سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا عن شيء من الحاضرين اجمعين. قالوا ان غفر الله لنا ولكم الله بخير. رواه ابن ابي علي رضي الله عنه ان فاطمة بنت ابي قريش كانت تستحار وقالت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاكم روي هذا الحديث قد روى هذا الحديث ولم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي علي وقال ابو حاتم محمد بن عمرو على هذه الرواية ولم يتابع محمد ابن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. وعن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابيش بتقبض منه كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مكة واذا رأت سفرة فوق الماء وتصل للظهر والعصر غسلا واحدا. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وتغتسل الفجر غسلا. وتتوضأ لما بين ذلك رواه ابو داوود والحاكم وقال على شرف مسلم قد اعله بعض. والحملة منك جحش قال المصلحة كبيرة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره. فوجدته في في بيت اختي زينب بنت جعفر فقلت يا رسول الله اني استحار كثيرة شديدة ما تأمرني فيها. قد منعني الصيام والصلاة. قال انا فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك. قال فتنجمي. قالت هو اكثر من ذلك؟ قالت اتخذي ثوبا ها انتم اكثر من ذلك انما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهما سمعت اجزاء ان قويت عليهما فانت اعلم. فقال انما هي رهبة من الشيطان. فتحيض بستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي فاذا رأيت انك قد طورت واسترفعت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة واياما صومي واصلي فان ذلك يجزئك وكذلك ما تحب النساء كما يقولون الميقات ايظهن وطهرهن من قول ان توفر وتؤجل عصرك وتغتسل حين تدخلين. وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تأخر الى المغرب وتعجلين العشاء ثم وتجمعين بين الصلاتين افعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك افعل لرسوله قوي تاب قوي على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعجب الامرين اليك رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظ وصححها كذلك احمد ابن حنبل وحسنه البخاري. وقال تفرد به ابن عقيل وليس بقوي. ووهنه ابو حاتم. وقال تفرد به عبد الله ابن محمد ابن عقيل ومختلف في الاحتجاج به. وعن عائشة ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن ابن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكثي قدر ما كنت ما كانت نسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة رواه مسلم. وعن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه. وهي مستحاضة فكانت ترى الدم الصغرى والطشت تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وابو داوود. وعن ام عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والخطبة رواه البخاري وابو داوود وليس في رواية البخاري بعد الطول. ورواه الحاكم مثل رواية ابي داوود وقال على شرطهما ابن مالك ان اليهود كان اذا حاولت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن المحبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم وعن عائشة قال كنت اغتسل وانا والنبي صلى الله عليه وسلم اناء واحد كلان جنب وكان يأمرني فاتزن فيباشرني وانا وكان يخرج اليه رأسه وهو معتكف فيغسله الحار. متفق عليه كلكم للبخاري. وعن ابن عباس عن النبي الله عليه وسلم الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي الترمذي والحاكم الصحابة. فقال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نصف دينار. وربما لا يرفع شعبان. وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في اسناده ولفظه. ولا يصح مرفوعا وخالفه ابن القطان. وصحح الحديث وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه وانا بوحدي هي لشعبة ان كنت انك كنت ترفعه قال اذ كنت مجنونا وصححت سير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الباب يتعلق باحكام الحي. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون باب الحيض في كتاب الطهارة لان المسلم تحتاج لصلاتها ان تكون طاهرة. وان الحائض لا يصح منها ان تصلي واذا صلت فصلاتها باطلة ولا يلزمها القضاء كما سيأتي. ولذلك يذكر الفقهاء واهل العلم هذا الكتاب في كتاب الطهارة. قوله رحمه الله تعالى باب الحيض اي ان هذا الفصل ان هذا الباب يتعلق باحكام الحيض وفيه احاديث كثيرة ذكرها ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى. الحيض اولا اول مساء هذا الباب الحيض اولا اصله من السيلان. يقال حاض الوادي اذا سال. فالحيض اذا هو السيلان وسمي الحيض حيضا لانه يسيل من الرحم. يسيل من الرحم. فهذا ومعنى الحيض. من جهة اللغة. واما من جهة الاصطلاح فهو دم يسيل من الرحم في وقت مخصوص. على صفة مخصوصة يمنع من الصلاة والصيام يمنع من الصلاة والصيام والطواف وله احكام تخصه. هذا هو الحيض المسألة الثانية الحيض من خصائص النساء. وهي علامة على كمال المرأة. بخلاف المرأة بلا تحيض فان عدم حيضها نقص فيها فان عدم حيضها نقص فيها وهي ميزة وعلامة يعرف بها بلوغ المرأة يعرف بها او يعرف به بلوغ المرأة فاذا حاضت المرأة فانها قد بلغت فانها قد بلغت. المسألة الثالثة اهل العلم في اول او في عمر الحيض في عمر المرأة تحيض فيه والوقت الذي ينتهي فيه الحيض. فذهب من اهل العلم وهو قول الجماهير الى ان العمر الذي تحيض به المرأة اقل عمر تحيض به المرأة هو ان تبلغ تسع سنين وان تبلغ تسع سنين واحتج القائلون بهذا القول بما رواه الترمذي بلا اسناد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اذا بلغت المرأة تسع سنين فقد حاضت وهذا لا اسناد له يرجع اليه فيه. ولعل ذلك اخذ بالمعنى قول عائشة هذا اخذ المعنى فان النبي صلى الله عليه وسلم عقد بها وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي تبنة تسع سنين. فلعلها كانت قد حاضت وهي بنته تسع سنين رضي الله تعالى عنها ففهم بعضهم ان المرأة تحيض بنت تسع سنين والصحيح انها قد تحيض اكثر من ذلك ولا يلزم مما اذا بلغت الزوجة ان تكون حائضا بل قد تبلغ الاحدى عشر والاثنى عشر وهي لم تحظ. واذا قال الشافعي لم ارى من النساء اسرع حيضا من نساء تهامة يحضن وهن ابنات تسع سنين. اذا هذا اكثر ما قيل ان ان المرأة تحيض فيه قد بلغت تسع سنوات. ومن العلم ان يرى انه ليس له وقتا محددا بل قد تعيظ المرأة قبل تسع سنين وقد تحيض اه فوق ذلك وقال هؤلاء ان العبرة بخروج الدم بخروج الدم الذي يقذفه الرحم واحتجوا بقوله تعالى يسألونك عن المحيض. فربنا سبحانه وتعالى ترى المحيض انه انه اذى ولم يوقت لذلك وقتا من جهة العمر حتى تكون المرأة في حال. لكن النظر في حال النساء بالرجوع الى حال النساء يرى او نرى ان اكثر النساء يحرمن بعد تسع سنوات وقل ان يوجد صبية تحيض قبل التسع سنين. فان وجدت فهذا له حكم خاص ومع ذلك لو وجد واجتمعت فيه صفات الحيض فانه يسمى فانه يسمى حيضا لعدم الذريعة تخصيص تسع سنين في اول تخصيص تسع سنين بابتداء الحيض. اما من جهة نهاية مدة الحيض للمرأة وما هو سن اليأس للمرأة؟ وهل هناك سن تنقطع فيه حيض المرأة الجمهور ايضا على ان المرء ينتهي حيضها اذا بلغت خمسين عاما اذا بلغت خمسين عاما فانها يائسة وان ما بعده تسمى دم فساد ولا يسمى دم حيض. وهناك قول اخر ان اذا بلغت الستين فهي يائسة ومنهم من يرى ان اذا السبعين والصحيح ايضا ما قلناه في اول الحفظ نقول ايضا في اخره فليس هناك دليل يشار اليه في توقيت نهاية مدة بل متى ما رأت المرأة الدم الذي هو دم الحيض بصفاته وبلونه وبريحه فانها تسمى اما تسمى تسمى حاء وتنقطع عن الصلاة والصيام. وليس هناك دليل الا من قال ان سن الخمسين هو اخر وقت للحيض وقد ذكر بعضهم حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اذا بلغت المرأة خمسين عاما فهي يائسة وهذا لا اصل له وليس له ايضا يرجع له. اذا ما ورد عن عائشة في ابتداء وقت الحي تسع سنين. وفي خاتمته خمسين سنة من اليائسة نقول هذا لا اسناد له ولا اصل له ولا لا يرجع اليه لعدم لعدم صحته بعدم صحته فليس له اسناد يشار اليه. اذا القول الصحيح ان ان المرأة قد تحين بعد الخمسين وقد تحيض بعد الستين فمتى ما وجد صفات الدم فانها حائض. وثمرة الخلاف ثمرة الخلاف في هذه المسألة لو ان فتاة امرأة الدم قبل تسع سنين. فعندها على قول الجمهور يسمون هذا الدم دم فساد ولا يلزم واما على قول من يرى انه قد يصح ان تحيض الصغيرة فانه يراه حيضا وان بها قد بلغت ويترتب على احكام احكام وكذلك في مسألة الخمسين عاما. فمن يرى ان سن الخمسين هو سن اليأس يقول لو رأت الدم بعد الخمسين فانها تصلي وتصوم ولا ولا يتعلق بها حكم الاحكام الحيض. اما من يرى ان انه دم حيض وان الدم ليس له وقت او ميقات يثار اليه فيرى انها حائض ويعطي هذه المرأة احكام احكام الحيض وهذا من جهة الدليل هو الاقوى والاغرب فان ربنا كما ربنا وتعالى اخبر ان الحيض اذى وامر باعتزال النساء حال المحيض ولم يجعل لذلك وقتا يصير فيه الحيض حيضا آآ او وقت وقت العمري تكون فيه المرأة حائضا وانما اطلق ذلك بوجود بوجود الدم فمتى ما وجد الدم الذي هو هذا تسمى حبو الله سبحانه وتعالى قد ذكر السن الاربعين عاما في مسألة اذا بلغ اربعين عاما فبين ان ان تبييض التوقيت اسهل الايضاح اسهل في الايضاح فلو اراد الله عز وجل ان يجعل المرأة حائضا يائسة بسن الخمسين لبين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم واوضحه ولما اطلقه وتركه رجع الحكم في ذلك الى عرف النساء والى عادات النساء فمن النسا من تكون فيها قوة وقوة في بنيتها وقوة في نشاطها فقد تحيض بعد ستين بل قد تلد بعد الستين وقد تلد بعد السبعين. كذلك قد تكون فيها من القوة والبلوغ فمن حسن مأكلها ومشربها فتبلغ قبل تسع سنين. اذا المسألة تعنينا هنا انه لا سن لابتداء الحيض ولا نهايته. فمتى ما وجد الدم فان الحيض يكون يكون موجودا. هذه المسألة الثانية من مسائل الحيض. المسألة الثالثة ايضا اللي تعني مسائل حيض اقل الحيض واكثره اقل الحيض واكثره. هذه مسألة ايضا وقع فيها خلاف بين اهل العلم وهي وهو خلاف طويل. فمنهم من يرى ان مدة الحيض يوم وليلة وان ما دون ذلك لا يسمى لا يسمى حيضا. فلو رأت الدم ساعة فانها يسمى دم فساد ولا يلحقها وحكم الحيض. ومن اهل العلم من يرى ان اقل مدة الحيض ثلاثة ايام. فما دون ذلك ليس ليس بحيض. ومن اهل العلم من يرى ان الحيض ولو بدفقة واحدة او دفعة واحدة من الدم اذا خرج على صفة الحيض فانه يسمى حيض ليعطى ويعطى احكاما ويعطى احكام الحيض وفي هذا المسألة ايضا نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث من جهة اقل مدة اقل مدة الحيض فلم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا ما اقله يوم وليلة او ثلاثة ايام. وقد ورد ما يحتج به الاحناف بقولهم انه ثلاثة ايام عن انس مالك ان قال اقل مدة الحيض ثلاثة ايام وهذا حديث منكر وباطل ولا يعتمد عليه في هذا الباب. بل الصحيح نقول ان متى ما راعت المرأة الدم ولو دفعة واحدة ثم انقطع ورأت الطهر بعده فانها تكون طاهر يسمى هذا ويسمى هذا حي ولا شك انه في غالب النساء انما اقل حيضها يوما اقل ما تحيظ النساء يوما. وهي قال ابن عباس انه اذا رأت الدم ولو ولو ساعة بالنهار فانها فاذا رأته ولو ساعة وصامت اي صلت. المقصود الذي اعلنه هنا انه متى ما رأت المرأة الدم ولو ولو في يومها ثم طهر دعائك فانه يسمى يسمى حين المرد في ذلك الى عالة النساء والى حال النساء فالنساء في هذا هن اعلى بأحوالهن لكن الذي يعنينا انه لا يوجد دليل صحيح على ان اقل الحيض يوم وليلة او ان اقله ثلاثة ايام لياليها بل الصحيح انه متى ما وجد الدم من الحائض فانه يسمى فانه يسمى حيض اما من جهة اكثر مدة الحيض اكثر مدة الحيض فجمهور اهل العلم بل نقل بعض الاجماع ان الحيض لا يزيد على سبعة عشر يوما ان الحيض لا يزيد على سبعة عشر يوما. وانما الخلاف فيما دون ذلك. فمنهم من يرى ان اكثره عشرة ايام وان ما العشرة فانه دم فانه دم فساد. ومنهم من يرى ان اكثره خمسة عشر يوما وهذا قول الجمهور. ومنهم من يرى ان اكثر ستة عشر وقيل سبعة عشر يوما ولم يقل احد من العلم ان الحفظ يكون اكثر من ذلك وقد نقل عن او فهم عن شيخ الاسلام وعن ابن حزم الظاهر انه انه لابد له وهذا الصحيح انه لا يمكن ان المرأة تحيض شهرا كاملا او تحيض شهرين او ثلاث اشهر لان لابد ان يكون في شهرها طهر وحي الطهر وحيض. واما اقل الحيض عندهم ايضا اقل الطهر ايضا منهم من يراه سبعة عشر يوما منهم يراه عشرة ثلاثة عشر يوما على خلاف فيما بين على خلاف بينهم في اقل وفي اكثر مدة الحيض. فاذا قلنا ان اكثر مدة الحيض سبعة عشر يوما فاقله ثلاثة عشر يوما واذا قلنا خمسة عشر فاقله خمسة عشر هكذا. اذا الذي يعنينا هنا ان الصحيح من اقوال العلم ان اكثر مدة الحيض ان سبعة عشر يوما وانه اذا زاد على ذلك فانه دم استحاضة وتصلي وتصوم وتكون في حكم المستحاضة هذا هو الصحيح وليس لنا في هذا الباب حديث نعتمد عليه نعتمد عليه حتى نكون حتى نقول به. هنا الان عندما ذكر هذه بعض المسائل المسألة ما يمنع او ما تمنع منه الحائض ما تمنع منه الحائض او ما هي ترتب على الحيض من احكام ما يترتب على الحيض من احكام يترتب على الحيض من احكام من وجوب رؤية الحيض امور. الامر الاول انه ان الحياة تمنع من الصلاة. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. ولا خلاف بينهم ان المرأة لا تؤمن المرأة الحائض لا تصلي حال حيضها. وهم ايضا مجمعون على ان الحائض لا تقضي الصلوات التي تركتها حال حيضها. والصحيح ايضا انها تؤجر على ترك الصلاة اذا كانت ممن يحافظ على صلاتها. لان العبد اذا مرض او سافر وهو وهو سافر فانه يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما وكذلك الحائط نقول تؤجر على ترك صلاتها وتؤجر على الصلاة كم تصليها في مدة الحيض وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء هذا الحكم الاول انها لا تصلي وقد جاء ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين انه قال ما بالمرأة تقضي؟ قالت عائشة لعمرة احرورية انت اي انكن نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمن القضاء الصادق. الامر الثاني من الاحكام ان الحائض ايضا تمنع من الصوم. تمنع من الصوم فبرؤية الدم. فانها لا تصوم فاذا رأت الدم في اثناء نهار صومها فان صومها يبطل فان صومها يبطل واذا راكوا في الليل لم يصح ان تصوم من الغد حتى ترى الطهر وتطهر من هذا الحيض الا ان الفرق بين الصيام والصلاة ان الصوم يقضى والصلاة لا تقضى فاذا افطرت الحائض من رمضان بحيضها فانها تقضيه فانها تقضيه بعد ذلك فانها تقضيه بعد تقضيه بعد ذلك ولا يلزمها غير ذلك على الصحيح فقط تقضي الايام التي افطرتها من رمضان بسبب عذرها وحيضها. الحكم الثالث ايضا ان الحائض تمنع من الطواف تمنع من طواف بالبيت فلا يجوز للحائض ان تطوف حال حيضها. وانما تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الافاضة او طواف العمر واما وهي حائض فانه لا تفعل لا تطوف. في حديث عائش في الصحيحين قال اصنعي كل شيء الا الطواف البيت. فالمرأة اذا الحج وهي حائض فانها تلبي من الميقات تلبي من الميقات قائلة بنسك اذا تريد مفيدة او متمتعة او قارنة على حسب نوع النسك ثم يبقى حتى تطهر وتصنع كل شيء اي تبيت تبيت بمنى وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار اي شيء من المناسك ثم اذا طهرت من حيضها طافت. وبذلك يكون حجها قد تم وهذا محل اجماع ايضا ان الحائض لا يجوز ان تطوف وهي حائضة. الامر الرابع يسقط الحيض ايضا يسقط طواف الوداع الحائض. فاذا نفخ فاذا طاف طواف الاشارة ثم حافظ على طوافها جاز لها ان تنفر ولو لم تقف طواف الوداع فالحيض يسقط طواف الوداع عن المرأة. ايضا من انه يمنع من الطلاق فلا يجوز للرجل ان يطلق زوجته وهي حائض لا يجوز ان يطلق زوجته وهي حائض ايضا من الاحكام انه انه يمنع من جماعها. اصنعوا كل حديث في الصحيحين اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا كل شيء الى النكاح والله يقول يسألك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلا يجد الرجل ان يجامع زوجته حال حال حيضها. ايضا بالحيض بالحيض الرابعة تنتهي المرأة من عدتها ان كانت مطلقة ان كانت تعتد بالحيض فانها تنتهي بالحيضة بطعنها بالحيضة الرابعة من عدة عدة الطلاق وكذلك في حال الاستبراء اذا طهرت من حيضتها فانها تكون قد استبرأت لمالك لمالكها اذا كانت ملك يمين وفي احكام سنأتي على هذه المسائل باذن الله فيما سيعنينا او فيما سيأتي. هنا ذكر بعد ذلك اول احاديث هذا الباب فقال روى ابن ابي عدي وهو من الثقات الحفاظ وهو صاحب كتاب الا انه اذا روى من حفظه فانه يهب ويخطئ رح تعالى ولذلك ما رواه بانتفابه اصح مما رواه بالحفظ عن محمد بن عمرو بن علقة الوقاص وقد تكلمنا عليه سابقا وقلنا ان احاديث محمد بن عمرو انها تقبل لشرطين الاول الا يتفرد باصل لا يشاركه غيره والشرط الثاني الا يخالف. وسنلاحظ هنا ان في هذا الاسناد الذي فيه محمد بن عمرو انه خالف وتفرد انه خالف وتفرد فيكون حديثه كما سيأتي معنا انه حديث منكر بهذا اللفظ. عن ابن شهاب ومحمد المسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى عن عروة ابن الزبير عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت ابي ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحب فقال وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فاذا كان ذلك فامس فذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخ فتوضئي وصلي. هذا كما ذكرت مداره على محمد ابن عمرو على محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي وقد تفرد عنه ايضا ابن ابي عدي وقد روى الحديث اكانوا الحفاظ عن الزهري كيونس وعقيل والاوزاعي وغيرهم من الحفاظ ولم يذكروا هذه الالفاظ لم يذكر لفظة الا الحيض دم اسود يعرف. ولم يذكروا فاذا فاذا رأيت فامسكي. فاذا كان الاخر اي الدم الاحمر فتوضئي وصلي فهذا لم اولئك وانما امروها ان دم الحيض يعرف فاذا اقبلت الحيض فدعا الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. ولم يأمره وسلم بغير ذلك في الصحيحين اذا نقول هذه الالفاظ وهي لفظة فتوظئي ولفظة دم الاسود يعرف اذا كان الاخر نقول هي الفاظ شاذة والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه البخاري ومسلم حديث الزول عن ابوه عن عائشة وعن عمره عن عائشة انه قال ان دم الحيض الدم اذا انه قال ان اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة فاذا ادبرت فامس فاذا انت فاغتسلي وصلي ولم يأمرها بغير ذلك صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح اما في هذا الحديث انه جعل الدمدمان دم الاسود يعرف اي انه ان المرأة تعرفه بصفتيه. وللحيض صفتان اولا سواده والصفة الثانية والصفة الثالثة ريحته فهو له رائحة كريهة وله سواد وله ايضا ثخونة وغلظ في هذا الدم. فاذا اجتمعت هذه فانه دمه حي. فاذا كان دم البحراني الذي هو دم الاحمر الذي ليس بها الصفات فانه يقول دم استحاض على ظاهر الحديث. لكن نقول ان فهذا ليس في عادة النساء بل بعض النساء يكون حيضها ليس على هذه الصفات لا يكون اسودا ولا يكون له رائحة ولا يكون ثخينا بل قد يكون دمها دما الاحمر بحراني فتمسك في ايام عادتها وعلى هذا نقول هذه اللفظة او هذا الحديث ظعيف ومنكر بهذا الاسناد والصحيح فيه ان المرء اذا اقبلت حيضتها فانها تدع الصلاة واذا ادبرت فانها تغتسل وتصلي. وفي هذا الحديث مسائل مسألة ذكرناها وهي مسألة ان الحائض تصلي وهذا محل اجماع بين اهل العلم. المسألة الثانية ان هذه المرأة التي استحيظت اي ان الدم تمادى تمادى معها والمرأة تنقسم في حيث دمها تنقسم الى قسمين اما ان تكون صاحبك او من حائضا او تكون مستحاضة اما حائض واما مستحاضة. وليس هناك قسم ثالث. الا انه ان المرأة في اعادتها تنقسم الى اربعة اقسام اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون صاحب التمييز واما ان تكون متحيرة واما ان تكون اربع حالات المرأة. صاحبة العادة وهي التي تعرف عادتها. لها سبعة ايام. لها ستة ايام. لها خمسة ايام. فهل هذي لها عادة منضبطة تعرفها دائما فنقول لها اجلسي عادتك اذا زاد الدم وهذا متى اذا استمر الدم مع المرأة اي ان المرأة في شهر من الشهور زاد الدم معها الى ثلاثين يوما الى عشرين يوما واستمر الدم ينزل معها دائما حكمك الان انك مستحاضة فباي حال تحكمين؟ نقول ارجع الى حكم العادة. فكم كانت عادتك قبل ياتيك هذا الدم؟ قالت عاد ست ايام نقول اجلس ستة ايام ثم اغتسلي وصلي. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون صاحب التمييز. اي كانت تعرف دم الحيض وانه اسود آآ منتن له رايح وله ثقل ثم في احد الشهور اصبح الدم استمر الدم معها واصبح هناك تمييز بين الدم الاسود والدم الذي هو الاحمر الذي يسمى بالدم البحراني الذي هو الخفيف. نقول اجلسي ايام تمييزك اي الايام التي ترين الدم فيها اسود وله ومنتن يقول هذي ايام حيضك وما زاد على ذلك فهو استحاضة تصومين وتصلين ويأتيك زوجك على الصحيح. الحالة الثالثة ان تكون ليس لها عادة تعرف عددها ولا ولا وليس لها ايضا قدرة على معرفة دمها فهنا نقول هذه متحيرة. والشارع مع المتحيرة انزلها منزلة ان تنظر الى اهل بيتها. تنظر الى اهل بيتها وعادتهم. فاذا قلنا لهذه المرة هي متحيرة نقول انظري الى اهل بيتك. كم يجلسون؟ امك وخالتك وعمتك وقرابتك؟ قالت عادتهم خمسة ايام ستة ايام نقول تحيضوا ستة ايام ثم اغتسلي وصلي وافعلي كل شيء وهذا متى؟ اذا كان الحيض الدم مستمر معها كان دم غير مستمر فدمها هو عادتها. الحالة الرابعة المبتدأة وهي التي اول مرة ينزل معها الدم واستمر. واستمر معها هذه المتوقعة فيها خلاف. والفقهاء يرون انها لا تسألنها لا بد ان ان تتحرر ذات ايام. ان تتحرى ثلاثة اشهر ثم بعد ذلك يستقر حيضها فتنظر ثلاث اشهر هل يستمر معها الدم على هذه؟ قد يكون دمها خمسة عشر يوما. يقولون تجلس خمسة عشر لا تصلي وتصوم ثم تضرب الشهر الثاني اذا كان نفس الدم خمسة لا تصل ثم اذا استمر بها هذا الحال فهذه عادتها خمسة عشر يوما اما اذا كان الشهر الثاني نزل ايام وفي الشهر الثالث اصبح ستة ايام ستة ايام. فهنا يقولون ان حيض ستة ايام وما زاد فانه استحاضة وتقضي الصلوات في تركتها في ايام حيضه استحاضتها وتقضي الصيام. والصحيح في المبتدأ ان ننزلها منزلة منزلة المتحيرة فنقول تحيظي كما يتحيض اهل بيتك. فاذا استقر معك الحيض استمر معك في اصبح اصبح لك عشرة ايام فهذه سعادتك بعد ذلك تصلح هذه العادة ولا يمكن ان نحكم عليها الا اذا كانت دم ينقطع اما اذا كان الدم مستمر معها فاننا فاننا ننزلها منزلة اهل بيته اذا هذه اربعة اقسام للمرأة ان تكون صاحبة عادة او تمييز او او متحيرة او مبتدئة. عندئذ عند بهذه الاحوال اما ان ترجع لعادتها اما ان نرجع الى تمييزها اما ان ترجع الى اهل قرابتها واهل بيتها كذلك المبتدئة اما ان ترجع العادة او التمييز او ان تنظر الى اهل بيتها. اذا هذا الحديث لهذا الاسلام قوله وتوضأ لكل صلاة. لفظة توضأ لكل صلاة جاءت هذه اللحظة في عدة جاءت في عدة احاديث الا ان هذه الاحاديث التي جاء في هذه اللفظة كلها معلولة وليس منها صحيح جاء في البخاري عن ابي معاوية عن هشام ابن عروة عن ابي عن عائشة انه امر فاطمة قال وتوظأ لكل صاد الا ان هذه اللفظة رواها الحفاظ كمالك وغيره من الحفاظ ومالك وشعيب وغيرهم ولم يذكروا هذه اللفظة. لفظة وظأي لكل صلاة ايضا جاءت من طريق حجاج وجاءت من طريق من سلب وجاءت بطريق حمام بن زيد الا ان الحفاظ الذين هم الثقات واصحاب الزهر واصحاب هشام العروة لم يذكروا هذه فقد رواه عن الزهري عقيل وابو معمر وعبدالله وعمرو الحارث والاوزاعي والليث ابن سعد وغيرهم وكلهم لم يذكر لفظة لفظة وتوظأ لكل صلاة وعلى هذا على هذا نقول هل يلزم استحاضة ان تتوضأ لكل صلاة؟ هل الزم المسألة فيها خلاف. الجمهور في المستحاضة او مسألة مستحاضة ماذا يلزمها؟ المسألة فيها خلاف بين العلم. فمنها العلم من يرى من اهل العلم من يرى ان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. ويرى ذلك على الوجوب. وهذا قول بعض السلف نقل عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن غيره الا تغتسل عند كل صلاة لكن هذا القول ضعيف. القول الثاني انها تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا. وهذا عن وجوب القول الثالث انى تغتسل في كل يوم مرة وهذا ينقل عن سعيد بن سيد رحمه الله تعالى القول الرابع ان الغسل فى حق مستحب ولا يجب ولكن يلزمها الوضوء عند كل صلاة وهذا قول الجمهور وباحد جمهور الفقهاء وهو قول الشافعي واحمد وابو حنيفة واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم وتوضأي لكل صلاة. القول الرابع انه لا يلزمها الوضوء الا اذا الا اذا احدثت بغير حدث الاستحاضة. كان اه او احدثت بحدث اخر فانها تتوضأ عند حدثها. اما اذا لم تحدث وانما كان هو نزول الدم فقالوا انه لا يلزمها ذلك وظعفوا هذه الرواية وقالوا ان العقل ايضا يدل على هذا المعنى فان المستحاضة حدثها دائم حدثها دائم فهي ينزل معها الدم وهي تصلي ويجمع الدم وهي وهي مكبرة ومع ذلك لم تبطل صلاتها فلماذا تبطلونها اذا اردت ان تصلي الصلاة الاخرى؟ فكما انها لم تبطل في صلاتها فكذاك لا يبطل عند صلاتها الثانية لكن نقول الاحوط والاسلم ان تتوضأ المرأة عند كل صلاة ان تتوضأ المرأة عند كل صلاة وهذا اسلمناه لحديثي وتوضأ لكل صدقة صححه البخاري لكن جمهور ولكن مالك وغيره على تضعيفه على تضعيف هذه الزيادة وعلى انا بقول لو تصليت ولم تتوضأ فصلاتها صحيحة فصلاتها صحيحة. اذا هذا الحديث الاول وفي هذه المسائل. قال بعد ذلك وعن اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيس استحيظت منذ كذا وكذا اي يصير سبع سنين قيل ان النص هي سبع سنين وقيل اقل. فقال وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركب. فاذا رأى صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدة وتغتسل الفجر غسلا واحدا وتتوظأ في بيتك. هذا الحديث جاء من طريق سهيل النبي صالح عن الزهري عن عروته عن عن اسماء بنت ابي عميس. وهذا الحديث تفرد فبهذا الاسناد بهذا اللفظ صهيب صالح وسهيل قد اخرجه البخاري مقرونا واخرج له مسلما في الاصول من طريق ثابت من طريقه من طريق اخرجه من اصول مسلم رحمه الله تعالى. واما البخاري فلم يخرج له في الاصول شيئا وانما اخرجه متابعات الشواهد. وهذا الحديث قد اعله الحفاظ بسهيل النبي صالح بسهيل ابن ابي صالح. وذلك ان اصحاب الزهري كمعمر وابن ويونس وعمرو بن الحارث والاوزاعي والليث وسفيان وغيرهم رووا هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عروة وعمرة عن عائشة عن فاطمة ولم يذكر احد منهم ذكر اسماء بنت ابي عميس رضي الله تعالى عنها. فهذا من اخطاء شهيد بن ابي صالح ووهبي هذا يعد من اوهامه رحمه الله تعالى. الامر الثاني ان الامر هنا بالاغتسال ليس بمحفوظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امر حمله على استحباب دعم الوجوب كما سيأتي معنا. اما بهذا الحديث الرسول امرها ان تغتسل عند كل صلاة. ان تجمع بين الصلاتين تؤخر الظهر والعصر وتغتسل غسل واحدة تغتسل ثلاث مرات في اليوم. فنقول ان هذا الحديث بهذا الاسناد غير صحيح. وان المخطئ فيه وسنة لصالح والمحفوظ بهذا الحديث ما رواه البخاري ومسلم طريق عروة عن عائشة ان فاطمة استحيظت ان ان ان تدع صلاة ايام حيضها ثم فاذا ادبرت اغتسلت وصلت ولم يأمره صلى الله عليه وسلم ان تغتسل اكثر من مرة واحدة اكثر من مرة واحدة وعلى هذا نقول ان الامر طب الغسل ليس عن وجوبي على الصحيح ليس بالغسل ام الغسل على الوجوب على الصحيح. وانما جاء ذاك في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن حنبل ابن جحش رضي الله تعالى عنها الذي سيأتي معنا انها هي فعلت ذلك من قبل نفسها وكانت تغتسل عند كل صلاة وانه امرها على على الاستحباب مع الوجوب ان ترجع من الصلاتين وتغتسل لا على عمار الاستحباب لا على الوجوب انها تغتسل لكمال طهارتها وانه اكمل في طهرها. اذا هذا الحديث حديث وليس بصحيح ولا يلزم المرأة ان تغتسل كل عند كل صلاتين ولا يلزم ان ترجع بين الصلاتين بل لها ان تصلي كل صلاة في وقتها وان تتوضأ عند كل صلاة خروجا من الخلاف وان بقيت على وضوئها السابق فصلاتها صحيحة وان اراد جمع بين الصبر والاغتسال فلها ذلك وليس ذلك على الوجوب. وحال المستحار من جهة الكمال حال من جهة الكمال. نقول الكمال لها من جهة طهارتها ان تغتسل عند كل صلاة ان تغتسل بالصلاة تصلي هذا حال اكمل احوالها. الحالة الثانية ان تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا وتجمع المغرب والعشاء جمع عنصريا المقصود الجرح هنا الجمع السوري ومعنى ذلك انها تؤخر الظهر الى الى اخر وقته ثم تصليه ثم تصلي العصر في اول كذلك المرأة تؤخره الى اخر وقته وتبكر العشاء في اول وقته وتصليه. ثم الفجر في وقته فتصلي ثلاث صلوات بثلاث بثلاثة ارسال اي للظهر والعصر وتغتسل معه العشاء وتغتسل بالفجر وتغتسل الفجر فتكون اغتسلت ثلاث مرات وهذه الحالة الثانية وهي دون الحالة الاولى بالكمال الحالة الثابتة ان تغتسل في كل يوم مرة. تغتسل في كل يوم مرة اي عند الظهر تغتسل. فاذا جاء الظهر من الغد اغتسلت غسلا اخرا في ايام حيضها. الحالة الرابعة ان تتوضأ لكل صلاة ان تتوضأ لكل صلاة. اما الواجب فاذا انقطع حيضها اغتسلت. الواجب من جهة الاغتسال انها تغتسل عند انقطاع الحيض. اما بعد ذلك فلا يجب عليها الغسل الا اذا عاودها الحيض مرة اخرى فانها تغتسل. واما الاغسان والاخرى فان من جهة الاستحباب لا من جهة لا من جهة الوجوب. لا من جهة الوجوب. قوله هنا قال قال وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتي واخبرهم فوجدت في بيت اختي زينب. فقلت يا رسول الله اني اني اني استحاظ حيطة كثيرة شديدة ما فيه. قال قد منعتني الصيام قال انعت لك الكرسي. والمراد الكرسي هو القطن. اي انها تحشو محل فرجها. تحشو فرج بالقطن حتى يقف الجم دم ويجف فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك يا رسول الله؟ قد قال فتنجمي اي ظعي لك حفاظة او شيء يمنعوا نزول الدم. قالت فاتخذي ثوبا اي خاصا بهذا الدم. قالت انما اثج ثلجا اي انه يصب وينزل دما. قال سامرك بامرين. ايهما صنعت اجزأ عينك فان قويتي عليها فانت اعلم. فقال انما هي؟ فقال. انما هي ركضة. اي هذا الدم ونزوله باستمرار هو ركظة من ركظات الشيطان. ركظ من فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله اي تحيض كما يتحيض سائر النساء وعامة النساء حيظتهن ستة ايام سبعة ايام ثم اغتسلي وهذا الغسل هنا غسل عليه شيء هل الوجوب؟ نقول الغسل هنا على الوجوب لان الغسل هنا من باب طهارتها من حيضها احلام بابي انها انها تغتسل لصلاتها. فاذا رأيت فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين ليلة. اي انها تمكث اربع في يومه يوما ثم تعود وتمسك عن الصلاة اي كانه جعل عادتك ستة ايام ثم تبقى بقية الشهر كم؟ اربعة وعشرين يوما تبقى لا طاهرة فاذا عاودها بعد اربعة وعشرين يوما عادت الى حيضها لان الدم استمر معها سنة كاملة او سنتين الدم ينزل باستمرار ولا تميزه ولا تعرفه انما يصب صبا ويهج ثديه. قال تحيض ستة ايام ثم ثم تكون طاهرة اربعة يوما ثم بعد ذلك تحيض ستة ايام ثم هكذا في طوال دهرك طوالي السنة التي انت فيها. قال بعد ذلك ثم فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقذت اصلي اربعة وعشرين ليلة او ثلاثة وعشرين على حسب ما قلنا هل هي سبعة وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك افعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهورهن فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتؤدي العصر تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرن المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسل وتجمعين بين الصفا فافعلي وتغتسل مع الصبح تصلين وكذلك افعلي وصومي. هذا الحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل. رواه عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عن امه حملة بنت جحش وهذا الحديث مداره على عبد الله بن محمد ابن عقيل وعبدالله بن محمد بن عقيل قد تكلم ضعفه جمهور اهل العلم وعل ضعفوا احاديث المرويات والصحيح انه يقبل بشرطين ايضا ان لا يتفرج باصل وان لا يخالف وهذا قد تفرد به الله تعالى واذا قع ضعف الامام احمد فقال في نفسي من هذا الحديث من هذا الحديث شيء. وقد روي عن البخاري تحسينه وانه حسنه الا من حيث يبقى انه يعل وان في ضعف وانه ضعف الاستاذ عبد الله محمد بن عفان وعلى كل حال هذا الحديث يدل على ان المستحاضة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز ولا تحيرة الا تتحير كما يتحير النساء فتتحير ستة ايام او سبعة ايام ثم تطهر بقية شهرها. ان قلنا ستة ايام فتطهر كم؟ اربع وان قلنا سبعة ايام فإذا فتحها تطهر ففي يوم ثم تعود فتمسك عن الصلاة والصيام. ثم بعد ذلك في حال طهرها امر ان تجمع بين الصلاتين وهذا الامر هنا ليس عن وجوب وانما هو على استحباب اذا قلنا بصحة هذا الحديث ليس عن وجوه وانما على الكمال فتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغسل وتغتسل لهما غسلا واحدا. وكذلك المغرب والعشاء وكذلك الفجر. وتفعل كما يفعل السائر النساء. الا ان الحديث فيه علة وهو عبد الله بن محمد بن عقيل وعلى كل حال نقول هذا من الامور المستحبة للمرأة وليس ذلك عليها بواجب وانما الواجب عليها فقط هو اغتسالها عند طهرها. اذا طهرت من حيضها وانقطع دم الحيض تعرفه او تميزه او اعتدت به فان الغسل واجب واما ما زاد على ذلك من اغسال فانه ليس بواجب وانما هو مستحب على على الصحيح. قول بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حليب بنت جحش ان شكت وسلم ادى فقال انفثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق عروة عن عن عروة عن عائشة انه من استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا الحديث المرد فيه الى العالم من التمييز. قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. اي ان ترجع الى عادتها ترجع الى عادتها. فاذا كانت مستحاضة لها عادة فاننا نأمرها ان تجلس عادتها التي كانت تتحيض له ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل كل ما يفعله الطاهرات. وهذا الذي امرها النبي صلى الله عليه وسلم به ان تتحيض كما تجلس عادتها السابقة ثم تتحيض. الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على هذا المعنى. اذا هذه الصاحبة عادة رجعت اليه. قال بعد ذلك وعن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من وهي مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. هنا هذا الحديث يدل على مسائل مما تمنع منه المرأة الحائض تمنع عند الجمهور من دخول المسجد. وتمنع عندهم من قراءة القرآن. هذي بعض الموانع تمنع والصحيح في مسألة قراءة القرآن للحائض نقول مسألة مسألة هل تمنع الحائض من قراءة القرآن؟ نقول الصحيح في هذه المسألة انه يجوز للحائض ان ان تقرأ القرآن وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن بل النبي صلى الله عليه وسلم كان اقرأ القرآن في حجر عائشة. يقرأ القرآن في الحجاج وهي وهي حائض. فكانت تسمعه وباجماع اهل العلم باجماع يجوز للحائض ان تقرأ القرآن بقلبها. ومعنى قلبها ان تنظر الى الى المصحف ببصرها ثم او داخل قلبها دون ان تتلفظ بلسان هذا محل اجماع ولا خلاف علم في جوازه. اما قراءته بلسانها وقع فيه خلاف عند حديث ابن عمر لا لا يحرم القرآن لحائض ولا جنب وهذا الحديث حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول الصحيح ان الحائض يجوز ان تقرأ وردة من القرآن وان تراجع حفظها وان تقرأ القرآن. واذا احتاجت الى ان تقرأ القرآن مباشرة فان لا تمسك القرآن مباشرة وانما تمسكه من وراء حائل اما ان تضع خرقة او تضع قفازات او شيء من القبيل حتى لا تمس يدها المصحف اما اذا كانت تقرأه جهاز الجوال فلا حرج عليها ولو باشرته المس لانها في حال مس الجهاز لا تسمى ماسة او ماسكة للمصحف وانما تمنع منه الحائض ان تمسك المصحف بيده مباشرة اذا هذه المسألة الاولى انه يجوز على الصحيح ان تقرأ الحائط القرآن وبهذا قال ابن جرير الطبري وقال ايضا به البخاري تعالى وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية وهو روي عن مالك والشافعي انه يجوز لها ان تقرأ القرآن ولا دليل لمن حتى قال شيخ الاسلام ليس فهناك دليل صحيح يدل على منع الحاضر قراءة من قراءة القرآن او سماعه. الا حياة يحتج بها من قال بمنعها نقول هي احاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك ولو كان ذلك صحيح لاشتهر في لاشتهر بين النساء لاشتهر بين النساء وعلم النساء افتوا به لان الحيض لان الحيض مما تعم به البلوى بين النساء ولو كانت الحيض تمنع من قراءة القرآن لاصبح هذا مشتهرا كما منعت من الصيام ومن الصلاة. فلما لم يأتي المنع فان الاصل بقاؤه بقاء الجواز وان المرأة تذكر الله كما يذكره غيره كما يذكر كما يذكره غيرها من النساء الطاهرات فكذلك نقول الحائط ان لها ان تقرأ القرآن لكن الذي تمنع منه ان تمس المصحف. المسألة الثانية مسلا دخول مسجد للحائط. الاصل ان الحائض تمنع من دخول المسجد بسبب تلويث المسجد. الا تلوث المسجد ولان دمها نجس فيخشى من دخولها تلويث المسجد. ولذلك في المستحاضة جاز لها دخول المسجد وبقاء المسجد بشرط ان تستتر بخرقة يمنع من نزول الدم في المسجد. وليس هناك دليل صحيح صريح يدل ايضا على منع الحائض دخول المسجد الا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي لها ناولين الخمر المسجد فقالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدي وهذا الحديث اخذ منه بعضهم ان عائشة كانه استقر في ذهنها ان الحائض لا تدخل المسجد. فبين صلى الله عليه وسلم ان الحيض ليس في يدها في محل الفرض فلا يضر ان تناول الخمر من المسجد. وقد جعل بالنسائي من طريق من حديث آآ منبوذ عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. اما قالت كنت قلت اضع الخمرة لرسول في المسجد وانا حائض. فافادها الحديث انها كانت تدخل المسجد وهي حائض وتضع الخمرة الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ايضا نقول يجوز للحائض ان تدخل المسجد بحاجة. مثلا تكون في المسجد الحرام واهلها يطوفون البيت او يسعون وهي تخاف على نفسها يقول يجوز لك ان تدخلي ان تدخلي وتجفي مصلى النساء ولكن تعتزلي مكان صلاة الفجر اذا كان هناك مصليات فلا تزاح بالنساء وانما تكوني في اخر الصفوف حتى لا تؤذي المصليات. ولذلك قال صلى في حديث ام عطية وامر الحيض ان يعتزلن المصلى ليس فيها دليل على ان الحرب لا تدخل المسجد وانما فيه دليل على ان الحظ لا تزاحم لا تزاحم مصليا ولذلك امرها ان تعتزل مكان المصلى اي مكان الصلاة فتكون وضع الصفوف فتشهد دعوة المسلمين وتشهد تكبيرهم وتكبر معهم وتشهد الخير قد تكون في اخر الصف ولا شك ان اخر الصف يعتبر في حكم في حكم المصلى في حكم المصلى بل نقول ان حديث ابن عطية يدل على جواز اتيان المرأة الى المصلين ودخول المسجد بشهود الخير ودعوة المسلمين. فاذا كان هناك مرأة حائض وهناك مجلس علم او مجلس ذكر وتحتاج الى ان تسمعه وليس هناك طريقة لسماعنا بحضورها نقول لك ان تحظري بشرط ان تجعلي حفاظة تمنع من النزول من نزول الدم وليس هناك حديث صريح يدل على منع الحاضن دخول من دخول المسجد من دخول المسجد. وهذا هو القول الارجح والاصح. قوله هنا اعتكفت مع رسول الله امرأة من ازواجه هذا الحديث رواه البخاري من طريق يزيد بن زرع خالد عن هو خالد آآ خالد الحداع العكرمة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان امرأة وهي ترى الصفرة اي استحاضت وهي ترى الدم فافاد هذا انه الصحابة دخول المسجد وان تصلي مع المسلمين وان تشهد الصلاة ولا شيء عليها في ذلك. وهي ترى الصفرة هنا مسألة ستأتينا ما حكم الصفرة والكدرة؟ ما حكم الصفرة والكدرة في آآ الالحاء؟ هذه المسألة ستأتي ذي الحجة اللي بعدها قوله عن ام عطية قالت كل لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الحديث رواه البخاري ورواه ابو داوود وغيره. الا ان لفظ ابي داوود بعد الطهر شيئا زيادة بعد الطهر شيئا واما رواة البخاري كنا لا نرى الكتلة كنا لا نرى الكدرة الصفراء والصفرة شيئا هذا هو لفظ البخاري اما لفظ ابي داوود كنا لا نعد القدرة والصفة بعد الطهر شيئا وبينهما فرق. هذا الحديث رواه ابو داوود طريق حماد بن سلمة عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطية. ورواه البخاري من طريق اسامة بن علي عن ايوب عن محمد سرير عن ام عطية. وايضا رواه ابن عمر ورواه غيرهم عن ايوب عن محمد بن سلمان بن عطية وهو حديث صحيح لكن ليس بلفظ بعد الطهر شيئا. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم ما ما حكم الكدرة والصفرة؟ على اقوال. القول الاول من رأى ان الكدرة الصفرة ليست بشيء. سواء كان في وقت الحيض او بعد وقت الحيض وهذا ذهب اليه اهل الظاهر اخذا بظاهر هذا الحديث كنا لا نعد الكدر الصفر شيئا اي انها ليست وبهذا قال اهل الظاهر. القول الثاني ان الكدرة والصفرة في ايام الحيض حيض واما بعد الحيض تمشي وبهذا قال جمهور الفقهاء وجمع بين اللفظتين لفظة كنا لا نعد الكدرة والصفة بعد الطهر بعد الطهر قالها تفسير بمعنى لا تعد شيئا بعد بعد الطهر. ومن اهل العلم من فرق ما قبل ما قبل الحيض وما بعده. فقال ما كان قبل الدورة فهو دورة وما كان بعدها فليس قال اهل الرأي. والصحيح في هذه المسألة ان الكدرة والصفرة في ايام الحيض حيض واما بعد انتهاء ايام الحيض فليست بشيء فليست بشيء ولا ولا يلتفت لذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كان بعض النساء يرسلن اليها بالليل بالكرسف قالت وددت انهم لا يستعجلون حتى يرين القصة البيضاء اي حتى يرين الطهر اللقاء فانهن يطلبون. اما قبل ذلك فما دام هناك صفرة او قدرة في ايام العادة فالصحيح انه عادة وانها تمسك عن الصلاة والصيام. واما قول ابن حزم فيرد بحديث محمد سلمة عن ايوب. ويرد ايضا بقول عائشة وقول آآ قول زيد ابن ثابت رضي الله الله تعالى عنه انه كان يأمر النساء ان لا يعجلن وان لا يستعجلن في الطهر وانها تمكث حتى ترى القصة البيضاء وترى الجفوف وهذه مسألة باي شيء تطهر المرأة؟ كيف نعرف ان المرأة قد طهرت؟ او كيف تعلم المرأة انها قد طهرت؟ المرأة تعرف تعرف ذلك بعلامتين العلامة الاولى ان ترى القصة البيضاء والقصة البيضاء هي مادة بيضاء سائلة يقذفها الرحم بعد انتهاء الحيض فاذا القصة البيضاء فقد طهرت وكل ما يأتي من دم بعدها اي في بعد ذلك متواصلا بها فانه ذو فساد لا يلتفت اليه. الحالة الثانية ان ترى الجفوف ورؤية الجفوف هو ان تدخل قطنا او كرسفا او شيء من ذلك في جوف فرجها ثم فان خرجت بيضاء لا ونقرأ فانها قد طهرت فانها قد مما تعرف الطهرة بالجفوف او برؤية القصة البيضاء او رؤية البيضاء هذا ما يتعلق بحديث ابن عطية وهو حديث آآ زيادة لفظة بعد قرشين لم يروها البخاري وكما رواها ابو داوود رحمه الله تعالى قول اذا كانت المرأة تعمل تمييز هذه في حال المستحاضة الان حنا نتكلم عن الحائض واضح؟ يعني مثلا المرأة عادتها ستة ايام مستمرة عددها ودمها اسود وفي اخر ايام الحيض يكون احمر ثم تنقطع ينقطع الدم نهائيا نقول انت حائض. لكن التمييز اذا كان الدم يستمعها شهرين مستمر فنقول ارجعي الى تمييزك او ارجعي الى عادتك لكن اذا كانت في ايام ستة ايام خمسة ايام فهنا نقول ان الدم ان الصفة الكبرى في ايام الحيض هي حيض على الصحيح بعد الطهر فليست فليست بحيض. قال هنا هم؟ وقبل الحديث ليس بشيء. ما دام ما رأت الدم فليس بشيء الا اذا كان قيام عادتها اذا كان في ايام عادتها فهو حي. قال رضي الله تعالى عنه ان اليهود كانوا اذا حاث المرأة فيهم لم يؤاكلوها. ولم يجامعوها البيوت فسأل اصحاب النبي وسلم فانزل الله عز وجل ويسألهم قل هو اذى الاية فقال اصنعوا كل شيء الا النكاح. هذا الحديث رواه مسلم من حديث حماد عن ثابت عن الاسماك رضي الله تعالى وفي هذا الحديث ان اليهود اذا حاثوا المرأة اذا حاظت المرأة في اليهود فانهم يعتزلوها اعتزال كلي ولا يؤاكلها ولا يشاربوها ولا يجامعوها ويجعل في بيت بعيدا عنهم. من باب من باب الابتعاد عن نجاستها. فجاء الصحابة وسلم فقال رسول الله الليلة الا الا نخالفك؟ قال الا نجامعهم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال الا نجامعه يعني نجامع نساءنا فغضب رضي الله صلى الله عليه وسلم ثم ارسلهم بلبن دليل على انه لم يغضب وانما غضب سؤالهم وطلبهم فقاسم اصنعوا كل شيء الا النكاح. اي اصنعوا تمتعوا بنسائكم وشاربوهم واكلوهم وناموا معهم واصنعوا كل شيء الا ان تجتنبوا الجماع. والمراد النكاح هنا هو الوطء. والجماع في الفرض. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فساء طاؤوس ما يحمل الرجل من زوجته قالت كل شيء الا فرجها كل شيء الا فرجها لا تولد اي لا تجامع. اما مع ذلك فان هذه المسألة وقع فيها خلاف ما يحلو الرجل من زوجته. من اما تحرير محل النزاع ما فوق السرة. وما تحت الركب فهو محل اجماع بجوازه يجوز للرجل ان يتمتع بزوجته فيما فوق السرة وما تحت الركن وهذا محل اجماع. وانما الخلاف بين العلم فيما بين السرة والركبة هل يجوز الرجل ان ان يباشرها في افخاذها في اليتيها او لا يجوز؟ ذهب الجمهور الى انه لا يباشرها فيما دون كانت عائشة تعتذر قدر الازار ان صافخ اليها. ثم فيما دون ذلك فقال له ما كان في انصاف الفخذين وما تحت وما فوق السرة فله ذلك. اما ما كان في حريم في حريم الفرج فلا يجوز له ان يباشرها في وحريم الفجر وحريم الفرج. حريم الفرج هو محيطه وما يكون مجاوره والصحيح وهو القول الثاني انه يجوز له ان يصنع كل شيء الا انه لا الا انه لا يولد في الفرض فله ان يباشرها في كل موضع ولكن لا يوجد ذكره في فرجها حال حال لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح اي الا الجواب لهذا قال عن احمد وبه قال عائشة وقال فيه شيخ الاسلام وجمعة من اهل العلم انه كل شيء الا الا الجماع. والحديث كما ذكرته مسلم وهو حديث صحيح. قالت وعن عائشة رضي الله تعالى قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا وكان يأمرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض وكان يخرج من رأسي وكان يخرج رأسه اليه وهو معتكف فاغسله وانا حائض متفق عليه حيث جاء من طريق ابراهيم عائشة وهو في الصحيحين. هذا حديث فائدة ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يملك واربه كان يأمر عائشة اذا كانت حائض ان تعتزل ازارا الى انصار الفخذين ثم يباشرها ويضمها وينام معها صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الرجل لا يأمن على نفسه بالمباشرة ان يطأ زوجته وهي حامل او وهي حائض فنقول يحرم عليك المباشرة. اذا كان لا يأمن او لا يضمن او لا يملك نفسه وعربه اذا باشر زوجته انه سيطأ نقول لا يجوز لك ان تباشر. لان ما كان ما كان آآ وسيلة لمحرم فهو فهو محرم. اما اذا امن وعلم الحال انه لا يسترسل بذلك الى الجماع فنقول لك ان تصنع كل شيء الا ويطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو املكنا لاربه كان يظع على كان يأمر عائشة ان تعتزل وان وان تعتزل انصافك اليها ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم فكذلك من كان غيره الاولى به الا يباشر الا وهي معتزرة حتى لا يتمادى به حتى لا يسترسل معه الشيطان او يحمله الشيطان على ان يطأها وقد جاء في الحديث ملعون منة امرأة في دبرها وهي وهي حائض كما سيأتي معنا. اذا قال ايضا هنا قال هنا انك ان تغتسل معه وهي حائض وكانت ترجله وهي حائض وكانت آآ وكان يده في حجرها وهي حائض دليل هذا على ان الحائض طاهر من جهة من جهة سؤرها وعرقها وجسمها هي طاهر. وانما الاذى الذي هو النجس هو الدم الذي يخرج من فرجه واما مع ذاك فهي على فهي على الطهارة. فمن يتقرب يعني هناك من الناس من يتقرف من مؤاخذة الحائض. وهناك بعض العادات والطبائع عند بعض القبائل وبعض العرب من اذا حاث المرأة لا يمكن ان ينام معها ولا يمكن ان يأكل من بعدها ولا يشرب من يدها وهذا كله من عادات الجاهلية من عادات الجاهلية ومن طبائع اليهود آآ لعنهم الله. فالمسلم مأمور ان زوج من رأى زوجته وان يخالطها وان يؤكلها وان يشاربها. سواء كانت حائض او غير او غير او غير حائض. فلا يتقرب من هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وكان ينام وهي حائض زوجته صلى الله عليه وسلم. قوله هنا وعن ابن عباس رضي الله قال عمد في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار او نصف دينارا هذا الحديث في حكم اتيان المرأة حال حيبا. الحديث اولا جاء من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. جاء من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسى بن عباس والحديث وقع فيه خلاف بين رفعه ووقفه والمحفوظ في هذا الحديث انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حكم الرفع وانما وفته ابن عباس انه افتى من جامع امرأته وهي قال له يتصدق بدينار. وقد جاء ابن عباس التفريط بين اول الدم وبين اخره مرة يقول دينار ومرة تقول نصف دينار. وعلى هذا وقع خلاف بين العلم بعد اتفاقهم على ان اتيان المرأة وهي حائض انه محرم ولا يجوز. وقد ورد الوعيد ان ان من تمرات ويحرم انه ملعون وان الله لا ينظر اليه وان كان الواحد فيها ضعف الا ان اتيان الحائض محرم ولا يجوز لقوله تعالى يسألوك عن قل هو اذى فاعتزلوا النساء فلا يجوز للرجل ان يجامع زوجته وهي حاله. اذا خالف ووقع في هذا المنكر وفي هذا المحرم مع انه اذى وسواء الامراض وساوي نقل العدو واسوي امور كثير من من الامراض التي هي الامراض التناسلية اذا فعل فاول ما يلزمه التوبة ان يتوب الى الله عز وجل وان يستغفر هذا الذنب وان يعاهد الله على عدم العودة. الامر الثاني هل يلزمه كفارة؟ على خلاف من اهل العلم ان يرى انه يلزمه كفارة وان يتصدق بدينه دينار والدينار وزنه اربع دراهم ووزنه اربع جرامات مثلا. فاذا فالوزن حاضر الان الجرام الذهب بمئة ريال. نقول يلزمه ان يتصدق باربع مئة ريال اذا كان في فور الدم اي في اول الحيض يتصدق باربع مئة باربع مئة ريال على قيمة الدينار او مئتين ريال على انها نصف دينار هذا قول الجمهور يريد انه قول ابو احمد انه يتصدق بدينار ونصف الدينار. القول الثاني هو قول الجمهور قالوا لا يلزمه كفارة. وانما يلزمه التوبة والاستغفار ولا شك ان قول الجمهور آآ هو الاحواء هو هو الصحيح لعدم صحة الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لكن من كفر واخذ بقول العباسات وابن عباس فقوله هنا نقول يحتج به ويؤخذ به فمن باب الاحتياط والسلامة انه من وقع في الجماع لامراة ان يتوب ويستغفر ثم بعد ذلك يكفر كفارة الجماع بتصدق باربع مئة ريال او مئتين ريال حسب قيمة على حسب قيمة الداء الذهب اي دينار او نصف دينار عنده جماع بهذا نكون قد اتينا على احاديث كتاب الحيض والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اذن هو هم الصحيح الصحيح انه لا يتجاوز سبعة عشر يوما هذا الصح ما دونه سبعة عشر فانه يسمى حي هي الصحيح ابن عباس انه موقوف من قوله ولا يصح مرفوع النبي صلى الله وانما هي فتوى وليست الاجتهاد. هي فتوى محل اجتهاد. اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه شف