواجب عليه وانما الذي هو ابو واسع العلم الذي هو من فروض الكفايات اذا قاضي من يكفي سقط الاثم على الباقين كعلم الفروض العلم الفرائضي وعلم البيوع وما شابه ذلك لا يحتاج نقول تعلمها من فروظ الكفايات. اما ما يحتاج المسلم في يومه وليلته كصلاته وصيامه. وكذلك اذا كان صائم مال وعنده يجب عليه ان يتعلم احكام دينه. ومن لقي الله جاهلا مع تفريطه وعجزه فانه لا يعذر بهذا الجهل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نقض الشعر ذكرنا ان نغشله حالتان اما للجنابة واما للحلم. افضل الاستحباب يا ليت القضية وجوبي هي تسأل هل يجب؟ قال لا تنقض. ليس عن وجوب وانما هو لا شك ان نقضه اكمل في الطهارة. واكمل في ايصال الماء الى جميع لكن هل يجب على المرأة اذا ارادت ان تغتسل الجنابة ان تنقض شعرها؟ نقول لا يجب نقول لا يجب لكنه يبقى في دائرة الاستحباب اكمل في الطهارة واكمل في ابلاغ الماء الى اصول الشعر والى جميع اجزاء الشعر هي مسألة اذا اراد الرجل ان يعاود جماع زوجته بعد اذا اراد ان يعاودها يقول من السنة او من مما يستحب ويشرع ان يتوضأ وضوء الصلاة عند المعاودة. لا يستحب ليس سنة وانما مشروع يشرع. فان ذلك مما يشرع فان ذلك آآ فان ذلك ان انشط للرجل في جماع زوجته فاذا اراد الرجل ان يعاود زوجته بالجماع انه يتوضأ بينهما وضوءا وضوء الصلاة. ومن تركها يقول لا اثم عليه ولا حرج عليه ذاك لكن كما قال ثم اراد ان يعود فليتوضأ وضوء الصلاة فهذا مما يستحب يسوى يشرع للمسلم فيها وقد يقال ايضا انه من السنة من السنة من السنة اذا اراد ان يعاود الجماع ان يغتسل فهو سنة في حق الرجل اذا اراد ان يجامع زوجته. اذا كان له زوجة اخرى وجامعة الاولى واراد ان يجامع الاخرى قبل ان يغتسل نقول ننظر اذا كان يترتب على جماعها اذى وظرر فانه يجب ان يتوضأ وضوء الصلاة يجب ان يتوضأ وضوء الصلاة يجب الوضوء او ان المقصود يغسل الواجب وغسل هذا غسل الذكر وغسل الفرج حتى لا يعلق بزوجته الثانية شيء من تلك الرطوبات لفيه من المرة الاولى. فهنا اذا كان في ضرر فيجب ان يغسل الفرج وما اصابه من زوجته الاولى. اما الوضوء فهو مستحب. اذا الذي يجب هو غسل ما علق قبلك. اما اذا لم يكن هناك ضرر فيبقى ايضا الوضوء من السنة وليس بواجب. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل قبل ان ينام ايه نعم. ايه المقصود الغسل الذي هو غسل غسل الجنابة الكامل ليس في نفي الوضوء. انما سئلت كانوا يغتسلوا اذا اراد ينام قال ربما اغتسل نام وربما نام ولم يغتسل لكنها لا يعني انه لا يتوضأ ولذلك يقول من السنة اذا اراد اذا جامع الرجل زوجته واراد ان ينام من السنة ان يتوضأ وضوء الصلاة حتى ينام على على حدث اقل فان الجنابة حدث اكبر فاذا توضأ خفف جنابته بالوضوء. فنقول هذا السنة. لكن لو نام نقول ترك السنة ترك السنة وخالفها. حديثنا الصحيح. اي صحيح. نعم. انه كان في صحيح مسلم. يغتسل ان كان كل ذلك كان يفعل نقول الحديث الصحيح رواه مسلم في اسئلة احسن لانه اراد ان يغتسل غسل كامل يأخذ حفنة الماء فيغسل شق الرأس ليلا. ثم يأخذ حفنة ويغسل شق رأسه الايسر. ثم يأخذ حفنة ويغسل رأسه كامل ثم يفيض الماء على سائر جسده. واضح؟ الدلك سنة الدلك سنة. الا ان يكون هناك مالا كأن يكون هناك برودة شديدة فاذا صب الماء انتشر الماء ولم يصب الجلد. فنقول يجب علي مع صب الماء ان يدلك حتى يصل الماء الى جميع الى جميع الجسد الى جميع الجسد الدلك يكون واجب عند وجود حاجته. اما اذا هناك حاجة فالدلك سنة وليس بواجب. واضح هذا خذا حفنة لشق رأس الايمن ثم حفنة لشق رأس الايسر ثم حفنة لرأسي كاملا ثم افاض كله على جسده كاملا. من كل شيء اصاب الجسد كامل. ثم يتتبع الاجزاء التي ما اتى ما اصابه ماء يغسلها بعد ذلك واضح؟ ومسل التكليف نقول لا المثل ان ان يقصي جنبه الايمن ثلاث مرات وجنبه الايسر ثلاث مرات نقول هذا لا دليل عليه لكن يبقى من باب انه في دائرة المباح ليس سنة صحيح هذا حيث يبعث فيه ضعف وقد حسنه بعض غير موجودة ولكن نقول معناه ان ما وجب على الرجل وجب على المرأة اذا كانت يشتركان في نفس الحكم فالنساء شقائق الرجال المرأة مكلفة كما ان الرجل مكلف. فما فما يجب على المرأة يجب عليها ان تتعلم احكامه. وما يجمع الرجل يجب عليه ان يتعلم احكام وما اشترك فيه وجب عليهم جميعا ان يتعلموا احكام ما اشترك فيه. هذا عن وجوب. لا زيادة ولا تثبت. كله فيه ضعف عنده سؤال ها سم القواعد الفقهية والاصول الاصول هي هي ادلة الفقه. هي ادلة الفقه الاجمالي هذه الاصول. القواعد هي عبارة عن قاعدة تشمل اجزاء كثير من مسائل الفقه. فالاصل مثلا ان نقول الامر يفيد الوجوب هذا اصل. الامر يفيد الوجوه. القاعدة ان الضرورة تبيح المحرمات هذي قاعدة وهذا اصل. فالاصل لا ينظر الى مسألة الاجزاء الفقهية وانما ينظر الى الى اصل الدليل. فما هو دليل الوجوب؟ الامر. لكن عندما يقول تبيح المحرمات نرى ان كل شيء يضطر له المسلم فانه فانه يكون محرم في حق هذا الرجل الذي اضطر يكون مباح ولا يكون مباح مطلقا فهذه قاعدة لانها ايش؟ تندر تحت اجزاء كثير من مسائل الفقه. بخلاف الاصل هو يتعلق باصول الادلة. الا عندنا ادلة الفقه الفرعية وادلة الاجمالية. ادلة ادلة الفقه الاجمالية هي ما يسمى بادلة الفقه التي الامر يفيد الوجوب ان لا يفيد التحريم. اه اه كذلك الرخصة والعزم يسمى ادلة اصول الفقه هذي تسمى اصول الفقه. ومن اهل العلم من لا يفرق بين الاصل والقاعدات الصحيح ان الاصول تتعلق بالادلة كالقرآن والقياس والاجماع السنة وقواعد الفقه تتعلق بالمسائل التي تندرج تحت قاعدة واحدة اشترك فيها جميعا. فيكون هناك عندنا مسائل كثيرة تندرج تحت قاعدة واحدة تسمى بقاعدة قاعدة فقهية كقاعدة المشقة تجلب التيسير. قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة الامور بمقاصدها لكل قواعد فقهية تشمل مسائل كثيرة في باب البيوع في باب الطهارة في باب الصلاة تدخل تحت هذه القاعدة. لكن اصول الاصول الفقهية عبارة عن ادلة في الفقه اجمالية شنو؟ فيما يتعلق بغسل الشعر الواجب على المرأة في غسل شعرها لان طبعا النساء ما الاشكال نقول المرأة فنسل الشعر باستمرار ممكن بيأزي اعصاب الماء كاملة على الشعر ممكن يأزي الشعر الواجب على المرأة اذا كانت آآ تتضخم لحدث اكبر كالجنابة والحيض والنفاس الواجب عليها ان تغسل شعرة وان تصب الماء. المرأة اذا حال شعرها اما ان يكون مربوطا شاذتا او جامعت لها داخل الشعر. فنقول واجب ان تغسل ظاهر الشعر وان تصب الماء حتى يدخل اقدافل الشعر. لكن لا يلزمها ان تتبع كل شعرة لوحدها. وانما يكون الحكم حكم اغلبي. تأخذ الماء وتصب على شعرها كاملا ثم تفركه هكذا حتى يدخل الماء الى جميع الشعر. ثم بعد ذلك تغسل بقية الجسد. اما تتبع نقول لا يدري كما قال افا انقضه الجنابة؟ قال لا. قال فيبقى ان نقظ الشعر ليس بواجب ولا في الحيظ ولا في الجنابة لكن السنة في الحيظ ان تنقظه. في السنة للحيظ ان تنقظه لانه لان عهد الامن الفق بين الجنابة والحيض ان الجنابة تتكرر باستمرار قد يعني تجنب في الاسبوع ثلاث مرات لكن الحيض قد يكون في الشهر مرة واحدة فهنا لا مشقة في نقضه وهنا في مشقة في نقضه. فالواجب على المرأة اذا غسلت شعرها ان تغسل ظاهر الشعر وان تصب الماء حتى ترى وتظل ان بلغ الى اصول شعره وهل يلزمها ان تأتي على جميع الشعر؟ نقول ليس ذلك بلازم. الواجب هو ان تصب جميع الماء على جميع الشعر فقط سؤال اخر لو كان يا اخي تضع المرأة على شعرها ما يمنع وصول الماء. كيف مثل ايش؟ اذا كانت العبرة هو واذا كان هناك مانع مانع مثل تضع مثل تضع قطع رأسها ليملأ من فصول الماء نقول لابد من ازالة هذا الغطاء. اما الزيت ما الزيت هذا لا يمنع هزيت الهمة سم امرأته ربط من الحيض مم ولم تغتسل وجمعها تغسل غسلة واحدة بنية رفع الحدثين اذا كانت المرأة طهرت من اولا اولا نقول لهذا الرجل لا يجوز لك ان تجامع زوجتك بعد طهرها من حيضها الا بعد الاغتسال وجماعها قبل الاغتسال لا يجوز هذا اولا ويكون اثما وعليه الاستغفار والتوبة. ثانيا اذا فعل وجامعها قبل ان من حيضها فانه تغتسل غسلا واحدا على الصحيح بنية رفع الحدثين. الحدث الحيض وحدث الجبل هو كلاهما الاكبر مطلقا نقول ما في بأس حتى لو الحيض يدخل ذلك تباع لكن اكمل ان تنوي الحدثين. اللهم امين. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد