ده بيوصل له؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم واغفر لنا ومشايخنا والحاضرين غفر الله لنا وله ما في التيمم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه لما قال اللهم صلي اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي اصبت بالروح بمسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا رجل من امتي ادركت الصلاة فليصلي. واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة وكان النبي تبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة عليه. وروى الامام احمد علي وجوعي طبعا عمان ابن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة كما تمرغوا الداء ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن هشام بن حسان عن محمد المسيحيين عن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب غضب وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فان ذلك خير له. رواه الرزاق وقال ابن القطان اسناده صحيح. واعدى بطنه قال الصواب انه مرسل. وقال ابن الخطاب في حديث ابي ذر ضعيف وهو غريب من حديث ابي هريرة وله علة. والمشهور في الباب حديث ابي ذر الذي صححه الترمذي وغيره. وعن عطاء ابن يسار عن انا سعيد قال خرج الرومان بسبل من حضرة السلام. وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في وقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فذكرا ذلك له وقال الذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال ان توضأ واعاد لك الاجر مرتين رواه ابو داوود والنسائي والدار القرني. وتكلم عليه. والحاكم وقال على شرطهما. ولذلك ذكرهم السكن متصلا بقوله تساهل وقال ابو داوود وذكر ابي سعيد في هذا الحديث وهو مرسل ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مركم بانه تأتي منه ما استطعتم متفق عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام التيمم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام الوضوء. وهو الاصل الذي يعتمده المسلم عند طهارته ووضوءه لرفع حدثه. انتقل بعد ذلك الى البدن وبدل الوضوء الذي هو استعمال الماء بدله التيمم. والتيمم اصله في اللغة القصر اصله اللغة القصد هذا هو اصل التيمم. ولا ادري اذا يممت ارضا اي قصدتها. هذا هو مرادها في اللغة. ثم انتقل او انتقل به في عرف الفقهاء الى استعمال الصعيد في الوجه والكفين. وهو رخصة وهو رخصة الوباء فهو رخصة للمريض وللمسافر عند عدم ما وبدل عن الماء عند عدمه او العجز عنه. وقد فرظ التيمم لما فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدها. وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على طلب هذا العقد الناس ولا ماء معهم فانزل الله عز وجل اية التيمم. انزل الله عز وجل اية التيمم وهي انه اذا عدم المسلم الماء فانه يصير الى بدنه وهو التيمم. والتيمم فيه مسائل كثيرة وله شروط وله سنذكرها باذن الله عز وجل. اول مسائل التيمم بعد ان عرفنا معناه شروطه. اول شرط من شروطه هو ان يفقد الماء او يعدمه ان يفقد الماء او يعدمه او يعجز عنه. اما ان باختصار هو عدم القدرة على استعمال الماء. عدم القدرة على استعمال الماء. اما لعدمه واما لعدم القدرة على باستعماله فالعدم ان يكون في مكان لا ماء فيه ان يكون في مكان لا ماء فيه هو ان يكون الماء موجود ولكنه لا يستطيع استعماله اما لمرض به يمنعه من استعمال الماء واما لعدم القدرة على الوصول الى الماء. كأن يكون الماء في بئر او في مكان آآ بعيد عنه. ولا يستطيع ان يحضر الماء اليه فينزل العاجز منزلة العادل. هذا هو الشرط الاول ان يعدم او يعجز استعمال الماء اما المسافر والمريض فقد اتفق اهل العلم على جواز التيمم لهما اذا الماء اذا عدم الماء. وكذلك اذا عجز المريض عن استعماله. وهو في الحضر هل يجوز له استعمال الماء هل يجوز له التيمم او لا؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ان المريض الذي يخشى باستعمال الماء الضار انه يجوز له ان ينتقل الى التيمم. وهناك من اهل العلم من قصر التيمم في الحضر للمريض اذا كان مرض شديد او كان مسجونا او كان لا يصل في الماء والصحيح ان المرض الذي يتضرر معه صاحبه انه يجوز له التيمم. اما اما عدم وجود الماء في الحظر ان يكون الانسان مقيما في مكان في حضره. ولموطن اقامته الماء هل يجوز التيمم؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ايضا جواز ذلك انه يتيمم وانه آآ يصلي على ان يصلي بهذا التيمم. وهناك من منع من تيمم الحاضر. وهذا القول قول ضعيف لان الاية تشمله فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالله سبحانه وتعالى عدا علق التيمم على عدم وجود الماء. ولم يفرق بين حاضر ومسافر على الصحيح. واما ذكره ذكره بالاية وان كنتم وان كنتم مرضى او على سفر. فالمراد ان هذا هو الاغلب ان المسافر يغلب على حاله انه يعلم انه يعدم الماء. وليس في مفهومه ان المقيم الذي هو حاضر لا يتيمم وانما خرج قيد السفر هنا مخرج الغالب. وذلك ان الغالب في المسافر ان الماء يكون ناهيا عنه. او يكون بعيدا عنه فاذا فاذا هذا هو الغالب في السفر ليس ذلك شرطا كما يقول بعض اهل العلم انه لا يكفي بالحظر عدم وجود شرط السفر نقول هذا القوم ضعيف والصحيح ان التيمم جائز للحاضر وللمسافر عند عدم عند عدم الماء او عدم القدرة او عدم القدرة عليه. الشرط الثاني من اهل العلم ان يشترط التيمم يشترط التيمم ان يكون بالتراب. هذه وقع فيها خلاف بين اهل العلم. بعد ما اتفقوا انه لابد ان يتيمم على الصعيد. فيتفق اهل العلم على ان يكون وان يكون التصعيد طاهرا وان يكون مباحا طاهرا مباحا مطهرا. اما النجس والمغصوب فلم يجوز استعماله التيمم. اذا الشرط الثاني ان يقصد الصعيد. ثم وقع الخلاف بينهم ما المراد بالصلاة ما المراد بالصعيد على اقوالهم؟ القول الاول ان المراد بالصعيد هو التراب خاصة هو التراب وبهذا قال احمد والشافعي رحمهم الله تعالى. القول الثاني ان الصعيد هو ما صعد وظهر على وجه الارض فكل ما كان على الارض فانه صعيد. ويجوز التيمم به. حتى الحق بذلك بعضهم وهو القول الثالث انه اجازوا حتى الزرع الذي يكون ظاهر الارض انه يضرب عليه. واضح؟ هذا هو القول الثاني وبهذا قال مالك وابو حنيفة وجمع من اهل العلم والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان الصعيد يطلق ويراد به ما كان على ظاهر الارض حال التيمم حال التيمم ومعنى ذلك انك اذا كنت في مكان وهذا المكان ظاهر صعيده التراب يلزمك ويجب عليك ان تتيمم بالتراب. اما اذا كنت في برية او في صحراء ظاهر صعيدها الرمل جاز لك ان تتيمم بالرمل لان هذا هو ظاهر الارض ولا يلزمك التكلف لحمل التراء معك حتى تتيمم حتى تتيمم به هذا هو شرط الثاني ان يقصد الصعيد. الشرط الثالث ان ينوي به الرفع او الاستباحة. على خلاف من العلم ان ينوي به ان ينوي التيمم. ومسألة النية للتيمم اتفق الائمة الاربعة على اشتراطها. وانه لا يرتفع حدث ولا يستبيح آآ صلاته وما تيمم له الا بنية. خلافا بزهر فقد اجاز التيمم بغير نية. اما بقية اهل العلم فاشترتم لان ينوي به الرفع والاستباحة. ان ينوي به الرفع او الاستباحة. ومعنى الرفع ان ينوي بها رفع الحدث او ان ينوي به السباحة العمل الذي قصد له التيمم وهذه مسألة سيأتي ذكر الخلاف فيها وهي مسألة هل التيمم مبيح او او رافع را هي مسألة ما الفرق بينهما؟ المبيح هو الذي يبيح لك العمل فقط. وعلى ذلك يلزمك عند كل عمل ان تجدد التيمم حتى تستبيح عملا اخر. اما اذا قلنا انه رافع فحكمه حكم ما انه يرفع الحدث كلية وما جاز بالماء يجوز بالتيمم هذه مسألة المبيح والرافع. اذا هذا الشر الثالث النية وهو محل اتفاق بين الائمة الاربعة وهو قول عامة العلم انه يشترط كيف يكون بنية. اه خلافا لزفر زفر فانه اجازت يوم بلالية. الشرط الرابع ان يكون الاشتراط ان يرى به الوجه والكفين. وهنا مسألة انه لا يصح التيمم في غير هذين العضوين. لا يصح التيمم في غير هذين العضوين ومعنى ذلك لو ان انسانا تيمم ومسح رأسه قلنا هاتيم باطل. لو تيمم ومسح اقدام قلناها تيمم باطل وقد وقفت على شخص كان به جرح في قدمه جرح في قدمه قال اسألكم بالله آآ نسأل قبل لو ان رجل مصاب مصاب في قدمه ولم يستطع ان يغسل القدم. كيف يتمم لها؟ كيف؟ لا لا يستطيع لا يغسلها ولا يمسح عليها رجل قدمه اليمنى لا يستطيع ان يغسلها ولا يسلط عليها بالماء وهو وهو على قوم التيمم لها رأى انه يتيمم كيف تيمم لها؟ ايوة تيمم كيف يضرب؟ الوجه والكفين يضرب فقط الوجه كأني وقفت على احد على احدهم تيمم ومسح بقدمه بالتراب. واضح؟ يعني تيمم الان ومسح على القدم نقول هذا لا اصل له. وليس فيه من يقول بهذا القول ابدا. والعجيب ان هذا كان من من ائمة من خطباء الجمعة رجل امام وخطيب وفهم ان التيمم يكون في القدم. وهذا لا قائل به ابدا. التيمم موضع ماء التيمم موضعه فقط اين هو؟ الوجه والكفين. على الصاحب يا اهل العلم. هناك مسألة وهي انه في مسألة اعضاء التيمم منه من يلحق الكفين الساعدين للذراعين. وهذا قال به جمع من الفقهاء ومنهم من زاد الى الاباط كما هو قول الزهري رحمه الله تعالى لكن لا يعنينا هذا الذي يعنينا ان من تيمم فلا يضرب فلا يضرب بيديه ويمسح الا على الوجه والكفين فقط اذا لابد ان يكون من سورة يمن ان يمسح لتيممه الوجه والكفين. هذي شروط التيمم. هذا المسألة الان شروط التيمم ثم في معنى باذن الله عز وجل مسائله عند شرحه عند شرح هذه الاحاديث. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر ومعنى قوله اعطيك ليس معناها اعطيها الان وانما هي مما اعطاها ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان لو نصر بالرعب ونصرته بالرعب مسيرة شهر من امامه ومن خلفه صلى الله عليه وسلم. فاعداؤه يهابونه ويخافونه مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت هذه البعد في امة محمد صلى الله عليه وسلم ان كل من سار وسلك سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه فانه يؤيد بهذه المعجزة. واذا حصل الخلل ولم تسلك الامة مسلك رسول صلى الله عليه وسلم فان الاعداء لا يهابونها. ولا يخافونها الا اذا سارت ونهجت نهج نبيها صلى الله عليه وسلم. اذا هذه معجزة باقية الى قيام الساعة وهي ان محمدا وامته صلى الله عليه وسلم تنصر امته مسيرة شهر كرامة من كرامة من الله بجل هذه الامة. قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هذا لفظ عام. فجميع الارض مسجدا الا ما استثناه الدليل. وقد جاء النص باستثناء مواضع من المواضع التي استثناها الدليل المقبرة فلا يجوز للمسلم ان يصلي في المقابر. من المواضع التي لا يصلى فيها ايضا معاطل الابل. قد جاء النص في البراء وجاء ابن انه لا يصلى بمعاطل الابل. من المواضع ايضا الحمام. فانه لا يصلى فيه لانه محل النجاسات والقاذورات ثم بعد ذلك يلحق بهذا ما كان فيه علة. اما النجاسة واما التأدي. فيلحق بما هو علته النجاسة مزابل والمجازر التي تكون مأوى النجاسات ومحل النجاسة انه لا يصلي فيها. ومن الاذى قارعة الطريق لا يصلي الطريق لانه يتأذى الناس بصلاته فيها. اما اذا تعطلت هذه القارعة واصبح الناس لا يقرعون ولا يسلكونها جاز الصلاة فيها لان الارض كلها مسجد. اذا هذا ايضا من على من خصائص هذه الامة ان الله جعلها الارض كلها مسجد بخلاف الامم قبلنا من اليهود والنصارى فكانت مساجدهم بيع وكنائس لا يصلون في غيرها. اما هذه الامة فاكرمها الله عز وجل ان جعل الارض لها مسجدا فاينما قيم رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره هو الماء الاصل فان عدمه انتقل انتقل الى التيمم. اذا هذا ايضا من كلام تعطي الارض مسجدا وطهورا فاي معلومة ادركته الصلاة فليصل. واحلت هي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. وايضا من خصائص الامة ان الله احل لها الغنائم. الامي قبلنا الامم قبلنا والسنون السابقة كانوا اذا غنموا غنيمة او اه ملكوا غنيمة كان للعلامة قبولها ومن علامة صدق جهادهم ان الله ينزل نارا من السماء فتحرق هذه الغنيمة اذا احرقت هذه الغنيمة دل هذا على قبول جهادهم وقبول عملهم. فرخص الله عز وجل لهذه الامة وجعل الغنائم لها حلال وجعل رزق محمد صلى الله عليه وسلم تحت ظل ربحه صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم بل كان الامور السابقة اذا اذا اذا اذا كان هناك ظال بين الجيش فان النار لا تحرقه فان النار لا تحرق اذا جمعت الغنائم ودعا نبيهم عليه السلام ان ان يتقبل الله من هذه الغنائم منه فاذا لم تنجو النار فان فيهم غلول. ثم يبايع النبي يصافح النبي كل واحد من هذا البيت حتى اين الغال؟ اذا لم يعترف ويقر. فمن لزقت يده بيده هو الغالي. فيؤخذ متاعه ثم يرد فيه ثم تنزل النار وتحرق هذا المكان قول هنا واعطيت الشفاعة وهي ايضا الشفاعة العظمى المراد به هنا بالشفاعة هي الشفاعة العظمى لان انبياء والرسل صلوات الله عليه وسلامه يشفعون يوم القيامة. والانبياء تشفع والملائكة تشفع والصالحون يشفعون اما الشفاعة المقصود بها هنا هي الشفاعة العظمى لفصل القضاء. وذلك عندما يفزع الناس يوم القيامة ويدركهم الهم العظيم حتى ان العرق يسير اربعين ذراعا او سبعين ذراعا في الارض. يفزع الخلاء كلهم الى ادم. ثم الى نوح ثم الى موسى ثم الى عيسى فالكل يقول نفسي نفسي اذهبوا الى عائلة غيري حتى ينتهي الامر الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها فيأتي ربه صلى الله عليه وسلم فيسجد بين يديه قدر سبتا فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع هذه الشفاعة العظمى وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهناك شفاعتان اخريتان ايضا من خصائصه وهي شفاعته في فتح ابواب الجنة وشفاعته صلى الله عليه في عمه ابي طالب هي ثلاث شفاعات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره عليه الصلاة واتم التسليم. قوله هنا وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة ايضا من خصائص رسوله صلى الله عليه وسلم ان بعثته عامة الى الاحمر والاسود الى الابيض والاصفر هو بعثته صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلائق. وذلك كما ان كتابه الذي انزله الله عز عليه عاما ومعجزة مستمرة لا تنتهي ابدا ناسب ان ان تكون بعثته ايضا مستمرة لا تنقطع ابدا وليس بعده نبي ولا رسول صلى الله عليه وسلم فهو الرسول الى جميع العالمين ويلزم كل يلزم كل عبد ان يؤمن به وان يصدقه ويتبعه وكل من ادركته دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم او بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن فانه خالد مخلد في جهنم كما جاء في صحيح مسلم ابي هريرة ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار. لو يسأل يقول لماذا خص يهودي والنصراني بهذه الدعوة لماذا نذكر المشركين؟ لماذا لم يذكر الوثنيين؟ لماذا خص اليهود والنصارى؟ ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن الا كمن النار. فلماذا خصه دون غيره؟ لانهم اهل كتاب ولانهم هم اتباع انبياء ودعوتهم سابقة صحيحة وان كانوا حر وبدلوا لكن قد يقول قال هؤلاء اهل انبياء واتباع انبياء فلماذا يجزون باتباع اما غير اليهود والنصارى فهؤلاء مشركون كفار آآ النار مستوجبونها لان ليس لهم نبي يتبعونه ولا كتابا يؤمن به بخلاف نقول ان اليهود حرهم والنصارى ايضا بدلوا وهم بعد وهم آآ الى وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هم على طبقات غالبهم واكثرهم مشركون كفار بالله عز وجل وكامل البقية على التوحيد وعلى الامر السابق وهذه الطائفة التي هي ناجية منهم ان لم هل تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهي خالدة مخلدة في نار جهنم. اذا هذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي لمسألة واحدة وهي قوله وجعل هي الارض مسجدا وطهورا. قوله مسجدا وطهورا. احنا ذكرنا الان ان من اهل من يشترط في التيمم ان يكون بالتراب وهذا الحديث يدل على اي شيء على ان جميع الارض مسجدا وطهورا ولا شك ان الارض ليست ترابا كلها الارض انما هو تراب ومنها ما هو رمل ومنها ما هو آآ حصى وجبال وما شابه ذلك. ولا يتوفر التراب في كل قد تقطع الاف الكيلوات وليس عندك تراب من الرمال ليس ترابا ومع ذلك الرسول يقول في هذا الحديث وجعلت لي الارض مسجدا فافاد هذا اللفظ العام ان جميع الارض ان جميع الارض انها طهورا للمسلم عند عدم الماء. وبهذا قال مالك وابو حنيفة وجمع من اهل العلم وايضا اهل الظاهر ذهبوا لهذا القول. الا ان الامام احمد والشافعي ايضا رحمهم الله والشافعي رحمه الله تعالى ذهب الى الصراط التراب واخذ ذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث مالك الاشجعي عن ربعي ابن حراش عن حذيفة ابن يمان الرسول قال اعطيه ثلاثا ومنها وجعلت تربتها لنا طهورا. اي جعلت تربة الارض لنطق قالوا هذا دليل على ان تراب هو المقصود بالارض. ويكون من باب المطلق والمقيد. ان ذلك الذي يطلقه وجعلت الارض ممثلا وطهورا. ان ذلك الاطلاق يقيده يقيده هذا اللفظ وتربتها. الا ان هذا القول فيه نظر والصحيح ان ذكر التراب هنا من باب ذكر خاص بعد العام فالتراب هنا هو اخص الارظ واطيبها الذي ينبت معه ويكون مع الزرع والتراب. فخاص بالذكر اولا لعظيم الامتنان به حيث ان جميع جميع الارض غيره لا يمكن ان تنبت. وانما الذي ينبت هو التراب فقط كما قال ابن عباس الصعيد هو التوبة الحبث الطيبة. هذا هو يقول هذا الباب العامي والخاص وذكره الخاص لا يقبع العام كما ان العام لا يقضي لا يقضي على الخاص كما ان العام يقضي على الخاص نقول كذلك العام الخاص لا يقضي على عمل صحيح واما اذا اخذنا مفهوم اللقب وقيدنا بهذا المفهوم ان ان ان هذا العام يقيد بمفهوم النقب وهو نوع من انواع المفاهيم التي الجمهور على عدم الاحتجاج به وعدم الاخذ به فان التراب لقط ومفهومه مفهوم لقب والصحيح انه لا يحتج بمفهوم اللقب الصحيح ويقول قول الصحيح في هذه المسألة ان الارض كلها مسجدا وطهورا. وانه يجوز يتيمم بكل الارض التي تحته الا انا نقول اذا التراب لم يجز غيره. اذا وجد تراب لم يجز غيره. وهذه مسألة لان كثيرا من المرضى عافانا الله واياهم قد يذهب ابنه او ولده ويأخذ رملا ثم يضعه عند فراشه او عند رأسه او عند في مستشفى او في المستشفى ثم يتمم هذا الرجل من هذا نقول اذا استطعت ان تحظر التراب فيجب عليك ان تحضره جمعا بين النصوص. فيكون تربته عند وجودها عند وجود التربة وغيرها عند عدمها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقطع المفاوض الطويلة ذهب الى تبوك. ذهب الى مكة ذهب الى مناطق كثيرة صلى الله عليه وسلم لم يلقى العنه لا بحديث ضعيف ولا صحيح انه كان يحمل ترابا معه عند عدم الماء يصير اليه. ولو كان ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لان الماء اذا لم يوجد فلابد ان يوجد البدن وبدنه هو التيمم. واذا قلنا ان التيمم التراب شرطا لابد معه ترابا حتى يكاد به عند عدم الماء وحمل التراب ليس كحمل الماء حمل التراب يستطيع ان يتمم بالحفنة الواحدة يتم بها الالاف يتيمم بها الالاف وليس في ذلك فشق وعذاب في حملها خلافا للماء فقد يشك في قد يشق حبله حمل الماء الكثير قد يشق اذا كان هناك الف يتوضأ من الماء قد يشق حرم الماء معهم اما التراب فلا فلا يشقنا فالصحيح اننا نقول انه لا يشترط للتيمم ان يكون بالتراب عند عدمه وانما يجب التراب عند وجوده. اذا هذا الحديث هو الشاهد منه وهو جعلت الى الارض مسجدا وطهورا. ايضا يؤخذ من هذا الحديث مسألة اخرى وهي مسألة هل التيمم مبيح او رافع؟ هل هو مبيح او رافع؟ مبيح معنى قولنا مبيح انك اذا انك تبيح بهذا التيمم العمل الذي تريده. مثلا شخص اراد ان يصلي. نقول وهو عادم للماء او عاجز عنه. نقول التيمم يبيح لك ان تصلي. ومعنى يبيح انه لو اراد صلاة اخرى فريضة فانه لا يجوز ان يصلي بالتوبة لان الصلاة السابقة حلت له بها الثوب الذي استباح به الصلاة. اما غيرها فتحتاج الى تيمم اخر حتى يستبيح بها مرة اخرى وبهذا قال جمع من اهل العلم بل هو قول جمهور الفقهاء ان التيم مبيح وليس برافع الا انهم يقولون لو تيمم لفريظة جاز ان يصلي بها واما الفريضة الاخرى فانه يتيمم لها مرة يتيمم لها مرة اخرى. وبهذا قال المشهور عند الفقهاء عند الحنابلة والمالكية والشافعية انه مبين وليس برافه ولكن رواية اخرى كما في المذهب وغيره وهو القول الاخر لابي وهو قول ابي حنيفة ان التيمم رافع وبه قال الحسن البصري وقال بجمع من السلف انك مرافع وليس رافع مبيح رافع ومبيح ومعنى رافع ان حكمه حكم الماء ان حكمه حكم الماء. فاذا فكل ما جاز بالماء جاز بالتيمم فكما انك تتوضأ قبل الصلاة نقول يجوز لك ان تتيمم قبل الصلاة. بشرط ان يعدم الماء او يعجز عنه. الذي متى متى يجوز له الثياب عنده؟ عند دخول الوقت ولو تيمم قبل الوقت صلاته وتيممه غير صحيح لماذا؟ لانه لم لم يحل وقت الصلاة فتستبيح لها العمل. ويكون تيممك هذا لاغي لا حكم لها. اما الذي يرى انه رافع فيقول حكمه حكم الماء. فكما انك تتوضأ قبل الصلاة بساعة يجوز لك التدين من قبل الصلاة بساعة لانه حكم المال عدم قدرتك على الماء او لعدم وجود الماء فيقول التيمم منزلة منزلة الماء وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فسمى الماء فسمى التراب طهور والطهور هو يكون معنى الماء الماء ايضا ماء البحر قال والطهور ماؤه الحل ميتته فكما ان الماء طهور كذلك التراب ايضا هو طهور يقول رافعا مؤقتا التيمن الصحيح انه رافع مؤقت. رافع مؤقت كيف رافع مؤقت؟ موقت بوجود الماء. فمتى فوجد الماء بطل حكم التيمم بطل حكم التيمم وبعد ذلك يلزمه ان يتوضأ وان يغتسل اذا كان جوبا. سورة هذه المسألة لو ان رجلا عدم الماء حضر عدم الماء واراد ان يتطوع قبل صلاة العشاء نقول لك ان تتيمم. بعد ما تيمم حضر وقت العشاء. هل له ان يصلي التيمم؟ او لا القول الصحيح انه يصلي به لانه بحكم ايش؟ في حكم رافع وفي اثناء وبعد ذلك اللي في هذا الصلاة بعد العشاء وجد الماء بعد ما صلى العشاء وجد الماء ماذا يلزمه الان؟ يلزمه اذا اراد عملا يحتاج الى عبادة يلزمه ان يتوضأ لكن لو اراد ان يصلي بهذا التيمم بعد وجود الماء هل يصلي؟ يقول لا يصلي وبهذا قال عامة اهل العلم مع ان هناك من يرى وهو قول يعني ليس له سلف في هذا القول انه ان الماء لا يبطله الا الحدث فكما انه على تيمم على طهارة يستصح لها الطهارة معه حتى يحدث ويجوز له لكن القول لم يقل به احد من اهل العلم وهو قول وعلى هذا نقول اتفق اهل العلم واجمع على انه متى ما وجد الماء بطل حكم التيمم ويكون التيمم في هذه الحالة حكمه انه رافع مؤقت مؤقت باي شيء؟ موقت بوجود الماء او القدرة على الماء لمن عجز عنه. اذا هذه المسألة قوله طهور. اذا نقول مسألة القول الصحيح انه طهور وانه يرفع وانه يرفع الحدث ولكن رفعه مؤقت فيلزمه الى اذا وجد الماء ان يعيد الوضوء ويلزمه اذا كان جنبا وتيمم اذا وجد الماء ان يغتسل من جديد كما جاء في صحيح البخاري لما رأى رجلا نزل مع الناس قال ما قال اصابتني الجمل ما قاعيك بالصعيد فلما احضرت الماء قال امسه امسه بشرتك امسه بشرتك ان يصب الماء عليه ولولا هذا الحديث وحديث ابي هريرة وابي ذر رضي الله تعالى عنه لقلن انه لا يقول تيمم الا حدث ولا يبطله وجود الماء لان هذا الاصل لكن هذه النصوص الثلاثة هو حديث عمران بن حصين البخاري وحديث ابي ذر ابي هريرة في السنن افادت ان ان المتيم اذا وجد الماء بطل حكم تيممه ولزمه ان يمس بشرته الماء وهذا هو الذي عليه عامة اهل اهل العلم وعليه اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال هنا روى الامام احمد عن علي رضي الله تعالى عنه وجعل التراب حديث ابن عبد الله رواه البخاري ومسلم من طريق سيارة الحكم عن يزيد ابن صهيب الفقير عن جانب ابن عبد الله من فوائد النكت الإسلامية بهذا الإسناد اولا ان يزيد الفقير هذا كان من رؤوس الخوارج كان من رؤوس الخوارج وكان بعد الموسم عندما اتى به عبدالله كان يريد ان يخرج على الناس ويقتل المسلمين. فاتى جاء ابن عبد الله وسأله عن ايات من طيب كيف تجعل كيف تخرجون اهل الكبائر منها؟ فقال انما هي ايات نزلت في الكفار فجعلتموها انتم في اهل الاسلام ففتح الله على قلبه وتاب واهتدى ثم توجه الى طلب العلم والحديث ابن عبد الله فروى لنا هذا الحديث وهو يسمى يزيد الفقيه. ثانيا من النكت ايضا انه سمي الفقير ليس لفقره. وانما سمي يزيد الفقير لوجعا في فقرات ظهره. سمي يزيد ثقيل وكان في فقرات ظهره الما ووجعا فكان يشتكيه دائما فسمي يزيد الفقير نسبة الى فقرات بفقرات ظهره. قال رحمه الله تعالى وروى الامام احمد عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال في نعم الذي سبق قال وجعل التراب لي طهورا. هذا الحديث اخرجه ابن بن هادي وتنكأ بما هو اصح منه. وقد ذكرنا ان هناك في هذا المعنى حديث حذيفة الذي رواه سعد بن عبيد بن مالك عن حذيفة وهو حديث صحيح رواه مسلم وقد اعله بعضهم بتفرد ابي ما لك الاشجعي بهذا الحديث والصحيح ان سعد ابن ابي ماكر له ثقة وان تفرده يقبل وان تفرده يقبل ويكون المعنى وجعلت تربتنا طهورا من باب ذكر الخاص بعد العام فيكون اخص ما يطهر به المسلم هو التراب. اما حديث علي هذا وهو من باب التقوى لحديث حذيفة وحي حذيفة اصحب لكنه اراد ابن عبد الهادي ان يذكر هذا الحديث الذي هو يدل على حديث حذيفة قال هنا روى الامام احمد عن علي التراب لي طهورا هذا حين رواه عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي الذي هو بالحنفية عن ابيه علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه. والحديث في اسناده عبدالله بن محمد بن عقيل وعبدالله بن حنبل بن عقيل بن ابي طالب قد تكلم في بعض الحفاظ وآآ ووهبوا وقالوا انه سيء الحفظ وانه يهل وخطوا احاديثه ومنهم من قال اما حديث وان حديثه يقبل التحسين والمحو الصحيح عبد الله بن حنبل عقيل انه اذا روى ما يوافق الثقات فان حديثه يقبل. اما اذا روى ما يخالف او باصل لم يشاركه فيه غيره فانه يكون سبب ضعفه ورده. سبب ضعفه ورده. فهذا الحديث على على تقعيدنا هذا هل هو متفرد به؟ هل هو حديث هذا؟ ليس هل آآ اصل تفرد به ابن عقيل؟ يقول ليس اصلا بل هناك اصل اخر تدل على معناه وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه فيقول حديث معناه صحيح واسناده جيد. كما قال البخاري انه مقارب يقارب الحديث مقارب الحديث الحديث يحسن في مثل هذا اللفظ. وهذا الحديث يحتج لمن قال انه يشترط يشترط تراب عدة تيمم وقد ذكرنا هذا الخلاف ووضحناه وقلنا ان الصحيح ان التراب يلزم عند وجوده. ويسقط عند عدمه ويتيمم بغيره من الارض بغيره من الارض. قال رحمه الله تعالى وعن عمان بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله الله عليه وسلم في حاجة فاجلت. فلم اجد الماء. فتمرغت في الصعيد تمرغ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا ثم ضرب يده الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق اه الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله ابن آآ عن عبدالله عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه الحديث هذا فيه مسائل كثيرة. اول مسائله في صحيح الصحيحين. اول مسائله في صفة التيمم. في صفة التيمم ومن مسائله ايضا عدد ضربات التيمم. المسألة الثالثة عضو التم الى اي مكان ينتهي اولا صفة التيمم في هذا الحديث انه ان عمار ابن رضي الله تعالى عنه لما اصابته جنابة تمرغ كما تتمرغ الدابة. وهذا من قياسه رحمه الله تعالى. هذا دليل على ان الصحابة كانوا يعملون يعملون قياس كيف يعمل قياس؟ الانسان لا صوته ماذا يفعل؟ يغسل جسده كاملا. ولا لا فهم عمار ان انه كما ان المسلم اذا اجنب انه انه يعمم بدنه بالماء وان التراب فانه نزل التراب منزلة البدن الماء فعمم البدن بهذا التراب. تمرغ تمرغ ثم اخلص البقالة انما يكفيك هكذا. الذي يكفيك يا عمار ان تضرب يديك الارض ثم تمسح شمالك يمينك تمسح فقط فعمان رضي الله تعالى عنه اعمل القياس الا ان القياس هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لماذا؟ ليش سم؟ احسنت لكن في فرق ايش؟ لوجود النص ولا الصحيح ان هذا التيمم الماء طهور ويرفع الحدث باستعمال الماء في جميع الجسد ويلزم بذلك تراب ايضا طهور فحتى تحصد طهارة في جميع البدن قياسا على الماء لابد ان يصل التراب الى جميع الجسم من باب القياس الا ان هذا سياسة مخالف للنص وذلك ان النص جاء انه يضرب بكفيه الارض ويمسح بهما وجهه وكفيه فقط هذا هو النص ولولا هذا النص لكان القياس صحيح لكان القياس صحيح ولذلك اعمل الفقهاء القياس في التيمم في مسألة الذراعين واضح الذراعين؟ الان مسألة الى اي شيء ينتهي التيمم به؟ على خلاف ما من مراد باليدين فامسح بوجوه ايديكم ما المراد باليد قال الفقهاء ان اليد اذا اطلقت يراد بها الكف فقط. وقال اخرون انى يمسح بها الى المرفقين. لماذا للمرفقين؟ قالوا كما ان الماء يستعمل في اليد الى المرفقين. فكذلك التيم يكون الى المرفقين. وشد الزهرية رحمه الله تعالى فقال تمسح الى الاباط لان اليد تسمى اليد كاملة لغة. اخذ من معنى اللغة اما يسمى يد كاملة فاطلق اللفظ وعمم الحكم عليها جميعا. الا ان الصحيح ان اليد اذا جاءت مطلقة في كتاب الله عز وجل في السنة فانه يراد بها الكف. وانما ارادوا غيرها بالتقييد واضح؟ وايديكم الى المرافق. قيدها الى المرافق. وللاصل لو اطلقت ايديكم لانتهت الى الكف يقع والسائق فاقطعوا ايديهما واجمع العلم ان قطع السارق قبل ايه؟ الا الخوارج. الخوارج قطعوها من الملك من كبر. اخذا ظاهر الاية اما اهل العلم يرجعون على ان اليد اذا اطلقت يراد بها هذه الكف فقط. وفسره النبي وسلم بانه ضرب كفيه وقال انما يكفيك هكذا. اذا هذا القول الاول المسألة الاولى مست الصفة. الصفة هو ان يضرب كفيه الارض ثم يمسح ويمسح ظاهر يمسح شماله على يمينه ويمينه على شماله. هذا هو الصفة الصحيحة. الفقهاء يختون في هذه المسألة. فمنهم من يقول منهم من يقول لابد ان يمسح الى الى المرفقين. ومنهم من يرى ان بين الكفين وهذا الصحيح. الصحيح انه يمسح فقط الكفين لا يزيد. انه يمسح الكفين يزيد. مسألة اخرى وقد اشترط بعضهم اشترطوا ان يكون في المتيمم به غبار لابد ان يكون فيه غبارا لماذا؟ حتى يعلق في الوجه والكفين. فامسح بوجوهكم بوجوهكم وايديكم منه. قالوا ان من يعود اي شيء هنا من تبعيضية فلا بد ان يعلق بهذين العضوين شيء بعض ذلك اللي تيممت به. والقول اخر ان ان من هنا للجنس ولا يشترط ان يعلق بالوجه والكفين منه شيء وهذا هو الصحيح. لا يشترط ان يبقى التراب حتى تمسح به وجهك او تمسح بيدك الذي يشترط هو ان تضرب بكفيك الارض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ كفيه ينفخ به باي شيء حتى يخفف الغبار الذي علق بهما ثم يمسح وجه كفيه وايما يقدم الوجه الكفين مراعاة لنظم القرآن وترتيب القرآن نقدم واما من جهة السنة فانت مخير. جهة السنة وقد مسح وجهه ثم كفيه. وجاء انه مسح يديه كفيه ثم وجهه. والصحيح ان نراعي نظم القرآن فنمسح الوجه ثم اليمين على الشمال والشمال على اليمين هذا هو هذا هو الافظل هذا هو الافظل مراعاة فان مسح باي طريقة فمسحه صحيح لان المقصود بالتيمم هو ان يمسح الوجه والكفين فقط. المسألة الثانية كم ضربة يضرب للتيمم؟ كم ضربة يضرب التيمم؟ الفقهاء ايضا مسلا اغتنم منهم من قال انه يضرب ضربتين للوجه وضربتين الكف. ومنهم من قال يضرب ضربتين ضربة بالوجه وضربة للكف وهذا كثير من الفقهاء يقول بهذا والقول التالت ان ضربة واحدة للوجه والكفين. القائلون بانها ضربتين ليس لهم دليل صحيح يشار اليه. وانما جاء عن ابن مسعود وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم باساليب ضعيفة انهما مرفوعا وموقوفا لا يصح منها شيء ان التيم ضربتين ضربة الوجه وضرب الكفين والدار قطني وهو حديث منكر ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الصحيح في هذا الباب حديث عمار هذا. وحديث ابي جهيم حديث ابي رضي الله تعالى عنه انه اتى جدارا فضربه ثم ثم مسح وجهه كفيه ولم يذكرها ضربة ضربتين وكل حديث جاء فيه لو ضرب ضربتين او ثلاثة فانه حديث باطل ومنكر والمحروم انها ضربة واحدة مسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم وكفيه وعلم عمارا ايضا هذه المسألة نقال انما يجب ان ان انتظر يديك الارض فتمسح بهما وجهك وكفيك فهذا هو الصحيح ليس ثغمتان وليستا اكثر من ذلك وانما هي ضربة واحدة يضربها المسلم اذا اراد ان يتيمم يمسح بها وجه كفيه اذن قول لا يفترض ان لا يشترط ان يعلق في وجهه شيء من الغبار وهي مسألة اخرى ايضا يقول بها من يرى وجوب التراب ومنعوا من قال انه ليس فيه ليس له غبار ليس له غبار لكن قول الصحيح انه لا يشترط ان يعلق بالوجه منه شيء وان من هنا للجنس وليس وليس للتبليغ. قال رحمه الله تعالى وعن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فان ذلك خير له. هذه رواه البزار والدارفقني وغير واحد من اهل العلم. والحديث وقع فيه خلاف وقع فيه خلاف. رواه رواه مقدم لمحمد بن يحيى ابن عطاء ابن مقدم المقدم عن عمه قال حدثني عمه عما حدثني عمي القاسم ابن يحيى ابن عطاء ابن المقدم قال حتى هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة والقاسم ابن يحيى خولي في هذا الحديث. فقد رواه ثابت بن يزيد. ورواه زائدة. ورواه ابو زيد. عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين مرسلا. ورواه ايضا ايوب وابن عوانة عن ابن سيرين مرسلا وقد رجح الحفاظ كالدار قطني وابو حاتم وغير واحد الى ان هذا الحديث مرسل. فالقاسم تفرد بوصله قد خالف من هو اوثق منه خالفه زائد ابن قدامة وثقة الحافظ وهو المقدم في هذا على على القاسم وكذلك اصحاب اي اصحاب حمل السر وهم ايوب وابو وابن وابو عوانة اوثق من هشام بن حسان. ومع ذلك رواه مرسل في الصحيح بهذه الاحاديث انه مرسل وهذا الحديث يفيد ان التيمم حكمه حكم الماء وانه بدل عنه وهو دليل من ادلة من قال ان التمر رافع ومبيح رافع مبيح وليس مبيحا فقط لذلك قوله يكفيك انما يكفيك الصعيد طهور المسلم ولو ولم يجد الماء عشر سنين. ايضا يفيد هذا الحديث مسألة مع مسألة محل اتفاق وهي ان الذي تيمم متى ما وجد الماء بطلة تيمم وهنا مسألة ما هي مبطلات التيمم؟ مبطلات التيمم نقول فيها هي نفس مبطلات الوضوء. هي نفس مبطلات الوضوء هي مبطلات التيممات جميع نواقض الوضوء هي تواقد تم ويزيد على ويزيد التيمم بشيء واحد وهو وجود الماء او القدرة عليه. وجود الماء او القدرة عليه. وجود المال لمن؟ عدمه. والقدرة عليه لمن؟ عجز عنه. مريظ مثلا مريظ مثلا لم لم يستطع استمال الماء. ثم شفي وهو على تيممه السابق. يتيمم الظهر فلما جاء وقت العصر شفي من مرضه. هل لقوا السابقة ويلزم الوضوء نقول يلزمك الوضوء لان الماء لان الذي هو رخصة قد بطلت في حقك لعدم قدرتك على استعمال الله شخص كان عاد للماء ثم بعد ذلك وجده. نقول التيمم السابق بطل ويلزمك ان تتيمم من جديد. وهنا مسألة مسألة مسألة عدم وجود الماء. ما هو الضغط عدم وجود الله؟ وما هي المواهمة؟ هو الامر الذي يطلبه حتى يكون قد بذل وسعه في طلب وحصوله. المسألة هذي مسألة متى يكون او متى يعطى هذا الحكم؟ حكم فاقد المال. مثلا شخص في هذا المكان وقال ليس عندي ما نظر قال ليس عندي ماء ما لا يلزمه من اهل من يرى انه يجب عليه ان يطلب الماء ان يطلب الماء ويبحث عنه واختلفوا بالقدر الذي فيه. منهم من قال الى اسئلة اميال. ومنهم من قائل ما اقل من ذلك. ومنهم من قال انه لا يلزمه الا ان ينظر في المكان الذي هو فيه اذا وجد فاذا لم يجد ما في مكانه الذي هو فيه فانه الصحيح الصحيح انه يراعى في ذلك الحال. فمن كان في مكان لا يوجد فيه وليس يرى حولهما لم نلزم بطلبه. اذا كان مثل برية وليس عنده ما يرى بئرا ولا محلا فيه ماء وانما ما يدري ما وراء هذه الاكمة وما وراء هذه الجبال نقول لا يدرك بحضور الصلاة يجوز لك ان تصلي. اما اذا كان يرى بئر او يرى عربا قريبا منه في صحراء فانه لا يتمم مع قدرته على وصوله اليهم واستعمال الماء واستعمال الماء. كذلك لو ان يمكن يأتي شخص يمكن يحضر فلان معه ماء نقول ان اخرت فذلك جائز. وان بكرت فذلك جائز. وايهما افضل ان يبكر بالصلاة او يؤخر على خلاف بين اهل العلم فالجمهور يرون انه اذا علم الحامي انه سيجد الماء فالافضل التأخير اما اذا غلب على حاله لا يجد الماء فالافضل التبكير. وابن عمر رضي الله تعالى كما جاء كما جاء باسناد صحيح عند مالك انه انه تيمم تيمم ثم تيمم تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة ولم تغرب الشمس دخل المدينة ولم تغرب الشمسية لو انه اخر لم يمكن امكنه اي شيء ان يتمم مع الوقت ولكنه لما كان في مكان ليس عندهما تيمم وصلوا وعلى هذا نقول لو ان شخصا تيمم ثم وصل الماء في الوقت نقول صلاتك السابقة هي مسألة عند وجود في الصلاة وجود الماء في الصلاة او وجود وجود الماء مع المصلي له ثلاث حالات. وجود الماء مع المصلي او ثلاث حالات. الحالة ان يجد الماء قبل صلاته. وجود الماء مع المتيمم له ثلاث حالات عند صلاته. الحالة الاولى ان يتيمم ويجد الماء قبل في صلاته. الحالة الثانية ان يتيمم وفي اثناء صلاته يجد الماء. الحالة الثالثة ان يتيمم ويصلي وبعد صلاته يخظى بوجود الماء والحالة الرابعة ان يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة التي صلاها اما الحالة الاولى فبالاجماع انه لا يجوز له ان يصلي في هذه التيمم. لان التيم بطل حكمه ويلزمه والوضوء. الحالة الثانية وهي مسألة اذا وجد الماء في اثناء صلاته. شخص يصلي وقرأ الفاتحة وركع فلما سجد اخبره مخبر ان الماء قد وجدناه وان فلان احضر الماء. هل يقطع صلاته؟ ويتيمم او يستمر في صلاته؟ المسألة محل مسائل الاستصحاب الاجماع استصحى فيها القائلين الاجماع فكل قائل من هؤلاء يقول استصحبت الاجماع فالذين قالوا انه يمضي في صلاته قالوا بالاجماع دليلنا الاجماع ودليل اجماعي شيء انه بالاجماع انه كبر بتيمم صحيح وان صلاته عندما كبر صحيحا. فاستصحب الاجماع السابق ومضى في صلاته. والذين قالوا انه يبطل صلاته ويعيد الصوت من جديد قالوا بالاجماع ايضا انه اذا وجد الماء بطل تيممه وهنا وجد الماء بطأ التيمم فبطلت صلاته هناك قول ثابت وهو انه يراعى في ذلك اذا كان في اول صلاته وفي اخر صلاته. فاذا كان في اخر الصلاة فانه يمضي وصلاته صحيحة واذا كان في اولها فانه يقطعها ويتوضأ ويصلي من جديد. الا ان يقول انه اذا كبر صلاته اذا اذا كبر بتيمم صحيح في صلاة الماء فانقطع فهو الاسلم والاحوط وان صلى وضرب صلاته فصلاته صحيحة. المشهور عند عند الامام احمد والمذهب الحنابل وغيره واحد الى اوى ما هو قول الشام انه يعيد الصلاة ويعيد ويعيد ويعيد الوضوء انه يتوضأ ويبطل حكم تيممه ويصلي. القول الثاني وهو وقول الحمالك وغيرهم انه يمضي في الصلاة ويستصحب الاجماع السابق فصلاته صحيحة. وهي مسألة محل اجتهاد ونظر محل اجتهاد وليس هناك دليل يحدث يشار اليه في هذه المسألة ولكن الاحوط انه يتوضأ ويعيد الصلاة حتى يسلم من خلاف اهل العلم وان مضى في صلاته فنقول صلاته صحيحة. الحالة الثالثة وجد الماء بعد بعد فراغه من صلاته. سلم فلما سلم قالوا هذا الماء اتفق الائمة الاربعة على ان صلاته صحيحة. وانه لا يعيد هذه الصلاة وانه لا يعيد هذه الصلاة. ذهب طاؤوس وعطاء والشعبي الى انه اذا وجد الماء في اثناء الوقت فانه يعيد الصلاة لكن نقول الصحيح انه صلى صلاة صحيحة ما عنا وعندما صلاها هي صلاة صحيحة فلا تبطل الصلاة الا بدليل الا بدليل صحيح وليس هناك دليل على على الابطال فلا يلزمه فلا القضاء ولا يلزمه ولا يلزمه الاعادة على اه بقوله عامة اهل العلم لعدم وجود دليل على اعادتها. الحالة الرابعة بعد خروج الوقت هذا محل اجماع ان صلاته صحيحة ولا يلزم ولا يلزم بالاعادة الا خلاف بينهم اذا صلى في الحضر بتيمم ثم وجد الماء بعد خروج الوقت هناك من يرى انه يعيد لان المفرط ولان الحظ ليس محل التيمم لكن الصحيح نقول متى ما صلى الانسان بالتيمم وهو مباح له التيمم فوجد المعداد فصلاته صحيح ولا يلزم بالاعادة ولا يلزم بالقضاء. هذا حديث هريرة ان لم يقول فيه الصحيح انه مرسل. وان وانه حديث ليس صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابي ذر الذي صححه الترمذي وغيره حين ابي ذر هذا رواه الترمذي ابو داوود والنسائي والحاكم وصححه وغيره وغيرهم من حديث ابي قلابة. عن عمرو النجار عن ابي ذر رضي الله تعالى ان قال اجتمعت اجتمعت غنيمة اجتمعت غنيمة اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر ابدوا بها يا ابا ذر اي اذهب بها للبادية. يا اجتمعت غنيمة اي غنم يسير عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثم يا ابي ذر يا ابا ذر خذ هذه الغنم وابدو بها للباقي حتى تجد مرعى مرعى لها. فخرج ابو ذر مع اهله. خرج ابو ذر مع اهله رضي الله تعالى عنه واصابته وصوت جنابك ولا ماء فتيمم. قاله فبدوت بها الى الرمزة فكانت تصيب الجنان فامكث الخمسة والست ليالي اي لا اصلي خمس ست ليالي لم يولي سبعهما فاتيت النبي فقال يا ابا ذر عليك بالصعيد او يا ابا ذر ثكلتك امك لا ذكرتك امك لامك الويل وهذه كلمات تجري على السنة العرب لا يراد معناه ولا يقصد ولا يطمع لكن من باب ما يجعل من الالفاظ من الالفاظ التي تجري على السنة دون قصد ما كانت قوله ثكلتك امك اي فقدتك امك والويل امك اي انك فعلت فعلا يستوجب الويل وفعلا منكر كيف لا تصلي خمسة ايام وستة ايام ولا وليس معك ماء كيف تفعل ذلك؟ فقال يا رسول وليس معي ماء. قال عليك بالصعيد. فقال لي فدعا لرجالة سوداء بعس فيهما فسترتني بثوب وسترت وسترت بالراحلة واغتسلت. فكأني القيت عني جبلا اي من الهم العظيم الذي حملته الذي بترك الصلاة في هالايام كأني القيت جبن فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه جلدك هذا الحي الحيث هذا مداره على عمرو البجدان. وعمرو نجدان هذا ليس بمشهور وليس بالمعروف. وحديثه يحسن حديث يحسن ويشهد له حديث ابي هريرة ويشهد له ايضا حديث عمر بن حصين عندما اوصل من ذاك ان يمس بشرته الماء قاعيك بالصعيد فلما اوتي بماء قال امسه بشرتك. هذا الحديث مداره على عون اجداده الا ان وجدان هذا كما ذكرت ليس بالمعروف فهو مجهول الحال ومع ذلك مثل هذه الطبقة طبقة التابعين يتساهل يتساهل في رجالها يتساهل برجالها بشرط ان لا تفرد باصل لا يشارك فيه غيره. اما اذا تفرد المجهول من التابعين للطبقة الاولى والثانية تفرد بحديث له اصل من الكتاب والسنة وهو لا يعرف بتضعيف ليس بضعيف او بمن نص وانما يجهل حال لا يعرف حاله وعدالته فانه مما يتساهل في اسناده ويقال باسناده لا بأس به خاصة ان له ما يشهد له فهو حديث ابي هريرة السابق وحديث عمر بن حصين الذي في صحيح البخاري فنقول هذا الحديث لا بأس به يدل على ان من عدم الماء ولو عشر سنوات انه يتيمم. وانه متى ما عجز الماء فانه يصل الى التيمم ولا يلزمه غير ذلك وهل له ان يجامع زوجته؟ نقول نعم له ذلك. اذا كان رجل في برية وفي مكان ليس عنده ماء وعنده ماء يسير للشرب. هل له يجامع؟ لانه يستوجب ايش؟ الجنابة نقول لك ذلك لان التيمم حكمه حكم الماء وهو بدن عن الماء فما مما جاز جاز للتيمم على الصحيح. قال معنى ذلك رحمه الله تعالى وهل عطاء حساب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا خرج رجلان في سفر فحرت الصلاة وليس معه فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت. فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد اصبت السنة. واجزأتك صلاتك وقال لي توظأ واعاد الصلاة لك الاجر مرتين. هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي من طريق عبد الله ابن نافع الصايع عن الميت ابن سعد عن بكر ابن سواد عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد. وهذا الحديث اعله ابو واعله الدار قطني. وعله غير واحد يتفرغ حاتم. بتفرد عبدالله بن نافع. وقد رواه ابن مبارك عبدالله مبارك ويحيى ابن بكير ابن عبد الله ابن عبد الله ابن بكير المصري وهو من اصحاب الليث ابن سعد وروياه عن عن بكر عن عطاء مرسلان ولم يصلوه وقد رجح ابو داوود ارساله وهو الصحيح فان عبدالله بن نافع كيف وقد تكلم في اهل العلم؟ وعبد المبارك امام من ائمة المسلمين. ويحيى ابن عبده المكيف والامام المسلمين فقولهما هو المقدم هو المقدم وقد تاب عبد النافع ابو داوود الطيالسي الا انه ان لم يعتمدوا هذه المتابعة ولم يعتبروه واعدوها من الاخطاء في هذا الاسناد وان الحديث داروا وتفرد به على وصفه عبد الله في الحديث الضعيف من هذه الجهة. الحديث ضعيف من جهة وصفه والصحيح انه مرسل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. هذا الحين ذكرت انه والصحيح في هذا الحديث انه مرسل فقد رواه ابن مبارك ويحيى ابن عبد الله المكير عن بيت بن سعد عن المكيل ابن سواده عن عطاء ابن ابي هريرة بيسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابو ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى وذكر ابو وذكر ابي سعيد غير محفوظ ذكر ابي سعيد غير محفوظ اي ليس محفوظا ذكره وانما هو مرسل ورجح ذلك الداركمي. وعلى هذا هل لمن صلى بتيمم ثم وجد الماء بعد صلاته. هل يشرع له ان يعيد؟ نقول الصحيح انه لا يشرع الاعادة وان صلاته صحيحة وان صلاته صحيحة. وعلى هذا المرسل نقول عدم الاعادة والسنة. عدم الاعادة هو السنة واما الاعادة فهي التكلف والحديث ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نقول لا يشرع لمن صلى بتيمم صحيح وبعد فراغ من صلاته وجد الماء الا اذا كان مفرط. فان كان مفرطا فانه يعيد الصلاة لتفريطه. اما اذا لم يفرط فلا الصلاة وصلاته صحيحة. قوله هنا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الحديث رواه ما لك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. سؤال لماذا ذكر يعد الهادي هذا الحديث في كتاب في باب التيمم. اذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم. شو مناسبة هذا الحديث صحيح في كل الدليل ها؟ احسنت. لما ذكر في هذا في باب التيران ليش هذا الحديث ذكره ابن عبد الهادي حديث صحيح في حكم من وجد بعض الماء واضح؟ وجد بعض الماء الذي يكفي لوجهه وذراعيه. وليس عنده ما يكفي لغسل قدميه. هل يتيمم هل يغسل وجهه ويديه ويتم من باقي؟ ويقول انا اخذت اذا امرتكم بامر فاتوا ما نستطيع ان اغسل الوجه وان اغسل يدي. ثم الذي لا استطيع عليه شفعا اتيمم لاجله. اذا اراد ابن الهادي بهذا الحديث مسألة من وجد بعض الماء الذي لا يكفي لجميع اعضاء الوضوء. هل يتيمم ولا نهائيا على قول بعض الفقهاء كمالك ومن وافقه يرون ان من وجد بعض الماء وعجز عن غيره وعجز عن آآ عن جميع الاعضاء انه لا يتبعض اعضاء الوضوء. ان اعضاؤه لا تتبعض بالغسل. وان عالم البار كعادم الكل. عادم الكل وانه يتيمم ولا يتوضأ ولا يخشى شيئا من اعضائه. وقال اخرون كما مذهب الشافعي واحمد الى انه يغسل استطاع فيغسل الوجه ويغسل ذراعين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فانت الان مأمور بغسل وجه ولا لا؟ ومأمور بغسل الذراعين وعندك ما يكفي للوجه والذراعين. فانت الان عندما غسلت اخذت بامر من بامر الله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم. الذي عجزت عنه ان تقلل بدنه. فبدل ينقض الوضوء واي شيء التيمم. اذا المسألة نقول مسألة من وجد ماء لا يكفي جميع اعضاءه. هل يستعمل هذا الماء او يتيمم ابتداء على قولين والصحيح من اقوال العلم انه يغسل ما استطاع عليه ويتيمم للباقي من عنده غبارة يستطيع ان يغسل رأسه ويقصد شيئا من جسده. وهو على جنابة نقول يلزمك ان تستخدم هذا المال القليل فيما استطعت والباقي تتيمم له. هذا هو القول وهو مشهور عند احمد والشافعي. القول الثاني ان هذا المال القريب لا يجزي عنه وانه منزلة عاجب عاجز ويتيمم لجميع الجسد الا ان حديث ابي هريرة اذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم دليل على القول الثاني وهو انه يغسل بعض اعضاءه ويتيمم للباقي. بهذا نكون قد انهينا باب التيمم. هناك مسائل اخرى لم نذكرها. في احكام التيمم لعلها تأتي ان شاء الله في وقت اخر