الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. غفر الله لنا ولكم او ازالة الاجازة وذكر بعض الاعياد عن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رواه مسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال ابن عباس المسلم لا يجلس حيا ولا ميتا. وعلى ناس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه رأس اول من اخذ من شعره. هكذا رواه البخاري. ورواه مسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى شقه الايمن الحلق ثم دعا ابا طلحة فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر فقال احببته حلقة فاعطاه ابوه وعن انس ابن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء جائع فقال يا رسول الله ثم جاء جائع وقال يا رسول الله اغنيت الحمر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة ابنادم ان الله ورسوله لانهاءنا ينهار ينهيها لكم ينهي عنكم انكم انتم فانها رجس او نجس قال فخشيت القلوب بما فيها متفق عليه. لمسلم. وفي الصحيح من حديث سلمة انهم اخبروه انهم يوقدون الانسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل القرى وارسلوها ما رجل يا رسول الله؟ قال اولى وعمر ابن فاردة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصر بجرتها بين كتفيه. الحديث رواه احمد والنسائي وعندي انفاس رضي الله عنهما قال مره النبي صلى الله عليه وسلم فقال انهما ليعذبان وما يعذبان بكبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة وشقها نصفين تغاز في كل قبر قالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه. وربه للبخاري تنويه بثلاثة الفاظ يستتر ويتنزه ويستبرئ فالاولان اتفقت عليهما والاخر فرض به البخاري. وعن عائشة الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل الميل ثم يخرج الى الصلاة بذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه لمسلم وفي رواية له عن عائشة لقد رأيتم اخوكم في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وله ايضا عنها لقد رأيتموني واني لاشق من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا اطفي. وعن قال كنت احضر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن ام حسين صلى الله عليه وسلم. فجئت اغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه ابو داوود نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باعيان النبي نجاسة وما حكم النجاسة اذا وقعت بالماء او على الثياب او على البقعة ومعرفة احكام النجاسة يحتاجه المسلم حيث ان زاد النجاسة شرط من شروط الصلاة وان المسلم لا تصح صلاته على الصحيح الا اذا كان سالما النجاسات في بدنه وفي ثيابه وفي بقعته كذلك يحتاج الى معرفة النجاسة عند استعمال الماء لان الذي يجهل النجاسة قد تقع النجاسة في الماء وهو لا يعلم ولا يدري ما حكم هذا المال الذي وقعت وخالته النجاسة واهل العلم يذكرون احكام النجاسة في ابواب كثيرة من ابواب الفقه. يذكرونها في كتاب الطهارة وفي كتاب المياه. ويذكرونها ايضا في الصلاة ويذكرون ايضا في باب الاشربة ويذكرون ايضا في كتاب البيوع وفي غيرها من الابواب حتى في باب الاوقاف يذكرون النجاسات اي انه لا يصح ان يقف عينا نجسة لان حكمها باطل فلابد للمسلم ان يعرف هذه النجاسات النجاسة هي ما استقذر هي ما استقظر وما كان من المستخبثات والمستقذرات. فانه في لغة العرب يسمى هذا نجس اي كل مستقذر وكل خبيث ومستخبث فانه يسمى نجس. وان كان باب الخبث اوسع من باب النجاسة فكل نجس خبيث وليس كل خبيث نجس كل نجس خبيث وليس كل خبيث نجس لكنه في لغة العرب ان النجاسة هي عين طارئة تكون مستقذرة او خبيثة تطرأ على الماء ويقسم اهل العلم النجاسات الى قسمين نجاسة الحكمية ونجاسة عينية او نجاسة حقيقية ومنهم من يقسمها الى نجاسة معنوية والى نجاسة حسية نجاسة اعيان ونجاسة اوصاف والذي يعنينا في هذا الباب ان نذكر انواع النجاسات اولا هناك اعيان نجسة بالاجماع ولا خلاف بين بين اهل العلم في نجاسة الكلعيان اول هذه الاعيان البول والغائط لابن ادم فهذا نجس بالاجماع هذه عين نجسة بالاجماع. كذلك ايضا نجاسة ميتة ما لا يؤكل لحمه غير ميتة نجاسة نجاسة الميتة غير ميتة البحر. وما لا نفس له سائلة وهذا ايضا محل اجماع. فكل ميتة غير ميتات البحر وليس لها نفس سائلة فانها فانها نجسة. يعني يستثنى من الميتة يستثنى ميتة البحر ويستثنى من ذلك ايضا على خلاف اهل العلم ما لا نفس له سائلة الماء الذي ليس له نفس سائلة كالخنفسة وما شا ذاك فهذا ايضا انه ليس نجس واما غيره فهو محل اجماع بين اهل العلم انه انه نجس انه نجس هذه عين اخرى ايضا انها جسدا البول والغائط والميتة التي غير ميتة في البحر وغير ميتة ما لا نفس له سائلة هذا محل واجماع انها انها نجسة. ايضا من الاعيان النجسة في قول بل هو شبه اجماع من العلم الخمر فان الخمر نجسة باجماع اهل العلم وما وما ذكر فيها من خلاف فهو خلاف ضعيف ولا يلتفت اليه. والذي ذكر عن الخلاف كما سيأتي ايضاحه انما هو في في القطرة والقطرتين منها انه انه يخفف فيها وانه لا توصف النجاة اذا كانت شيئا يسيرا. وهذا سيأتي ايضاح باذن الله عز وجل اما الاوصاف الطارئة تطرأ على المسلم لتطرح المسلم وهو ويسمى ويكون متلبس النجاسة فهي كالريح الريح هي ايضا وصف على المسلم يكون به انه وقع خرج منه شيء نجس وان كان وان كان يحتاج الى رفع هذا الحدث ويحتاج رفع هذه الاحداث اول ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله باب ازالة النجاسة وذكر بعض الاعيان النجسة. اول ما ذكر قال رحمه الله تعالى وعن انس مات رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا اخرجه مسلم هذا الحديث جاء من طريق يحيى ابن عباد الانصاري المعروف بابي هبيرة عن رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتتخذ الخلاء؟ قال لا وفي هذا الحديث دليل على ان الخمر نجسة وان ابقاءها حتى تكون خلا انه لا يجوز انه لا يجوز وذلك ان العرب كانت اذا ارادوا يتخذوا خلا من الخمر القوا فيها شيء من الخبز او شيء من البصل او ما شابه ذلك فتنتقل من كونها خمرا الى ان تكون خلا والذي عليه جماهير اهل العلم ان اتخاذ الخمر خل القصد انه لا يجوز وانه يحرم وان الخل الذي الذي قال من فعل بني ادم عن الخمر انه لا يجوز استعماله ويحرم استعماله ويراق ويحرم استعماله ويراق وفي باب الخمر مسائل. المسألة الاولى حكم الخمر الخمر محرم بالاجماع الخمر محرم بالاجماع وشارب الخمر يترتب عليه عقوبات دنيوية وعقوبات اخروية اما عقوبته في الدنيا فانه يحد بثمانين جلدة حد المفتري. الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيجلد ثمانين جلدة او بين اربعين الى ثمانين وهذا محل اتفاق. الامر الثاني من الحكم الى الاحكام تتعلق بالشاهد وفي الاخرة انه يحرم اذا مات وهو لم يتب يحرم من خمر الجنة يحرم من خمر الجنة. الامر الرابع انه مما يتعلق ايضا انه لا تقبل له صلاة اربعين يوما اذا شرب الخمر لم يتب فمن شرب الخمر لم يتب فانه لا تقبل له صلاة اربعين يوما. من مات وهو مدمنا لها كان حقا على الله عز وجل ان ان يسقيه من من طين الخبال وهي عصارة اهل النار فما تلقيه اجساد اهل النار من عصارة وقيح وصليد هذا يكون شرابا لاهل لمن يشرب الخمر من من عصاة بني ادم اذا دخلوا النار فان الله حقا عليه ان يسقيهم من طينة الخبل وهي وهي عصارة اهل النار عافانا الله واياكم هذا ما يتعلق من جهة حكمها وهذا محل اجماع واتفاق بها العلم. المسألة الثانية الخمر نجسة باتفاق الائمة الاربعة. بل نقل غير واحد الاجماع على ذلك انها نجسة وان الخمرة اذا وقعت على الثياب او وقعت على البقعة او وقعت على البدن فانه يجب غسلها. وهذا قد نقل في الاجماع عن غير واحد من اهل العلم كابن المنذر الباب نقلوا في ذلك الاجماع وذكر ابن عبدالبر الا ما يذكر عن ربيع في الشيء اليسير وقد ذكر بعض المتأخرين ان الخمر فيها خلاف وناسب القول بان الخمر طاهر وليست نجسة مع اتفاقه على تحريمها نسب قوله الحسن والى داوود الظاهري والى ربيعة الرائي والى الليث ابن سعد ثم اه الى الصنعان والشوكاني ثم قال به الشيخ محمد ابن عثيمين والصحيح ان ما ينسب الى هؤلاء الائمة كالحسن البصري فلا يصح عنه. وما ينسب ايضا في ربيعة الرأي فانما ذكر ذلك في اذا وقع قطرة او قطرتين فانه قال يعفى عنها لا انه يقضي بحكم طهارتها. ايضا وجاء عنه ايضا لو قال انها نجسة اما ما جاء عن ليث ابن سعد رحمه الله تعالى فهو ايضا في ذكر الطحاوي ولم يذكر له اسناده وذكر ان له روايتان عنه انه قال مرة بنجاسة الخمر قرة قال انه يعفى عن الشيء اليسير منها فهو يتكلم عن الشيء اليسير ويسير النجاسة عند اهل العلم انه يعفى عنه عند الجمهور خلافا لمن قال لا يعفى عن كثيرها ولا فيكون القول وما ينسب الظاهر فليس ايضا بصحيح. وانما اول القارئ بطهارتها انما هو الصنعاني وتبع ذلك الشوكاني وتبعه الشيخ والصحيح ان الخمر نجس بالاجماع ان الخمر نجسة بالاجماع وان وانه يجب غسله اذا وقعت على الثياب وعلى البدن وما شابه ذلك فاذا كان هناك خمرا ووقعت على ثوب او وقعت على بقعة فانه يجب على المسلم ان يغسل هذه النجاسة ان يغسل هذه النجاسة وكما ذكرت هذا محل واجماع بين العلم والصحيح ان الخلاف الذي في هذا المقام انه خلاف غير معتبر وان الاجماع انعقد على نجاسة على نجاسة الخمر. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة عندما تتحلل الخمر عندما تتحلل الخمر وتنقلب من كونها خمر الى خل لها حالتان الحالة الاولى ان تنقلب من نفسها كان تتخمر يضع يضع الانسان في بيته طعام ثم يتخمر هذا الشراب ثم ينقلب بنفسه وبصنع الله عز وجل الى خل. فالصحيح لهذا انه يجوز استعماله ولو يجوز استعماله ويكون قد طهر بتخلله الى الخل. وقد قال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه اذا اذا كان الذي افسده الله عز وجل فانها تطهر. اما اذا افسدها ابن ادم بتخليلها فانها تبقى على حرمتها وعلى عدم تجويزها اهل العلم يختلفون في الخمر التي التي تخللت بفعل بني ادم. هل تطهر او لا تطهر؟ اما يتخلى في فعل الله عز وجل فالذي عليه جماهير علما نهاه انها طاهرة. اما اذا تخلى بفعل المخلوق او بصنع بني ادم. فهناك ممن يرى ان ذلك يطهرها وانه يجوز استعماله. وهذا قول اهل رأي والقول الاخر انه لا يجوز استعمالها لكنها تطهر والقول الثالث انه لا يستعمال وتبقى على نجاستها والصحيح انها عندما تتخلل بفعل المخلوق او بفعل الانسان او الادوات التي يفعلها الانسان او البشر فانها تكون محرمة من جهة الاستعمال تكون محرمة من جهة الاستعمال اما اذا وقعت على الثياب بعد تخليلها فان الصحيح انها انها طاهرة. اذا نقول ان الخمر التي تتخلل بصنع الانسان انها تنقلب من كونها نجسة الى كونها طاهرة لكن يجب على الذي خللها ان يتوب الى الله عز وجل وان هذا الخل وان يريق هذا الخل ولا يجوز له استعماله ولا شربه لانه محرم لانه محرم يعطيه البهائم يعطيه السباع يعطيه لمن شاء لكن لا يجوز له ان يستعمل هذا الخمر لقول وسلم عندما سئل عن الخمر تتخذ قلا قال لا اي لا اي لا تبقيها حتى خلل وتستعمله بعد ذلك ولذلك الرسول عندما سئل عن رجل عنده ايتام وان لهم اخوانا لهم خمر كثير فقال يا رسول الله اتخذه؟ قال لا يقول فاراق حتى جرت بها السكك حتى جرت بها السلوادي او سال به الوادي. فافاد هذا ان هذا المال مال غير محترم ولو كان له حرمة او له قيمة لابقاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتفع به اولئك اولئك الايتام الذين ليس لهم مال الا هذا الخمر الا هذا الخمر فاوصى باراقته والا حتى يكون خلا ولا يترك حتى يكون خلا. اذا افاد هذا ان تخليل الخمر لا يجوز بصنع الانسان وانها اذا تخللت بصنع الله عز اي انها تخالف من نفسها ولم يكن هناك فعل فاعل في تخليلها فان الصحيح انها تجوز وتنقلب من كونها نجسة الى طاهرة ومن كونها محرمة الى الى مباحة الى مباحة. هنا مسألة ومسألة ما يسمى الان ببعض الاشربة التي التي صنعت لغير الخمر. ولكنها بتعاطيها وشربها تكون تكون مسكرة. وهذا يحصل عند بعض السفهاء والسذج من الناس تراه يفعل بعض الافعال المنكرة فيأتي الى بعض الادوية التي صنعت لعلاج لعلاج شيء من الامراض ثم يأخذها فيتعاطى ويشربه حتى يسكر حتى يسكرك ما يسمى بعض الادوية التي يعرفها الاطباء فان استعمالها بكثرة يسبب السكر ويسبب فقدان الوعي هذا الصحيح انه لا يسمى انه نجس لانه لم يستخدم ولم يصنع لاجل ان يكون مسكرا ولان النفوس تأنفه وتستقذره ان تشرب مثل هذا من باب الشكوى انما يؤخذ من باب الدوا والعلاج فهناك من مرضى النفوس من يشربه لاجل ان يسكر. فهنا نقول يعزر ويقاض عليه ويعزر لشرب لهذا المسكر ولكنه لا لا نقول ان هذا الدواء نجس ومحرم لاجل انه يسكن في حياته لانه لم يصنع لاجل ان يكون خمرا او يكون مسكرا وانما بشرب الكميات من هذا الدواء قد يسكر الانسان. وقد يحصل هذه بعض المباحات اذا شرب الانسان من من اللبن اكوابا كثيرة قد يصل به الحال الى ان يسكر فلا يسمى الخمر اللبن عندئذ انه محرر ونجس لاجل ان هذا قد سكر بشربه. كذلك ما يسمى الان ببعض العطورات التي يكون فيها شيء من الكحول. اولا هذه الكحول التي توضع في بعض العطورات نقول ان انها الكحول النفاثة اي انما هي بخروجها تنتشر وتغيب ولا يبقى لها جرم ولا يبقى لها جرم. وانما تكون ويكون بقاؤها في هذا الوعاء وفي هذا الاناء قوة النشر حتى اذا بخ البخاخ تنتشر بقوة هذا الكحول الذي هو شبيه بالغاز حتى ينشر هذا العطر. نقول هذا الشيء اليسير الذي هو الكحول الاصل لو لو كان كثيرا لقال له نجس وانه محرم ولا يجوز شربه ولا تعاطيه. لكن اذا وقع منه قطرة او شيئا يسير في هذه الكحول فان نسبته اليسيرة لا تسلبه الطهورية كحال من وقع في ماء كثير قطرة خمر ننظر الى هذا الماء هل تغير الماء بهذه القطرة ولم يتغير؟ فان تغير حكمنا بنجاسة هذا الماء وان لم يتغير فيبقى على الطهورية. الامر الثاني اذا اذا رش هذا الراش هذا الطيب على جسده فان الجزء اللي هو الكحول الذي هو المحرم النجس يتطاير في الهواء ولا يبقى له جرم يعلق بالثوب وانما الذي يعلق هو الطيب وعندئذ نقول ان هذه هذه الاطياب ليست اه نجسة والاستعمال لا لا ينجس الثياب ويجوز استعماله. الامر الثالث ايضا ان هذه الكحول التي وضعت في هذه العطورات لم تصنع لاجل ان تشرب لم تصنع لاجل ان تشرب ان تشرب وانما صنعت لاجل ان تبث هذا العطر. ويشبه بهذا ما يسمى بالمسحات الطبية فهي ايضا نوع من انواع كحول ومع ذلك لا نحكم بنجاستها لانا لم تصلح علاج ان تسكر وانما لاجل ان تطهر بها هذه الجروح. فالصحيح ان مثل هذه الاشياء الكحولة لم تصنع لاجل الاسكار وانما صنعت التعقيم والتطهير ان لا تأخذ حكم الخمر من جهة النجاسة ومن جهة من جهة الاسكار لكن نقول من اخذ هذه لو انسان اخذ مثل هذه المسحات الطبية وقد طرأ حتى اشتمل عنده شيئا من الماء ثم شرب وسكر نقول حكمه ان يعزر ان يجلد تأديب وتعزيرا لشرب وتعاطير هذا المسكر لتعاطيه لمثل هذه الاشياء التي تذهب بعقله. هذه المسألة الراي مسألة الخمر. هناك مسألة اذا وقع الخمر ما يترتب على مسألة الخمر ماذا يترتب على معرفة ان الخمر نجسا؟ اذا تركتها مسائل. المسألة الاولى اذا وقعت قطرة ماء قطعة قطرة خمر في ماء فما حكم هذا الماء هذا اولا اذا اذا فقد الانسان ماء ووجد اناء خمر اناء خمر مليء بالخمر. هل يجوز هل يجوز يتوضأ بها او لا يجوز؟ هل المسألة نقول اما مسألة اذا وقع الخمر في في الماء فننظر في هذا الماء الذي وقع فيه الخمر اذا وقع هذا الخمر في الماء ننظر اذا كان هذا الخمر غير الماء غير احد اوصافه غير ريحه او غير لونه او غير طعمه فاننا نحكوا مباشرة ان هذا الماء ايش؟ انه ولا يجوز استعماله ولا يجوز شربه ولا يجوز استخدامه. اما اذا وقع اذا وقع هذه القطرات في هذا الايلاء وفي هذا الماء وهي خمر ثم لم يتغير وصف هذا الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ويريحه فنحكم على هذا الماء بانه انه طاهر. الامر الثاني لو وقعت قطرات على ثوب وقعت قطرات انخمر على ثوب فماذا يلزمنا؟ نقول يجب عليك ان تغسل هذه القطرات وان تزيل ان لا تصلي وهي عليك فيجب عليك ان تغسلها. عموما افادنا هذا ان الخمر نجسة وان نجاستها بالاجماع هو ان نجاستها وانها آآ لا يجوز آآ تخليلها وهذا ما يتعلق الاول هذا ما يتعلق بمسألة الخمر. المسألة الثانية قال هنا العباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فان المسلم ليس بنجس حي ولا ميتا. قبل ان نصل الى الحديث الان من الاشربة من الاعيان النجسة في الاشربة هو الخمر. الاعيان النجسة من الشرب. الخمر نجس ومحرم وانما يقلب الاستحالة كان يتخلل. هل هناك اعيان اخرى من الاشربة تكون محرمة نقول نعم هنالك بول بني ادم وبول ما لا يؤكل لحمه فانه نجس ولا انشر ولا يجوز شربه. ايضا هناك من السوائل التي هي محرمة وهي نجسة ايضا بالاتفاق الدم السائل. الدم السائل الدم السائل بل يسير ويسيح هو نجس ايضا باتفاق اهل العلم الا دم الا دم مأكول البحر فانه يأخذ حكم ميتته وحكم صيده فيكون حكمه طاهر فيكون حكم طاهر لانه مما يجوز اكل ميتته فكذلك دمه يجوز مع ان اهل العلم يقولون ان دم السمك ليس له دم وان ما دمه سائل ابيض وليس بدم احمر يسود بعد موته. فيقول ليس فلا يدخل حكم السمك في هذا المعنى. لانه لا يسمى دمه دما وانما يسمى سائل ابيض يسير في جسده. اذا الدم ايضا من الاشربة التي هي نجسة عينا. في باتفاق اهل العلم. وكذلك البول. ها بول المطاهر احنا الان نتكلم عن ما لا يؤكل لحمه فقط. بول ما لا يؤكل لحمه نجس. بول ما لا يؤكل لحمه نجس وبول الانسان نجس. والدم نجس والخمر نجس. هذا ما يسمى من جهة السوائل. الاشربة النجسة الاشربة المحرمة. الاشر المحرمة غير النجسة. هناك اشربة قد تكون ضارة قد قد تكون مؤذية لكنها ليست بنجسة وهنا قاعدة نقول ليس كل محرم نجس ولكن كل نجس كل نجس محرم فاي شراب فاي شراب هو نجس فانه يحرم شربه. واي شراب محرم فانه لا يحكم على تحريمه انه انه نجس انه نجس قد يحرص على الانسان ان يتعاطى شيئا مالا مغصوبا من الشراب فنقول هو حرام لكنه ليس بنجس قد يسرق الانسان مالا من الاشربة كالماء او العصير او ما شابه ذلك فنقول هو حرام عليك شربه ولكنه ليس ليس بنجس. اذا ذهب يتعلق الان بنجس وقال على ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فان المسلم ليس بنجس حي ليس من حي ولا ميتا حيا ولا ميتا ليس بنجس حيا ولا ميتا. هذا الحديث رواه الدارقطني رواه الحاكم ايضا وجاء من طرق كثيرة الا ان الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه. وقد رواه اصحاب سفيان وهم سعيد منصور وابو بكر بشيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو ابن دينان عطاء ابن عباس من قوله لا تنجسوا امواتكم فانهم احياء فانه لا يجلس ولا ميتا. وقد رواه بعضهم عن سفيان فرفعه. وقد رجح الحفاظ كالدار قطني وغيره على ان هذا الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق اخر من طريق عمرو بن ابي عمرو عن حكمة ابن عباس مرفوعا ورواة عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة هي رواية مضطربة وقد ضعف هذي الرواية وان كان البخاري قد اخرج شيئا منها الا انها الذي اخرجه البخاري اخرجه انتقاء كما اخرجه البخاري يخرج من هذه القاعدة ويبقى ما لم يخرجه البخاري على التعليل السابق وان الرواية مضطربة ومنكرة فهذه احد منكرات هذا الاسناد فالصحيح في هذا الحديث انه موقوف عن ابن عباس وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة تتعلق بالابوات الميتة الان الميتة تنقسم الى اقسام ثلاثة ميتة الادمي وميتة ما لا وميتة وميتة البحار وميتة ما لا يؤكل لحمه او يؤكل لحمه لا ماتت ميتة السباع وبهيمة الانعام. يعني ميتة الادمي هذا قسم وميتة غير ميتة الادمي والقسم الثالث ميتة البحار. اما ميتة البحر فهي طاهرة. فهي طاهرة باتفاق اهل العلم. في بين خلاف بينهم فيما طفى او مات في البحر لكن الذي عليه عامة اهل العلم وجميع اهل العلم ان ميتة البحر طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل الحل ميتته على خلاف في هذا الذي يحل منها بين اهل العلم منهم من يرى ان ما طفى هو الذي حلال وما وما مات فهو الميت لكن اي نقول ان كل ما مات في البحر وكان من مأكول البحر ومات فانه طاهر حيا وميتا. الامر الثاني ميتة ميتة بني ادم ميتة بني ادم. ميتة بني ادم الذي عليه جماهير اهل العلم انها طاهرة. وهذا هو قول احمد في رواية وقوله الشافعي وقول مالك رحمه الله تعالى وقول عامة اهل العلم. القول الثاني ان ميتة بني ادم نجسة وهم في هذا يختلفون فيقولون ان يختلفون بين المسلم والكافر. فيقول المسلم اذا مات انه نجس فاذا غسل اذا غسل طهر اذا غسل طهره هذا قول الاحناف. واما الكافر فانه ينجس بموته ينجس بموته لقوله تعالى انما المشركون نجس. والصحيح في هذه المسألة ان ان ميتة الادمي انها طاهرة ان ميتة الادمي طاهرة سواء كان مسلما او كان كافرا لان الله سبحانه وتعالى كرم بني ادم ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وحذيفة انه قال ان المسلم لا ينجس وان المؤمن لا ينجس. فافاد هذا ان المسلم يوصف بالنجاسة ولا يكون نجسا في حال سواء كان حيا او ميتا. اما في حال حياة فالمسلم طاهر بالاتفاق سؤره وذاته طاهر بالاتفاق واما المشرك جمهور اهل العلم على طهارته ايضا الا بعض الا ان بعض اهل العلم قال ان المشرك الكافر انه نجس نجاسة معنوية وان سؤره نجس اذا اكل شيئا نجسا كأن شرب خمرا او تعاطى شيئا نجسا فانه يكون صقره نجس في تلك الحال الصحيح ان ان الانسان طاهر حيا وميتا مسلما كان او كافر وان قوله تعالى انما المشركون نجس هذا من جهة النجاسة المعنوية لا من جهة النجاسة الحسية ودليل ذلك ان الشارع اباح لنا نكاح نساء اهل الكتاب اباح لا النكاح الكتاب ولا شك ان الرجل اذا جامع زوجته الكتابية لا شك انه سينال شيء من سؤرها وعرقها ورطوباتها فدل على انه على ان على ان الانسان الطاهر حيا وميتا وهذا ما يتعلق الان بميتة مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة؟ هذا مقصود من المسلم ليس بلا ينجس ابدا فليس فيه انما هو تخصيص لكمال طهارة المؤمن لكمال طهارة المؤمن فلا يلحق نجاسة حكمية ولا نجاسة حسية. فيكون المسلم لا ينجس اي حكما بخلاف الكافر والمشرك فان جنازته نجاسة حكمه كما قال تعالى انما المشركون نجس فتبقى النجاسة الحكومية في حق الكافر لكفره وشركه. واما النجاسة الحسية فانها لا يقصد بها لا مسلم ولا ولا كافر. النجاة الحسية التي بلبس بدنه بلمس يده بسؤره بعرقه النجاسة نقول هذا لا ليس بنجس لا المسلم ولا الكافر وانما الكافر مشرك الكافر والمشرك نجس من جهة من جهة حكمه فانه كما قال تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا فالمشرك نجس نجاسة معنوية لا نجاسة حسية. اذا هذه الميتة الاولى ميتة الادمي الصحيحة انها طاهرة وان وانه لا لا بموته وانه آآ طاهر في الحياة والممات. وعلى هذا يترتب حكم لو وقع لو وقع انسان في بئر لو وقع انسان في بئر وانت لهذا البئر بهذا الميت. فما حكم هذا الماء ما تعرف لكم طاهر ليش؟ طب تغير صار ريحته منتنة وعفن وصار مؤذي ها يا شيخ تغير اوصافه. تغيرت اوصافه. والنجس. لانه تغير احد اوصاه بهذه الميتة ها جاوبها صح كده؟ حط صاحي ها؟ صح. احد يقول صح؟ طه لماذا؟ لان بيت الادمي طه وان تغير بالعافية فانه لا يسلب الطهورية لان ضابط تغير احد الاوصاف بضابط وهو بنجس ان يتغير احد اوصافه نجاسة تقع فيه فهل الميت نجس ليس بالاسم فتغيره هنا تغير بطاعة مثلا لو اخذ الانسان قطعة لحم ذبح شاة ثم اخذ هذه القطعة اللحم ورماها في بئر فانتن هذا البئر من جهة هذي اللحمة نقول هذا البر ايش حكمائه؟ طهور لكن يبقى مسألة الضرر الصحي اذا كانت رافعة ضرر صحي او وضع صحي فيحرم استعماله من جهة الضرر لا من جهة لا من جهة النجاسة لا من جهة النجاسة واضح فنقول ان الادمي اذا وقع في بئر فالبئر طاهر. كذلك لو ان انسان وجد ماء ووجد فيه انسان ميت ثم اراه يتوضأ من هذا الماء نقول لا حرج. وهذا الماء طهور ووقوع هذه هذا الميت في هذا الماء لا يسلبه الطهورية. القسم الثاني ميتة البحر وقد ذكرنا ميت البحر انها طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر الطهور ماؤه الحل ميتته. القسم الثالث ميتة غير الادمي مما له نفس سائلة مما له نفس سائلة مما له نفسه معنى له نفس سائلة اي له دم يسيل له دم يسيل كالسباع الحياء الحياء كالسباع كالبهائم كالطيور هذه التي لها دماء تسيل اذا ماتت فانها تنجس في قول عامة اهل العلم بل هو شبه بل هو اجماع واتفاق علم ان الميتة انها نجسة ميتة لها نفس سائلة وماتت فهي بالاجماع الا ميتة البحر وميتة الادمي. ومع ذلك هو اجلس. هذا ما يتعلق بمسألة ما لا ميتة غير الادمي وغير ميتة في البحر فانه يجلس اذا كان نفسهم سائلة. القسم الرابع ميتة ما ليس له نفس سائلة. احنا القسم الاول ميتة الادمي ميتة البحر ميتة تتغير الميت الادمي من غير ميت للبحر كالسباع والبهاء ما شابه ذلك. القسم الرابع ميتة ما له ما ليس له نفس سالمة. مثل الخنافس الذباب وما شابه ذلك. الجمهور بل هو قول عامة اهل العلم الى ان ميتة ما لا نفس له سائلة انه طاهر. خلافا دافعية وهو المشروع عند الشافعية فانه ينجس لكونه ميتة لكونه ميتة. وحجة الجمهور على ان ما لا نفس له سائل طاهر ما هي حجتهم حديث ابي هريرة الذي في البخاري اذا وقع الذباب في لاحدكم فليغمسه. فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخذ جنه في غمسه انه يموت وان الماء لا ينجس بهذا الغمس ولا يفسد بهذا الغمس. اجاب الشافعي قالوا ان غمسه لا لا يلزم منه نازل منه موته فلا يدل على هذا على انه يكون فيكون تكون ميتته طاهرة. ونقول ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا وقع في اناء احدكم افاد العموم فالاناء قد يحتمل على شيء حار وقد يحتل شيء بارد وقد يحتمل ما هو ما هو حتما لو غمسه مات مثل الماء الحار عندما يقع فقط يموت. فالرسول عندما اطلق اهل العمومة فادى ان الذباب اذا وقع في هذا الاناء فانه لا ينجس. بل انه يغمس حتى يدفع الاذى الذي في جناحه الذي فيه الداء بالجناح الذي فيه الدواء فيزول ظرره فافاد هذا على ان ما لا نفس له سائلة انه طاهر حي انه طاهر حيا وميتا. لكن يبقى ان طهارته ليست طهارة اباحة اكل وانما هو مستقبذات ومستقذرات فيكون محرم اكله من جهة انه او مستحوذ فمثلا العقرب هل يا طاء نجسة طاهرة لكن يجوز اكل هذا الطاهر؟ يقول لماذا؟ لانها مستخبذة الخنافس البعوض الذباب لا يجوز اكلها يقول لك لما سئل الشعبي هل عندما سأل رجل قال هل ترى هل هل يجوز لك الذباب؟ ماذا قاله هو في دليل على التحرير في دليل على التحريم؟ قاله الشعبي ان ان قبلته نفسك فكله كأنه تقبل الحشرة كلها. بعض الناس ترى نفسه مستخبثة ومستقذرة فلا يجوز اكل هذه المستخبثات. اذا يبقى عندنا مسألة الان ما لا نفسا له سائلة. يترتب على هالاحكام لو وقع في الماء لو وقع في الماء بعوض او ذباب او خنافس وتغير هذا الماء اسود او ترى يرونه اصفر نقول ما هذا حكمه طاهر لماذا؟ لانه ليس وقع فيما لا نفس له سائل. والمراد النفس الدم. وعلى هذا نقول ان الذي يفسد هذه الاشياء هو الدماء فإذا جرت الدماء في الجسد هي ترتب على الحكم. ولذلك اهل العلم يأخذون من هذه من هذه من هذا التخريج. مسألة اخرى ومسألة اجزاء الميتة اجزاء الميتة. هل كل اجزاء الميتة نجسة؟ الخلاف بينهم في مسألة ما يصله الدم. وما يجري به الدم. فكل ما يجري فيه الدم عند وبالاجماع انه نجس. مثل ذلك الجلد يجري في الدم فهو نجس. اللحم يجري في الدم هو يجري في الاجماع. الشحم يجري في الدم فهو يجري بالاجماع يبقى عند الذي لا يجد في الدم مثل الشعر الصوف القرن العظم على خلاف العظم على خير فالشعر والصوف طاهر لانه ليس فيه دم يجري كذلك العظم فيه خلاف الذي هو القبر. لماذا؟ قالوا قالوا ان العظم لا تجري الدماء. وانه لا يحس الا بوجود لا يحس وانما التي يحس الطبقة التي فوقها من اللحم واذا زادت الطبقة الاحساس لم يحس العظم ابدا فقالوا ان العظم طاهر وعظم الميتة طاهر لانه لا تحله لا تحله الدماء. وبهذا قال اهل الرائي والاحباب القول الاخر انه نجس لانهم يقولون ان الدم يسفي والصحيح ان العظام ليست ليست بنجسة ليست بنجسة كالقرن وما شا والسن ليس سبيل الجسم. ايضا هناك الامثلة الامتحة الميتة الصحيح ان الانفعة لا تجري بها الدم اذا كانت فريضة وقوية وعلى هذا ذهب جمع من اهل العلم كشيخ الاسلام وقبله ابو حنيفة وغيره الى ان ابحة طاهر وعلى هذا نقول الانفحة التي توضع في الاجبان ايش يكون حكمها؟ طاهر ولو كانت اخذت ولو كانت اخذت ميتة. لانها لا تحل الحياة وعلى اذ ان نقول من يتحرج من اكل جبن في انفحة نقول لا حرج في ذلك سواء كانت انفحة اخذت من الحي او اخذت من ميتة لان الانفعة لا تحلها الحياة. هذا ما يتعلق الان بمسألة الاجزاء. هناك من الاعيان التي يختلع فيها مسألة الخنزير الخنزير والكلب جمهور اهل العلم يرون ان الكلب نجس وان عينه نجسة وانه ليس فيه شيء طاهر وهذا قول الشافعي واحمد وجمع من اهل العلم بل هو قول الله عند احمد. والقول الثاني ان الكلب ايضا ليس بنجس. وان شعره طاهر لكنه نجس من جهة خبثه واستخباته والا ليس هو انه ان نجاسته من جهة انه لا يجوز اكل محرم الاكل وهذا محل اجماع وانما يتعلق بشعره وصوفه وسؤره انه طاهر عند المالكية ودليلهم ان الشارع اباح صيد الكلب ولو كان سؤره نجس لما اباح لنا صيده الا وان صاده فانه يلزمه غسل هذا الصيد الذي علق به لعاب الكلب. والصحيفة هذه المسألة ان ان شعر الكلب ليس بنجس. وكذلك صوفه اما الخنزير فاهل العلم يذهبون عامة الى انه نجس. وقد سماه الله عز وجل نجس فهو نجس. كذلك نقول ان شعره ليس لو وقع شعر في ماء فانه لا يسلب فانه لا يسلب ذلك الماء الطهورية لكنه نجس في شحمه ولحمه وعظمه فكلها لا يجوز اكلها. واما ما لا تحل الحياة تعرف الصوف فانه يكون طاهرا على الصحيح مع انها مع ان الخزي المستخدم لكن لو وقع لو وقع في الماء نقول الماء لا يشرب الطهورية لان هذا ان هذا الشعر لا تحله الدماء وليس محل لجري الدماغ يكون طاهرا ذاك مع ذلك ما يتعلق قال هنا وعن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي لما حلق رأسه كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عون عن ابن سيرين انس مالك. وهذا الحديث يفيد ما يتعلق بشعر الانسان. وسؤر الانسان اما شؤره وشعره فهو طاهر بالاجماع شعر الانسان وسؤره من لعابه وبصاقه وما شابه ذلك هو طاهر بالاجماع وانما النجاة تتعلق بما يخرج منه ويعني نقول انسان الخارج منه اشياء منه ما هو نجس بالاتفاق ومنه ما هو طاهر بالاتفاق ومنه ما هو محل خلاف. اما النجس في الاتفاق فهو البول والغائط. هذا نجم الاتفاق واما الذي هو طاهر بالاتفاق فهو البصاق واللعاب والعرق وما شابه طاهر بالاتفاق كذلك ما ينفصل عنه ما ينفصل عن الانسان طاهر. سواء كان شعرا لا تحل الحياة او عضوا تحل الحياة فلو فصل الانسان يد وقطعت يده عافانا الله واياكم فنقول هذه اليد طاهرة ولم تنجس بفصلها قدمه لان المسلم لا يجلس حيا ولا ميت بخلاف البهيمة لو فصل البهيمة عضو وهي حية فحكمه فما فصل عنها ما هو من حي فهو ميت ما ابي للحي فهو ميت. فيكون ما ابي من البهيمة كان قطع الانسان سنام جمل او قطع يد جمل او يد خروف ليأكلها نقول هذه محرمة ولا يجوز اكلها ولا يجوز اكلها لأن ما أبين من الحي فهو ميت لحي أبي واقد الليل وهو حديث لا بأس به قد عل بالارسال لكن هذا محل اجماع ان ما ابين للحي فهو في حكم في حكم الميتة في حكم ميتة فلا يجوز اكل اما الانسان ما بين منه فهو في حكم الطاهر لان المسلم لا يجلس حيا ولا ميت. اما الشعر اما القسم الثالث الذي هو محل خلاف وهو ما يخرج من آآ من فظاة الانسان قال له اه كالقي والقنس وقع في خلاف. فجمهور العلم على انه جمهور وعامة العلم على ان القيء والقلس نجس لانه قال عن عن مأكول فيكون الجسم. والصحيح ان القيء ليس بنجس لعديم لعدم الدليل على نجاسته. وان كان اكثر اهل العلم وجمهورهم الجاسر لكن لا يوجد دليل صحيح على ان القيء نجس. كذلك ما يتعلق بالمذي والملي والودي. اما المذي فهو محل اتفاق الا انهم لم يغتنموا هل نجاستهم نجاسة مغلظة؟ او مخففة؟ والصحيح ان المذي يختلف حاله بموقعه فان كان على البدن فنجاسته مغلظة وان كان على الثياب فنجاسته مخففة. اذا وقع البدن فهو نجاسة مغلظة يجب غسلها من البدن. واذا وقع على الثوب فان نجدكم اما الودي الودي الذي هو مني حقيقة الودي في حكم المني لكنه يخرج بغير شهوة الفرق بين المني والودي ان المني يخرج دفقا بشهوة والوذي بغير دفتر ولا شهوة. فالود يكون حكمه حكم المني من الجهاد الطهارة على الصحيح. ومسأت مني الانسان سيأتي معنا محل خلاف فمنهم من يقول انه طاهر مطلقا وبهذا قال احمد وقال الشافعي رحمه الله تعالى في المشهور عنه وفي مشروع الامام احمد القول الثاني ان ان المني نجس مطلقا قال يابسا ورطبا يابسا ورطبا انه نجس ولا يفرقون بين بين الرطب واليابس وهذا هو قول اهل الرأي هذا قول عند اهل الرأي القول الثالث التفريق بين بين اليابس والرطب فيقول ما كان رطبا فهو نجس وما كان يابسا فهو فهو طاهر وهذا قول عند الاحذف والقول الصحيح والقول الصحيح ان المني طاهر ان المني طاهر لان المني هو اصل خلقة الانسان والله سبحانه كرم بني ادم فخلقه من اصل طه لا من اصل من اصل نجس وليس هناك دليل صحيح صريح على نجاسة المني واما قولهم انه يخرج مخرج البول فلا يلزم من خروج من مخرج بول النجاسة. لا يلزم الا انه خرج من محل البول انه نجس. ولا يلزم ايضا من من مرور مجرى البول ان يتنجس ان يتنجس كالوعاء الذي كالوعاء الذي يصب فيه كالوعاء الذي كان نجسا فصب فيه ماء لا يلزم منصب الماء في هذا الوعاء ان يكون ان يكون هذا الماء يصب فيه نجسا لانه قد لا يتأثر بهذه النجاسة. وايضا ان البول هو عبارة عن ان يتبخر بسرعة بعد خروج هذا بعد خروج البول من العضو فانه يتبخر ويبقى له اثر فيعقبه المني فيكون قد مر بمكان طاهر ايظا ان البول لا يحكم بنجاسته الا متى؟ الا اذا خرج اما قبل الخروج فهو حكمه في حكم الطاهرات الدم والبول وكل ما في الانسان داخله الاصلي قبل الخروج انه طاهر. وانما تتعلق الاحكام بطهارة من جلاسته متى بعد ان يخرج فاذا خرج سمي طل نجسا واما قبل خروج فهو الاصل في ايش؟ الطهارة. ولذلك يصلي الانسان وهو محتقن يصلي الانسان وهو يدافع وصلاته صحيحة بالاجماع بالاجماع وليست وليس عليه شيء. وهذا يلحق به الانسان يصلي والدم معه يتحرك بدمه ولو خرج هذا الدم لقلنا بنجاسة دم. اما داخل الجسم فلا يسمى فلا يسمى نجسا بل هو طاهر في داخل الانسان. وانما ينجس بعد انتقاله بعد الانتقال من جسد الانسان وهذا شبيه الانسان يأكل الطيبات وعندما يأكلها طيبة وطاهرة وفي داخل جوفه الطائر لكن اذا خرجت تكون نجم عنا اصلها طيب فان اصلها طيب. اذا هذا ما يتعلق الان بالخادم الانساني. عندنا الشعر قلنا انه طه بالاجماع. هنا مسألة مسألة آآ ذكرناها وهي مسألة ما ينفصل من آآ من غير الانسان كالبهائم والسباع وما شابه ذلك. قلنا ان الكلب الكلب والخنزير محل خلاف. اما غير الكلب السباع النمور الفهود فجمهور اهل العلم على انها طاهر على انها طاهر وان سؤرها على انها طاهرة وان سؤرها طاهر شعرها وصوف وجميع ما فيها طاهر وان سؤرها طاهر ايضا خلافا للكلب على عند من عندما يرى ان الكلب نجس فانه يرى ان سوره ايضا نجس صحيح ان سؤر الكلب طاهر وان سؤر السباع كلها طاهر. ومعنى سؤر طاهر اي ان الكلب لو شرب من ماء لو شرب من هذا الماء لو اتى بماء من وشرب منه نقول هذا الماء طاهر. فان كان يسيرا وقليلا ماذا نحكم على هذا الاناء ان يغسل سبع مرات اولاهن بالتوبة. ولا يلزم من غسله ان الماء نجس. ان الماء انتقل النجس بل نأخذ هذا الماء. فان اللي ما فيه غسل اقدام الانسان اراد استقذره ان ان يتوضأ به يقول لك ان تعطيه البهائم تسقيه بهائمك ما في حرج في ذلك وليس بنجس ولكن وان توضأت به ايضا فلا حرج ان طابت نفسك ان تتوضأ لان النفوس قد تستقذر ان تتوضأ بماء ولغ فيه ولغ فيه كلب اما من جهة النجاسة فالصحيح انه لا ينجس لعدم الدليل على نجاسة ما ولغ فيه الكلب وانما امر سلم قال طهور اناء احدكم طهور الاناء اذ ناق طهر الماء طهور الاناء اذا ولغ في الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب فيتعلق الحكم بالاناء انه يطهر والعلة ايضا في ذلك قالوا ان الكلب في لعابه مادة آآ جرثومية او او نوع من انواع البكتيريا والطفيليات فتعلق في الاناء ولا يزيلها الا تكرار الغسل مع غسلها بالتراب فتزول. فهذا ايضا علة اذا صحت فهي معتبرة وقد ثبتت ذكر شحبة شاكر رحمه تعالى ان هذا في لعاب في لعاب الكلب وانها لا يقضي عليها الا الا التراب. اذا هذا ما يتعلق الان بشعر الانسان وشعر كذا يلحق بهذا شعر البهائم وصوفها فانه يكون سواء جزء من البهيمة وهي حية او جزء منها وهي وهي ميتة. لماذا قلنا حي ولا ميتة؟ لان الشعر لا تحله الحياة اما لو جز يدا او ذراعا او شيئا من حي فانه ميت ولو اخذه الميت فهو ايضا ميت. قال مع ذلك وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله يا رسول الله اكلت الحمر ثم جاء فقال يا رسول الله افنيت الحمر. وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فان اللحوم الحمر فانها رجس او نجس. قال فاكفئت القدور بما فيها متفق عليه. هاي الحديث رواه البخاري ومسلم وهو حديث من حديث سفيان سفيان ابن عبيد سفيان بن عيينة عن ايوب عن محمد ابن سيرين عن انس مالك رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث دليل على ان الحمر نجسة بالنسبة لسعر الكم يا شيخ؟ لا. حديث آآ ما يدل على على يدل على ان انه يطهر الاناء من سؤره. نعم. يطهر الاناء من سؤره. فهل العلة هي النجاة؟ هل العلة انه نجس الماء او العلة انه خبث هذا الاناء هل تستطيعكم؟ لا تستطيع. نقول العلة انها تخبيث الاناء. ودليل ذلك ان الشارع اباح لنا صيد الكلب ولكن عندما يصيد الصيد يخالطه لعاب ما يخالطه يخالطه يخالطه بس ما يعني اذا جرحه يخالطه يعضه وينهشه ويبقى اللعاب في والدم واللعاب في هذا الصيف فهل نقول يجب على من صاد ان يغسل هذا اللعاب طبخ مباشرة ان نقول يا اثم لا يجوز اكله اذا اصبح اللعاب ليس بنجس لو كان الجسم لو كان جسا لزمناه بغسل هذا اللعاب فإباحة الصيد دليل على اي شيء على ان سؤره ليس بنجس لكنه مستخبث المسألة الاولى الحمر محرم بالاجماع. الحمر محرمة بالاجماع من جهة اكلها فلا يجوز للمسلم ان يأكل محرمة في قول عامة اهل العلم ليس بالاجماع لانه يكن علما يرى جواز اكل الحمر من يرى جواز اكل الحمر آآ آآ الوحشية والاهلية والصحيح ان الحمر الوحشية جائزة في قول عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق. واما الحمر الاهلية فجمهور الفقهاء على تحريمها لقول فانها رجس انها لبس هذا خبر على نجاستها ورجسها. فلا يجوز من يأكل لحوم الحمر الاهلية. وهناك قول انها حرمت لاجل دابة دفت العربة انها خشية ان تفنى فحرم لاجل هذه العلة والصحيح ان تحريمها تحريم ابدي لا لعلة الفناء او لعلة القضاء عليها وانما لعلة انها نجسة وانها رجس كما جاء في حديث ابن مالك وقد جاء ايضا في حديث ابن طالب ان حرم الحمر الاهلية وحرم اه المتعة في يوم خيبر صلى الله عليه وسلم. فافاد القول انها رجس اي انها نجسة. فلحمها محرم ولا يجوز في قول عامة اهل العلم خلافا لمن اجازها من اهل الرأي ومن وافقهم فهو قول ضعيف وهو قول شاذ غير صحيح في مخالفته للنص. المسألة الثانية ايضا المسألة الثانية ان الحمر لان الحمر ان سؤرها ولعابها انه طاهر الصحيح والمسألة فيها خلاف من يرى نجاسة خلاف العلم من يرى ان كل نجس ان كل نجس ان كل آآ ان سؤرها ولعابها انه طاهر واهم العلم ان يرى ان سؤرها ليس بطاهر. وان الطاهر من ذلك ما يأكل لحمه. واما غير ما لا يؤكل واما غير ما يؤكل لحمه فان سؤره يقول نجس وهذا عند اهل الرأي ايضا قول فانهم ينجسون الماء اذا اذا ولغت فيه السباع او بلغت فيه الهرة او ولغ في اي شيء من لا يؤكل لحمها والذي عليه جمهور اهل العلم ان سؤر الحمار وان شعره وصوفه عرقه انه طاه ودليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وعليه قطيب صلى الله عليه وسلم ولا شك ان ركوع الحوار يترتب عليه انه سيناله شيء من العرق من عرق الحمار فيعلق بجسده بيجي بثيابه ومع ذلك ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم وغسل شيئا من ثيابه. وما زال المسلمون يركبون الحمر وينتقلون وينتقلون عليها الم يلقى عن احد منهم انه كان يغسل ما اصاب من عرق تلك الحمير فدل هذا على ان سؤر الحمار وعرقها انه انه طاهر كذلك الحمير تخالط الناس في بيوتهم وتشرب من اوانيهم وتشرب من الماء الذي يضعون لها ومع ذلك لم يمقى عن احد من اهل العلم انه اوجب غسل هذا الاناء ولم يوقع الصحابة ولا التابعين وانما قال ذلك بعض اهل الرأي فقالوا ان سؤر ما لا يؤكل لحمه انه يجلس فيغسل منه من يرى يغسل مرة مرتين يغسل ثلاث مرات والصحيح ان سؤر ما لا يؤكل لحمه انه سواء كان كلبا او سبعا او بهيمة او او آآ او حمرا نقول سؤر جميع الحيوانات هو طاهر وليس في السؤل شيء وليس في السؤل او في الاسوار شيء نجس بل الصحيح انها كلها طاهرة لا سؤر الكلب ولا غيره ما لعابه فالصحيح ايضا انه انه طاهر انه طاهر. وانما يحرم من ذلك الذي هو نجس من هذه الاشياء ما كان انا من رجيعه وبوله. وهنا قاعد يقول في الرجيع والبول ينقسم الى قسمين. ما كان من حي من ما كان مما يؤكل لحمه فالصحيح انه طاهر. كل ما يؤكل لحمه. فرجيعه وبوله وروثه وسؤره وعرقه كله طاهر. وانما ايحرم من ذلك وانما يحرم من ذلك اكله اذا كان مما لا يؤكل لحمه. اما ما يؤكل لحمه فكله طاهر حتى بوله وحتى رجيعه وحتى عرقه وسوره فهو طاهر. اذا ما لا يؤكل لحمه ينجس فقط الرجيع والبول. ومع ذلك فهو طاهر. واما ما كان لحمه فكله طار حتى رجيعه وبوله وعرقه وسؤره وانما يكون نجسا منه ما خرج منه سائلا دما اذا خرج الدم السايل من هذه البهيمة وساح وهو الدواء المسؤول فانه يكون نجس. اما غير الدم المسوح فانه على الطهارة. بول للشاة ودمر الشاة وبعر البعير وبول البعير هو كله طاهر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر العرينيين والذين معهم بالعكل ان يشربوا من البان الابل وابوالها. وبهذا قال الجمهور خلافا للشافعية فقالوا ان بول ما لا ان بول ما يؤكل لحمه ورجيعه انه نجس انه نجس. والصحيح انه قال ودليلنا عليهم فعل العرانيين باقران وسنن وامرهم ان يشرب من البان الابل وابوالها فشربهم منها دليل على اي شيء على طهارتها ولفعله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في مرابط يصلي في مرابض الغنم يصلي في مرابط الغنم صلى الله عليه وسلم فهذه الايظا نجاسة على طهارة دمها واما منعه من الصلاة في مرابظ الابل ليس العلة هي النجاسة وانما العلة لاجل انها مأوى الشياطين ولانها ايظا خلقت من جن ولما فيها من سورة وثورة فقد تؤذي المصلي حال صلاته فلا يجوز فليصلي في معاطي الابل ويجوز ان يصلي في معاطن او في مرابط الغنم. اذا نقول الصحيح ان ما لا يؤكل لحمه ان سؤره طاهر وعرقه طاهر واما بوله ورجيع فنجس. واما ما يؤكل لحمه فرجيعه وبوله وسؤره وكل ما يخرج منه فان انه طاهر الا الدم اذا خرج سائلا فانه فانه نجس فانه نجس. الدم فقط هو الذي ينجس من ذلك سواء كان سبعا من سباع الطير او من سباع فالصحن كلها طاهرة. قال هنا وبالصحيح من حديث ابي سلمة ان مخبروه انهم يوقدون على لحم الحمر الاهلي الانسية. فقال وسلم اهرقوها واكسروها. فقالوا يا رسول الله او له ريقها ونغسلها قال او ذاك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق يزيد ابن ابي عبيدة احد احد ثلاثيات البخاري جاء من طريق الحاكم اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيدة عن سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انها خيبة من نرفة فلما امسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم اوقدوا نيرانا كثيرة. وقال ما للنيران؟ قال علي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال اي لحم قال على لحم حمر انسية الحديث. الحديث هنا عل التحريم بالحمر الانسية واباح الحمر الوحشية والحمر الوحشية قد انقرضت ولم يبق منها شيء في هذه البلاد وقد كان قديما في الجزيرة موجودة ويصيدها الناس. ومن علم من يرى ان الحمر الوحشية هي ما يسمى الان بالوعول الوعود انها هي الحمر ان هي حمر الوحش يسمونها حمر الوحش وان انثاها تسمى ببقر ببقر الوحي فكان العرب يطلقون على الوعل وما يسمى الوضيحي وما شابه ذلك يقول هذا هو هذا حبر الوحش. وما وبقر وحش وانثى تلك تلك البهائم. فهذا قد لكن منه ما هو باقي. فيكون هذا جائز بالاتفاق. جائز بالاتفاق. اما يظن ان حمر الوحش هي هذي الحمر المخططة فهذا لا حكم اخر. والصحيح الصحيح ان حمر المخططة هذه انها جائزة لانها تبقى في دائرة الاباحة. اما من يظن وهذا قد سمعتم من يفتي به ان الحمر الانسية اذا استوحشت واصبحت تعيش في الصحراء والبر وانها اصبحت مستوحشة انه يجوز اكله فهذا باطل ومحرم وهذا باطل لا يجوز. والحمر الانسية ولو استوحشت تبقى انها محرمة. والحمر الوحشية ولو تبقى انها حمر وحشية مباحة. فالحمر الوحشية محرم فالحمر الانسياب محرم ولا يجوز اكلها. ودليل التحريم انه امر باراقة تلك الاوالي التي طبخت بها تلك اللحوم وامر بغسل الاواني بل امر بكسرها. لانها لحوم نجسة لان لحوم نجسة ولو كانت العلة كما بعض الفقهاء ان العلة خشية ان يقل الظهر وان لا يقضي الناس عن ان لا يفني الناس الحمر لما امر بغسل الاواني ولم ارى ولا امر بكسرها فافاد امر بكسبها وغسلها على انها تلوثت بشيء بشيء نجس فافاد ان لحم الحمر الانسية نجس وانه اذا اذا طبخ في اناء وجب غسل ذلك الاناء حتى يزول اثر هذه النجاسة. هذا ما يتعلق وهذا محل اجماع وهذا محل يعني هذا قول عامة العلم بتحريم الحمر الانسية اما الحمر الوحشية فهو جائز بالاتفاق. قال بعد ذلك قوله او اكسروها فيه دليل على انه امر بكسب هذه الاواني. ولكنه لما امر قال او نغسلها قال او ذاك. فانتقل وسلم من حكم الى حكم لمصلحة عدم افساد هذه الاواني. فاذا قدر المسلم ان يزيل المفسدة بغير افساد فانه يفعل ذلك اراد المسارعة والمبادرة بازالة هاي الاواني ومن باب العقوبة فقد يعاقب المسلم على شيء بكسر اواليه حتى لا يعود الى مثله مرة اخرى. لكن وسلم لما سئل لما عرض عليه لو انها تغسل اجاز لهم غسله. واما لو لو الانسان لو عنده صنع خمرا في اواني فان لولي الامر ان يعزره باخذ في هذه الاوالي وكسرها واراقتها وليس له ان يضمنها له بعد اراقة فسادها او كسرها. قال بعد ذلك وعن عمرو بن العاص رضي وعن عمرو ابن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وعلى راحلته ولعابه ولعابه يسير على كتفي الحديث رواه احمد وابو وابن ماجة والنساء هذا الحديث يدل يأذن كم؟ اربع دقايق؟ طيب حديث عمرو بن خارجة هذا حجاب عن طريق قتادة عن سهم ابن حوشب عن عبد الوهاب ابن غنم الاشعري عن وهذا الاسناد اسناد ضعيف لان في شهر ابن حوشب. في شهر ابن حوشب وهو قد ظعفه ابن وقال زكلوه اي تركوه وقد كان بغير علم وقد قبل حديثه البخاري وقال احمد لو مقابل الحديث والصحيح ان شهر احاديثه اذا كان في باب ولم يتفرد باصل فانها تقبل. اما اذا خالفت ثقات او تفرد باصل لا يشاركه فيه غيره. فالاصل انها لا تقبل انها ترد وتضعف واحسن فيما روى عن ما روى عنه عبد الحميد البهران عن شرف هذا احسن ما روي لشهر اما غيره فانه الاصل فيه الضعف. آآ في هذا الحديث دليل على ان بان سؤر البهايم انه طاهر. وقد ذكرنا ان هذا محل اتفاق. ان محل اتفاق ان سؤر البهائم التي تؤكل التي يؤكل لحمها انه طاهر بالاتفاق فلعابها وعرقها طاهر بالاتفاق. والجمهور ايضا على ان سؤر ما لا يؤكل لحمه انه طاهر. وليس في ولا السباع سعر نجس على الصحيح. قال بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرا ما احدهما كان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يمشي حيث رواه البخاري ومسلم من طريق مجاهد عن طاووس ابن عباس وجاء المجاهد ابن عباس مباشرة وفيه دليل على ان البول نجس والبول نجس بالاجماع البول نجس بالاجماع وهذا الرجل الذي عذ في قبره عذب لسببين. السبب الاول انه كان لا يستبرئ من بوله على رواية في الصحيح عند مسلم. وفي رواية كان لا يستتر ان يبول وقد وقد ظهرت عورته وانكشفت وفي رواية كان لا يتنزه من بوله الاستبراه والياك تاخذ مكانا يمنع تطاير الرشش عليه فهذا دليل على ان تطاير البول على الانسان انه محرم ولا يجوز. وان الذي وان الذي يصيبه تصيبه النجاسة ولا يغسلها انه واقع في ذنب عظيم يترتب عليه عذاب القبر نسأل الله العافية والسلامة. ايضا الذي يبول امام الناس وهذا قد تلاحظه بعض الناس يكشف عورته يبول حتى يبول في الطرقات ويتكشف كأنه كانه نسأل الله العافية والسلامة من من البهائم وهذا ايضا محرم ولا يجوز فيجمع الانسان اذا اراد ان ان يقضي حاجا يستتر فان الذي لا يستطيع يعذب ايضا في قبره كذلك التنزه بمعنى الاستبراء ان يتنزل من البول اي يمنع من قطار الرش. العلة الثانية انه يمشي بالنميمة. والمشي بالنميمة هو ان ينقل القالة وينقل الناس على وجه الافساد ويدخل في هذا من من يؤذي المسلم يتجسس على اهل الاسلام ويتتبع عوراتهم ثم ينقل كلامه بين كلامهم على وجه الافساد فهذا يسمى النمام الذي ينقل القالب بين الناس على وجه الافساد وهناك فرق بين التحسس وبين التجسس التجسس يكون في الشر والتحسس يكون في الخير. وان يبحث متحسسا لاجل الخير. واما التجسس هو ان يبحث لاجل الشر. فينقل كلام هذا وهذا على وجه الف سد فينقل كلام من شخص الى شخص حتى هذا الرجل من الناس قال حذيفة لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة وذلك ما قيل لحذيفة رجل ينقل الكلام الى السلطان قال لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنة نمام. فالذي ينقل الكلام على وجه الافساد وعلى وجه اللحاق الضرر المسلم فانه واقع في كبير من كبائر الذنوب يترتب عليها عذاب القبر عافانا الله واياكم منه. اذا هذا الحديث افاقه ساقه ابن عبد الهادي اي ليبين ان البول نجس ان البول نجس وان غسله واجب وهذا محل اتفاق واجماع من العلم. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى قالت كارثة يغسل المني ثم يخرج الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الى اثر الغسل فيه. هذه مسألة يتعلق بحكم المني وقد ذكرنا حكمه قبل قليل وهذا الحديث جاء من جاء في مسلم من طريق عمرو ميمون قال سألت سليم اليسار عن المني يصيب الثوب ذكر هذا حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وفي دليل على ان المني ليس بنجس وان المني ليس بنجس لان كانت تحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يابس ولو كان نجسا للزم غسله والجمهور كاحمد والشافعي وقول جميع من اهل العلم الى ان المني طاهر وذلك لانه اصل خلقة الانسان اصل خلقة الانسان وذهب ابو حنيفة ومالك الى نجاسته منهم من نفرق بين اليابس والرطب والصحيح ان المنية ولذلك لما ذكر ابن عقيل يناظر احدا من مخالفيه في هذه المسألة فيقول ابن من باب الطرفة قال عندما سئل ما بالك؟ قال اريد ان اجعله طاهر ويأبى الا يجعل نفسه نجس. انا اريد ان اجعله طاهر الناس لو طاهر ويريد ان يجعل اصله نجس. اكبر. غسلت يقول هو مرة ورأته رطبا فغسلته ومرة رأته يابسا ففركته وحكته. فهو على حسب حال لكن هل غسله من باب نجاسته؟ نقول لا. فكما ان المسلم اذا وقع عليه شيء من المخاط ازاله وغسله كذلك المني واذا قال ابن عباس ازله عنك ولو بادخرة وقال عمار ابن الياس بمنزلة المخاط قال ابن عباس وعمار هو مزج ازله عنك اذا وقع المني على ثوبك فان فانه بمنزلة المخاط والمخاط طاهر بالاتفاق الاتفاق. ولو صليت به دون ان دون تقصير صاد صحيح. لا حرج. نقول المني طاهر. ولو تركه المسلم في ثيابه. لكن من باب زات الاذى والقدر انه او او يحك لكن لو صلى الانسان به نقصاتك صحيحة صلاتك صحيحة. اذا هذه ساقها حديث عائشة التي كنت احكه وكنت افركه وكنت اغسله كلها تد تدل على انه من باب التنزه من هذا القدر لا من باب التطهر من هذا النجس فالمنيع الصحيح انه طاهر والله سبحانه وتعالى خلق الانسان دافق وهذا الماء هو اصل خلقة الانسان. فالانسان اصله طاهر وتركب من مني طاهر وسماه الله عز وجل ماء دافقا بطهارته. واما كونه يخرج من البول فلا يخرج من مجرى البول. فلا يلزم من ذلك ان يكون نجسا. وكل حديث جاء. ان المني نجس فهو حديث منكر وباطل ولا يصح في هذا الباب حديث في نجاسة في نجاسة المني بل كل ما ورد فهو حي منكر وباطل. الحديث الاخير الذي نقف اي حديث بالسمح؟ قال كنت اخدم النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بحسن او فاوتي بحسن او حسين فبال على صدره فجئت اغسله وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا احد النجاسات لانها النجاسات الى قسمين. نجاسة مغلظة نجاسة مخففة. النجاسة المغلظة ما ذكرناه البول والعذرة والدم وما شابه ذلك من نجاسة مغلظة النجاسة المخففة ما جاءت تخفيف نجاسته. وقد جاء التخفيف في نجاسة الصبي اذا بال. الصبي اذا بال. فان بوله ينضح ولا يغسل بشرط او من هذا البوبول الصبي بشرط. الشرط الشرط الذي يشترط لذلك ان يكون هذا الصبي لم يطعم الطعام اما اذا طعم الطعام واستغنى به فانه يغسل بوله كسائر الابوال. اما ما دام يشرب اللبن ويتغذى باللبن وان اكل مع وان طعم بشيء من التمرة وما شابه فانه يبقى ان غذاءه ان غذاءه اللبن. اما اذا استغى على اللبن واخذ يأكل الطعام فان حكمه حكم غيره. ومسألة نضحوا بول الغلام وقع فيها خلاف فمن العلم من يرى ان بول الغلام كسائر الاموال. وانه يغسل كسائر الابوال. والصحيح ان بول الغلام ينضح ولا ولا يجب غسله فيرش الماء عليه دون ان دون ان يعصره ويغسله. ودليل ذلك حديث ابي السمح الذي ذكره هنا هو حديث صحيح هذا حديث صحيح جاء من طريق احمد الوليد قال حدثني محمد بن خليفة الطائي عن ابي السمح واسناده واسناده صحيح اسناده صحيح وقد جاء ما يسند له ايضا من حيث قتادة عن ابي حر عن ابي عن ابي حرب بن ابي الاسود عن ابيه عن علي بن ابي طالب انه قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية وجاء مرفوعا وموقوفا وكلاهما صحيح المرء والموقوف والاكثر على والاكثر على وقفه. فهذان الحديثان يدلان على ان بول الصبي ينضح ولا يرسل اما بول الجارية فان بولا كسالى بول اذا يستهنى من الابوال ويخفف من بول الصبي اذا لم يطعم فلا بد ان يكون صبيا ولابد ان يكون لم يطعم. اما الجارية في الصحيح الصحيح انها تغسل. ودليل التفريق حديث بالسمع حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فرق بين مولى الجارية وبول الغلام والعلة في ذلك منها العلة ان طبيعة الولد الصبي اقوى من طبيعة الانثى فيستطيع بطبيعته ان يخفف النجاح التي تأتيه من جهة الاكل. وقيل ان النفوس ارغب في الصبي فخفف الشارع في نجاسته. وقيل ان بول الصبي لا ينتشر وبول الجارية ينتهي والامر انه امر تعبدي فالله اباح لنا بول الصبي ان ينضح وامر بغسل بول الجارية فنصير الى ما صار اليه شارعنا امرنا وهو ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم اننا نغسل بول نغسل بول الجاري ونرش بول بول اه ونرش بول الغلام. وهناك علم من يرى ان بول ايضا ينضح وهناك من يرى ان بول الغلام والجارية اذا فيها ثلاث اقوال التسم بين الصبي والجارية في الغسل التسوية بين الصبي والجارية في النظح التفريق بينهما وهو ووصلني عليه مذهب احمد رحمه الله تعالى انه يفرق بين بول الصبي وبين بول الجارية فبول الصبي ينضح وبول جارية يغسل نقف على هذا والحمد لله سلم