الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا اللقاء باذن الله عز وجل سيكون عن شرح كتاب الحج من كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وهذا الكتاب من كتب الاحكام التي اعتنى مؤلفها رحمه الله تعالى في احاديث الاحكام قد حررها وجمعها جمعا متقنا مع تبيين عللها وتصحيح صحيحها والحكم على احاديثها. وباذن الله عز وجل سيكون الشرح على طريقة الاختصار حتى نأتي على جميع الكتاب وتبين الصحيح من اقوال اهل العلم والقول الصحيح في ذلك دون التعرض لمناقشة المخالفين وادلتهم وانما سيكتفى بالقول الصحيح وحجة قائله من الكتاب والسنة. ونشرع باذن الله عز وجل في احاديث رحمه الله تعالى. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال وان يغفر الله له كتاب الحج باب فضل الحج. فمن يغادر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والعمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة. متفق عليه قلت يا رسول الله على النساء الجهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة. رواه احمد وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخبرني عن العبرة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان تأتي الله خيرا خير لك. رواه الامام احمد. وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم انه لقي رحبا بالروحاء فقال من القوم؟ قال المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت يديه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الحضور ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الارض الى الشرك الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده ابا احج عنه؟ قال نعم فذلك في حجة الوداع متفق عليه له البخاري وعن امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان امي نذرت ان تحج نرجح الثبات افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك عيد لكنت قاضية ارض الله والله احق بالوفاء رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحدث فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عربي حجة ثم عليه حجة اخرى ايها عبدي حج ثم اعجب فعليه حجة اخرى. رواه بينكم وغيره المصنف وعلى مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الا ومعها من محرم ولا السابق الى معالي المحرم يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجا وان ابتدت وان افتتاح في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه بلغت للمسلم. وعنها النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عشرون قال عشرون قال اخ لي او قريب ليك قال حجبت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك وصحح قال رحمه الله تعالى كتاب الحج الكتاب مصدر يكتب كتابة فهو كتابا كتب يكتب كتابة وكتابا. والكتاب من المصادر السيالة. الذي يأتي شيئا فشيء والمراد بالتفتف او الكتاب يعني اصل الكتاب في اللغة الاجتماع اصل الكتاب في اللغة الاجتماع وكذلك الكتابة الاصل فيها الاجتماع. وبمعنى ان الحروف يجتمع وبعضها الى بعض. وهكذا في قول كتاب الحج ان هذا الكتاب ابواب تتعلق باحكام الحج جمع بعضها الى بعض. اذا الكتاب اصله من التجمع كما يقال تكت بدو فلان اذا اجتمعوا وكتيبة الجيش لاجتماعها فكذلك هذا يقولون معناه كتاب اي انه اجتمع في هذا الفصل اجتمع في هذا فصول وابواب تتعلق باحكام الحج. اما الحج في اللغة فهو القصر مع التعظيم. وقصد من يعظمه على وجه التكرار. قصد من يعظمه على وجه التكرار فاذا حج الشخص لشيء فانه قصده مع تعظيمه. على وجه التكرار له. ولذلك سمي الحج حجا لان الناس يقصدون بيت الله الحرام مع تعظيمهم للبيت مع تكرارهم لقصده مع تكرارهم لقصد فهذا هو معنى الحج في اللغة اما في الاصطلاح فالحج وقصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص في وقت في زمن مخصوص لعمل مخصوص على صفة هذا هو الحج. والحج هو الركن الخامس بالاركان الاسلام. وقد اجمع المسلمون على وجوبه وادلة وجوبه كثيرة في الكتاب والسنة. ففي الكتاب قوله ففي الكتاب قوله تعالى ولله على الناس حج البيت استطاع اليه سبيلا. ومن السنة حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر وحديث عمر. وحديث اه ابن عباس رضي الله الله تعالى عنهما جميعا وفيه انه سبق قال بني الاسلام على خمس. في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس وفي حديث عمر لما سئل وسلم الاسلام ذكره ايضا وذكر الحج فيه. ففي قوله بني الاسلام على خمس ذكر منها وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. اذا الحج هو الركن الخامس وهو واجب اتفاق المسلمين. وتارك الحج له حالتان تارك الحج له حالتان اما ان يكون تركه له جحودا لوجوبه وامتناعا وتكبرا على ادائه فهذا كافر بالاتفاق من جحد وجوب الحج او امتنع من التزامه وادائه فهو كافر باتفاق المسلمين الثانية ان يترك الحج عجزا وكسلا كسلا وتهاونا فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم فذهب سعيد بن جبير رحمه الله تعالى و اسحاق ابن راهوية ورواية الامام احمد ونقل ايضا عن بعض الصحابة كعمر وعلي وغيره وغيرهما ان من ترك الحج مع قدرته عليه انه يكفر بالله عز وجل. وجاء في ذلك اثار كثيرة عن عمر وعن علي وعن ابن عمر وعن ابي امامة وفيها ان من وجد جدة ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانية وجاء النعمة قال لقد هممت ان ارسل رجال الافاق فلا يجد احدا له وجدت ولم يحج الا ضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذه الاثار الصحيحة انها لا تخلو من ضعف. فما رواه كما جاء عن عمر الصحيح انه منقطع فرواه الحسن عن عمر والحسن لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عمر ايضا فيه في اسناده راو ضعيف وكذلك حديث ابي امامة وكذلك حديث علي الوارد في هذا الباب كلها ظعيفة. وذهب جماهير اهل العلم من الفقهاء الى ان تارك الحج تهاون وكسل انه لا يكفر ولكنه على وعيد شديد وواقع في كبيرة من كبائر الذنوب على الصحيح واقع في كبيرة من كبائر الذنوب اذا وجد سعة واستطاعة وتوفرت فيه شروط الحج ولم يحج فانه مرتكب الذنب وواقع في معصية نسأل الله العافية والسلامة. الحج الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحج يجب على الحوض بالنسبة لي اللي قالوا بالقول الاول عمر وعلي وعلي وله ابن عمر وابي امامة رواية عنهم صحيح. لا فيها احاديث في احد جاء في احاديث وفيها ضعف. احاديث وجاء جاءت باساليب ضعيفة. لكن نقل ذلك عنه من باب انها رويت باسابيع ضعيفة وجاء عن سيدنا جبير وجاء ايضا عن آآ اسحاق بن راهوية ونقله ايضا عن احمد في رواية له رحمه الله تعالى انه يكفر الكفر الاكبر والصحيح هو قول الجمهور انه لا يكفر انما هو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب اذا توفرت فيه شروط الحج واخره الى وقت يعجز فيه عن الحج اذا اخره الى وقت يعجز فيه عن الحج فانه يكون وقع في ذنب وكبيرة هذي مسألة ثانية وهي مسألة هل الحج يعني اولا اه لابد ان نعرف ان الحج يجب على الفور. الحج يجب على الفور. ولا وليس على من يقول انه على التراخي وذلك ان الحج فرض في السنة التاسعة على القول الصحيح من اقوال اهل العلم. والنبي الله عليه وسلم لما فرض عليه الحج امر ابا بكر الصديق ان يحج بالناس. وخرج الناس مع ابي بكر رضي الله عنه واخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه الى السنة العاشرة لامرين الامر الاول حتى يتهيأ ان يجتمع عدد كبير من الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني حتى يطهر البيت. من ان يطوف به عريان او يطوف وبه مشرك وهذا الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن ابي طالب وابي هريرة ان ينادوا في الناس بالحج ان لا مشرك ولا يطول البيت عريان مع ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما كانت السنة العاشرة اتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في في مظهر من مظاهر الشرك والكفر ولم يكن فيه ايضا من يطوف طائفا بالبيت عريانا. فكان هذا هو السبب الذي اخره لاجله النبي صلى الله عليه وسلم حج الى السنة العاشرة. ومن اهل العلم من يرى انه فرض في السنة العاشرة كما هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن الصحيح انه في السنة واسعة واما قول من قال انه في السنة السادسة واحتج بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. فهذه الاية ليس فيها دليل على ان الحج في تلك السنة وان فيها دليل على ان من دخل في الحج وجب عليه اتمامه وجب عليه اتمامه وحديث ابن عباس الجافية قصة الامام بن ثعلبة الصحيح انه في السنة التاسعة لانه في السنة التاسعة التي فرض فيها الحج التي فرض فيها الحج اذا القول الصحيح اما الحج فرض في السنة في السنة التاسعة. وعلى هذا الخلاف انبنى خلاف اهل العلم. هل الحج على الفور او على التراخي؟ فاذا القول الذي يقول انه في السنة السادسة بل ضعفنا ايضا قول من يقول انه على التراخي وان الامر الصحيح انه على الفور وعلى عن الوجوب بالاجماع وكذلك على الفور على الصحيح من اقوال اهل العلم. وادلة آآ ان الحج على الفور كثيرة لا من لا من لا من الكتاب ولا من السنة ولا ايضا من العقل فانها كلها تدل ان العبد اذا امر بامر انه يجب ان ان يمتثله بسرعة وعلى الفور كما قال تعالى واستبقوا الخيرات وقوله وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض فكلها تدل على وجوب بل ان ان السيد لو امر عبده بامر ولم يمتثله فورا لحق لسيده ان يعاقبه على ذلك. اذا المسألة الثانية من يجب على على الفور لا على التراخي. وان الحج فرض في السنة التاسعة لا في السنة السادسة على الصحيح من اقوال اهل العلم الحج له شروط الحج له شروط وله اركان وله واجبات. اما شروطه فشروط الحج يمكن ان نقسمها الى اقسام يمكن ان نقسم شروط الحج الى اقسام. شروط صحة وشروط وجوب وشروط اجزاء او شروط صح او شروط آآ وجوب واجزاء. اما شروط الصحة فبالاجماع الاسلام الاسلام شرط صحة بالاجماع. فان الله عز وجل لا يقبل من كافر عملا حتى يسلم. فلو حج الكافر او حج المرتد او حج المشرك الذي يشرك بالله عز وجل فان حجه باطل غير صحيح ولا يجزى عن الاسلام ولو اسلم بعد ذلك وهذا بلا خلاف بين اهل العلم. الشرط الشرط الثاني العقل هذا الشرط ذهب اليه ذهب جماهير اهل العلم الى انه شط صحة وان المج لو حج فحجه غير صحيح والراجح والله اعلم ان المجنون ينزل منزلة الصبي الذي لا يميز منزلة الصبي الذي بالمهد فكما ان الصبي حجه يصح حجه يصح ويجزع ويكون له اجرا ويكون لوالده اجرا في ذلك فكذلك المجنون ينزل منزلة الصبي الذي لا يميز. اذا اذا على هذا لا يكون هناك شرط تصح الا الا الاسلام فقط هو شرط واحد. شرط الاسلام هو شرط صحة. القسم الثاني ما هو شرط الوجوب ما هو شرط للوجوب؟ والاجزاء شرط الوجوب والاجزاء. اما شرط الوجوب فالحرية شرط وجوب الاجزاء الحرية على الصحيح من اقوال اهل العلم فلو حج العبد فان حجه صحيح لكنه لا يجزي عن حجة الاسلام في قول عامة اهل وهناك اقوال اخرى انها تجزي اذا مات ولم يستطع الحج بعد ذلك. والقول الثالث انها تجزي مطلقا. ولا ان من قال بالاجزاء مطلقا ان لا ان لقوله وجاهه وله قوة. لانه لا فرق بين الحر والعبد في مسألة الحج في مسألة الحج لا فرق بين الحر والعبد. فالحر فالحر له عليه اركان اركان الحج واجبة وكذلك واجباته وكذلك العبد لا فرق بينهما في احكام الحج. لولا حديث ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال خذوا عني خذوا عني ولا تقول قال ابن عباس وفيه ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى قالوا هذا دليل على ان العبد اذا وهو عبد انه لا تجزئ عن حجة الاسلام ولكنها صحيحة. الشرط الرابع من شروط الصحة من شروط الوجوب من شروط الوجوب والإجزاء البلوغ. فلو حج الصبي فحجه صحيح حجه صحيح لكنها لا تجزى عن حجة الاسلام لكنها لا تجزى عن حجة الاسلام. ودليل ذلك ما جاء في تلك في قصة تلك المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها فقالت هذا حج؟ قال نعم ولك اجر فدل هذا على ان الصبي حجه صحيح لكنها لا تجزى عن حديث اسلامي قول ابن عباس السابق وايما صبي حج ثم بلغ فعلى حجة اخرى. الشرط الخامس من شروط من شروط الوجوب لا الاجزاء. من شروط الوجوب لا الاجزاء. وهما الاستطاعة فانها شرط وجوب اي يجب الحج على من استطاع ومن لم يستطع فلا يجب عليه الحج ولو حج غير المستطيع فانها تصح وتجزي عن حجة الاسلام. تصح وتجزي عن حجة الاسلام الشرط السادس المحرم للمرأة وهذا شرط شرط اجزاء شرط وجوب لا اجزاء. شرط وجوب لا اجزاء. فلو حجت المرأة بغير محرم فحجها صحيح حجها صحيح الا انها اثمة بترك المحرم اثمة بسفرها من غير محرم لكن حجها صحيح اذا الشروط الى ثلاث اقسام. قسم شرط وصحة وقسم شرط وجوب واجزاء. وقسم شرط وجوب لا اجزاء شرط شرط الصحة الاسلام وشرط الوجوب والاجزاء الحرية والبلوغ والعقل وشرط وشرط وشرط الوجوب دون الاجزاء الاستطاعة والمحرمية المرأة هذا تقسيم الشروط. اه اذا هذه شروط الحج. اه المسألة الرابعة ايضا قبل دخلت الاحاديث مسألة الحج له مواقيت له مواقيت مواقيت زمانية ومواقيت مكانية فهناك مواقيت زمانية فلا يصح الحج في غير زمانه فلا يصح الحج في غير زمان في قول عامة اهل العلم في قول عامة العلم ان الحج لا يصح في غير زمانه. وزمان الحج هي ثلاثة اشهر شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة. ومن عقد الحج في غير اشهره. فالصحيح بالاقوال اهل العلم ان نيته تنقلب وتنصرف الى عمرة تنصرف الى عمرة ولا ينعقد حجه الى الى في غير اشهره لان الله عز وجل قال الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه هذه هي اشهر الحج. فمن لب في اشهر الحج انعقد احرامه ووجب عليه اتمام حجه حتى يفرغ منه حتى يفرغ منه. اما المواقيت المكانية فسيأتي ان شاء الله شرحها في الاحاديث. ذكر اول ما ذكر قال باب فرض الحج باب فرض الحج. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة هذا الحديث اتفق عليه الشيخان من حديث ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يدل على فضل الحج والعمرة وان الحج والعمرة من الاعمال الفاضلة. ولو لم يكن في فضلهما الا هذا الحديث لكفى. وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة ايضا قال من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وجاء في سنن الترمذي باسناد لا بأس بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن ابن عامر ايضا رضي الله تعالى عنه كما قال تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وجاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة ان العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما المتاع بين الحج والعمرة فيها خير عظيم. وفيها فضل كبير. يحصل العبد بتأديته اجورا كثيرة مع تكبير السيئات ورفعة الدرجات ومغفرة الذنوب ووضع الخطايا كل هذا يحصل في العمرة والحج فذكر الحزب يدل ان الحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة. والحج المبرور الحج المبرور هو الحج الذي ادى فيه المحرم واتى باركان الحج وواجباته. ولم يقع في امر يخالف يخالف امر الله وامر من الوقوع في محظورات من الوقوع في المحظورات. فاذا اتى بالاركان وادى واجبات الحج. واشترى محظوراته فان يكون عندئذ حجا مبرورا. وقد جاء تفسير الحج المبرور بانه العج والثلج. لانه العج والثج والمراد كثرة التكبير وذكر الله عز وجل والمراد بالثد نحر الهدايا وتقريب القرابين لا شك ان هذا من الحج المبرورة. اما الذي اما الذي اه عند اهل العلم المعنى الصحيح للمبرور ما فمعناه هو الذي اتى بالواجبات باركان الحج واجتنب المحظورات ولم يقع في معصية في اثناء حجه معصية في اثناء حجه يصر عليها ويقع فيها فانه اذا خالف امر الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حجه مبرورا. ولذلك الحج ايام معدودات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيونة امه. والرفث هو الجماع ودواعيه. والفسوق هو العصيان وكذلك الجدال الذي لا ينفع وهو جدال عقيم. ايضا ينقص ينقص اجر الحاج. فيمكن ان يقال ان من ادمن الشنب الفسوق والرفث واجتنب الجدال بالحج فان حجه مبرورا فان حجه مبرورا. اجتنب الفسوق ولا شك ان ان ترك الاركان من الفسوق وترك الواجبات ايضا من الفسوق والوقوف في المحظورات ايضا من الفسوق. وكذلك تجنب وهو الجماع ودواعيه ايضا مما يدل على ان الحاج حجه مبرورا وكذلك تجنب الجدال في الحج والمراد بالجدال الذي يحصل بسببه العداء ويورث الشحناء والبغضاء ويورث آآ المخالفة والنزاع فهذا الجدال ايضا مما يمنع ان يكون الحج حجا مبرورا. ذكر ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. هذا الحديث يحتج من قال بوجوب العمرة من قال بوجوب العمرة. والعمرة اختلف اهل العلم هل هي واجبة؟ او غير واجبة مع اجماعهم ان ما زال على عمرة واحدة فانه غير واجب وانما الخلاف هل تجد العمرة في العمر مرة واحدة على قول اهل العلم القول الاول ان العمرة غير واجبة. وذهب القائلين بهذا القول او احتج القائلون بهذا القول بانه لا يصح في وجوب بوجوب العمرة حديث. انه لا يصح في وجوب العمرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا باثار جاد ان العمر تطوع ان العمرة تطوع وانها لا تجمع العبد ولكنها احاديث ضعيفة وذهب اخرون الى ان العمرة واجبة. واحتجوا باحاديث اخرى ايضا. وقالوا ان ان العمرة هي الحج الاصغر وانها دخلت في الحج الى قيام الساعة. وان احكام العمرة تنطبق ان احكام الحج تنطبق على احكام العمرة فما كان للحج فهو ايضا للعمرة الا ما اختلف فيه من جهة المكان في الوقوف بعرفة ومزدلفة اما ما يتعلق البيت فان العمرة والحج يتفقان في اعمالهما من طواف وسعي وتحليق وما شابه ذلك. واحتجوا باثار كثيرة احتجوا باثار باثار كثيرة منها هذا الحديث. وهذا الحديث الذي قام بوجوب هذا الحديث دليلهم عليه قوله نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. فقالوا قوله عليهن يدل على وجوب العمرة على على النساء. فاذا كانت العمرة الواجب على النساء فهي من باب اولى على الرجال اوجب. وهذا لو صح الحديث لكاد حجة وكفى به حجة للقائلين بالوجوب الا ان هذا الحديث فيه علة هذا الحديث فيه علة فقد روى هذا الحديث الامام احمد وابن من حديث محمد ابن فضيل عن حبيب ابن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقد رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الواحد بن زياد عن حبيب بن ابي عمرة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يذكرها هذه الزيادة عليهن جهاد الحج والعمرة. وانما ذكر قول لفظه وانما لفظ في البخاري لكن جهاد لا قتال فيه الحد لكن جهاد لا قتال فيه الحج. ففرق بين قوله عليهن وبين قوله لكنا. فاصلحت لفظة ان لفظة فيها علة وهي علة المخالفة. وقد حكم غير واحد على هذه العلة بالشذوذ. انها وان الصحيح قوله لكنا فيما رواه البخاري وهو الاصح والبخاري عندما تنكب رواة محمد ابن فضيل دل انه يعلها دل انه يعلها واقتص عن رؤية عبد الواحد بن زياد وقد ذكر فيها لكن جهاد لا قتال فيه الحج فنقول هنا لفوتان شاذتان اللفظة الاولى عليهن واللفظة الاخرى زيادة العمرة زيادة العمرة. فلفظة العمرة شاذة عليهن ايضا شاذة والمحفوظ لكن جهاد لا قتال فيه الحج. احتجوا ايضا بحديث ابي رزيل العقيلي انه قال رسول الله ان حجة عنه قال حج عن ابيك واعتمر. وهذا الحديث قالوا فيه دليل على وجوب العمرة. لان النبي وسلم امره بالعمرة وهذا الحديث رواه احمد باسناد صحيح الا ان الا انه لا يدل على الوجوب. وان كان بعظ مع انه بوكيع ابن عجز وقال انه قد ضعف ومنهم من جهله لكن قد حسن حديثه وقبله غير اهل العلم لكن نقول مع صحة هذا الحديث لا حجة فيه والسهو في ذلك ان امر النبي صلى الله عليه وسلم هنا خرج مخرج؟ الجواب لا مخرج الابتداء مخرج الجواب لا مخرجا ابتداء فهنا قال يا رسول الله ان ابي ادم ان ابي قد مات افاحج عن امتى؟ قال حج عن ابيك واعتمر اي انه يجوز لك ان تحج عن ابيك وتعتمر. لا ان الحج والعمرة واجبة على عليك ان تحج عن ابيك وتعتمر. اذا لا حجة ايضا في هذا الحديث. ذكر ايضا حديثا اخر في هذا الباب وهو حديث حجاب ابن عبد الله انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابيا فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة هي او هي فقال لامي هذا الحديث ذكر حديث حنفي من يقول بعدم وجوب العمرة. ذكروا ايضا حديث ابن عباس قال العمرة واجبة العمرة واجبة وهي ابن عباس فيه ابن لهيعة ولا يصح. اذا الخلاصة نقول كل حديث جاء في ايجاد العمرة فانه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما ورد في هذا الباب ما رواه سليمان ابن المعتمر التيمي عن ابيه عن عبد الله بن بريدة انه قال فخرجت الى يحيى عن عن عبد القادر عن يحيى ابن يعمر ان قال خرجت انا وحميدة ومعتمرين فذكر احد في حديثه اجيب لي الطويل في صحيح مسلم وزاد فيه وان تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. الحديث رواه الدار القطني وذكره مسلم باسناده ولم يسق مثله. هذا احسن ما ورد في مسألة ذكر العمرة وايجابها. ومع ذلك قد اعل هذا الحديث بتفرد المعتاد بن سليمان عن ابيه بهذه الزيادة. وقد رواه مسلم في صحيحه. ورواه اكثر الحفاظ ولم يذكروا هذه الزيادة من حديث عبدالله ابن وانما ذكرها المعتمر عن ابيه. ذكر المعتمر سليمان عن ابيه. فالصحيح ان زيادة العمرة في حديث جبريل ايضا زيادة ضعيفة ولا تصح. الخلاصة نقول ان احاديث وجوب العمرة كلها معلولة وكلها ضعيفة. لكن ثبت عن ابن عباس لو قال بوجوب العمرة وقال به ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد نقل ايجاب العمرة عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن غيره واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال احمد رحمه الله تعالى واسحاق وقال بها جمع من من اهل العلم وهذا له قوته وله وجاهة هذا القول. القول الثاني ايضا انها لا تجب وان تحجوا واحتجوا باحاديث منها ما ذكره هنا قوله وعنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه مثلا اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة تلهيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. وان تعتبر خير لك رواه الامام احمد وضعفه وصححه الترمذي وصححه. هذا الحديث اعل بعلتين ذكر ابن عبد ذكر ابن عبد بهذا الحديث علتين. العلة الاولى ان لحظة ظعف هذا الحديث. والعلة الثانية انه اختلف في رفعه ووقفه وهاتان العلتان معتبرتان والحديث مداره على حجاج بن ارطاح فقد رواه فقد رواه الامام احمد وغير واحد من اهل العلم من طريق حجاج ابن ارطاد عن محمد عجال بن عبدالله. وهذا الحديث في اسناده ابن اوقات وهو ضعيف الحديث رحمه الله تعالى وسيء كثير الخطأ وفاحش الغلط. فتفرده بهذا الحديث يعد منكرا ولا يقبل منه رحمه الله تعالى لا يقبل منه. ولذلك استنكر تصحيح الترمذي له. وقد ورد في بعض يوسف الترمذي انه قال حديث الحسن ولم يقل حديث صحيح. فالاقرب ان الترمذي يحسنه ولا يصححه. الاقرب ان الترمذي يحسن هذا الحديث ولا يصح والحديث كما ذكرت لا يصح. ولا يصح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث بايجاد العمرة ولا بعدم ايجابها. لا يصح في هذا الباب حديث لا في ايجابها ولا في عدم ايجابها. لكن الاقرب والله اعلم ان العمرة واجبة لفتوى ابن عباس وابن عمر ولما نقع عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح في ذلك شيء. اذا القول الصحيح ان العمرة واجبة وانها تجمع العمر مرة واحدة تجد العمرة مرة واحدة وفي حالة ثانية اذا تطوع بها فانه يجب عليه اتمامها يجب عليه اتمامها اما في فلا يجب الا مرة واحدة في العمر. وهذا الحكم خاص في غير اهل مكة. اما اهل مكة فلا تجب عليهم العمرة نقول عمرة واجبة على غير اهل مكة. اما اهل مكة فالعمرة ليست عليهم واجبة الحديث الثالث قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا من روحاء فقال ابن القوم فقالوا المسلمون فقالوا من انتم؟ فقالوا من انت؟ قالوا قال رسول الله. فدفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم. ولك الحديث هذا الحديث يدل على صحة حج الصبي يدل على صحة حج الصبي وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم ان حج الصبي صحيح ان حج الصبي صحيح. وهذا الحديث جعل الله مسلم في صحيحه من طريق من طريق ابراهيم بن عقبة عن آآ كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهو يدل كما ذكرت على ان حج الصبي صحيح وهذا بلا خلاف بين اهل العلم ولا خلاف ايضا انها لا تجزي عن حجة الاسلام اذا حج الصبي سواء دون البلوغ او كان في المهد او ما شابه ذلك فان حجه صحيح ويؤجر والده على تحديده وايضا الصبي يكتب له اجرا اذا اذا لبى عنه وليه بذلك. واما هل تجزئ عن حجة الاسلام اقول بالاجماع ايضا انها لا تجزئ عن حجة الاسلام. وعدم اجزائها دليله ما جاء ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. والدليل اخر ان الصبي غير مكلف والمكلف غير مخاطب غير مخاطب بالحج. فحجه قبل وجوبه عليه لا يسقط الوجوب عنه فحجه قبل وجوبه عليه لا يسقط الوجوب عنه. اذا حج الصبي صحيح. هنا مسألة لا تتعلق بهذا الحديث وهي مسألة هل هل يضمن وليه ما فعله الصبي من اولا نقول يجب على ولي الصبي ان يلزمه باجتناب المحظورات. فينزع عنه المخيط. ولا غطي رأسه ويجنبه الطيب ويكون حكمه حكم البالغ في محظورات الاحرام. فان كان في المهد ويحتاج ان يلبسه ما يمنع من من خروج الاذى منه فانه يلبسه ولا فدية عليه. هذي مسألة اذا على الولي ان يلزمه الدماء محظورات الاحرام اذا خالف الصبي ووقع في المحظورات كان لبس المخيط او غطى رأسه او بل لو ابطل نسكه. فماذا يلزم وليه؟ ماذا يلزم وليه؟ الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يلزم الولي شيء انه لا يلزم الولي شيء. فما فعله الصبي من محظورات فلا يضمنه وليه لكن يلزمهم ومنعه منها بل لو لو امتنع الصبي من تكملة نسك النسك ورفض حجه او عمرته فان الولي لا يلزم بان يؤدي الحج عنه. ولكن يلزمه بالبقاء على النصوص. فان لم يستطع ابقاءه على نسكه. ولم ولم يستطع الزامه باتمام بعمرته وحجه والصحيح انه لا شيء عليه. اصله لا شيء عليه من اقوال اهل العلم. وهذا هو الاقرب لانه لانه تعال الصبي تنزل منزلة المخطئ والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المخطئ وعن الناس. اذا الصحيح انه ليس عليه شيء. قال ذلك ايضا في مسألة ثالثة ان المرأة والولي اذا حج عن الصبي انه يؤجر على ذلك يؤجر على ذلك ان يؤجر على ادخاله في النسك ومنع من المحظورات واشهاده المناسك والمشاعر المقدسة فانه يؤجر على هذا العمل الصالح وكذلك الصبي على الصبي ايضا يؤجر ويدخر له حسنات عند الله سبحانه وتعالى له حسنات في موازينه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. قالوا عنه اي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها. يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة افاحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع الحديث الحديث هذا في الصحيحين كما قال متفق عليه رواه البخاري من طريق سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والحديث فيه مسائل. المسألة الاولى المسألة الاولى انه لا يجوز للرجل ان ينظر الى المرأة الاجنبية. وهذا بالاتفاق الا لحاجة او ضرورة ودليله قوله تعالى قللوا يغضوا بالابصارهم فالله امر المؤمنين ان يغضوا من ابصارهم وان يحفظوا فروجهم. المسألة الثانية ليس فيه دليل لمن يقول بان هذه كانت كاشفة بل الفضل رضي الله تعالى عنه نظر الى المرأة الى قامتها وطولها وقد يعرف حسن المرأة بمظهرها لا انها كانت حاسرة وحاسرة الحجاب عن وجهها وليس في هذا ليس بهذا ما يدل على ذلك صراحة. وان ترد النصوص الصريحة الواضحة البينة بفهوم غير صحيحة هذا من التناقض والقاعدة ان ان الاصل يقدم على الظاهر وان الصريح يقدم على المفهوم. فليس في هذا الحديث كم مفهوم؟ نقول حتى المفهوم ليس بصحيح. فليس بهذا ما يدل على ان المرأة كاشفة الوجه. وانما فيه ان الفضل كان ينظر اليها وكانت امرأة وقد يعرف وظاءة المرأة وسامتها بقامتها وطولها جسمها وما شابه ذلك. اما انها كانت الحاسرة فلا دليل على ذلك البتة. وقد جاء الامر قد جاء الامر ان المرأة تدني عليها جلبابها وليظربن بخمرهن على جيوبهن والله سبحانه وتعالى امر النساء ان يضربن بخمرهن على جيوبهن بل نهى المرأة ان تضرب برجلها حتى لا عرفاء زينتها ولا شك بل بلا خلاف عقلا ونقلا ان مكمن جمال المرأة ومجمع جمالها انما هو في الوجه فاذا نهى الشارع المرأة ان تضرب برجلها خشية ان تعرف زينتها فكيف يأمرها بكشف وجهها؟ كيف يأمرها بكشف وجهه؟ لا شك ان هذا قول غير غير صحيح ولا يدل عليه لا نقل ولا يدل عليه ايضا عقل. وقد جاء عن بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها باسناد صحيح انها كانت تستر وجهها الى اذا جاورت الرجال وهي محرمة وجاء ذلك ايضا عن رضي الله تعالى عنها انها كانت تكشف وجهها فاذا حاذت الرجال اجانب سترت وجهها سترت وجهها اذا هذي المسة مسألة انه يحتج بهذا الحديث على وجه المرأة نقول احتجاج غير صحيح وليس في منطوقي ولا مفهومه ما يدل على هذا القول. المسألة الثالثة في مسألة العاجز عن الحج العاجز عن الحج العاجز عن الحج اما ان يعجز في بدنه واما ان يعجز ببذل ماله. اما الذي يعجز ببدنه كهذا الرجل فانه ينيب من يحج عنه. والانابة عليه تكون واجبة اذا كان له مال. اذا كان له مال فهو عاجز ببدنه وجب عليه ان ينيب من يحج عنه ماله. فان لم يكن له مال سقط عنه سقط عنه وجوب لا بماله ولا بنفسه وهذا الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فقيد وجوب الحج بالاستطاعة. والاستطاعة عند جماهير اهل العلم ان يكون مالكا للزاد والراحلة مع امن الطريق. ان يكون مالكا للزاد والراحلة مع امن الطريق فاذا كان لا يملك زادا ولا يملك راحلة تصلح لمثله ولا يملك ولا والطريق غير امن فان الحج ليس عليه بواجب. وهذا يسمى العاجز. اما اذا كان عاجزا وعنده مال وجب عليه ان ينيب. فاذا لم يكن له مال وتبرأ عنه احد بان يحج عنه فان حجة الاسلام تسقط عنه فان حجة الاسلام تسقط على الصحيح عندنا شخص عجز ان يحج بنفسه بجسده وعجز ان يحج بماله وتبرع شخص بان يحج عنه طول حجه صحيح وتجزي عن ذلك الرجل حجة الاسلام ولا يجب عليه حجة اخرى بعد ذلك. ولا يجب عليه حجة اخرى بعد ذلك المسألة الرابعة فيه دليل على جواز الانابة مطلقا. وانه لا يشترط في كون المريب من جنس النائم في كون في كون النائب الجنس المنيب. فهذه المرأة حجت عن رجل. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تحج عن ابيها فهذا دليل على انه يجوز للمرأة ان تحج عن الرجل ويجوز للرجل ان يحج عن المرأة. وشروط الانابة شروط والانابة اما في الفرض فكما ذكرت ان يعجز بنفسه او يعجز ان يعجز بنفسه. فاذا عجز بنفسه اجازة نريد. واما في النفل الشروط اللي هي في النفل. فهي شروط الامام بالنفل ان يكون غير قادر غير قادر يعاجز وقد اختلف اهل العلم هل يجوز للشخص ان ينيب وهو قادر على الحج؟ نقول الصحيح انه لا الصحيح انه لا يشرع ان يريب غيره ان يحج عنه مع قدرته. اما اذا كان قادرا وعاجزا بالذهاب يكون اه في مكان بعيد لا يستطيع ان يصل او في سجن لا يستطيع ان يحج او في مكان لا يستطيع معه ان يصل الى الحرم انه يجوز ولو كان قادرا ببدنه اساءة سليما معافا لبدنه. اما مع قدرة اتيانه الى الحرم فانه لا يشرع عن ينيب ولو اناب نقول يجوز ذلك لكنه غير مشروع. والفرق بين كونه غير مشروع ليس بسنة. ولا يشرع له هذا الفعل لكنه جائز ان لم تنفعك لم تضرك ان لم تنفعك لم تضرك. في النافلة ايضا في باب يشترط بعض الفقهاء ان يكون المناب من من بلد المنيب. فيقال اذا كان الرجل من اهل الرياض وجب ان ينيب من هو من اهل الرياض. وان كان من اهل جدة وجب ان ينيب من اهل جدة. حتى يتفقا في في المكان وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. بل الصحيح انه لا فرق بين من بين ان يحج المكي عن الافاق ولا الافاق عن المكي. لان العبرة بتأدية الحج لا بمكان الحاج حتى لو كان هذا المنير من وراء المواقيت والمناب دون المواقيت فان الحج يصح على الصحيح ولا دليل لا من كتاب ولا من سنة يدل على وجوب ان يكون المناب من بلد المنيب او ان يكون من جنس المنيب. لا دليل على ذلك بل بخلافه. هذا ما يتعلق الحديث الذي بعده قال عنه رضي الله تعالى عنه ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال نعم. حجي عنها. ارأيت لو كان على امك دين؟ اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء الحديث. الحديث رواه البخاري في صحيح الحديث جويل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والحديث فيه دلالة او المسألة الاولى ان من نذر ان يحج ان الحج عليه واجب. من نذر ان يحج فان الحج عليه واجب ويجب عليه الوفاء بنذره. فاذا مات قبل ان يحج وهي المسألة الثانية اذا مات النادر قبل ان يحج. فماذا يلزمه؟ يلزم اولياءه ان يحجوا عنه. وان يكون حجهم عنه من جهة من جهة ما له. ان يخرج من ماله قدر تلك الحجة وينيب من يحج عن عن ابيهم او عن ذلك النادر. ولا يجوز قسم التركة حتى يوفى دين الله عز وجل ولا شك ان هذا النذر دين لله عز وجل. فقبل ان تقسم التركة والميراث يخرج قيمة هذه الحجة التي نذرها ذلك المتوفى. اما اذا كان غير قادر لا لمات الرجل وليس له مال. فان الاولياء يحج عنه من باب بره. وهل هذا الحج عن الوجوه؟ نقول لا شك ان بر الوالد من الواجبات. فاذا كان الولد عنده مال وعنده قدرة تفضل عن نفقته الواجبة فانه يجب عليه ان يقضي دين والده على الصحيح اما اذا لم يكن عنده مال ياخذ عن نفقته فانه لا يجب عليه. ولا يجب عن وليه ان يحج عنه. اما الاولاد فالصحيح انه لا يجب عليهم لكن من تطوع بان يحج عنه فلا شك انه مأجور بقضاء دين ذلك المسلم بقضاء دين ذلك المسلم. هذه الاحاديث كلها تدل على على الانابة وهذه الاحاديث تدل على مسألة يكثر فيها النزاع وهي مسألة هل يجوز للشخص ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه؟ وهذا شرط عند كثير من اهل العلم من شروط الانابة ان يكون المناب قد حج عن نفسه قبل ان يحج عن ذلك الذي انابه. واحتجوا بحديث ابن عباس الاتي وهو في وفيه حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقالوا ان من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه فان حجه ينصرف لنفسه لا عن غيره. ينصرف لنفسه لا عن غيره وهذه الاحاديث حديث المرأة الخثعنية وحديث المرأة التي من جهينة وحديث هذه الاحاديث كلها لا تدل على هذا المعنى بل تدل على الجواز المطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل تلك المرأة. احجت عن نفسها او لم تحج ولم تفصل ايضا الجهنية هل حدت عن نفسها او لم تحج؟ فذهب جمع من اهل العلم الى انه يجوز للشخص ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. والصحيح في هذه المسألة التفصيل نقول اما من وجد استطاعة ووجد قدرة بنفسه وماله وتوفرت فيه شروط الحج فانه يجب عليه ان يحج عن نفسه قبل ان يحج عن غيره. ولا يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. اما اذا كان هذا الرجل غير مستطيع لا يملك زادا لا يملك راحلة لا يملك راحلة وما شابه ذلك والحج ليس عليه واجب اراد ان يحج عن غيره فله ذلك على الصحيح. لانه في الجهة نفسه لا يتعلق به الوجوب. لا يتعلق الوجوب مثال ذلك لو وجد عبد وامره احد ان يحج عنه قل يجوز لك ان تحج عن غيرك قبل ان تحج عن نفسك لان الحج ليس عليك بواجب لو قدر انه وجد عبد فانه يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه لان الحج عليه غير واجب اذا هذا هو القول الصحيح انه يجوز الحج على الغير. وحديث ابن عباس الذي سيأتي سيأتي تبينه وان فيه علة وان فيه علل ثلاث. لو ان امرأة يا شيخ الله ما استطعت لا يجوز لها نفس الحكم ما يجوز لانه هنا المنع ليس لاجل آآ عدم القدرة لا المنع لاجل المحرمية. فاذا حدث عن غيرها مخالفة لامر الله ولرسوله نقول حجي عن نفسك. تدفع مال من يحج ما هي بس جزاه الله خير نقول اذا دافعت مال عن ابيها نقول ما في بأس ولا يلزمه ان تدفع مال عن نفسها بل لها ان تؤخر وترجع الحج عن نفسه حتى قلنا لا تستطيع ان تجد محرم فلها ان تنيب غيرها حتى يحج عن والدها وعن والدتها ولا حرج عليها في ذلك. هو ذكر هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي الحج؟ ثم بلغ الحنف فعليه ان يحج حجة اخرى وايما وايما اعرابي حج ثم هاجرت عليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى قال رواه البيهقي وغيره ولم يرفعه الا يزيد بن زريع عن شعبة وهو ثقة. ولذلك صححه ابن حزم لكنه زعم انه هذا الحديث هذا حديث يحتج به جماهير اهل العلم في ان الصبي اذا حج فان حجه لا يجزى عن حج في الاسلام. وقد ذكرت ان هذا اجماع بين اهل العلم ان حجة الصبي لا تجزئ عن حجة الاسلام. وكذلك ذهب عامة اهل العلم خلافا لاهل الظاهر الى ان حجه لا يرجى عن حجة الاسلام. وكذلك الاعرابي اما لفظة الاعرابي فالصحيح الذي عليه جماهير اهل عامة اهل العلم ان هذا غير صحيح. وان الاعرابي اذا حج فحجه يجزى عن حجة الاسلام. ونقل هذا في رواية الامام احمد ان الاعرابي الذي لم يهاجر انه يلزمه حجة اخرى. وهذا لا شك انه قول ضعيف وهذا من هذا الحديث هذه اللفظة لم تأتي بجميع طرق هذا الحديث لم تأتي بجميع طرق هذا الحديث. والحديث اعل بعلل. الحديث رواه الاعمش عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد اختلف على في هذا الحديث. فرواه شعبة وسفيان وغيره اهل العلم من اصحاب رواه اكثر اصحاب الاعمش موقوفا. رواه اكثر اصحاب شعبة موقوف. ورفعه يزيد بن زريع ولا شك ان زياد يزيد بن الزبير رفع ان زيادة شاذة لكن جاء جاء من طريق ابي معاوية عن الاعمش عن ابي ظبيان ابن بلفظ خذوا عني خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ولم يذكر لفظة الاعرابي وانما ذكر الصبي وذكر العبد ذكر الصبي وذكر العبد وذكر ايضا المجنون. ولم يذكر لفظة الاعرابي. وهذه اللفظة صحيح فان ابا معاوية من اوثق الناس في الاعمش بل كان شعبة يقدمه على نفسه لكن الاكثر من اصحاب الاعمش موقوفا رواه موقوفا. وعلى التسليم برفعه فان لفظة الاعراب تكون منكرة وشاذة صحيف عدم ذكر الاعرابي وانما يقتصر في هذا الحديث على الصبي وعلى العبد وعلى المجنون كان في هذه اللفظة ان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه مئة الف مئة الف من اصحاب صلى الله عليه وسلم وحج معه الاعراب وحج معه المهاجرون. ولم يأمر اعرابي ان يحج مرة ثانية. ولا شك ان هذه هذا الحكم مما تتداعى الهمم الى نقله. وهو من وهو ايضا مما اه تبتلى الامة به. فان الاعراب كثيرة ولو الزوا بحجة ثانية لاوجبنا عليهم حج مرتين. اذا نقول لفظة الاعرابي فيها نكارة ومنكرة. والصحيح ان يقتصر في على الصبي وعلى المجنون وعلى العبد. فالصبي بالاجماع انه اذا حج ولم وحج قبل البلوغ ان عليه حجة الاخرى وكذلك المجنون اذا حج وهو آآ اذا حج فعليه حجة اخرى ذكر الصبي لم يذكر المجد ذكر الصبي ذكر المجنون اذا عقل اذا عقل فعليه حجة اخرى لان المجنون الصبي غير مكلفين بالوجوب وغير مخاطبين بالوجوب. اما العبد فالذي عليه جماهير اهل العلم ان حجته ان حجته لا تجزئ عن الاسلام ويجب عليه حجة اخرى. ذكرت لكم ان هناك من العلم من يرى ان حج العبد يجزي عن حجة الاسلام والصحيح ان العبد اذا حج ثم مات قبل ان يعتق فانها تجعل حجا الاسلام ولا يلزم اولياؤه بان يحجوا عنه اخرى على الصحيح الى الحديث فيه عند الصحيح فيه انه موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال هنا وعنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة. واني اكتتبت في غزوة كذا كذا قال انطلق فحج مع امرأتك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه متفق عليه من طريق عمرو ابن دينار عن المعبد ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يدل على وجوب المحرم. وان المرء لا يجد ان تسافر بغير محرم اذا سافرت بغير محرم فانها اثمة الا في مقام الاضطرار. الا في مقام الاضطرار. فان الضرورة فان الله يرفع عنها الاثم والحرج. اما مع عدم الاضطرار فانها تأثم بسفرها بغير محرم. وهذا الحديث يدل على اشتراط المحرم للمرأة يدل على اشتراط المحرم للمرأة في القول الصحيح من اقوال اهل العلم. وهو قول احمد واسحاق وغير واحد من انه يجب على المرأة ان تسافر مع ذي محرم ولا يجوز لها ان تحج بغير محرم ولا يجوز لها ان تحج بغير محرم. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز للمرأة ان تحج بغير محرم بشرط ان تحج مع نساء ثقات او مع رجال تأمن على نفسها معهم وينقل هذا عن الاوزاعي وعن الشافعي وعن مالك رحمه الله تعالى لكن الصحيح انه لا حدث لقول احد معقول النبي صلى الله عليه وسلم والنسب قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. وفي حديث لكن هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي خرج مكتسبا في غزوة في غزوة في سبيل الله مجاهدا في سبيل الله امره ان يترك غزوته وان يخرج مع زوجته. وان يخرج مع زوجته. فاذا قلنا بوجوب الحج فان ترك الواجب لا يكون الا لما هو اوجب منه لما هو اوجب منه فيكون ذهابه مع زوجته واجب. اذا قلنا لوجوب الحج في تلك الغزوة اما الحج هنا في ذاك في تلك الغزوة انما على الكفاية وانه ليس وانما كان في حقه سنة فيقول ذهاب الرجل مع زوجته للحج يكون سنة فيجب وهنا مسألة وهي مسألة هل يجب على الزوج ان يكون محرم لزوجته اذا اراد الحج ويجب عليه ان يخرج معها نقول الصحيح انه لا يجب لكنه يسن ولا يجوز له ان يأذن لها في السفر دون محرم. اذا يلزمه ان يمنع من سفر بغير محرم والسنة ان يخرج معها هو بنفسه. اما الوجوب فليس هناك دليل على الوجوب. ليس هناك دليل على الوجوب في حكم هذه المرأة انها غير مستطيعة للحج ويسقط عنها الوجوب حتى تجد من يحج عنها او تستعجل من اوليائها من يحج بها فلا وليها ولا زوجها لا والدها ولا اخوها يلزمهم ان يخرجوا معها محارم وانما يتعلق الوجوب بوجود المحرم فمتى ما وجدت محرما سواء بالاجرة وجب عليها ان تستأجر من من اولياء من يحج بها. اما اذا لم تجد وامتنع اولياءه من الحج بها فان الحج عليها لا يجب على الصحيح ويسقط عنها الوجوب. واما خروج زوجها معها فانه على السنية الا اذا قلنا ان الجهاد في ذلك في هذا في هذا الغزو كان واجبا فيقول امره صلى الله عليه وسلم بالخروج معها على الوجوب. يكون الخروج معها على الوجوب اه الحديث الذي بعده يعني وجوب الحج متعلق بها هو هي اي نعم يعني ما يتعلق بابوها ولا لا يتعلق باوليائها يتعلق بها هي هي المكلف بذلك. وانما الواجب على زوجها ليأذن لها اذا وجدت محرم. يجب عليها يجب على الزوج ان يأذن لها. اذا وجدت محرم ولا يجد له ولا يجوز لها له ان يمنعها من الحج. الا اذا كان لم تجد محرم. الاصل ان المرأة ما تجد اه معناها الاصل انه ما يجب عليها الحج من اوله ها وهذا من اول يعني هذا المرأة تنكح لاربع وذكرت من اسباب نكاحها مالها بل بعض النساء تكون ذات مال حتى في الاول تكون ذات مال وليس يعني لا يأتيها الا من جهة العمل. يأتيها الا من جهة الميراث. فهي تكون لها ذات مالا ما في اشكال لكن آآ هو ان يقول لا يجب عليها الحج حتى تجد محرم. اذا القول الصحيح ان المرأة لا يجوز لها ان تحج بغير محرم. لكن لو حجت لو حجت بغير محرم نقول حجها صحيح حجها صحيح ويجزي عن حجة الاسلام ولا تلزمها حجة اخرى على الصحيح. لكن اذا وجدت محرم ولم يأذن الله عز وجل ما يجوز لها وما يجوز لها تحج ما يجوز لها ما يجد لها ان تطيعها لا يجوز لها ان تطيعه ولا يجد لها ولا يجد له وايضا ان يمنعها فتخرج ولا طاعة له في هذا المقام. هل يقال الافضل اللي جايبها انه ما يخليها تحج واللي يروح يقول اصل هي اصل هي اتت اتت وهي بغير محرم لكن يبقى في مسألة الحملات هذه يبقى فيها اشكالات كثيرة حقيقة. ويكون من دواعي الفساد وقد رأيت بعيني ما يعني يندى له الجبين وتتفطر له الاكباد حقيقة. من فواحش ومنكرات اعوذ بالله يتجرأ فيها اولئك العاملون في تلك الحملات على هؤلاء على هؤلاء الحنانين اللاتي خرجن معهن في هذه الحملة. بل حصل فواحش كثيرة فلا يجوز لا لك ولا لها ان تخرج من الحملة الا الا ومعها محرم وهذا كثير حاصل لكثرة في هذه الحملات خاصة من لا يخاف الله عز وجل فلا تكن عونا لهؤلاء الفجرة الفسقة لينتهكوا حرمة البيت الحرام ولا لا الحرم ايضا. فالصحيح ان الخادمة تمنع من يمنعها من اتى بها. ولا يسمح لها بالحج الا ان تجد محرم وهي غير اثمة ولا يجب عليها الحج ويكتب لها اجرها اذا كانت للحج وهي غير مستطيعة ويسقط عنها الوجوب يسقط عنها الوجوب وهي تريد بالطاعة والبر برها في عدم حجها لا في حجها على الصحيح. قال هنا وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وهذا لفظه. الحديث رواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عزرة عام سعيد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والحديث احتج به القائلون بانه لا يجوز للمسلم ان يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه وان من حج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه فان حجه غير صحيح وينصرف الى غير صحيح ذلك الذي انابه لنفسه ينصرف الى نفسه هو. واخذوا بهذا الحديث. والحديث الا بعلل ثلاث. العلة الاولى انه اختلف على سعيد بن ابي عروبة في رفع هذا الحديث ووقفه. فقد وقفه غير واحد من الحفاظ الاصحابي سعيد بن ابي عروبة وقفه عبدة بن هشام وهو من اوثق اصحاب من اوثق اصحاب سعيد ووقفه اخرون الواقفون له اكثر الواقفون له اكثر من الرافعين. هذي العلة الاولى. العلة الثانية ان الحديث جاء من طريق ايوب عن ابي قلابة عن ابن عباس من قوله. وهذه علة تؤيد اي شيء تؤيد علة الوقف قلة الثالثة ايضا انه اعل بالارسال. فقد رواه ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعلة الرابعة ان عذرة هذا مجهول لا يعرف. فيه جهالة وقد يقال لعلة خامسة ان قتادة لم يصرح فيه بالسماع. وقتادة كثير الارسال رحمه الله تعالى كثير الارسال رحمه الله تعالى اذا الصحيح في هذا الحديث انه من قول ابن عباس لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم واصح قول ايوب عن ابي قلابة ابن عباس انه قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. اذا محفوظ في هذا الحديث انه من قول ابن عباس. وعلى تظعيف هذا نقول لا دلالة على وجوب ان يحج الانسان عن نفسه قبل ان يحج عن غيره. لان هذه فتوى لابن رضي الله تعالى عنه وفتواه لا تدل على الوجوب وهي في مسألة خلافية هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة والصحيح انه حجة اذا لم يخالفه غيره. نقول جاءت احاديث تدل على عدم اشتراط هذا الشرط. وقد الخثامية المرأة بن جهينة انها ذكرت تلك ان اباها ادرك فريضة الحج وهو لا يصل الحج اذا حج عنه؟ قال نعم حج عن ابيك ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم او لم يستفصلها النبي صلى الله عليه وسلم احجت عن نفسها او لم تحج بل امرها ان تحج عن ابيها مطلقا وكذلك في حديث التي المرأة التي من جهينة. اذا هذا هو قول القول الاخر لاهل العلم انه يجوز للشخص ان يحج عن غيره قبل ان حجة عن نفسه. ونقول القول الصحيح في ذلك انه اذا كان الرجل مستطيع للحج ويملك الزاد والراحلة وتوفرت فيه شروط الحج للوجوب فانه لا يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. اما اذا كان غير اذا كان الحج عليه غير واجب لعدم توفر شروط الحج فيه فانه يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. يجوز له ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. ابو الصبي يا شيخ لو حج عن غيره. هل يجزئ هذا اي هذي مسألة حنا نقول الصبي الان لا يجزئ عن حجة الاسلام لا يجزئ عن حجة الاسلام لكن حجه صحيح. حجه صحيح. فهل يجوز حج الصبي على الحج الكبير المتحدث الاسلام يقول ما في ما يمنع ما في دليل يمنع ذلك. فالذي يمنع يقول لله لا تصح لا يصح الوجوب عن غيره الا اذا صح الوجوب عن نفسه. لكن قل لا دليل على هذا الاشتراط. فلو حج العبد عن غيره صح حج ذلك الرجل. لو صح لو حج العبد لو حج الصبي الذي هو مميز فقط الذي يستطيع ان يلبي نفسه ويشتري المحظورات الاحرام فان حجه يجزى عن حجي يجزى عن حجي عن غيره ولو كان الحاج الذي الذي انابه بالغ والصحيح يجوز لكن بشرط ان يكون ان يكون مميزا يعرف يعرف احكام الحج ويستطيع ان يشتري المحظورات الاحرام وان ينبه هو عن نفسه. اذا نقول الصحيح في هذه المسألة انه يجوز للشخص ان يحج عن غيره اذا كان غير مستطيع ان يحج عن نفسه. اما اذا كان اما اذا كان يستطيع الحج عن نفسه فلا يجوز له ان يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. في هذه الاحاديث ذكرها لها ابن عبد الهادي تتعلق بشروط الحج اللي يقولون بان له حجة عن عن غيره قبل ان يحج عن نفسه تنصرف الى الى الشخص الذي لبى عن الحج عن غيره سينتقل الى الى واجب بدون نية. هم يقولون هذا شغل النية نية نيته عن غيره تنصرف الى نفسه لان الزمان متعلق بذمته هو لا بغيره وهذا غير صحيح. يقول حتى لو نوى عن غيره تنصف لغيره لا تنصف له حتى ينوي هو واضح؟ القول هذا غير صحيح. هذا القول غير صحيح. هذه الاحاديث ذكرها ابن عبد الهادي كلها تتعلق بشروط الحج بشرط المحرمية للمرأة وبشرط الحرية الحرية وبشرط البلوغ وبشرط العقل وبشرط الاسلام وقد ذكرت ان الشهور تنقسم الى اقسام شروط اجزاء وشروط صحة وشروط وجوب ووضحنا قال بعد ذلك باب المواقيت خمس كم؟ خمس. وقف كذا كمل كم بعطي؟ سم كله اصلا. طيب. باب المواضيع. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقفة لاهل المدينة ولاهل الشام ولاهل اليمن ولما اتى عليهن من لاهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث ان شاء حتى اهل مكة ممن كانوا متفق عليه. نعم. هذا تتعلق المواقيت والمواقيت كما ذكرت مواقيت زمانية ومواقيت مكانية وقد وضحنا المواقيت الزمانية وانها وذو القعدة وعشر ذي الحجة. واما هذه المواقيت لا ينعقد الحج الا فيها. من لبى بالحج في رمضان فان حجه ينصرف لاي شيء الى الى عمرة ويتحلل من هذه النية بعمرة اذا لا يجوز للمسلم ان يدخل في الحج في غير اشهره. ومن دخل فيه في غير اشهره لزم ان يتحلل بعمرة على قول جماهير اهل العلم. وهناك علما ان حجه ينعقد ويلزمه المضي فيه لكن يقول الصحيح ان الله سبحانه وتعالى وقر للحج مواقيت زمانية لا يتقدمها العبد اما القسم الثامن من المواقيت فهي المواقيت المكانية. والمواقيت المكانية هي خمسة مواقيت. خمسة مواقيت وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق اربعة منها. واختلف الخامس هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم؟ او وقته غيره. اما المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ذو الحليفة. وهم يقاتوا اهل المدينة والجحفة وهم ميقات اهل الشام. ويلملم وهو ميقات اهل اليمن وقرن المنازل وهم ميقات اهل نجد. هذي اربعة مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه سلم بالاتفاق. والميقات الخامس وقع فيه خلاف بين اهل العلم. من الذي وقته؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم او عمر بن الخطاب وهو ذات عرق. وقد جاء في صحيح مسلم عن جاء ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. وهذا الحديث الا بشك ابي الزبير هل هل قال او هل رفعه جابر؟ او هو من قوله. ولا شك ان هذه علة يعل بها الحديث. وجاء ايضا من حديث افلح ابن حميد ابن القاسم عن عائشة ان لاهل العراق ذات عرض. وهذا الحديث يذكر نحن افلح ابن حميدة القاسم من كرة. وعدى هذا الحديث من منكراته. وجاء ايضا من حديث يزيد ابن زياد عن مجاهد ابن عباس انه لاهل المشرق العقيق وهو له وهو ايضا ذات عرق لكنه سمي باسم اخر وهذه الاسناد يزيدن بزياد وهو منكر الحديث. فكل ما جاء في هذا الباب من احاديث مؤقتة لاهل العراق لا تعرفها في احاديث منكرة ولا تصح. وجاء في صحيح البخاري عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان اهل العراق جاءوا الى عمر بن الخطاب فقالوا ان نجدا جورا علينا اي بعيد عنا فوقت لهم ذلك عرق اذا نقول الصحيح ان الذي وقت ذات عرق هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ووقته بالمحاذاة ودليل المحاذاة قول فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة فكل من اتى على هذه المواقيت سواء اتاها محاذيا لها او مارا بها من اي جهة كانت فانه يلبي من جهة المحاذاة كما هو الان وادي محرم وبالمحاذاة وادي محرم ميقات وادي محرم الذي هو على قبل في الهدى هو ايضا الباب المحاذاة لقرن المنازل والا المواقيت التي وقعتها التربية اربع مواقيت فقط. اربع مواقيت ما ذكر في هذا الحديث وحديث ابن عباس انه مؤقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الجح ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم قالهن لهن ولمن اتى عليهن لمن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة ومن من دون ذلك من حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. اذا عرفنا المواقيت المواقيت فيها مسائل كثيرة. المسألة الاولى هل يلزم من اتى هذه المواقيت ان يلبي بالحج او العمرة وهو غير مريدا لهما نقول الاتي على هذه المواقيت لا يخرج عن الحالات. الحالة الاولى ان يأتي على هذه المواقيت وهو مريد للحج والعمرة. فهذا يجب عليه ان يلبي بحجه او عمرته بالاتفاق. وانه لا يجوز له ان يتجاوز الميقات بغير عمرة. ان يتجاوز الميقات بغير الدخول في نسكه. الحالة الثانية ان يأتيه وهو غير مدير الحج والعمرة. وهو ممن يتكرر مجيئه للمك لهذه مجيئه فهذا الذي عليه عامة اهل العلم انه لا يلزمه لا يلزمه الدخول في النسك ولا يلزمه ان بنسكه لانه يتكرر مجيئه كالحشاشين والحطابين وما شابه ذلك انه لا يلزمهم. الحالة الثالثة وهو الذي يأتيها لا على وجه التكرار وهو غير من ذي الحج والعمرة. فهل يجب عليه ان ان ان يحرم من المواقيت؟ وقع فيه خلاف بين اهل العلم فذهب جمع من اهل العلم انه يلزمه ان ان يحرم من المواقيت ولو بعمرة ولا يجوز له ان يتجاوزها بغير احرام. والصحيح في هذه المسألة التفصيل. فان كان الذي اتى هذه المواقيت وهو غير الحج والعمرة لم يحج قبل ذلك او لم يعتمر قبل ذلك فنقول يجب عليه ان لا يعطيه الا باحرام لان العمرة والحج عليه واجبان. او واجبتان فيجب عليه ان يلبي بعمرته ان كان في غير اشهر الحج او كان في غير قريب من الحج اذا رأى مكة اريد الحج اذا هو اتى مكة ولا غيره للحج وهو في زمن الحج وجب عليه ان يلبي اما اذا كان لا يريد الحج فيلزمه ان يلبي بعمرة يلزمه ان يلبي بعمرة لان العمرة والحج واجبتان على العبد. اما فاذا كان قد اتى بعمرة او حج قبل ذلك فالصحيح انه لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. فقصر الحكم على من؟ على من اراد ففي قوله من اراد دليل على ان غير المريد لا يلزمه شيء غير المريد لا يلزمه شيء. وهذا هو القول الصحيح ولان في ايجاب الحج والعمرة عليه مرة ثانية ايجاب للحج مرات. فان الحج لا يجب بالاجماع الا مرة واحدة وكذلك الحج كذلك العمرة لا تجب في العمر الا مرة واحدة. فعندما نقول يجب عليك اذا حاذيت المواقيت واتيت ان تحج وتعتمر نقول قد اوجبنا الحج والعمرة اكثر من مرة والنبي وسلم قال مرة واحدة وما زاد فهو تطوع فما زاد فهو هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية من تجاوز هذه المواقيت وهو مريد للحج والعمرة تجاوز المواقيت وهو مريد للحج والعمرة فماذا يلزمه؟ الذي تجاوز المواقيت وهو مدير الحج والعمرة انه يلزمه الرجوع الى الميقات. يلزمه الرجوع الى الميقات ويحرم من الميقات. ولا يجوز له ولا يمله ان يلبي بنسكه بعد المواقيت. لا يجوز ان يلبي بنسك بعد المواقيت بل يلزمه ان يرجع فاذا مضى ولم يرجع ودخل في نسكه فقد وقع في محظور او ترك واجبا من واجبات الحج فان الاحرام من المواقيت واجب من واجبات الحج. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ترك واجبا او من ترك واجبا فليلرق دما. وهذا اسناد صحيح جاء من حيث طريق ايوب عن سامي الجبير ابن عباس باسناد صحيح. وجاء فيه زيادة شاذة وهي قوله من ترك واجبا او نسيه اما في النسيان فهي غير صحيحة والمحفوظ كما قال ايوب قل لا ادري اذكرها ام لم يذكرها لفظا النسيان والصحيح انها غير محفوظة وانما المحفوظ من ترك واجبا فليرق دما. وجاء ابن عمر كما الامام احمد في مسائله انه امر من من ترك المبيت بمنى ان يرق دمه. ولا يعلم بهذين صحابيين مخالف لمن ترك واجب انه يلزمه دم. والا لو لم يثبت هذين الاثرين لم نقم بوجوب يجب على الاستغفار والتوبة والرجوع الى الله عز وجل لكن حيث اكتى ابن عباس وابن عمر في من ترك واجبه انه يريق دما نقول لمن تجاوز المواقيت وهو يريد الحج والعمرة ولبى من ورائها فانه يلزمه دم بفتوى ابن عباس ولفتوى ابن عمر رضي الله تعالى وهو قول جماهير اهل العلم وقول عطاء ومجاهد وقول ابن حسن وقول جمع كلهم يفتون بهذه الفتوى عند من ترك عند من ترك الاحرام من مواقيت انه يلزمه دم. ومن اهل العلم من يرى انه يستغفر ويتوب الى الله عز وجل ولا يلزمه دم. لكن اقرب والله اعلم لفتوى ابن عباس انه يريق دما لتركه لهذا الواجب. وهنا لابد ان نعرف ان مقصودنا في هذا انه يترك الاحرام. لا ان يترك لبس الازالة الرداء فلو احرم الانسان من المواقيت قال لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا ولم يلبس الايزاء والرداء فانه يكون لم يترك واجبا وانما في محظور والمحظور هو اي شيء لبس المخيط. فهنا يلزمه فدية التخيير لا فدية الدم. يلزمه فدية التأخير لا فدية الدين لو تعمد انسان لبس المخيط دون حاجة ودون اكراه ودون نسيان ودون خطأ فانه يلزم فدية المحظور قياسا على فدية الحلق ومست الفدية هنا ايضا فيها خلاف لكن جماهير اهل العلم يجيبون على الفدية قياسا على فدية حلق الرأس على فدية حلق الرأس اذا فرق بين ترك التلبية من الميقات وترك لبس ترك المخيط بين في من الميقات. فالاول واجب ان يلبي من الميقات العقل ويكون احرامه صحيح وحجه صحيح اذا احرم المواقيت ويلزمه ولا يلزمه دم على ترك ولا يلزمه دم. اما الذي ترك التلبية النسك من المواقيت فانه يكون ترك واجب من واجبات الحج ويلزمه دم على تركه. ولذلك من الخطأ بعض الناس من الخطأ تجد مثلا امرأة امرأة تريد الحج والعمرة وهي مثلا في دورتها وفي عادتها تتجاوز المواقيت وتلبي بالعمرة من من داخل الحرم نقول هذا غير صحيح ويلزمها دم لان يجب عليها ان تحرم بالعمرة من الميقات. مثل بعض الناس يريد ان يتجاوز مواقيت بغير يعني بدون تصريح مثلا. فيترك الاحرام يترك التلبية بالاحرام من المواقيت لاجل انه يحرم بعد ذلك ويلبس احرام. نقول لا يجوز لك ذلك. بل او احرمت من المواقيت ولبست ثيابك كان اهون واخف من ان تهترك الاحرام للمواقيت وتحرم بعد ذلك وتحرم بعد ذلك. من المسألة الثانية انه من تجاوز المواقيت لزمه الرجوع الى الميقات حتى يحرم. ومن احرم بعد المواقيت وهو مار بالمواقيت الاحرام فانه على الصحيح من اقوال اهله وقول الجمهور انه يريق دما بتركه لهذا الواجب. المسألة الثالثة من طرأت النية عليه بعد المواقيت من طرأت النية عليه بعد اي اتى الى هذه المواقيت وهو لغير مدير الحج والعمرة. وانما نيته حدثت بعد ذلك او نيته معلقة. اما انها حادثة او معلقة معلقة مثلا يقول ان تيسر لي اعتبرت وان تيسر لي حججت. فنقول متى ما عزمت على الحج والعمرة فانك تحرم المكان الذي انت فيه ولو كان من وراء المواقيت مثلا شخص اتى الى الشرائع. وهو معلق لنيته فلما جاء اليوم جزا بالحج نقول تلبي من الشرائع وتحرم من الشرائع ولا شيء عليك. ويكون مهلك من حيث ان شئت. شخص اخر اتى الى مكة لزيارة قريب له. فلما وصل الى مكة اراد ان يعتمر. نقول تحرم من الحل تخرج الى ادنى الحل وتحرم بعمرة. وان اراد الحج قلنا احرم من مكانك الذي انت فيه. ولا يلزمك الخروج الى اذا هذه الحالة الثالثة ان تكون النية حادثة. حادثة او معلقة حادثة او معلقة. اما ما يفعله بعض الناس انه ينوي يأتي الى مكة لاجل الحج والعمرة ويقول ويحرم من جدة مثلا او من وراء المواقيت نقول عملك هذا لا يجوز وجدة ليست بميقات جدة ليست بميقات الا الا لاهل سواكن فقط. لاهل سواكن فقط من اهل السودان هي ميقات له بالمحاذاة. اما خير اهل سواكن فليست لهم ميقات ابدا. ليس لهم ميقات ابدا. ومن اتى الى جدة وقد مر بالطائرة فانه يلزمه بتجاوزه ان يرجع الى الميقات ويلبي بالحجم بالعمرة مرة ثانية. فان لبى في جدة لزمه دم على الصحيح لتركه واجبا من واجبات هدي المسألة الرابعة من شهر شوال او من ذي القعدة واراد ان يعتمر عدة اعمار فهل يلزم ان يعود ولا يحرم لا لا خلاص حنا نقول ومن كان دون ذلك فمحله من حيث من كان اراد النية من اراد العمرة مثلا وهو في مكة يلزمه فقط شيء واحد هو الخروج الى الحلم. واضح؟ اذا كان من اهل الشرائع يحرم من الشرائع اذا كان من اهل الطائف يحرم يعني ما كان من كان دون يحرم من مكان يوافيه. بعدد من ما هي بأس حتى لو ان سألت في شوال ثم بعد عشرة ايام رجعت العمرة ثاني والدة يقول تحرم من من الحلم. ثالثا من الحلم. ولا يلزمك ان ان تعود الى الميقات وانما يلزم الميقات في حالة واحدة وهي من مر وبه يريد العمرة. اما من جد من طرف النية عليه بعد ذلك حتى ولوى حتى لو اتى الى مكة ويريد ان يعتقل اكثر من العمرة. عمرة لابيه وعمرة لنفسه تقول العمرة الاولى تحرم بها الميقات. العمرة الثانية تكون من الحلم. طيب اذا كان يأتي مثلا الى مكة يريد مكة يريد جدة مثلا. واتى لشغل وهو عقد النية على انه سوف يعتمر بس عقب ما ينتهي من عمله. ياي يقول اذا كان لي معلقة. انما ما اتى لاجل العمرة وانما اتى لاجل العمل في جدة. اذا خلص باعتمر نقول هنا اذا كانت النية معلقة يحرم من المكان الذي عزم فيه على العمرة. اما اذا كان لا والله جاي عشان قاصد العمرة قاصد العمرة شغل له بالطريق يقول ترجع الى الميقات وتحرم من الميقات للعمل لكن اربعة ايام وهو بيجلس ستة ايام باذن الله لنقول بالعادة في الطريق نفس ما ذكرت اذا كان قاضي العمل لم يقتل العمرة. العمل العمرة وقاصد ايه العمل ثم اذا كان قاتل عمرة نقول يرجع الى الميقات اذا كان قصده العمرة اتى من هناك لاجل عمرة والعمل الواقع ايضا نرجع الى الميقات ويحرمه اما اذا كان له قاصي العمل يقول ان تيسر لي او تهيأت للاسباب اعتمرت تقول يحرم من جدة. وما في فرق بين قال ان تيسر لي او اذا كان عازم يعني عازم انه بعد ما من عمله يأتي يرجع العازم يرجع الى الميقات. اما الذي غير عازم وانما هو قاصد العمل فقط اتى للعمل لا يلزمه لا يلزمه يرجع النقاش من مكانه يأتي المدينة ولا يأمر ان يقتل على طول مكة ما في ميقات ثاني هذي جهة طريق الرياض ايه مسألة ثانية اذا اذا على حسب يعني هل من اين يحرم؟ السنة ان يحرم النقاش الذي مر به اولا. السنة ان يحرم النقاش الذي مر بها. فان تجاوز الى الميقات الاخر يقول لكن السنة ان يحرم من المقاتل الميقات الذي مر به اولا لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن اذا مررت باي ميقات لزمك ان تحرم منه. في تجاوزته نقول الصحيح انه لا حرج اذا اراد ان يحرم ميقات بلده. بل الصحيح لو احرم من اي من اي مواقيت فان عمرته صحيحة وحجه صحيح. تجاوز العمرة. حتى يتجاوز نقول لو خالفت السنة. المسألة شيخنا الله يحفظك اذا كان عازم على العمرة بعد العمل وهو جاي مثلا عن طريق المدينة ويبي يرجع للميقات اقرب اقرب لقتله اقرب ميقات يرجع له. يلملم السير اقرب ميقات يرجى له. والمواقيت كلها في حكم واحد. مش وصل للمسألة المسألة الرابعة قال المسألة الخامسة من كان من كان محله من كان محله دون المواقيت كاهل الشرائع واهل بحرة واهل مكة فمن اين فمن اين يحرمون؟ نقول يحرمون من مكانهم الذي احدث فيه نية العمرة او الحج بنية العمرة او الحج. حتى اهل مكة من مكة. والمراد باهل مكة مكة هذا العام يخص به يخرج من هذا العموم العمرة. فاهل مكة لا يحرمون بالعمرة من مكة. وانما يحرمون بها من الحل ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين ان امر عبد الرحمن ان يعمر عائشة للتنعيم فامر ان يخرج بها الى التنعيم. فاصبح المراد حتى اهل مكة من مكة المراد به الحج او انه عام يراد به ما عدا ما عدا العمرة انه ما عدا العمرة فانه يحرم من الحل. فانه يحرم من الحل. وهذا هو قول عامة اهل العلم. وقد خالف الصدعاني رحمه الله تعالى فاوفى اجاز الاعتبار من داخل الحرم وهذا قول ضعيف وكأنه اول ما قال للبخاري قال يومي يومي الى هذا القول ولكن البخاري لم يصرح بهذا القول على الصحيح والذي عليه عامة اهل العلم ان اهل مكة في باب الاعتمار الكاميرون من الحلم والفرق بين الحج والعمرة ان الحاج يخرج الى الحل ولا يطوف بالبيت الا بعد ان يذهب الى عرفة فانه لا يأتي لا يأتي الى الحرم الا بعد خروجه الى عرفة والعرفة من الحلم. اما المعتمر فانه يأتي الحرم من الحرم وهذا لا هذا لا يصح بل العمرة في اصلها هي الزيارة والزيارة لا تسمى زيارة من الحلي الى الحرم. فالصحيح انه لا ينعقد احرام لا يليق الاحرام من احرم من آآ الحرم وان احرم من الحرم فيكون قد ترك واجبا من واجبات العمرة وعمرته صحيح لكن لو ترك واجب الواجبات العمرة. ويليق دما لذلك. المسألة السادسة ما اذا اتى هذه المواقيت اذا اتى هذه المواقيت من هو من غير اهلها. هل له ان يؤخر احرامه الى ميقات بلده؟ يقول انه يحرم من الميقات الذي حاذاه. والذي اتى منه. وهذا هو السنة. ولا يؤخره الى ميقات في بلدهم فلو اخر لو اخر لقل خالفت السنة ولا يلزمه دم لا يلزمه شيء لانه احرم حقيقة من من المواقيت ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. فالنبي يقول من غير اهلهن فكل من اتى على هذه المواقيت سواء كان من اهلهن او من غير اهلهن فانه يحرم منها ولا يتجاوزها الى غيرها. وهذا هو القول صحيح من اقوال اهل العلم. وليس عليه شيء ابدا. المسألة هنا مسائل تتعلق بالمواقيت ايضا من اتى المواقيت له في هناك سنن تتعلق بالمواقيت. السنة الاولى لمن ان يغتسل ان يغتسل عند احرامه. ودليل الاغتسال ما رواه الترمذي من حديث ابن ابي الزناد عن ابيه عن خالد وزيد عن ابيه انه تجرد لاهلاله واغتسل وهذا الحديث ناده جيد فان ابناء ابي الزناد من اوثق الناس في ابيه. من اوثق الناس في ابيه. وهم من ظبط احاديث والده رحمه الله تعالى. فحديث هنا اسناده جيد وان تكلم به بعض اهل العلم فان قال هم من اعرف الناس بحديث ابيه. فالحديث جيد ايضا جاء ما يدل على الاغتسال حديث جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عميس ان تغتسل وهي نفساء فدل ان لاجل شيء لاجل التنظف ويكون السنة ان يغتسل المحرم ويتنظف ويتطيب. السنة الثانية التطيب ان يتطيب المحرم عند احرامه. وان يقيم غابله ومفارق رأسه السنة الثالثة ان يتجرد من المخيط. والمراد المخيط هو كل ثوب يفصل العضو. كل ما فصل على قدر العضو فانه مخيط والمحرم مأمور باجتنابه والتجرد منه. السنة الرابعة ان احرم عقب فريضة ان يحرم عقب فريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم احرم عقل كما في الصحيحين حديث ابن مالك انه عقب صلاة الظهر وجاء انه حرم عقب صلاة الفجر على خلاف في الرواية. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر عن ابن الخطاب ان قال اتاني جبريل عليه السبق قال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل لبيك اللهم عمرة وحجا فنقول من السنة ان يكون احرامه عقب فريضة. فاذا اتى المحرم في غير وقت فريضة اذا اتى المحرم في غير وقت فريضة هل يلزم ان يصلي ركعتين للاحرام نقول الصحيح ان ركعتي الاحرام غير مشروعة. ركعتي الاحرام غير مشروعة. وانما الاحرام عقب فريضة او عقب صلاة فان كان ممن اعتاد الوضوء والصلاة بعد عند كل وضوء فانه يحرم بعد ركعتي الوضوء. اما فاذا كان غير معتاد لذلك او كان في وقت نهي وليس في وقت صلاة كالفريظة فانه لا يصلي للاحرام فانه لا يصلي للاحرام وليس هناك دليل صحيح صريح على سنية ركعتي الاحرام. ليس هناك دليل على ذلك بل الصحيح انس احرم عقب صلاته وهي الا الظهر او الفجر اي يحرم عقيدة فريضة صلى الله عليه وسلم. السنة السادسة ان يهل اذا دابته وقبل الاهلال قبل الاهلال السنة قبل قبل الاهلال السنة ان يستقبل القبلة وان يحمد الله ويكبره ويهلله. وقد بوه البخاري بابا في ذلك انه قال من حمد الله الله وكبره قبل اهلاله. وذكر ذلك حديث انس ابن مالك في الصحيح الذي حديث انس ابن مالك التي ركبت حمد الله وكبر وهلل ثم اهل فمن السنة ان يحمد الله ويكبره ويهلله قبل تلبيته. ثم اذا ركب دابته اهل. اذا نقول التأليف الهلال متى يكون؟ يكون عنده ركوب الدابة. ولا يكون عقب الصلاة. حديث ابن عمر في الصحيحين انه سمح لنا لما لما استوت دابته اهل بعمرة صلى الله عليه وسلم. والاهلال بان يهل بنوع فان كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة. وان كان مفردا قال لبيك اللهم حج وان كان قارنا قال لبيك اللهم عمرة وحجا ثم يلبي بتلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يلبي بهذه التلبية التي النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من تلبيته ولا تنقطع هذه التلبية حتى يرى ادنى الحرم. فاذا رأى ادنى الحرم اي بيوت مكة القبض على التلبية وانشغل بالتكبير والتحميد والتهليل. هذه مساجد من السنة تتعلق عند المواقيت سم. هذي في العمرة؟ العمرة تنقطع التلبية عند رؤية ادنى الحرم وفي الحج تنقطع التلبية عند الحرم ثم بعد الانتهاء من طواف سعيه يعاود التلبية مرة ثانية ولا تنقطع الا اذا رمى جمرة العقبة. يعني الان عندنا الحاج يلبي لا ان كان مفرد لقال لبيك اللهم حجا. فيلبي حتى اذا وصل ادنى الحرم ودخل الحرم امسك عن التلبية اذا كان قاصدا البيت. اما اذا كان قاصدا لمنى فلا تنقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. واضح الفرق؟ اذا قصد انقطعت برؤية ابن الحرام. اذا قصد منى لا تنقطع التلبية حتى يرمي جنة العقبة. سواء كان مفردا او قارنا. اما المتمتع فانها تنقطع تلبية برؤية ادنى بيوت الحرم هذا هو الصحيح. منى في الحرم او اذا كان يقصد الطواف. ما في اشكال. المقصود قصد الطواف فقط. اذا قصد الطواف اذا قصد البيت انقل الكلمة برؤية اللحام. لكن القصد من يلبي يستم التلبية حتى يرمي جبلة العقبة ولا تنقطع التلبية الا برمي جمرة العقبة. اه نقف على هذا بالخمسة سم رحت رحت مكة ورجعت قلت لم تنوي الحج والعمرة؟ ما عليك فرحت بعدم احرم من الميقات الزمها ريح الميقات. الجمل يرجى ريح الميقات. فان تجاوزه احرم من غير الميقات عليه دم. يذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرم. اذا ما رجع يلمس الاعلاميين اذا لبى من الميقات مسك لبى الميقات خلاص لا اله لبيك اللهم اعلم الاحرام اهم شي النية لبيك اللهم عمرة خلاص اذا انت خلاص يبقى مسألة لحظة مساكين. في منى اذا كان الواحد حملة اي ما عنده مكان يبيت في معه في العزيزية ولا يلزمني الذهاب الى منى. قصب من اذا رمى جبت العقبة ان رؤية علامات مشاعر العلامات الحرم لدخول الحرم العلامات التي هي داخل الحرم لحد الساعة الساعة في حرب والله. لا لا لا دخلت ابن الحرم شفت الحرم علامة هذي علامة المراسيم اللي وضعوها بداية الحرم فدخلت وتنشر التكبير والتسبيح والتحميد بفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه